احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

دستور الجمهورية التونسية الصادر في 27 جانفي 2014

التوطئة

بسم الله الرحمان الرحيم

نحن نوابَ الشعب التونسي، أعضاءَ المجلس الوطني التأسيسي،

اعتزازا بنضال شعبنا من أجل الاستقلال وبناء الدولة والتخلّص من الاستبداد استجابة لإرادته الحرّة، وتحقيقا لأهداف ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 2010-14 جانفي 2011، ووفاءً لدماء شهدائنا الأبرار ولتضحيات التونسيين والتونسيات على مرّ الأجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،

وتعبيرا عن تمسك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المتّسمة بالتفتّح والاعتدال، وبالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، واستلهاما من رصيدنا الحضاري على تعاقب أحقاب تاريخنا، ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقوّمات هويتنا العربية الإسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني، وتمسّكا بما حقّقه شعبنا من المكاسب الوطنية،

وتأسيسا لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي، في إطار دولة مدنية السيادة فيها للشعب عبر التداول السلمي على الحكم بواسطة الانتخابات الحرة وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حقُّ التنظّمِ القائمِ على التعددية، وحيادُ الإدارة، والحكمُ الرشيد هي أساسَ التنافس السياسي، وتضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان واستقلالية القضاء والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات والعدل بين الجهات،

وبناء على منزلة الإنسان كائنا مكرّما، وتوثيقا لانتمائنا الثقافي والحضاري للأمّة العربية والإسلامية، وانطلاقا من الوحدة الوطنية القائمة على المواطنة والأخوّة والتكافل والعدالة الاجتماعية، ودعما للوحدة المغاربية باعتبارها خطوةً نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل مع الشعوب الإسلامية والشعوب الإفريقية، والتعاون مع شعوب العالم، وانتصارا للمظلومين في كلّ مكان، ولحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، ولحركات التحرر العادلة وفي مقدمتها حركة التحرّر الفلسطيني، ومناهضة لكلّ أشكال الاحتلال والعنصرية،

ووعيا بضرورة المساهمة في سلامة المناخ والحفاظ على البيئة سليمةً بما يضمن استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة الآمنة للأجيال القادمة، وتحقيقا لإرادة الشعب في أن يكون صانعا لتاريخه، مؤمنا بأن العلم والعمل والإبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إلى الريادة، متطلعا إلى الإضافة الحضارية، وذلك على أساس استقلال القرار الوطني، والسلم العالمية، والتضامن الإنساني،

فإننا باسم الشعب نرسم على بركة الله هذا الدستور.

الباب الأول – المبادئ العامة

الفصل 1 – تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها،

لا يجوز تعديل هذا الفصل.

الفصل 2 – تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.

لا يجوز تعديل هذا الفصل.

الفصل 3 – الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه المنتخبين أو عبر الاستفتاء.

الفصل 4 – علم الجمهورية التونسية أحمر، يتوسطه قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر حسبما يضبطه القانون.

النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو “حماة الحمى” ويضبط بقانون.

شعار الجمهورية التونسية هو “حرية، كرامة، عدالة، نظام”.

الفصل 5 – الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي، تعمل على تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابير لتجسيمها.

الفصل 6 – الدّولة راعية للدّين، كافلة لحريّة المعتقد و الضّمير و ممارسة الشّعائر الدّينيّة، ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التّوظيف الحزبي.

تلتزم الدّولة بنشر قيم الاعتدال و التّسامح و بحماية المقدّسات و منع النّيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التّكفير و التّحريض على الكراهية و العنف و بالتّصدّي لها.

الفصل 7 – الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وعلى الدولة حمايتها.

الفصل 8 – الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن.

تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل على تحمله المسؤولية وعلى توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

الفصل 9 – الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على كل المواطنين.

الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط التي يضبطها القانون.

الفصل 10 – أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف.

تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص الضريبة، ومقاومة التهرّب والغش الجبائيين.

تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد وكل ما من شأنه المساس بالسيادة الوطنية.

الفصل 11 – على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 12 – تسعى الدولة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي. كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.

الفصل 13 – الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.

تعرض عقود الاستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة”.

الفصل 14 – تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة.

الفصل 15 – الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.

الفصل 16 – تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبي.

الفصل 17 – تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، وقوات الأمن الوطني. ويكون ذلك بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام.

الفصل 18 – الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الانضباط، مؤلفة ومنظمة هيكليا طبق القانون، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 19 – الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التامّ.

الفصل 20 – المعاهدات الموافق عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.

الباب الثاني – الحقوق والحريات

الفصل 21 – المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

الفصل 22 – الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون.

الفصل 23 – تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي. ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم.

الفصل 24 – تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.

لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته.

الفصل 25 – يحجر سحب الجنسية التونسية.

من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن.

الفصل 26 – حق اللجوء السياسي مضمون طبق ما يضبطه القانون، ويحجر تسليم المتمتعين باللجوء السياسي.

الفصل 27 – المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تُكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع والمحاكمة.

الفصل 28 – العقوبة شخصية، ولا تكون إلا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص الأرفق بالمتهم.

الفصل 29 – لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي، ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه، وله أن ينيب محاميا. وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ بقانون.

الفصل 30 – لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته.

تراعي الدولة في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع.

الفصل 31 – حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.

لا يمكن ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

الفصل 32 – تضمن الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة.

تسعى الدولة إلى ضمان الحق في النفاذ إلى شبكات الاتصال.

الفصل 33 – الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.

توفر الدولة الإمكانيات اللازمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي.

الفصل 34 – حقوق الانتخابات والاقتراع والترشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون.

تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

الفصل 35 – حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة.

تلتزم الأحزاب والنقابات والجمعيات في أنظمتها الأساسية وفي أنشطتها بأحكام الدستور والقانون وبالشفافية المالية ونبذ العنف.

الفصل 36 – الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون.

ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.

و لا يشمل حق الإضراب قوّات الأمن الدّاخلي والدّيوانة.

الفصل 37 – حرية الاجتماع والتظاهر السلميـين مضمونة.

الفصل 38 – الصحة حق لكل إنسان.

تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوّفر الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحية.

تضمن الدولة العلاج المجاني لفاقدي السند، ولذوي الدخل المحدود.

وتضمن الحق في التغطية الاجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

الفصل 39 – التعليم إلزامي إلى سن السادسة عشرة.

تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين.

كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

الفصل 40 – العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف.

ولكل مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

الفصل 41 – حق الملكية مضمون، ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات وبالضمانات التي يضبطها القانون.

الملكية الفكرية مضمونة.

الفصل 42 – الحق في الثقافة مضمون.

حرية الإبداع مضمونة، وتشجع الدولة الإبداع الثقافي، وتدعم الثقافة الوطنية في تأصلها وتنوعها وتجددها، بما يكرس قيم التسامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.

تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.

الفصل 43 – تدعم الدولة الرياضة، وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية.

الفصل 44 – الحق في الماء مضمون.

المحافظة على الماء وترشيد استغلاله واجب على الدولة والمجتمع.

الفصل 45 – تضمن الدولة الحق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سلامة المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي.

الفصل 46 – تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة و تدعم مكاسبها و تعمل على تطويرها.

تضمن الدّولة تكافؤ الفرص بين الرّجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات و في جميع المجالات.

تسعى الدّولة إلى تحقيق التّناصف بين المرأة و الرّجل في المجالس المنتخبة.

تتّخذ الدّولة التّدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

الفصل 47 – حقوق الطفل على أبويه و على الدولة ضمان الكرامة و الصحة و الرعاية و التربية و التعليم. على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز و وفق المصالح الفضلى للطفل.

الفصل 48 – تحمي الدّولة الأشخاص ذوي الاعاقة من كلّ تمييز.

لكلّ مواطن ذي اعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة اعاقته، بكلّ التّدابير التّي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع. و على الدّولة اتّخاذ جميع الاجراءات الضّروريّة لتحقيق ذلك.

الفصل 49 – يحدّد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما لا ينال من جوهرها. ولا توضع هذه الضوابط إلا لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، وذلك مع احترام التناسب بين هذه الضوابط وموجباتها. وتتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك.

لا يجوز لأي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور.

الباب الثالث – السلطة التشريعية

الفصل 50 – يمارس الشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق الاستفتاء.

الفصل 51 – مقرّ مجلس نواب الشعب تونس العاصمة، وله في الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 52 – يتمتع مجلس نواب الشعب بالاستقلالية الإدارية والمالية في إطار ميزانية الدولة.

يضبط مجلس نواب الشعب نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.

تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية اللازمة لحسن أداء النائب لمهامه.

الفصل 53 – الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق لكل ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل، بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن لا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.

الفصل 54 – يعد ناخبا كل مواطن تونسي الجنسية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

الفصل 55 – يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون الانتخابي.

يضمن القانون الانتخابي حق الانتخاب والتمثيلية للتونسيّين بالخارج في مجلس نواب الشعب.

الفصل 56 – يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة النيابية.

إذا تعذر إجراء الانتخابات بسبب خطر داهم فإن مدة المجلس تمدد بقانون.

الفصل 57 – يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المتخلي.

وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد دورة استثنائية إلى غاية منح الثقة إلى الحكومة.

ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد.

الفصل 58 – يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب في بداية مباشرته لمهامه اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص، وأن ألتزم بأحكام الدستور وبالولاء التام لتونس”.

الفصل 59 – ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه.

يشكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا خاصة تتكون وتتوزع المسؤوليات فيها على أساس التمثيل النسبي.

يمكن لمجلس نواب الشعب تكوين لجان تحقيق، وعلى كافة السلطات مساعدتها على أداء مهامها.

الفصل 60 – المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي، وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية، و تسند إليها وجوبا رئاسة اللّجنة المكلّفة بالماليّة و خطّة مقرّر باللّجنة المكلّفة بالعلاقات الخارجيّة. كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشط والبنّاء في العمل النيابي.

الفصل 61 – التصويت في مجلس نواب الشعب شخصي ولا يمكن تفويضه.

الفصل 62 – تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

ويختص رئيس الحكومة بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.

ولمشاريع القوانين أولوية النظر.

الفصل 63 – مقترحات القوانين ومقترحات التعديل المقدمة من قبل النواب لا تكون مقبولة إذا كان إقرارها يخل بالتوازنات المالية للدولة التي تم ضبطها في قوانين المالية.

الفصل 64 – يصادق مجلس نواب الشعب بالأغلبية المطلقة لأعضائه على مشاريع القوانين الأساسية، وبأغلبية أعضائه الحاضرين على مشاريع القوانين العادية، على ألّا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس.

لا يعرض مشروع القانون الأساسي على مداولة الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب إلا بعد مضي خمسة عشر يوما من إحالته على اللجنة المختصة.

الفصل 65 – تتخذ شكل قوانين عادية النصوص المتعلقة بـ:

– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،

– الجنسية،

– الالتزامات المدنية والتجارية،

– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

– العفو العام،

– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها.

– نظام إصدار العملة،

– القروض والتعهدات المالية للدولة،

– ضبط الوظائف العليا،

– التصريح بالمكاسب،

– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

– تنظيم المصادقة على المعاهدات،

– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،

المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل الضمان الاجتماعي.

تتخذ شكل قوانين أساسية النصوص المتعلقة بالمسائل التالية:

– الموافقة على المعاهدات،

– تنظيم العدالة والقضاء،

– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،

– تنظيم الجيش الوطني،

– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة،

– القانون الانتخابي،

– التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56،

– التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75،

– الحريات وحقوق الإنسان،

– الأحوال الشخصية،

– الواجبات الأساسية للمواطنة،

– السلطة المحلية،

– تنظيم الهيئات الدستورية،

– القانون الأساسي للميزانية.

يدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون.

الفصل 66 – يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يصادق مجلس نواب الشعب على مشاريع قوانين المالية وغلق الميزانية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية.

يقدم مشروع قانون المالية للمجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر ويصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر.

يمكن لرئيس الجمهورية أن يرد المشروع إلى المجلس لقراءة ثانية خلال اليومين المواليين لمصادقة المجلس عليه.

وفي صورة الرد، يجتمع المجلس للتداول ثانية خلال الأيام الثلاثة الموالية لممارسة حق الرد.

يجوز للأطراف المشار إليهم بالمطة الأولى من الفصل 120، خلال الأيام الثلاثة الموالية لمصادقة المجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، الطعن بعدم الدستورية في أحكام قانون المالية أمام المحكمة الدستورية التي تبت في أجل لا يتجاوز الأيام الخمسة الموالية للطعن.

إذا قضت المحكمة بعدم الدستورية، تحيل قرارها إلى رئيس الجمهورية الذي يحيله بدوره إلى رئيس مجلس نواب الشعب، كل ذلك في أجل لا يتجاوز يومين من تاريخ قرار المحكمة. ويصادق المجلس على المشروع خلال الأيام الثلاثة الموالية لتوصله بقرار المحكمة الدستورية.

عند إقرار دستورية المشروع أو عند المصادقة عليه ثانية إثر الرد أو عند انقضاء آجال الرد والطعن بعدم الدستورية دون حصول أي منهما، يختم رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية في أجل يومين. وفي كل الحالات يتم الختم في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر.

إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون المالية في أجل 31 ديسمبر، يمكن تنفيذ المشروع فيما يتعلق بالنفقات، بأقساط ذات ثلاثة أشهر قابلة للتجديد بمقتضى أمر رئاسي، وتستخلص الموارد طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 67 – تعرض المعاهدات التجارية والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولي أو بحدود الدولة أو بالتعهدات المالية للدولة أو بحالة الأشخاص أو بأحكام ذات صبغة تشريعية على مجلس نواب الشعب للموافقة.

لا تصبح المعاهدات نافذة إلا بعد المصادقة عليها.

الفصل 68 – لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية.

الفصل 69 – إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.

الفصل 70 – في حالة حلّ مجلس نواب الشعب، يمكن لرئيس الجمهوريّة اصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس الحكومة تعرض على مصادقة المجلس في الدّورة العاديّة التّالية.

يمكن لمجلس نوّاب الشّعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوض بقانون لمدّة محدودة لا تتجاوز الشّهرين و لغرض معيّن إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تعرض حال انقضاء المدّة المذكورة على مصادقة المجلس.

يستثنى النّظام الانتخابي من مجال المراسيم.

الباب الرابع – السلطة التنفيذية

الفصل 71 – يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس الحكومة.

القسم الأول – رئيس الجمهورية

الفصل 72 – رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور.

الفصل 73 – المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة، ويمكن في الظروف الاستثنائية أن ينقل إلى أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 74 – الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام.

يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقل.

وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.

تشترط تزكية المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين المرسمين حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

الفصل 75 – ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأيام الستين الأخيرة من المدة الرئاسية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحِين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المترشحِين في الدورة الأولى أو أحد المترشحينِ لدورة الإعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما. ولا يعتد بالانسحاب في الدورة الأولى أو الدورة الثانية.

وإذا تعذر إجراء الانتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون.

ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.

ولا يجوز لأي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها بالزيادة.

الفصل 76 – يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس نواب الشعب اليمين التالية.

“أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها”.

لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.

الفصل 77 – يتولّى رئيس الجمهورية تمثيل الدولة ويختص برسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولّى:

– حلّ مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، لا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية،

– رئاسة مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،

– القيادة العليا للقوات المسلحة،

– إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات،

– اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، والإعلان عنها طبق الفصل 80،

– المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها،

– إسناد الأوسمة،

– العفو الخاص.

الفصل 78 – يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية :

– تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،

– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون،

– التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون،

– تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. ويتمّ إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

الفصل 79 – لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.

الفصل 80 – لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبعد مضي ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه.

وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.

ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب.

الفصل 81 – يختم رئيس الجمهورية القوانين و يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:

1) انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية والرد دون حصول أي منهما،

2) انقضاء أجل الرد دون ممارسته بعد صدور قرار بالدستورية أو الاحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121،

3) انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية في مشروع قانون وقع رده من رئيس الجمهورية و المصادقة عليه من قبل المجلس في صيغة معدلة،

4) مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لرده، و لم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أحيل وجوبا إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثّالثة من الفصل 121،

5) صدور قرار المحكمة بالدستورية أو الاحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121، إن سبق رده من رئيس الجمهورية و صادق عليه المجلس في صيغة معدلة،

6) باستثناء مشاريع القوانين الدستورية، لرئيس الجمهورية الحق في رد المشروع مع التعليل إلى المجلس للتداول ثانية، وذلك خلال أجل خمسة أيام من تاريخ:

7) انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون حصوله وفق أحكام المطة الأولى من الفصل 120،

8) صدور قرار بالدستورية أو الاحالة الوجوبيّة لمشروع القانون إلى رئيس الجمهوريّة وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121 في حالة الطعن على معنى أحكام المطة الأولى من الفصل 120،

وتكون المصادقة، إثر الرد، على مشاريع القوانين العادية بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس و بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه المجلس على مشاريع القوانين الأساسية

الفصل 82 – لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.

وإذا أفضى الاستفتاء إلى قبول المشروع فإن رئيس الجمهورية يختمه ويأذن بنشره في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإعلان عن نتائج الاستفتاء.

ويضبط القانون الانتخابي صيغ إجراء الاستفتاء والإعلان عن نتائجه.

الفصل 83 – لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب الشعب بتفويضه المؤقت لسلطاته.

الفصل 84 – عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أوفي حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقر الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

الفصل 85 – في حالة الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

الفصل 86 – يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية. ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.

الفصل 87 – يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

الفصل 88 – يمكن لأغلبيّة أعضاء مجلس نوّاب الشّعب المبادرة بلائحة معلّلة لإعفاء رئيس الجمهوريّة من أجل الخرق الجسيم للدّستور و يوافق عليها المجلس بأغلبيّة الثّلثين من أعضاءه و في هذه الصّورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدّستوريّة للبتّ في ذلك بأغلبيّة الثّلثين من أعضائها. و لا يمكن للمحكمة الدّستوريّة أن تحكم في صورة الإدانة إلاّ بالعزل. و لا يعفي ذلك من التّتبّعات الجزائيّة عند الاقتضاء. و يترتّب على الحكم بالعزل فقدانه لحقّ التّرشّح لأيّ انتخابات أخرى.

القسم الثاني – الحكومة

الفصل 89 – تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.

في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.

إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها”.

الفصل 90 – يُمنع الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب، ويضبط القانون الانتخابي كيفية سدّ الشغور.

ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى.

الفصل 91 – يضبط رئيس الحكومة السياسة العامة للدولة، مع مراعاة مقتضيات الفصل 77، ويسهر على تنفيذها.

الفصل 92 – يختص رئيس الحكومة بـــــ:

– إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء،

– إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،

– إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية،

– إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون.

ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة.

يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية.

وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.

إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء.

الفصل 93 – رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء.

ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط جدول أعماله.

يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضَر ما عداها من مجالس وزراء. وعند حضوره يرأس المجلس.

يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء.

الفصل 94 – يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء.

وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.

يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني.

يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.

الفصل 95 – الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

الفصل 96 – لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس.

الفصل 97 – يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل.89

في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.

يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة.

الفصل 98 – تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب.

يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة.

وفـي الحـالتـين يكلّــف رئـيـس الجـمهـورية الشخصـية الأقدر لتكـوين حكـومة طبـق مقتضيات الفصل 89

الفصل 99 – لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89.

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرّتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.

الفصل 100 – عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتيْ الاستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر. وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89.

تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

الفصل 101 – ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحرص الطرفين.

الباب الخامس – السلطة القضائية

الفصل 102 – القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.

الفصل 103 – يشترط في القاضي الكفاءة. ويجب عليه الالتزام بالحياد والنزاهة، وكلّ إخلال منه في أدائه لواجباته موجب للمساءلة.

الفصل 104 – يتمتع القاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه، وفي حالة التلبس بجريمة يجوز إيقافه وإعلام مجلس القضاء الراجع إليه بالنظر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة.

الفصل 105 – المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات.

يتمتع المحامي بالضمانات القانونية التي تكفل حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

القسم الأول – القضاء العدلي والإداري والمالي

الفصل 106 – يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء.

يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية.

الفصل 107 – لا ينقل القاضي دون رضاه، ولا يعزل، كما لا يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط عقوبة تأديبية عليه، إلاّ في الحالات وطبق الضمانات التي يضبطها القانون، وبموجب قرار معلّل من المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 108 – لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول، والمتقاضون متساوون أمام القضاء.

حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.

ويضمن القانون التقاضي على درجتين.

جلسات المحاكم علنية إلا إذا اقتضى القانون سريتها ولا يكون التصريح بالحكم إلا في جلسة علنية.

الفصل 109 – يحجر كل تدخل في سير القضاء.

الفصل 110 – تحدث أصناف المحاكم بقانون، ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.

المحاكم العسكرية محاكم متخصّصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والإجراء ات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها.

الفصل 111 – تصدر الأحكام باسم الشعب و تنفذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني.

الفرع الأول – المجلس الأعلى للقضاء

الفصل 112 – يتكوّن المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.

يتركب كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيّتهم معيّنون بالصفة، وفي الثلث المتبقّي من غير القضاة من المستقلّين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسا له من بين أعضائه من القضاة الأعلى رتبة.

يضبط القانون اختصاص كل هيكل من هذه الهياكل الأربعة، وتركيبته، وتنظيمه، والإجراءات المتبعة أمامه.

الفصل 113 – يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعدّ مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.

الفصل 114 – يضمن المجلس الأعلى للقضاء حسن سير القضاء واحترام استقلاله. وتقترح الجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة الإصلاحات، وتبدي الرأي في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء التي تعرض عليها وجوبا، ويبتّ كل من المجالس الثلاثة في المسار المهني للقضاة وفي التأديب.

يعد المجلس الأعلى للقضاء تقريرا سنويا يحيله الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة ويتم نشره.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي في مفتتح كل سنة قضائية في جلسة عامة للحوار مع المجلس الأعلى للقضاء.

الفرع الثاني – القضاء العدلي

الفصل 115 – يتكون القضاء العدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أولى.

النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي، وتشملها الضمانات المكفولة له بالدستور. ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة طبق الإجراءات التي يضبطها القانون.

تعدّ محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.

يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، والإجراءات المتعبة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

القسم الأول – القضاء الإداري والمالي

الفرع الأول -القضاء الإداري

الفصل 116 – يتكون القضاء الإداري من محكمة إدارية عليا، ومحاكم إدارية استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها، وفي النزاعات الإدارية، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.

تعدّ المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.

يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري، واختصاصاته، والإجراءات المتبعة لديه، والنظام الأساسي الخاص بقضاته.

الفرع الثاني – القضاء المالي

الفصل 117 – يتكون القضاء المالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.

تختصّ محكمة المحاسبات بمراقبة حسن التصرّف في المال العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العموميين، وتقيّم طرق التصرف وتزجر الأخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.

تعدّ محكمة المحاسبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاسبات عند الاقتضاء تقارير خصوصية يمكن نشرها.

يضبط القانون تنظيم محكمة المحاسبات، واختصاصاتها، والإجراءات المتبعة لديها، والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.

القسم الثاني – المحكمة الدستورية

الفصل 118 – المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة تتركّب من اثني عشر عضوا من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون الذين لا تقل خبرتهم عن عشرين سنة.

يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون.

ويكون التعيين لفترة واحدة مدّتها تسع سنوات.

يجدَّد ثلث أعضاء المحكمة الدستورية كلّ ثلاث سنوات، ويُسدُّ الشغور الحاصل في تركيبة المحكمة بالطريقة المعتمدة عند تكوينها مع مراعاة جهة التعيين والاختصاص.

الفصل 119 – يحجّر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى.

الفصل 120 – تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:

– مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع إليها في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة المجلس على مشروع القانون أو من تاريخ مصادقته على مشروع قانون في صيغة معدّلة بعد أن تمّ ردّه من قبل رئيس الجمهورية،

– مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 أو لمراقبة احترام إجراءات تعديل الدستور،

– المعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية قبل ختم مشروع قانون الموافقة عليها،

– القوانين التي تحيلها عليها المحاكم تبعا للدفع بعدم الدستورية بطلب من أحد الخصوم في الحالات وطبق الإجراءات التي يقرها القانون،

– النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس المجلس.

كما تتولى المهام الأخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.

الفصل 121 – تصدر المحكمة قرارها في أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لأعضائها.

ينصّ قرار المحكمة على أن الأحكام موضوع الطعن دستورية أو غير دستورية. ويكون قرارها معلّلا وملزما لجميع السلطات، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

في صورة انقضاء الأجل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.

الفصل 122 – يُحال مشروع القانون غير الدستوري إلى رئيس الجمهورية ومنه إلى مجلس نواب الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار المحكمة الدستورية. وعلى رئيس الجمهورية قبل ختمه إرجاعه إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستوريته.

في صورة مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع قانون في صيغة معدّلة إثر ردّه، وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته إلى رئيس الجمهورية لانقضاء الآجال دون إصدار قرار في شأنه، فإن رئيس الجمهورية يحيله وجوبا قبل الختم إلى المحكمة الدستورية.

الفصل 123 – عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبتّ فيها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، ويكون ذلك بقرار معلّل.

إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم الدستورية فإنّه يتوّقف العمل بالقانون في حدود ما قضت به.

الفصل 124 – يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها.

الباب السادس – الهيئات الدستورية المستقلة

الفصل 125 – تعمل الهيئات الدستورية المستقلة على دعم الديمقراطية. وعلى كافة مؤسسات الدولة تيسير عملها.

تتمتع هذه الهيئات بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، وتُنتخب من قبل مجلس نواب الشعب بأغلبية معززة، وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إلى كل هيئة في جلسة عامة مخصصة للغرض.

يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها

القسم الأول – هيئة الانتخابات

الفصل 126 – تتولى هيئة الانتخابات، وتسمى “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيمها، والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته، وتصرّح بالنتائج.

تتمتع الهيئة بالسلطة الترتيبية في مجال اختصاصها.

تتركب الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

القسم الثاني – هيئة الاتصال السمعي البصري

الفصل 127 – تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه.

تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.

تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

القسم الثالث – هيئة حقوق الإنسان

الفصل 128 – تراقب هيئة حقوق الإنسان احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

تحقق الهيئة في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية.

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.

القسم الرابع – هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

الفصل 129 – تُستشار هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وجوبا في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي مخططات التنمية. وللهيئة أن تبدي رأيها في المسائل المتصلة بمجال اختصاصها.

تتكون الهيئة من أعضاء من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ستّ سنوات.

القسم الخامس – هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

الفصل 130 – تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

تتولى الهيئة رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية.

تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها.

للهيئة أن تبدي رأيها في النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.

تتكون الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدّتها ستّ سنوات، ويجدّد ثلث أعضائها كل سنتين.

الباب السابع – السلطة المحلية

الفصل 131 – تقوم السلطة المحلية على أساس اللامركزية.

تتجسد اللامركزية في جماعات محلية، تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون.

يمكن أن تحدث بقانون أصناف خصوصية من الجماعات المحلية.

الفصل 132 – تتمتع الجماعات المحلية بالشخصية القانونية، وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتدير المصالح المحلية وفقا لمبدإ التدبير الحر.

الفصل 133 – تدير الجماعات المحلية مجالس منتخبة.

تنتخب المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفافا.

تنتخب مجالس الأقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.

يضمن القانون الانتخابي تمثيلية الشباب في مجالس الجماعات المحلية.

الفصل 134 – تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.

توزع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقولة استنادا إلى مبدإ التفريع.

تتمتع الجماعات المحلية بسلطة ترتيبية في مجال ممارسة صلاحياتها، وتُنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات المحلية.

الفصل 135 – للجماعات المحلية موارد ذاتية، وموارد محالة إليها من السلطة المركزية، وتكون هذه الموارد ملائمة للصلاحيات المسندة إليها قانونا.

كل إحداث لصلاحيات أو نقل لها من السلطة المركزية إلى الجماعات المحلية، يكون مقترنا بما يناسبه من موارد.

يتم تحديد النظام المالي للجماعات المحلية بمقتضى القانون.

الفصل 136 – تتكفل السلطة المركزية بتوفير موارد إضافية للجماعات المحلية تكريسا لمبدإ التضامن وباعتماد آلية التسوية والتعديل.

تعمل السلطة المركزية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء المحلية.

يمكن تخصيص نسبة من المداخيل المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية الجهوية على المستوى الوطني.

الفصل 137 – للجماعات المحلية في إطار الميزانية المصادق عليها حرية التصرف في مواردها حسب قواعد الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء المالي.

الفصل 138 – تخضع الجماعات المحلية فيما يتعلق بشرعية أعمالها للرقابة اللاحقة.

الفصل 139 – تعتمد الجماعات المحلية آليات الديمقراطية التشاركية، ومبادئ الحوكمة المفتوحة، لضمان إسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها طبقا لما يضبطه القانون.

الفصل 140 – يمكن للجماعات المحلية أن تتعاون وأن تنشئ شراكات فيما بينها لتنفيذ برامج أو إنجاز أعمال ذات مصلحة مشتركة.

كما يمكن للجماعات المحلية ربط علاقات خارجية للشراكة والتعاون اللامركزي.

يضبط القانون قواعد التعاون والشراكة.

الفصل 141 – المجلس الأعلى للجماعات المحلية هيكل تمثيلي لمجالس الجماعات المحلية مقره خارج العاصمة.

ينظر المجلس الأعلى للجماعات المحلية في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات، ويبدي الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية، ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداولات مجلس نواب الشعب.

تضبط تركيبة مجلس الجماعات المحلية ومهامه بقانون.

الفصل 142 – يبت القضاء الإداري في جميع النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي تنشأ فيما بين الجماعات المحلية وبين السلطة المركزية والجماعات المحلية.

الباب الثامن – تعديل الدستور

الفصل 143 – لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حقّ المبادرة باقتراح تعديل الدستور، ولمبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

الفصل 144 – كلّ مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي في كونها لا تتعلق بما لا يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

ينظر مجلس نواب الشعب في مبادرة التعديل للموافقة بالأغلبية المطلقة على مبدإ التعديل.

يتم تعديل الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب. ويمكن لرئيس الجمهورية بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس أن يعرض التعديل على الاستفتاء، ويتم قبوله في هذه الحالة بأغلبية المقترعين.

الباب التاسع – الأحكام الختامية

الفصل 145 توطئة هذا الدستور جزء لا يتجزّأ منه.

الفصل 146 تفسر أحكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة.

الفصل 147 – بعد المصادقة على الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، يعقد المجلس الوطني التأسيسي في أجل أقصاه أسبوع جلسة عامة خارقة للعادة يتم فيها ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة، ويأذن رئيس المجلس الوطني التأسيسي بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل الدستور حيز النفاذ فور نشره. ويعلن رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن تاريخ النشر مسبقا.

الباب العاشر – الأحكام الانتقالية

الفصل 148 –

1) يتواصل العمل بأحكام الفصول 5 و6 و8 و15 و16 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب، غير أنه، بداية من دخول الدستور حيز النفاذ، لا يقبل أي مقترح قانون يقدم من النواب إلا إذا كان متعلقا بالمسار الانتخابي أو منظومة العدالة الانتقالية أو الهيئات المنبثقة عن كل القوانين التي صادق عليها المجلس الوطني التأسيسي.

ويتواصل العمل بأحكام الفصول 7 و9 إلى 14 والفصل 26 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وفق أحكام الفصل 74 وما بعده من الدستور.

ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إلى 20 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية إلى حين نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب.

يواصل المجلس الوطني التأسيسي القيام بصلاحياته التشريعية والرقابية والانتخابية المقررة بالقانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية أو بالقوانين السارية المفعول إلى حين انتخاب مجلس نواب الشعب.

2) تدخل الأحكام الآتي ذكرها حيز النفاذ على النحو التالي:

– تدخل أحكام الباب الثالث المتعلق بالسلطة التشريعية باستثناء الفصول 53 و54 و55، والقسم الثاني من الباب الرابع المتعلق بالحكومة حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات تشريعية.

– تدخل أحكام القسم الأول من الباب الرابع المتعلق برئيس الجمهورية باستثناء الفصلين 74 و75 حيز النفاذ بداية من يوم الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات رئاسية مباشرة. ولا يدخل الفصلان 74 و75 حيز النفاذ إلا بخصوص رئيس الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مباشرا.

– تدخل أحكام القسم الأول من الباب الخامس المخصص للقضاء العدلي والإداري والمالي باستثناء الفصول من 108 إلى 111 حيز النفاذ عند استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.

– تدخل أحكام القسم الثاني من الباب الخامس المتعلق بالمحكمة الدستورية باستثناء الفصل 118 حيز النفاذ عند استكمال تعيين أعضاء أول تركيبة للمحكمة الدستورية.

– تدخل أحكام الباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية حيز النفاذ بعد انتخاب مجلس نواب الشعب.

– تدخل أحكام الباب السابع المتعلق بالسلطة المحلية حيز النفاذ حين دخول القوانين المذكورة فيه حيز النفاذ.

3) تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى سنة 2014.

4) تتم التزكية في أول انتخابات رئاسية مباشرة من عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وفق العدد الذي يضبط لأعضاء مجلس نواب الشعب أو من عدد من الناخبين المرسمين، وكل ذلك حسبما يضبطه القانون الانتخابي.

5) يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الأعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستورية.

6) يراعى في التجديد الجزئي بالنسبة إلى كل من المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون في المرة الأولى والثانية بالقرعة من بين أعضاء أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

7) يحدث المجلس الوطني التأسيسي بقانون أساسي، خلال الأشهر الثلاثة التي تلي ختم الدستور، هيئة وقتية تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتتكوّن من:

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا،

– الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا،

– الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا،

– ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص القانوني يعينهم تباعا وبالتساوي بينهم كل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وتعتبر سائر المحاكم غير مخوّلة لمراقبة دستورية القوانين.

تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.

8) تواصل الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي.

وتواصل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري القيام بمهامها إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري

9) تلتزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.

الفصل 149 – تواصل المحكمة العسكريّة ممارسة الصّلاحيّات الموكولة لها بالقوانين السّارية المفعول إلى حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110.

والله ولي التوفيق

ختم بقصر باردو في 27 جانفي 2014 الموافق لـ 26 ربيع الأول 1435

صنف النص:دستور
تاريخ النص:2014-01-27
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني التأسيسي
حالة النص:انتهى به العمل
تاريخ الرائد الرسمي:2014-02-10

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع

       —-أ. العمل التشريعي

   –الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن

    —1. الهيئات الدستورية

       —-أ. هيئة الانتخابات

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —د. الاجتمــاعــات العــامة – التظــاهرات – التجمهــر

       —-I. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

    —1. التنظيم القضائي

       —-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —1. تنظيم الجماعات المحلية

       —-أ. البلديــات

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —الجزء X- العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن

       —-1. العفو التشريعي العام

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

       —-I. حرية التعبير والصحافة

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

       —-II. الحق في المعلومة

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

    —4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

       —-أ. الإجراءات العامة

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

    —الجزء X- العدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن

       —-2. آليات وصيغ جبر انتهاكات حقوق الإنسان

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

    —الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

       —-2. الجمعيـــات والمنظمــات غير الحكــومية

  -الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

   –ك. خلايا الحوكمة

    —2. الإطار المؤسساتي

       —-أ. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

  -الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

   –الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

    —1. رئــاسة الجمهورية

       —-ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

  -الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

   –الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن

    —1. الهيئات الدستورية

       —-ب. هيئة الإعلام

  -الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —1. تنظيم الجماعات المحلية

       —-ب. الجهات

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —د. الاجتمــاعــات العــامة – التظــاهرات – التجمهــر

       —-II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

       —-3. نقابات موفري الأمن والعدالة

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –1. ضمان الحريات العامة

    —أ. حرية التعبير والإعلام والاتصال

       —-III. الحق في الاتصالات

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء III- السلطة التنفيذية ودورها في الإشراف على قطاعي الأمن والدفاع ورقابتهما

    —1. رئــاسة الجمهورية

       —-ج. مهــام رئــاسة الجمهورية

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن

    —1. الهيئات الدستورية

       —-ج. هيئة حقوق الإنسان

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع

    —1. انتخاب المجالس النيابية

       —-أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —1. تنظيم الجماعات المحلية

       —-ج. الأقاليم

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

       —-3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

    —الجزء IV- السلطة المحلية ودورها في حوكمة قطاع الأمن

       —-4. المجلس الأعلى للجماعات المحلية

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

    —2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

       —-د. المحكمة الدستورية : الاختصاصات والإجراءات

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

    —الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

       —-4. الأحزاب السياسية

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء IV – الهيئـات والهياكل واللجـان الاستشارية والمستقلة ودورها في رقابة قطاع الأمن

    —1. الهيئات الدستورية

       —-د. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

  -الجزء IX – دورالمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام في الرقـابة غير الرسمية لقطاعي الأمن والدفاع

   –الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

    —1. التنظيم القضائي

       —-و. المحكمة الدستورية : التنظيم

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.