احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 1380 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 85 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والقانون عدد 93 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 11 لسنة 2006 المؤرخ في 6 مارس 2006،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 والأمر عدد 2051 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 والأمر عدد 2120 لسنة 2005 المؤرخ في 28 جويلية 2005،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – حذفت المطّتان الأولى والثانية من الفقرة (ب) والمطة الأخيرة من الفقرة (أ ـ 3) والمطة الثالثة والمطة الرابعة من الفقرة (ج) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – حذفت المطتان الثانية والثالثة من الفقرة (أ ـ 3) والمطة الخامسة من الفقرة (ج) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وعوضت كما يلي :

(أ ـ 3)

  • رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس،
  • وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية بغير تونس.

(ج)

  • قاضي الضمان الاجتماعي.

الفصل 3 – تضاف مطة أخيرة إلى الفقرة (أ ـ 3) ومطة أخيرة إلى الفقرة (ب) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه كما يلي:

(أ ـ 3)

  • رئيس دائرة جنائية بمحكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف.

(ب)

  • قاضي تنفيذ العقوبات.

الفصل 4 – تضاف ثلاث مطات إلى آخر الفقرة (أ ـ 2) من الفصل الأول على النحو التالي:

  • مدع عام للشؤون الجزائية،
  • مدع عام للشؤون المدنية،
  • رئيس دائرة جنائية بمحكمة استئناف.

الفصل 5 – يحافظ رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية بالمحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقرات محاكم الاستئناف على الوظائف التي يباشرونها في تاريخ نفاذ هذا الأمر وحسب نفس الشروط المعتمدة عند تعيينهم وذلك إلى حين تعيين رؤساء محاكم ووكلاء جمهورية بها وفقا لأحكام هذا الأمر.

الفصل 6 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 ماي 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:1380
تاريخ النص:2006-05-22
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2006-05-26

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.