احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 161 لسنة 1974 مؤرخ في 14 مارس 1974 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

نحن الحبيب بورقية رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام الفضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي،

وعلى رأي وزيري العدل والمالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – تممت الفقرة – ب – من الفصل الأول من الأمر المشار إليه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يأتي:

“الفقرة -ب – جديدة”

  • ب – مساعد مدع عمومي بإدارة المصالح العدلية
  • مساعد مدع عمومي بمحكمة الاستئناف

(بقية الفقرة بدون تغيير)

الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية كلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى العمل به ابتداء من أول أكتوبر 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 مارس 1974.

صنف النص:أمر
عدد النص:161
تاريخ النص:1974-03-14
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1974-03-20
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:558 - 558

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.