احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 687 لسنة 1984 مؤرخ في 14 جوان 1984 يتعلق بتنقيح الأمرعدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممتهن

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى رأي وزير العدل والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – نقح الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:

الفقرة ب –

  • رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس وصفاقس وسوسة والكاف
  • وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية بغير تونس وسوسة وصفاقس والكاف
  • وكيل رئيس محكمة ابتدائية
  • قاضي التقاديم قاضي تحقيق لأول
  • مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وسوسة وصفاقس
  • وكيل رئيس بالمحكمة العقارية
  • رئيس محكمة الناحية بتونس وسوسة وصفاقس والكاف
  • قاض فردي
  • مساعد المدعي العام بإدارة المصالح العدلية
  • متفقد مساعد

(البقية بدون تغيير)

الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 جوان 1984.

صنف النص:أمر
عدد النص:687
تاريخ النص:1984-06-14
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:39
تاريخ الرائد الرسمي:1984-06-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1419 - 1419

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.