احدث القوانين

>

1. حالة الأجانب بالبلاد التونسية

قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016 (مقتطفات)

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

(…)

إلحاق اللجنة المحدثة لدى رئاسة الحكومة للنظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى القانون لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة الذين تعرضوا إلى إصابات نتيجة اعتداءات إرهابية بداية من 28 فيفري 2011 بوزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 11 – تنقح الفقرة الأولى من الفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 كما يلي:

“تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لجنة تتولى النظر في ملفات إسناد المنافع المخولة بمقتضى أحكام الفصلين 9 و 10 من هذا القانون والمعروضة عليها من قبل الإدارات ذات النظر”.

إسناد منافع لفائدة المدنيين الذين تعرضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية

الفصل 12 – تنسحب أحكام الفصلين 9 و 10 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013، على المدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية.

تعرض ملفات التعويض للمدنيين المتضررين من الأعمال الإرهابية على اللجنة المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 من قبل المتضرر أو من يمثل أولي الحق منه. ويتعين أن يكون الملف مرفقا بتقرير طبي من إحدى المؤسسات الاستشفائية العمومية يتضمن خاصة التنصيص على طبيعة الإصابة وبشهادة مسلمة من وزارة الداخلية تؤكد علاقة الإصابة بالاعتداء الإرهابي.

(…)

خص الهبات المبرمة في نطاق التعاون الدولي بنظام جبائي تفاضلي في مادة معاليم التسجيل والمعاليم الأخرى على رقم المعاملات على غرار الأداء على القيمة المضافة

الفصل 36 –

1) ينقح العدد 18 من الفصل 23 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:

نوع العقود والنقل

مبلغ المعلوم بالدينار

الوصايا والهبات

18. الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات المسندة في إطار التعاون الد ولي لفائدة المنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل وكذلك جميع العقود الممو لة بموجب هذه الهبات والتي تتحم ل فيها هذه الأطراف معاليم التسجيل المستوجبة

20 عن كل صفحة

2) تضاف إلى الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة هذا نصها:

كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيات المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

3) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية هذا نصها:

كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

4) تضاف بعد الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكـّم في الطاقة فقرة فرعية هذا نصها:

5) كما تنتفع بتوقيف العمل بهذا المعلوم المنتجات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والجمعيات المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل في نطاق التعاون الدولي وذلك طبقا للشروط الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 13 مكرر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.

(…)

دعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية

الفصل 60 – [1]

مزيد تيسير توقيف تنفيذ قرارات التوظيف الإجباري

الفصل 61 –

  1. تلغى الفقرتان الأولى والثانية من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وتعوضان بما يلي:

ينفذ قرار التوظيف الإجباري بصرف النظر عن إجراءات الإعتراض المتبعة بشأنه. ويتوقف تنفيذ القرار بدفع 10% من أصل الأداء المستوجب أو تقديم ضمان بنكي بـ 15 % من نفس المبلغ وذلك في أجل ستين يوما من تاريخ التبليغ. ويسري توقيف التنفيذ إلى تاريخ تبليغ الحكم الإبتدائي.

يكون مبلغ الأداء موضوع الضمان البنكي قابلا للاستخلاص لدى مؤسسة القرض التي لها صفة بنك بمضي سنة من تاريخ تبليغ قرار التوظيف. غير أنه في صورة صدور الحكم الابتدائي وتبليغه قبل انقضاء المدة المذكورة يقتصر الاستخلاص على المبلغ المحكوم به ابتدائيا.

وبانقضاء الأجل المشار إليه بالفقرة السابقة لا يمكن لمؤسسة القرض الاعتراض على الخلاص أو أن تحيل مصالح الإستخلاص على تتبع مكاسب المطالب بالأداء.

  1. تضاف بعد عبارة ” بالفصول” الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية عبارة “83 و“.

(…)

العفو عن مخالفات الصرف والجباية

الفصل 64 – [2]

(…)

تبسيط إجراءات عقد الصفقات لاقتناء حاجيات الديوانة ذات الصبغة السرية

الفصل 73 – تلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل 88 من مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها و إتمامها بمقتضى النصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998، وتعوض بما يلي:

  • المصاريف ذات الصبغة السرية لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية ووزارة العدل والإدارة العامة للديوانة والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد والوكالة الفنية للإتصالات.

وتضبط بأمر حكومي طريقة تأشيرة هذه المصاريف والمصادقة على الصفقات المتعلقة بها.

(…)

منح التسجيل بالمعلوم القار لهبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة

الفصل 80 –

1) يضاف إلى تعريفة معاليم التسجيل القارة الواردة بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 18 رابعا فيما يلي نصه:

نوع العقود والنقل

مبلغ المعلوم بالدينار

18 رابعا- هبات المساكن المسندة لفائدة أزواج وأسلاف وأعقاب شهداء الوطن من الجيش وقوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والديوانة.

20 عن كل عقد

2) يضاف إلى أحكام الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بقانون المالية لسنة 1981 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي : وترسم الهبات المنصوص عليها بالعدد 18 رابعا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بمعلوم قار محدد بمائة دينار.

3) يضاف إلى أحكام الفصل 61 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:

وتخضع الهبات المنصوص عليها بالعدد 18 رابعا الوارد بالفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي لمعلوم قار محدد بمائة دينار.

إلغاء معلوم المغادرة وتعويضه بمعلوم على الرحلات الجوية الدولية

الفصل 81 –

1) تلغى أحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم المغادرة وتعوض بما يلي:

يحدث معلوم يوظف على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية بمبلغ يساوي 20 د أو ما يعادلها من العملة الأجنبية يستخلص من قبل المتصرفين في المطارات. وتضبط طرق تطبيق وإستخلاص المعلوم بأمر حكومي.

2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 59 من القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلّق بقانون المالية لسنة 1996 كما تمت إضافتها بالفصل 64 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2013 وتعوض بما يلي:

كما يمول الصندوق بنسبة من مردود المعلوم الموظّف على شركات الطيران المدني تضبط في حدود 12,5% من المردود الجملي للمعلوم.

ضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2016

الفصل 92 – مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من غرة جانفي 2016.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 25 ديسمبر 2015.

[1] قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها في تاريخ 22 ديسمبر 2015 حول القضية عدد 04/2015.

[2] قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستورية أحكام هذا الفصل وبفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وذلك بمقتضى قرارها في تاريخ 22 ديسمبر 2015 حول القضية عدد 04/2015.

صنف النص:قانون
عدد النص:53
تاريخ النص:2015-12-25
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:104
تاريخ الرائد الرسمي:2015-12-29

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.