احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار من وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية مــؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بالمصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا للفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية الصادرة بالقرار عدد 9 بتاريخ 5 أفريل 2018

إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصّة الفصلين 107 و115 منه،

وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي المصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 المتعلق بالحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخول الخام لألعاب الملاهي،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 315 لسنة 1990 المؤرخ في 8 فيفري 1990،

وعلى الأمر عدد 115 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط تركيبة لجنة ألعاب الملاهي وكيفية سيرها،

وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة المنقّح بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد43 لسنة 2017 المؤرخ في 17مارس 2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر2017 المتعلّق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1977 المتعلق بضبط تعريفه الحجز المستخلص من طرف الدولة على المدخـول الخام لألعاب الملاهي وشروط الدفع والتخفيض، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 9 جوان 1987،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلّق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلّق بالمستفيدين الفعليين،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 المتعلّق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بنوادي القمار.

قرّروا ما يلي:

الفصل الأول – تمّت المصادقة على النظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، الملحق بهذا القرار.

الفصـل 2 – يندرج نظام ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، موضوع هذا القرار، في إطار البرامج والتدابير التطبيقية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب طبقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال ووفقا للمبادئ التوجيهية المضمنة بقرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد9 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2018.

الفصـل 3 – يتمّ العمل بمقتضيات هذا النظام من تاريخ نشر قرار المصادقة عليه، ويعتمد كملحق لقرارات تراخيص ألــعاب الملاهي المســندة وفقا لأحكام الفصل 2 مــن المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلّق بألعاب الملاهي، المصادق عليه بالقانون عدد 97 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974.

الفصـل 4 – تتولّى جهات الرقابة والتفقد المنصوص عليها بالفصل 16 من المرسوم عدد 21 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بألعاب الملاهي والفصل 12 من الأمر عدد 114 لسنة 1976 المؤرخ في 14 فيفري 1976 المتعلق بضبط التراتيب العامة لألعاب الملاهي، مراقبة مدى تقيّد المدير المسؤول لنادي القمار بأحكام هذا النظام المصادق عليه والملحق بهذا القرار.

الفصـل 5 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أفريل 2018.

ملحق لقرار وزير الداخلية ووزير المالية ووزيــرة السياحة والصناعات التقليدية المؤرخ في 19 أفريل 2018 المتعلق بالنظام المنطبق على المدير المسؤول لنادي القمار لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها

الفصل الأول – ينطبق هذا النظام على المدير المسؤول لنادي القمار لترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تنفيذا للالتزامات المحمولة عليه للتصدّي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب أحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمبادئ التوجيهية الصادرة في الغرض عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بمقتضى قرارها عدد 9 الصادر بتاريخ 5 أفريل 2018.

كما ينطبق هذا النظام باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من الفصل 12 على الفروع الخارجية لنوادي القمار والشركات التابعة لها المنتصبة خارج تونس.

الفصل 2 – يتخذ المدير المسؤول لنادي القمار تدابير العناية الواجبة في الحالات التالية:

  1. عند قيام الحرفاء بعمليات مالية تعادل أو تفوق قيمتها مبلغ الثلاثة آلاف دينار، المحدّد بقرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المشار إليه أعلاه، على أن يتمّ اعتماد المبالغ المحدّدة في قرار وزير المالية الصادر في الغرض كلّما تمّ تحيينها. وتشمل العمليات المالية على معنى هذا الفصل إضافة إلى عمليات القمار كافة العمليات الأخرى ذات الصلة بنشاط نوادي القمار.
  2. وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحرفاء.
  3. إذا توفّر لدى المدير المسؤول لنادي القمار الشك بأن العملية يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك بغض النظر عن قيمتها.

الفصل 3 – يتخذ المدير المسؤول لنادي القمار تدابير العناية الواجبة بشأن الحريف:

  • قبل أو أثناء نشوء علاقة مع الحريف أو تنفيذ عمليّات لحريف عرضي.
  • وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف.
  • وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 4 –

  • يبذل المدير المسؤول لنادي القمار العناية الواجبة في الحالات المبينة بالفصل الثالث من هذا النظام بقصد التعرف على هوية الحرفاء مع نادي القمار وأوضاعهم القانونية ونشاطهم والغرض من المعاملة وطبيعتها والمستفيد الحقيقي منها. ويتم التحقق من كل معطى من المعطيات السابقة بواسطة وثائق وبيانات أو معلومات أصلية من مصادر محايدة وموثوقة وفقا للبنود الواردة أدناه بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة مطابقة لأصل الوثيقة.
  • يمتنع المدير المسؤول لنادي القمار عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك والشركات الوهمية.
  • يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي الحصول على البيانات الشخصية للحريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم جواز سفره وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من المعاملة وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة به وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى المدير المسؤول لنادي القمار أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
  • يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف إذا كان ذاتا معنوية أو ترتيبا قانونيا ما يلي:
  1. الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسم الذات المعنوية وشكلها القانوني وعنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي تمارسه وتاريخ التسجيل ورقمه ورقم المعرف الجبائي وأسماء المفوضين بالإمضاء عن الذات المعنوية وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من المعاملة وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى المدير المسؤول لنادي القمار أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
  2. الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت تأسيس الذات المعنوية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في تونس أو في الخارج.
  3. الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن الذات المعنوية أو الترتيبات القانونية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها مع بيان طبيعة العلاقة التي تربطهم والتعرف على الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذا النظام.
  4. الحصول على معلومات حول الأحكام التي تتضمن عمل الذات المعنوية أو الترتيب القانوني بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العامة في الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.
  5. يتعين على المدير المسؤول لنادي القمار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل عليها من الحريف من خلال مصادر محايدة وموثوقة.
  • يتولى المدير المسؤول لنادي القمار تحيين الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص أصناف الحرفاء والمعاملات مرتفعة المخاطر، كما يجري المدير المسؤول لنادي القمار متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع الحرفاء وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة.
  • يتولى المدير المسؤول لنادي القمار اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي استنادا لبيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث تولد القناعة لدى المدير المسؤول لنادي القمار بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي. ولحسن الامتثال لمتطلبات التعرف على المستفيد الحقيقي يتم الاعتماد على قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.
  • لا يجوز للمدير المسؤول لنادي القمار تنفيذ العمليات لفائدة الحرفاء الذين لم يستكمل بشأنهم عملية التحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم. وفي صورة الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقنعة ينبغي على المدير المسؤول لنادي القمار عدم بدأ المعاملات أو تنفيذ العمليات، والقيام بتصريح بالشبهة بخصوص هذا الحريف، وذلك طبقا للنموذج المعتمد في الغرض.
  • ينبغي على المدير المسؤول لنادي القمار في صورة استفادة الحريف من المعاملة قبل عملية التحقق أن يعتمد على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.

الفصل 5 – على المدير المسؤول لنادي القمار بذل العناية المشددة في التعريف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:

  1. العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وحاملين لجنسياتها.
  2. العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة والتي يكون مصدرها حرفاء منتمين لدول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.
  3. عمليات القمار عبر الفضاء الافتراضي وخاصة تلك التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الإلكترونية.
  4. أي عملية تقرر الجهة الرقابية المسؤولة على قطاع نوادي القمار أو يقرر المدير المسؤول لنادي القمار أنها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الأموال أو تمويل للإرهاب.
  5. العمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.

يجوز للمدير المسؤول لنادي القمار أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام المدير المسؤول لنادي القمار بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل للإرهاب.

الفصل 6 – بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف يقوم المدير المسؤول لنادي القمار فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالإجراءات التالية:

  • وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
  • التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام المعاملات وضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرفه عن الحريف ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.
  • اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر الأموال للحرفاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.
  • القيام بالمتابعة المستمرة والمعززة للمعاملات.
  • في صورة ممارسة نوادي القمار لأنشطتهم في إطار ذات معنوية يتعين عليهم الحصول على موافقة الإدارة العليا للذات المعنوية قبل إجراء المعاملة أو الاستمرار فيها.

الفصل 7 – يتخذ المدير المسؤول لنادي القمار التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل أموال وتمويل الإرهاب وتقييمها وفهمها. وتشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمون إليها والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها بما في ذلك تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتصل بتطوير منتجات جديدة وممارسات مهنية أو وسائل جديدة لتقديم الخدمات، على أن يتم تقييم المخاطر قبل إطلاق هذه المنتجات أو الممارسات أو التقنيات واتخاذ تدابير مناسبة لإدارتها وخفضها.

ويعتمد المدير المسؤول لنادي القمار في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر المعدة من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبيانات والمعلومات التي توفرها السلطة الرقابية المسؤولة على قطاع نوادي القمار وكذلك كل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.

كما يتولى المدير المسؤول لنادي القمار:

  1. توثيق عمليات تقييم المخاطر.
  2. الأخذ بالاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها.
  3. تحيين عمليات تقييم المخاطر.
  4. توفير آليات مناسبة لإيصال معلومات تقييم المخاطر إلى الجهة الرقابية المسؤولة عن قطاع نوادي القمار.

الفصل 8 –

  • يحتفظ المدير المسؤول لنادي القمار بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجريه من عمليات محلية ودولية بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء المعاملة مع الحريف.
  • يمكّن المدير المسؤول لنادي القمار اللجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات المختصة عند طلبها من جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف والعمليات في الوقت المحدد.

الفصل 9 – يكون المدير المسؤول لنادي القمار، مسؤول امتثال بمحل ممارسة النشاط. كما له أن يقوم بتسمية أحد أعضاء لجنة إدارة نادي القمار ليكون مسؤول امتثال. ويتم تزويد الجهة الرقابية واللجنة التونسية للتحاليل المالية باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة، ويتولى مسؤول الامتثال مهمة التصريح للجنة التحاليل المالية المذكورة عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ويتعين في صورة تعيين مسؤول امتثال بنادي القمار تمكينه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزمه للقيام بمهامه.

الفصل 10 – يلتزم المدير المسؤول لنادي القمار بما يلي:

  • التصريح حالا ومباشرة للجنة التونسية للتحاليل المالية بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات بغض النظر عن مبلغ العملية استنادا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ ووفقا للنموذج المعتمد من قبل اللجنة المذكورة بموجب قرارها عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017. كما يجب عليه التعاون مع اللجنة وتزويدها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوفرة لديه وتسهيل اطلاعها عليها في حال طلبها لغاية قيامها بمهامها خلال المدة المحددة في الطلب.
  • الامتناع عن إعلام الحريف بما شمله من تصريح بعملية مسترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير.
  • إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تحفظ فيها صور عن التصاريح والبيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي بات بشأن العملية.

الفصل 11 – يقوم المدير المسؤول لنادي القمار بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو متواترا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها.

الفصل 12 –

  • مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية المشار إليها بالفصل 12 من هذا النظام، يمنع إفشاء أي معلومات متعلقة بالتصريح إلى أي جهة أخرى.
  • يمنع على كل من يعلم أو يطلع بحكم عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ المفعول والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك الأحكام المنصوص عليها بهذا النظام إفشاء أي من هذه المعلومات التي علم بها أو اطلع عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا في إطار تنفيذ هذه الأحكام.

الفصل 13 – على المدير المسؤول لنادي القمار أن يقوم فورا بتجميد وعدم إتاحة أموال الإرهابيين موضوع القرارات الأممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الأممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.

وللامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على المدير المسؤول لنادي القمار الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 14 – يخضع المدير المسؤول لنادي القمار لرقابة الجهة الرقابية المسؤولة على القطاع فيما يتعلق بالتزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبق عليه أحكام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 15 – يجب على المدير المسؤول وأعضاء لجنة الإدارة والأعوان العاملين بالألعاب بنادي القمار متابعة الدورات التكوينية المنظمة من قبل الجهات الإشرافية والرقابية في مجال:

  1. قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ والأنظمة والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
  2. الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  4. السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل المدير المسؤول لنادي القمار لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 16 – بقطع النظر عن العقوبات الجزائية، يتعرض كل مخالف لأحكام هذا النظام للعقوبات التأديبية المنصوص عليها بالفصلين 116 و117 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-04-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2018-04-20

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.