احدث القوانين

>

1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية

قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014



[1]

(…)

التصدّي للتجارة الموازية ومقاومة التهريب

الفصل 16 يتمّ حجز المبالغ النقديّة التي تساوي أو تفوق 10.000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم:

  • مأمورو الضابطة العدلية،
  • أعوان الديوانة،
  • أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك .

ويتمّ بإذن من وكيل الجمهوريّة وفي أجل أقصاه 72 ساعة، إيداع المبالغ المذكورة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة ترابيا.

وتتمّ إجراءات الحجز والتتبع والمحاكمة طبقا لأحكام مجلة الديوانة.

ويخفض المبلغ المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.

الفصل 17 – يتمّ تدارك الإغفالات والإخفاءات التي تقع معاينتها في أساس الأداء أو في تطبيق نسبه أو في احتسابه بالنسبة للأشخاص الذين سبقت إدانتهم بأحكام باتة في قضايا متعلّقة بالتهريب أو التجارة الموازية إلى موفى السنة الخامسة عشر الموالية للسنة التي تمّ خلالها تحقيق المداخيل أو قبض أو صرف الأموال أو غيرها من العمليات الموجبة لدفع الأداء.

الفصل 18 – للمحكمة المتعهدة بجرائم التهريب أو التجارة الموازية أن تقضي بمصادرة جميع المكاسب المنقولة والعقارات والأرصدة المالية بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 17 من هذا القانون إذا ثبت حصولها من الجرائم المذكورة بنفس الفصل.

تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي وإحداث معاليم جديدة

الفصل 36 – نقح بمقتضى الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 – يحدث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 20 د أو ما يعادلها من العملة الأجنبية يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات. وتضبط طرق تطبيق وإستخلاص المعلوم بأمر حكومي[2].

اعتماد منظومة الرقابة المعدّلة للمصاريف العمومية

الفصل 48 – يمكن اعتماد الرقابة المعدلة بالنسبة إلى الوزارات التي تستعمل ميزانيات مضبوطة حسب برامج على معنى الفصل 11 من القانون الأساسي للميزانية.

وتعفى من التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية نفقاتها التي يقل مبلغها عن أسقف تضبط بالنسبة إلى كل وزارة من قبل رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.

وضع صيغة ترتيبية للمصادقة على الترقيات المسندة لأسلاك قوات الأمن الداخلي والديوانة في إطار مراجعة المسار المهني

الفصل 52 – بصفة استثنائية تتم المصادقة بمقتضى أمر على الترقيات المجراة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة بعنوان سنة 2014.

تسوية وضعيّة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المستقيلين والمعزولين من غير المتمتعين بالعفو العام والمعاد إدماجهم سنة 2011 على مستوى الحقوق المرتبطة بالتقاعد

الفصل 53 – تتحمل ميزانية الدولة بصفة استثنائية المساهمات المحمولة على الأعوان وتلك المحمولة على المؤجر بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية قصوى بعشرين سنة للانتفاع بجراية تقاعد، وذلك بالنسبة لأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة المعاد إدماجهم سنة 2011 والذين باشروا فعليا مهامهم بأسلاكهم الأصلية دون أن يتم عزلهم من جديد.

تنسحب أحكام هذا الفصل على الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بعد إعادة إدماجهم وعلى من آل إليهم الحق في صورة الوفاة.

تضبط صيغ تحمل المساهمات وقاعدة احتسابها بأمر من رئيس الحكومة[3].

إحداث الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب

الفصل 55 – يحدث صندوق خاص يطلق عليه اسم “الصندوق الوطني لمقاومة الإرهاب” ويقع تنظيمه وضبط طرق تمويله بأمر صادر عن رئاسة الحكومة.

(…)

تونس في 19 أوت 2014.

صنف النص:قانون
عدد النص:54
تاريخ النص:2014-08-19
الوزارة / الهيكل:مجلس نواب الشعب
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2014-08-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2183 - 2232

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

  -الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

   –2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

    —أ. القضــاء الجزائــي

       —-I. النصوص الجزائيـة

  -الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

   –2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

    —الجزء XIII- الهجرة والتنقل

       —-1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية

  -الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

   –الجزء XII – التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع

    —2. تطبيـق المعـاهدات الدولية المتعلقـة بالأمــــن على المستـــوى الوطني

       —-ب – الإرهـاب

  -الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

   –4. موفــري الأمـن والعدالــة التابعيــن لوزرارة العــدل

    —أ. المصالح السجنيّة

       —-II. القوانين الاساسية الخاصة

  -الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

   –2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

    —أ. القضــاء الجزائــي

       —-II. الإجـراءات الجـزائية

  -الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

   –2. الرقابة القضائية لقطاع الأمن

    —الجزء XIII- الهجرة والتنقل

       —-2. التونسيين المقيمين بالخارج

  -الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع

   –الجزء XI – مكــافحة الفســـاد

    —4. إجراءات مراقبة المصاريف العمومية

       —-أ. الإجراءات العامة

  -الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

   –3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

    —أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي

       —-III. التـأجيـر العـام لقـوات الأمن الداخلـي

  -الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

   –3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

    —أ. التنظيم – القانون الأساسي العام – الجرايــات – نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي

       —-IV. الحيـطة الاجتماعية للأعوان التابعيـن لقطــــــاع الأمن الداخلي

  -الجزء VII – التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة

   –5. موفــري الأمـن التابعيــن لوزارة المــاليــة

    —أ. المصـالح الديوانية

       —-III. القوانين الأساسية الخاصة

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.