احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016 يتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 100 و 107 و 108 و 114 و 140 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تعفى من موجبات أحكام الفصل 100 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذوات المعنوية التي لم يبلغ حجم مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للتصرف ثلاثين ألف دينار.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جويلية 2019 – عملا بأحكام الفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون المذكور في معاملاتهم مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثين ألف دينار.

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على مديري نوادي القمار بالنسبة للمعاملات مع حرفائهم التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرة آلاف دينار.

الفصل 3 – يجب على الأشخاص المذكورين بالفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، اتخاذ تدابير العناية الواجبة المنصوص عليها بالفصلين 108 و140 من القانون المذكور عند القيام بمعاملات مالية عرضية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرين ألف دينار[1].

وتنطبق أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل على المعاملات المالية التي تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار بالنسبة للقسط الموحد للتأمين على الحياة ومبلغ ألف دينار بالنسبة للأقساط الدورية للتأمين على الحياة.

الفصل 4 (جديد) – نقح بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جويلية 2019 – مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بتراتيب الصرف المتعلقة بتوفير حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل أو بخلاص بضائع أو خدمات بواسطة عملة أجنبية في شكل أوراق نقدية بناء على تصريح بتوريد العملات في شكل أوراق نقدية وعملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 114 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، تخضع للتصريح لدى المصالح الديوانية عند الدخول أو الخروج أو لدى العبور كل عملية تصدير أو توريد عملة أجنبية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرين ألف دينار.

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 24 جويلية 2019 – عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 114 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، يجب على الوسطاء المقبولين والمفوضين الثانويين للصرف ومكاتب الصرف التثبت من هوية كل شخص يجري لديهم عمليات بالعملة الأجنبية تعادل قيمتها أو تفوق مبلغ عشرين ألف دينار وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك.

الفصل 6 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 مارس 2016.


[1] الفصل 3 فقرة أولى جديدة نقحت بمقتضى قرارمن وزير المالية مؤرخ في 24 جويلية 2019.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2016-03-01
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2016-03-08

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.