احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 310 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المنقح للأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة على القانون عدد 73 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة على الأمر عدد 1061 لسنة 1987 المؤرخ في 7 أوت1987،

وعلى راي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – نقح الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يلي:

الفقرة (أ -2) –

  • رئيس دائرة بمحكمة التعقيب
  • مدع عام أول لدى محكمة التعقيب
  • رئيس أول لمحكمة استئناف بغير تونس
  • وكيل عام لدى محكمة استئناف بغير تونس
  • مدع عام مساعد لوكيل الدولة العام مدير مساعد المصالح العدلية
  • متفقد عام مساعد بوزارة العدل
  • مدع عام مستشار لدى وزير العدل
  • مدع عام مدير عام للدراسات والتشريع
  • رئيس المحكمة الابتدائية بتونس
  • وكيل أول لرئيس المحكمة العقارية

الفقرة (أ – 3) –

  • رئيس دائرة بمحكمة استئناف
  • رؤساء المحاكم الابتدائية بسوسة وصفاقس والكاف والمنستير
  • وكلاء الجمهورية لدى المحاكم الابتدائية بتونس وسوسة وصفاقي والكاف والمنستير
  • مدع عام بإدارة المصالح العدلية
  • متفقد بوزارة العدل

(البقية بدون تغيير)

الفصل 2 – وزيرا العجل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 22 فيفري 1989.

صنف النص:أمر
عدد النص:310
تاريخ النص:1989-02-22
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:17
تاريخ الرائد الرسمي:1989-03-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:380 - 380

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.