مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن في تونس

قاعدة بيانات النصوص القانونية المتعلقة بقطاع الأمن في تونس

تتضمن قاعد البيانات ما يفوق 3000 نص قانوني.

إتاحة الوصول إلى مختلف وأحدث النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس. يمكنك البحث في الأسفل أو انقر هنا لتصفح قائمة أحدث القوانين المنشورة أوتصفح القوانين بناء على الفهرس أو أنظر إلى الإحصائيات حول عدد القوانين التي تحملها قاعدة البيانات.

حالة النص

اختر حالة النص
Status Checkbox FR

المنشور

اختر المنشور
PUBLIÉS checkbox

صنف النص

اختر صنف النص
Text Type Checkbox FR

الوزارة / الهيكل

اختر الوزارة / الهيكل
Company Checkbox FR

فهرس قاعدة البيانات القانونية

اختر فهرس قاعدة البيانات
Database Index AR
أمر عدد 74 لسنة 2025 مؤرخ في 29 جانفي 2025 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ
2025-01-29
  إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2024 المؤرخ في 30 ديسمبر 2024 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول – تمدد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2025 إلى غاية 31 ديسمبر 2025. الفصل 2 –  ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 29 جانفي 2025.
قـرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 جانفي 2025 يتعلق بضبط قائمة الجمعيات المنصوص عليها بالفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات
2025-01-29
    إنّ رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، وخاصة الفصل 36 منه، وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة، وعلى الأمر عدد 75 لسنة 2025 المؤرخ في 28 جانفي 2025 المتعلق بالتمديد استثنائيا في آجال تطبيق أحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات. قرّر ما يلي: الفصل الأوّل – عملا بأحكام الفصل 25 مكرر من الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المشار إليه أعلاه، تستثنى من تطبيق أحكام الأمر المذكور المنح والتمويلات والأجور المسندة للجمعيات التالية: الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. الاتحاد الوطني للمكفوفين. الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهو...
قانون عدد 1 لسنة 2025 مؤرخ في 9 جانفي 2025 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها وإتمامه
2025-01-09
  باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول – تُلغى أحكام المطة الرابعة من الفصل 5 وأحكام الفصول 10 و11 و13 و17 و18 والمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 19 والفقرة الثانية من الفصل 25 والفصل 26 والمطة الثانية من الفصل 27 والفصل 28 والفقرة الأولى من الفصل 29 والفصل 30 من المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وتعوض بما يلي: الفصل 5 (مطة رابعة جديدة ) – حفظ ذاكرة شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة وتخليد ذكراهم وإجلال تضحياتهم خاصة من خلال برامج وتظاهرات والقيام بدراسات وبحوث وتوثيق يتمّ تنظيمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، الفصل 10 (جديد) – ينتفع ضحايا الاعتداءات الإرهابية بالمنافع المخوّلة طبق التشريع الجاري به العمل وخاصة أحكام الفصول 8 و9 و10 و11 و13 من القانون عدد 51 ل...
أمر عدد 719 لسنة 2024 مؤرّخ في 31 ديسمبر 2024 يتعلّق بتمديد نشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة
2024-12-31
    إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 54 لسنة 1992 المؤرّخ في 9 جوان 1992 المتعلّق بضبط الحقوق والمنح المخوّلة للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي الموفدين في مهمّات ضمن وحدات حفظ السّلام بالخارج، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلّق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 لسنة 2016 المؤرّخ في 22 جويلية 2016، وعلى الأمر الرئاسي عدد 142 لسنة 2020 المؤرّخ في 17 ديسمبر 2020 المتعلّق بنشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 52 لسنة 2023 المؤرخ في 31 جانفي 2023، وعلى الأمر عدد 787 لسنة 2023 المؤرّخ في21 ديسمبر 2023 المتعلّق بتمديد نشر وحدة مروحيّات بجمهوريّة إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتّحدة. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأ...
مشروع قانون أساسي عدد 088/ 2024 يتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم
2024-12-31
      الفصل الأول – تعتبر المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم جماعات محلية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية. تعمل هذه المجالس على تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الشامل والعادل وتتداول في مشاريع مخططات التنمية المحلية والجهوية والإقليمية في إطار وحدة الدولة. تنظم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها بمقتضى أمر. الفصل 2 –  ترافق السلطات العمومية المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم في أداء مهامها وتوفر لها الوسائل الضرورية لذلك. الفصل 3 –  يعقد المجلس المحلي والمجلس الجهوي ومجلس الإقليم وجوبا دورة على الأقل كل شهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من أغلبية أعضائه. توجه الدعوة سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد المجلس وتكون مرفقة بجدول أعمال محدّد. ينعقد المجلس المعني بحضور أغلبية أعضائه وفي صورة عدم اكتمال النصاب، يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل، على ألا يقل عدد...
مشروع قانون 2024/87  يتعلق بتطبيق الأنظمة الخاصة المتعلقة برئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه
2024-12-31
    الفصل الأول –  تنسحب على رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعضائه أحكام الفصلين 72 و 73 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 والخاصة بالمنح النيابية المخوّلة لرئيس وأعضاء مجلس النواب. الفصل 2 –  تنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم أحكام القانون عدد 16 لسنة 1985 المؤرخ في 8 مارس 1985 المتعلق بضبط نظام تقاعد أعضاء مجلس النواب. الفصل 3 – تنسحب على أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم مدة عضويتهم بالمجلس الأحكام المتعلقة بإحالة أعضاء مجلس النواب على عدم المباشرة الخاصة والمنصوص عليها بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وبالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجما...
أمر عدد 713 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ
2024-12-30
   إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 جانفي 2025 إلى غاية 30 جانفي 2025. الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 ديسمبر 2024
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط آجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2025
2024-12-30
  إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 14 منه، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025، وخاصة الفصل 14 منه، وعلى الأمر الرئاسي عدد 542 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلق بضبط الفئات المعنية وإجراءات وصيغ وآجال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، وخاصة الفصل 3 منه، وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة. قرر ما يلي: الفصل الأول – ينطلق تقديم مطالب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية بعنوان سنة 2025 من قبل الأعوان العموميين الذين يبلغون سن السابعة والخمسين (57) سنة على الأقل خلال الفترة الممتدة بين 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2025 والذين قضوا مدة العمل الدنيا المشترطة للحصول على جراية التقاعد والمحددة بخمسة عشر (15) سنة، عن طريق التسلسل الإداري بداية...
أمر عدد 675 لسنة 2024 مؤرخ في 23 ديسمبر 2024 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
2024-12-23
إن رئيس الجمهورية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2024 المؤرخ في 20 ديسمبر 2024 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، وعلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعتمدة في 21 ماي 1963. يصدر الأمر الآتي نصه: الفصل الأول – تتم المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعتمدة في 21 ماي 1963. الفصل 2 – ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 ديسمبر 2024.
قانون أساسي عدد 49 لسنة 2024 مؤرخ في 20 ديسمبر 2024 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
2024-12-20
  باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه : فصل وحيد – تتم الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية فيانا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المعتمدة في 21 ماي 1963، والملحقة بهذا القانون الأساسي. ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. تونس في 20 ديسمبر 2024.   [i] [i] نص الاتفاقية غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.