احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017 يتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة

إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،

بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 107 و120 و125 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها.

وبعد المداولة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول – يتم التصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة من قبل الأشخاص المحددين بالفصل 7 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 وفقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 1. ويرفق التصريح بنسخة من الوثائق المطلوبة حول العملية والمعاملات.

الفصل 2 – يسلم التصريح مباشرة في ظرف مغلق تكتب عليه عبارة “سري” إلى مكتب ضبط اللجنة التونسية للتحاليل المالية. ويرفق الظرف بجدول إرسال في نسختين، يسترجع المصرح به نسخة منه تحمل تاريخ ومرجع الإيداع لدى اللجنة. ويعتمد هذا المرجع في كل المراسلات اللاحقة بين اللجنة والمصرح بخصوص ذلك التصريح.

الفصل 3 – يلغى القرار عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بالتصريح بالعمليات أو المعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية.

الفصل 4 – يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 15 مارس 2017.

صنف النص:قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2017-03-02
الوزارة / الهيكل:اللجنة التونسية للتحاليل المالية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.