احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 729 لسنة 1975 مؤرخ في 4 أكتوبر 1975 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتلعق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتلعق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة على لاقانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973،

وعلى الأمر عدد 168 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 المتلعق بضبط الوظائف التي يباشرها قضاة السلك القضائي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 367 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يباشرها قضاة السلك القضائي وتحديد أوصافها حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 676 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ديسمبر 1973 وبالأمر عدد 161 لسنة 1974 المؤرخ في 14 مارس 1974،

وعلى الأمر عدد 1063 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بتنظيم وزارة العدل حسبما وفع تنقيحه واتكامه بالأمر عدد 727 لسنة 1975 الؤرخ في 4 أكتوبر 1975،

وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1975 المؤرخ في 4 أكتوبر 1975 المتعلق بالقانون الأساسي للتفقدية بوزارة العدل،

وباقتراح من وزير العدل،

وعلى رأي وزير المالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – تممت الفقرة – أ – 2 من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:

مدع عمةمي مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية

  • متفقد عام مساعد بوزارة العدل

الفصل 2 – تممت الفقرة – أ – 3 من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:

  • متفقد بوزارة العدل

الفصل 3 – تممت الفقرة – ب – من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:

  • متفقد مساعد بوزارة العدل
  • البقية بدون تغيير

الفصل 4 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 أكتوبر 1975.

صنف النص:أمر
عدد النص:729
تاريخ النص:1975-10-04
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:66
تاريخ الرائد الرسمي:1975-10-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2131 - 2131

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.