احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 8 لسنة 2018 المؤرخ في 5 افريل 2018 يتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد العمليات المسترابة والتصريح بها الخاصة بتجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة

توطئة:

تهدف هذه المبادئ التوجيهية إلى وضع إطار منهجي ومرجعي للسلطات الرقابية أو الهيئات ذاتية التنظيم الخاصة بالمهن والأعمال غير المالية المحددة المذكورة بالفصل 107 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، بغرض اعتمادها عند إصدار النصوص الترتيبية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تعتبر هذه المبادئ التوجيهية آلية ارشاد وتبسيط للقواعد والاجراءات الواجب اتخاذها ومراعاتها من قبل أصحاب المهن غير المالية المحددة لحسن امتثالهم لموجبات التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب لديها، والتصريح بالعمليات المسترابة إن اقتضى الأمر.

أصدرت اللجنة التونسية للتحاليل المالية القرار التالي:

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الاممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الارهاب،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016 المتعلق بضبط تنظيم اللجنة التونسية للتحاليل المالية وطرق سيرها،

وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال،

وبعد المداولة،

قررت ما يلي:

الفصل الأول – تضبط المبادئ التوجيهية المبينة بالفصول التالية الإطار العام لتدابير ترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها التي يتعين على تجار المصوغ والأحجار الكريمة اتخاذها لتطبيق مقتضيات القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 ونصوصه التطبيقية.

الفصل 2 يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القرار:

اللجنة: اللجنة التونسية للتحاليل المالية المحدثة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال

تاجر المصوغ والأحجار الكريمة: وهو كل شخص مرخص له ذاتا طبيعية أو معنوية يتولى عادة شراء المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة أو غيرها من الأشياء النفيسة أو بيعها أو تحويلها أو قبولها على وجه الإيداع أو لغاية إصلاحها، وقد تم التعريف به على معنى الفصل 107 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 بتاجر المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة.

الحريف: المتعامل مع تجار المصوغ والأحجار الكريمة المرخص لهم وفق أحكام القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 والنصوص التطبيقية ذات الصلة سواء كان بائعا أو مشتريا وسواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا.

الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر: وهم الأشخاص الآتي ذكرهم:

  1. الاشخاص السياسيون ممثلو المخاطر الأجانب: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف عمومية هامة في بلد أجنبي، من بينهم على سبيل الذكر رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية . ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الاشخاص ذوي الصلة بهم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الاشخاص الذيم هم من درجة متوسطة أو دنيا في الاصناف المذكورة آنفا.

  1. الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليون: هم الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف عمومية هامة في تونس، من بينهم على سبيل الذكر رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية. ويشمل هذا التعريف هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.

  1. الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة. ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص حتى الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص ذوي الصلة بهم.

لا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة آنفا.

المستفيد الحقيقي: ويسمى أيضا المستفيد الفعلي وهو الشخص الطبيعي أو الاشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية ونهائية على الحريف. كما يشمل الأشخاص الذين يمارسون في نهاية المطاف أو نهائيا الرقابة الفعلية على الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.

الفصل 3 تسري أحكام هذه المبادئ التوجيهية على تجار المصوغ والأحجار الكريمة الناشطين في تونس. كما تسري باستثناء ما ورد بالفقرة (أ) من الفصل 12 من هذه التوجيهات على الفروع الخارجية والشركات التابعة الموجودة خارج تونس.

الفصل 4 يتخذ تجار المصوغ والأحجار الكريمة تدابير العناية في الحالات التالية:

  1. إذا عادلت أو فاقت قيمة العملية الواحدة أو العمليات المتعددة التي تبدو مرتبطة مبلغ 15.000 دينار[1] أو يعادله بالعملة الأجنبية.
  2. وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحرفاء.
  3. إذا توفر لدى تجار المصوغ والأحجار الكريمة الشك بأن العملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وذلك بغض النظر عن قيمتها.

الفصل 5 يتخذ تجار المصوغ والاحجار الكريمة إجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف:

  • قبل أو أثناء نشوء علاقة مع الحريف.
  • وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف.
  • وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب.

الفصل 6

    • يبذل تجار المصوغ والأحجار الكريمة العناية الواجبة في الحالات المبينة بالفصل الرابع من هذه المبادئ بقصد التعرف على هوية الحريف وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة. ويتم التحقق من كل معطى من المعطيات السابقة بوثائق وبيانات أو معلومات أصلية من مصادر محايدة وموثوقة وفقا للبنود الواردة أدناه بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي والتحقق منهت والحصول على نسخة مشهود بمطابقتها للأصل.
    • يمتنع تجار المصوغ والاحجار الكريمة عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الاسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
    • يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي، إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي:
      1. الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقن تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى تاجر المصوغ والأحجار الكريمة أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
      2. الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو نسخة مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل التي تثبت صحة النيابة أو الوكالة في حال إن كان تعامل أي شخص أو جهة مع تجار المصوغ والأحجار الكريمة بالنيابة عن الحريف أو بموجب وكالة والاحتفاظ بنسخة منها، بالإضافة إلى التعرف على هوية الحريف ومن ينوب عنه وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذه المبادئ التوجيهية.
  • يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف إذا كان ذاتا معنوية أو ترتيبا قانونيا ما يلي:
    1. الحصول على بيانات التعريف متضمنة اسم الذات المعنوية وشكلها القانوني وعنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي تمارسه وتاريخ التسجيل ورقمه ورقم المعرف الجبائي وأسماء المفوضين بالإمضاء عن الذات المعنوية وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى تجار المصوغ والأحجار الكريمة أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
    2. الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت تأسيس الذات المعنوية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في تونس أو في الخارج.
    3. الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن الذات المعنوية أو التراتيب القانونية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وطبيعة علاقتهم بها والتعرف على الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذه المبادئ.
    4. الحصول على معلومات حول الأحكام التي تتضمن عمل الذات المعنوية بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العامة في الذات المعنوية.
    5. يتعين على تاجر المصوغ والأحجار الكريمة اتخاذ الاجراءات المعقولة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي حصل عليها من الحريف من خلال مصادرة محايدة وموثوقة.
  • تحيين الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص أصناف الحرفاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر، كما يجري تجار المصوغ والأحجار الكريمة متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع الحريف وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة.
  • اتخاذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي استنادا على بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث تولد القناعة لدى تاجر المصوغ والأحجار الكريمة بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي يتم الاعتماد على قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.
  • لا يجوز لتجار المصوغ والأحجار الكريمة تنفيذ العمليات لفائدة الحرفاء الذين لم يستكملوا بشأنهم عملية التحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات المتعلقة بهم. وفي صورة الإخفاق في استكمال تدابير العناية الواجبة بدرجة مقنعة ينبغي على تجار المصوغ والأحجار الكريمة عدم بدأ علاقة العمل أو تنفيذ العمليات، والقيام بتصريح بالشبهة بخصوص هذا الحريف.
  • ينبغي على تاجر المصوغ والأحجار الكريمة في صورة استفادة الحريف من علاقة العمل قبل عملية التحقق أن يعتمد على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.
  • في حال توافر اشتباه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاد تاجر المصوغ والأحجار الكريمة لأسباب معقولة أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه الحريف فله مواصلة هذه العملية على أن يقدم تقريرا بالعملية المشبوهة للجنة وإشعارها بذلك كتابيا.

الفصل 7 على تجار المصوغ والأحجار الكريمة بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:

  1. العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر لديها مناسبة لمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال أو حاملين لجنسياتها.
  2. العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف.
  3. عمليات البيع أو الشراء المباشرة التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الالكترونية.
  4. عمليات البيع أو الشراء أو التوكيلات التي تتم من خلال الحرفاء غير المقيمين
  5. أي عملية تقرر الجهة الرقابية أو يقرر تجار المصوغ والأحجار الكريمة انها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  6. العمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.

يجوز لتاجر المصوغ أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيام الجهة الرقابية بإعداد ونشر خارطة مخاطر للقطاع وقيام تاجر المصوغ والأحجار الكريمة بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل الأموال أو تمويل إرهاب.

الفصل 8 يقوم تجار المصوغ والأحجار الكريمة فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بالإضافة إلى اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف بالإجراءات التالية:

  • وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
  • التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام فترة قيام علاقة العمل وضمان اتساق العمليات التي يتم إجراؤها مع ما يعرف عن الحريف ونمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها.
  • اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر الأموال للحرفاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر.
  • القيام بالمتابعة المستمرة والمعززة لعلاقة العمل.
  • في صورة ممارسة تاجر المصوغ والأحجار الكريمة لنشاطه في إطار ذات معنوية يتعين عليه الحصول على موافقة الإدارة العليا للذات المعنوية قبل إقامة العمل مع الحرفاء أو الاستمرار فيها.

الفصل 9 يتخذ تجار المصوغ والأحجار الكريمة التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهم وتقييمها وفهمها. وتشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها الحرفاء والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها. ويعتمد تجار المصوغ والأحجار الكريمة في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر والبيانات والمعلومات التي توفرها السلطة الرقابية المسؤولة على قطاع المصوغ والأحجار الكريمة وكذلك كل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.

كما يتولى تجار المصوغ والأحجار الكريمة:

  1. توثيق عمليات تقييم المخاطر
  2. الاخذ بالاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها
  3. تحيين عمليات تقييم المخاطر.
  4. توفير آليات مناسبة لإيصال معلومات تقييم المخاطر إلى السلطة الرقابية المسؤولة على قطاع المصوغ والأحجار الكريمة.

الفصل 10

  • يحتفظ تجار المصوغ والأحجار الكريمة بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجرونه من عمليات بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشرة سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع الحريف.
  • يمكن تجار المصوغ والأحجار الكريمة اللجنة والجهات المختصة عند طلبها من جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف والعمليات في الوقت المحدد.

الفصل 11

  • يكون تاجر المصوغ والأحجار الكريمة مسؤول امتثال بمكتبه كما له أن يقوم بتسمية أحد موظفيه المؤهلين ليكون مسؤول امتثال لديه. ويتم تزويد السلطة الرقابية المسؤولة على القطاع واللجنة باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة، ويتولى مسؤول الامتثال مهمة التصريح للجنة عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  • في صورة تعيين مسؤول يتعين تمكينه من مباشرة اختصاصاته باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزمه للقيام بمهامه.

الفصل 12 يلتزم تجار المصوغ والأحجار الكريمة بما يلي:

  • التصريح للجنة فورا بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية وذلك استنادا لأحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال النافذ وفقا للنموذج المعتمد من قبل اللجنة بموجب قرارها عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017، كما عليهم التعاون مع اللجنة وتزويدها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوافرة لديه وتسهيل اطلاعها عليها في حال طلبها لغاية قيامها بمهامها خلال المدة المحددة في الطلب.
  • الامتناع عن إعلام الحريف بما شمله من تصريح بعملية مسترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير.
  • إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الارهاب تحفظ فيها صور عن التصاريح والبيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي قطعي بشأن العملية.
  • تحدد النصوص الترتيبية التي تصدرها الجهة الرقابية المسؤولة عن قطاع المصوغ والأحجار الكريمة آلية القيام بالتصريح والتي يجب أن تراعي سرية الاجراءات المتعلقة بالتصريح.

الفصل 13 يقوم تجار المصوغ والأحجار الكريمة بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجهات الرقابية المختصة عند طلبها.

الفصل 14 تقوم الجهات الاشرافية والرقابية والمهنية المختصة بتوفير دورات تكوينية لفائدة تجار المصوغ والأحجار الكريمة ولأعوانهم في مجال:

  1. قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال النافذة والانظمة والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
  2. الانماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  3. إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
  4. السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل تجار المصوغ والأحجار الكريمة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 15 تضبط النصوص الترتيبية التي تصدرها الجهة الرقابية المسؤولة على قطاع المصوغ والأحجار الكريمة نظاما داخليا مناسبا يبين السياسات والأسس والإجراءات الدنيا الواجب توفرها لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن ما يلي:

  1. سياسة واضحة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب مع تحيينها باستمرار، تتضمن إجراءات تفصيلية مكتوبة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب يراعى فيها تحديد دقيق لشروط انتداب الأعوان ولكافة الواجبات والمسؤوليات بما يتفق مع أحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال النافذ وأحكام هذه المبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضاها.
  2. ألية مناسبة للتحقق من الالتزام بأحكام قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال النافذ وأحكام هذه المبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضاها.
  3. الإجراءات التي تكفل فحص أنظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فعاليتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب واقتراح ما يلزم لاستكمال أي نقص أو تحتاجه من تحيين وتطوير لزيادة كفاءتها وفاعليتها.
  4. الأسس اللازمة لتصنيف الحرفاء حسب درجة المخاطر في ضوء ما يتاح للمكتب من وثائق ومعلومات وبيانات.
  5. الاجراءات اللازمة لإشراك تجار المصوغ والأحجار الكريمة في برامج تدريبية مستمرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

الفصل 16

  • مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية المشار إليها بالفصل 13 من هذه المبادئ يمنع إفشاء أي معلومات متعلقة بالتصريح بالشبهة إلى اي جهة أخرى.
  • يمنع على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال النافذ المفعول والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك هذه المبادئ إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح عن هذه المعلومات باي صورة كانت إلا لأغراض تنفيذ هذه المبادئ.

الفصل 17 على تجار المصوغ والأحجار الكريمة أن يقوموا فورا بتجميد وعدم اتاحة أموال الارهابيين موضوع القرارات الاممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الارهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الاممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.

وللامتثال لمقتضيات هذا الفصل، على تجار المصوغ والأحجار الكريمة الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 18

  • يخضع تجار المصوغ والأحجار الكريمة لرقابة الجهة الرقابية المسؤولة على القطاع فيما يتعلق بالتزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتطبق عليه أحكام القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.
  • تدرج الجهة الرقابية المسؤولة على قطاع المصوغ والأحجار الكريمة الاجراءات والتدابير والتوصيات التي جاءت بهذه المبادئ ضمن النصوص الترتيبية التي تصدرها بما يشمل عمليات التفقد التي تقوم بها.
  • تسعى الجهة الرقابية المسؤولة على قطاع المصوغ والأحجار الكريمة إلى وضع البرامج والإجراءات المناسبة لمساعدة تجار المصوغ والأحجار الكريمة على احترام التزاماتهم وضمان تنفيذها وتوقيع العقوبات على مخالفتها.

الفصل 19 يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من 5 أفريل 2018.


[1] وقع تصحيح خطأ مطبعي بتعويض مبلغ 30.000 دينار بمبلغ 15.000 دينار وذلك وفقا لقرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016.

صنف النص:قرار
عدد النص:08
تاريخ النص:2018-04-05
الوزارة / الهيكل:اللجنة التونسية للتحاليل المالية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.