احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 26 ماي 1996 المنقح والمتمم للأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العجلي وعلى جميع النصوص الي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 2130 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – نقح الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:

الفقرة (أ – 2):

  • وكيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب
  • مدع عام مساعد وكيل الدولة لدى محكمة التعقيب
  • رئيس دائرة محكمة التعقيب
  • رئيس أول لمحكمة الاستئناف بغير تونس
  • وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بغير تونس
  • مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية
  • متفقد عام مساعد بوزارة العدل
  • مدع عام مستشار لدى وزير العدل
  • مدع عام مدير للدراسات والتشريع
  • رئيس المحكمة الابتدائية بتونس
  • وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس
  • وكيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس
  • مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف
  • وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية
  • المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء
  • المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية

الفقرة (أ – 3)

  • رئيس دائرة بمحكمة استئناف
  • رئيس محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف بغير تونس
  • وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس
  • مدير عام بإدارة المصالح العدلية
  • متفقد بوزارة العدل
  • وكيل الرئيس الأول لمحكمة استئناف بغير تونس
  • وكيل أول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس
  • نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس
  • عميد قضاة التحقيق بتونس
  • رئيس محكمة الناحية بتونس
  • مدير الدراسات بالمعهد الأعلى للقضاء
  • رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية

الفقرة (ب)

  • رئيس محكمة ابتدائية منتصبة بغير محكمة استئناف
  • وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بغير مقر محكمة استئناف
  • وكيل رئيس محكمة ابتدائية
  • قاضي التقاديم
  • قاضي تحقيق أول
  • مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف
  • وكيل رئيس محكمة عقارية
  • وكيل رئيس محكمة ناحية بتونس
  • رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس
  • مساعد مدع عام بإدارة المصالح العدلية
  • متفقد مساعد
  • قاضي أسرة
  • قاضي الأطفال
  • رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية

الفقرة (ج)

  • مساعد وكيل الجمهورية
  • قاضي تحقيق
  • قاضي بمحكمة ناحية
  • رئيس دائرة شغل
  • قاضي رئيس اللجنة الخاصة لتوظيف الأداء
  • قاضي المنح العائلية بالمحكمة الابتدائية بتونس
  • قاضي منفرد
  • قاضي المؤسسة
  • قاضي السجل التجاري
  • قاضي مقرر بالمحكمة العقارية
  • قاضي باحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية

الفصل 2 – وزير العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 ماي 1996.

صنف النص:أمر
عدد النص:1011
تاريخ النص:1996-05-26
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:1996-04-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1107 - 1108

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.