احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 436 لسنة 1973 مؤرخ في 21 سبتمبر 1973 يتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

 

نحن، الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية، 

بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، 

وعلى الأمر عدد 166 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها من السلك العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 267 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بالمنح المخولة لبعض أصناف من أعوان وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 المتعلق بالمنح المخولة لبعض أصناف من أعوان وزارة العدل،

وعلى رأي وزيري العدل والمالية: 

أصدرنا أمرنا هذا بما يلي: 

الفصل الأول – الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي هي الآتية: 

أ – 1 [1]

  • رئيس أوّل لمحكمة التعقيب،
  • وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب،
  • [2]
  • وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية،
  •  متفقد عام بوزارة العدل،
  • رئيس المحكمة العقارية،
  • رئيس أوّل لمحكمة الاستئناف بتونس،
  • وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

أ – 2[3] 

  • وكيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب،
  • مدع عام مساعد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب،
  • رئيس دائرة بمحكمة التعقيب،
  • رئيس أوّل لمحكمة الاستئناف بغير تونس،
  • وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بغير تونس، 
  • مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،
  • متفقد عام مساعد بوزارة العدل،
  • مدع عام مستشار لدى وزير العدل،
  • رئيس محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة الاستئناف[4]،
  • وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة الاستئناف[5]،
  • عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس[6]،
  • وكيل الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، 
  • مساعد أول للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس، 
  • وكيل أوّل لرئيس المحكمة العقارية، 
  • المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء،
  • المدير العام لمركز الدراسات القانونية والقضائية،
  • رئيس دائرة جنائيّة بمحكمة استئناف،
  • مدع عام للشؤون الجزائية[7]،
  • مدع عام للشؤون المدنية[8]،
  • رئيس دائرة جنائية بمحكمة استئناف[9]،
  • رئيس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.[10]

أ – 3[11] 

  • رئيس دائرة بمحكمة استئناف.
  • رئيس محكمة ابتدائية منتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف.
  • وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بغير مقرّ محكمة الاستئناف.
  •  مدع عام بإدارة المصالح العدلية.
  • متفقد بوزارة العدل.
  • وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بغير تونس.
  • مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بغير تونس.
  • وكيل أوّل لرئيس المحكمة الابتدائية.
  • نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
  •  قاضي تحقيق أوّل.
  •  رئيس محكمة ناحية بتونس.
  • مدير التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.
  • مدير الدراسات بالمعهد الأعلى للقضاء.
  • رئيس فرع محكمة عقارية.
  • رئيس دائرة جنائية بمحكمة ابتدائية.
  • رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

 (ب) [12]

  • وكيل رئيس محكمة ابتدائية،
  • قاضي التقادم،
  • مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف،
  • مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية[13]،
  • قاضي تحقيق[14]
  • وكيل رئيس محكمة ناحية بتونس
  • رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف غير تونس
  • مساعد مدع عام بإدارة المصالح العدلية
  • متفقد مساعد
  • قاضي أسرة
  • قاضي الأطفال
  • رئيس فريق عمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية
  • قاضي تنفيذ العقوبات[15]

 (ج)[16] 

  • مساعد وكيل الجمهوريّة،
  • قاضي بمحكمة ناحية،
  • قاضي منفرد،
  • قاضي المؤسسة،
  • قاضي الضمان الاجتماعي[17]،
  • قاضي السجلات[18]،
  • قاضي السجل العقاري[19]،
  • قاضي مقرّر بالمحكمة العقارية،
  • قاض باحث بمركز الدراسات القانونيّة والقضائية
  • قاضي الائتمان والتصفية.[20] 

الفصل 2 – إن المنح وغيرها من المنافع الأخرى المخوّلة:

  • للوظائف المذكورة بالفصل الأوّل- الفقرة (أ – 1) هي نفسها المخوّلة لوظائف كاتب عام لوزارة.
  • للوظائف المذكورة بالفصل الأوّل – الفقرة (أ – 2) هي نفسها المخوّلة لوظائف مدير عام إدارة مركزيّة يضاف إليها منحة مساوية للفارق بين مبلغ المنح المسندة إلى كاتب عام وزارة والمنح المخوّلة إلى مدير عام إدارة مركزية[21]
  • للوظائف المذكورة بالفصل الأوّل الفقرة (أ- 3) هي نفسها المخوّلة لوظائف مدير إدارة مركزيّة.
  • للوظائف المذكورة بالفصل الأوّل الفقرة (ب) هي نفسها المخوّلة لقاهية مدير إدارة مركزيّة.
  • للوظائف المذكورة بالفصل الأوّل الفقرة (ج) هي نفسها المخوّلة لوظائف رئيس مصلحة.

الفصل 3 (جديد) – نقح بالأمر عدد 461 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 – لا يمكـن أن تسنـد الوظائف المقـرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ– 1) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين مارسوا مدّة عامين على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (أ– 2) من نفس الفصل.

ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ – 2) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدميّة ست سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدّة عامين على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (أ- 3) من نفس الفصل.

ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (أ – 3) إلاّ لقضاة الرتبة الثالثة الذين لهم أقدميّة ثلاث سنوات على الأقل بتلك الرتبة أو الذين مارسوا مدّة ثلاثة سنوات الوظائف المقرّرة بالفقرة (ب) من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثالثة.

ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (ب) إلاّ لقضاة الرتبة الثانية الذين لهم أقدميّة ثلاث سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة أو باشروا مدّة أربع سنوات على الأقلّ الوظائف المقرّرة بالفقرة (ج) من نفس الفصل قبل ارتقائهم للرتبة الثانية.

ولا يمكن أن تسند الوظائف المقرّرة بالفصل الأوّل الفقرة (ج) إلاّ لقضاة الرتبة الأولى الذين لهم أقدميّة خمس سنوات على الأقلّ بتلك الرتبة.

الفصل 4 – ألغي الأمر المشار إليه أعلاه عدد 166 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1981 والفصلان 2 و3 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 369 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972.

الفصل 5 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول أكتوبر 1973 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 سبتمبر 1973.

 

[1] الفصل الأول – (فقرة أ – 1) جديدة نقحت بالأمر عدد 1021 لسنة 1987 المؤرخ في 7 أوت 1987.

[2] حذفت خطة الوكيل العام للجمهورية بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987.

[3] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.

[4] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 9 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.

[5] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 10 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.

[6] الفصل الأول – الفقرة (أ – 2) – المطة 11 – نقحت بمقتضى الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.

[7] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.

[8] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.

[9] الفصل الأول – فقرة (أ – 2) مطة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006. 

[10] الفصل الأول الفقرة (أ – 2) مطة أخيرة جديدة أضيفت بمقتضى الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.

[11] الفصل الأول – فقرة (أ – 3) جديدة نقحت بمقتضى الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.

[12] الفصل الأول – فقرة (ب ) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.

[13] الفصل الأول الفقرة (ب) المطة الرابعة جديدة نقحت بمقتضى الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.

[14] الفصل الأول – فقرة (ب) جديدة مطة ثالثة جديدة نقحت بالأمر عدد 1251 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003.

[15]الفصل الأول فقرة (ب) مطة أخيرة جديدة أضيفت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.

[16]الفصل الأول فقرة (ج) جديدة نقحت بالأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996.

[17] الفصل الأول فقرة (ج)جديدة  مطة 5 جديدة نقحت بالأمر عدد 1380 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006.

[18]الفصل الأول فقرة (ج) مطة 6 جديدة نقحت بالأمر الحكومي عدد 220 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019 

[19] الفصل الأول الفقرة (ج) مطة سابعة جديدة أضيفت بمقتضى الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1163 لسنة 2019 المؤرخ في 25 ديسمبر 2019.

[20]الفصل الأول فقرة (ج) جديدة مطة أخيرة جديدة أضيفت بالأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009.   

[21] الفصل 2 – مطة ثانية نقحت بالأمر عدد 2208 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:436
تاريخ النص:1973-09-21
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:36
تاريخ الرائد الرسمي:1973-09-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1497 - 1497

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.