احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 676 لسنة 1973 مؤرخ في 26 ديسمبر 1973 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي

وعلى راي وزيري العدل والمالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتيك

الفصل الأول – نقح الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 كما يأتي:

‌أ. رئيس أول لمحكمة التعقيب

وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب

وكيل عام للجمهورية

وكيل دولة هام مدير المصالح العدلية

متفقد عام بوزارة العدل

‌ب. رئيس دائرة بمحكمة التعقيب

مدع عمومي أول لدى محكمة التعقيب

رئيس أول لمحكمة الاستئناف

مدع عمومي لدى محكمة الاستئناف

رئيس المحكمة العقارية

مدع عمومي مساعد للوكيل العام للجمهورية

(بقية الفصل بدون تغيير)

الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول أكتوبر 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ديسمبر 1973.

صنف النص:أمر
عدد النص:676
تاريخ النص:1973-12-26
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:1973-12-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2219 - 2219

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.