احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 مؤرخ في 2 مارس 2017 يتعلق بالمستفيدين الحقيقيين



[i]

إن اللجنة التونسية للتحاليل المالية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة الفصول 107 و120 و125 منه،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 والمتعلق بأنموذج التصريح بعمليات او معاملات مالية مسترابة،

وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 02 لسنة 2017 المؤرخ في 02 مارس 2017 والمتعلق بترصد العمليات والمعاملات المالية المسترابة، والتصريح بها والخاصة بالمهن المالية.

وبعد المداولة.

قررت ما يلي:

الفصل الأول – على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح المذكورين بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، اتخاذ تدابير مناسبة وفقا لأحكام الفصل 108 من ذات القانون الأساسي للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي كالاطلاع على معلومات أو معطيات وثيقة الصلة يتم الحصول عليها من وثائق أو بيانات استنادا إلى وثائق رسمية وإلى كل وثيقة متأتية من مصادر مستقلة وموثوق بها من شأنها أن تولد القناعة لدى الجهات الخاضعة لأحكام هذه المبادئ بأنها عل علم بهوية المستفيد الحقيقي[1].

وتتخذ هذه التدابير عند:

  • إنشاء علاقات أعمال.
  • إنجاز معاملات عرضية تساوي قيمتها أو تفوق 10.000 د أو تنجز من خلال تحويلات الكترونية.
  • قيام شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
  • توفر شكوك بصحة أو باتساق معطيات الهوية الخاصة بالحريف أو بصحة المعطيات والوثائق المتصلة بالعملية أو المعاملة المزمع إنجازها.

ويسري التحقق من هوية المستفيد الحقيقي على العمليات التي تنجزها المكاتب الصرفية المنصوص عليها بالفصل الأول من قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 2 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات أو المعاملات المالية المسترابة أو التصريح بها والخاصة بالمهن المالية.

الفصل 2 – على الأشخاص الخاضعين إرساء إجراءات لتحديد هوية المستفيدين الحقيقيون[2] تتمثل في التعرف على الاسم واللّقب وتاريخ ومكان ولادة الأشخاص الطبيعيين المعنيين وييتّم هذا التحديد حسب الوسائل الملائمة على غرار التصريح الكتابي للحريف بأنموذج “أعرف حريفك” أو من خلال قواعد البيانات المتعلقة بالشركات والذوات المعنوية والترتيبات القانونية.

الفصل 3 – على الخاضعين أن يقوموا استنادا إلى أحكام الفصلين 108 و109 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 بتحيين عناصر هوية المستفيدين الحقيقيون وأن يقوموا بإعادة تحديد هوية هؤلاء الأشخاص عندما تكون هناك أسباب جدية تحملهم على التفكير في أن الهوية أو عناصر الهوية التي تحصلوا عليها غير صحيحة أو غير متسقة، على غرار حصول تغيير على وضعية حامل أسهم له الأغلبية.

على الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القرار وضع كل المعطيات والمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي على ذمة السلط الرقابية واللجنة التونسية للتحاليل المالية عند الطلب.

الفصل 4 – لغرض تطبيق مقتضيات الفصول 1 و2 و3 توضح المبادئ التوجيهية ما يلي:

  • المستفيد الحقيقي، شخص طبيعي وليس بالضرورة المستفيد المعلن من العملية أو المعاملة ويجب الفصل بين هذين المفهومين.
  • المستفيد الحقيقي من العملية أو المعاملة ليس بالضرورة الحريف إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو ترتيبا قانونيا.
  • يمكن في بعض الحالات أن يكون المستفيد الحقيقي والمستفيد المعلن ذات الشخص، على غرار أن يكون المستفيد الحقيقي هو ذات الشخص المتلقي للأموال عند القيام بعملية التحويل.
  • يمكن أن يتخفى وراء انشاء علاقة عمل أو إجراء عملية أو معاملة مع حريف عرضي مستفيد حقيقي أو أكثر.
  • يكون في بعض الحالات المستفيد الحقيقي هو المستفيد المعلن عند إنشاء علاقة عمل أو إجراء عملية أو معاملة مع حريف عرضي.

الفصل 5 – يقصد بالمستفيد الحقيقي على معنى الفصل الأول:

  • الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمتلكون أو يسيطرون فعليا على الحريف إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا أو ترتيبا قانونيا.
  • الشخص الطبيعي الذي تتم العملية أو العمليات واقعا وقانونا لحسابه أو نيابة عنه.
  • الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون رقابة فعلية واقعا أو قانونا على الحريف إن كتن شخصا طبيعيا أو معنويا أو ترتيبا قانونيا.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018 – يعتبر مستفيد حقيق[3] أو مستفيدون حقيقيون، إن كان الحريف ذاتا معنوية:

    • الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمسكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نسبة تساوي أو تفوق 20% من رأس المال أو من حقوق الاقتراع،
    • في صورة الريبة بخصوص هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيون طبق المعيار (أ) أو عدم التوصل لتحديد هوية المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيون طبق المعيار (أ)، الشخص أو الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون سيطرة بأي طريقة كانت واقعا أو قانونا على أجهزة التصرف أو الإدارة أو التسيير أو على الجلسة العامة أو على سير عمل الشركة،
    • في صورة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي أو المستفيدين الحقيقيون وفق المعيارين (أ) و(ب)، يكون المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي يشغل خطة المسير الرئيسي.

الفصل 7 – ألغي بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018.

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018 – يعتبر مستفيد حقيقي أو مستفيدون حقيقيون، بالنسبة للترتيب القانوني الأشخاص الآتي ذكرهم وتتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هوياتهم:

  • بالنسبة لصناديق الاستئمان: مؤسس الترتيب القانوني والأمين أو الأمناء والوصي، عند الاقتضاء، والمستفيدين وأي شخص طبيعي آخر يمارس في نهاية المطاف سيطرة فعلية على الترتيب القانوني،
  • بالنسبة للترتيبات المماثلة: الأشخاص الطبيعيون الذين يشغلون خططا مماثلة أو مشاهبة،

على البنوك والمؤسسات المالية والمحامين ومؤسسات التأمين ومؤسسات الاستثمار والخبراء المحاسبين، عندما يتصرفون بصفة أمين على الذمم المالية بالتخصيص، أن يصرحوا بصفتهم تلك للبنوك وذلك عند نشأة علاقة الأعمال أو تنفيذ عملية أو معاملة في هذا الإطار.

الفصل 9 – لغرض تطبيق مقتضيات الفصل السابع[4] تعرف هذه المبادئ التوجيهية المفاهيم التالية:

  • الذّمة المالية بالتخصيص: الأموال التي تم تخصيصها في إطار انشاء الصناديق الائتمانية والترتيبات القانونية المشابهة.
  • الصناديق الائتمانية والترتيبات القانونية المشابهة: ترتيب قانوني يقوم بمقتضاه مؤسس أو أكثر بإحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حاضرة أو مستقبلية لصندوق ائتماني أو أكثر أو أي ترتيب قانوني مشابه بغرض التصرف فيه في إطار هدف محّدد لصالح مستفيد واحد أو أكثر، على أن يتّم إبقاؤه منفصلا على ذممهم المالية.

وتندرج في صنف الذمة المالية بالتخصيص الناشئة عن تشاريع أجنبية عدة ترتيبات قانونية على غرار الوصاية والوقف أو الحبس.

  • عقد الائتمان أو الوصاية أو الترتيبات القانونية المشابهة ويجمع ثلاثة أشخاص:
  • المؤّسس: وهو شخص طبيعي أو معنوي له ذمة مالية ويقرر إحالة ملكية أحد الممتلكات أو جميعها لغرض محّدد.
  • الأمين: وهو الشخص الذي يتلقى ملكية الممتلكات المحالة والذي عليه أن يتصرف فيها ويسيّرها على أساس المهّمة المسندة إليه من المؤسس. غير أن الأموال المحالة لا تدخل في الذمة المالية لألمين إنما تكون “ذمة مالية بالتخصيص” ويمكن أن يكون الأمين بنك أو مؤسسة مالية أو محامي أو مؤسسة تأمين أو مؤسسة استثمار أو خبير محاسب.
  • المستفيد: هو شخص طبيعي أو معنوي أنشأ لصالحه الائتمان ويمكن أن يكون المؤسس أو الأمين.

الفصل 10 – يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من 15 مارس 2017.


[1] عوضت عبارة “فعلي” بـ حقيقي” أينما وجدت في هذا القرار بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018

عوضت عبارة “فعليون” بـ حقيقيون” أينما وجدت في هذا القرار بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018

[4]عوضت عبارة “الثامن” في الفصل 9 بـ “السابع” بمقتضى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 10 لسنة 2018 المؤرخ في 8 جوان 2018

[i] القرار منشور على الموقع الالكتروني الخاص باللجنة التونسية للتحاليل المالية.

صنف النص:قرار
عدد النص:03
تاريخ النص:2017-03-02
الوزارة / الهيكل:اللجنة التونسية للتحاليل المالية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.