احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلق بمجلة الجماعات المحلية

[1]

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الفصل الأول – يهدف هذا القانون الأساسي إلى ضبط القواعد المتعلقة بتنظيم هياكل السلطة المحلية وصلاحياتها وطرق تسييرها وفقا لآليات الديمقراطية التشاركية بما يحقق اللامركزية والتنمية الشاملة والعادلة والمستدامة في إطار وحدة الدولة.

الكتاب الأول – الأحكام المشتركة

الباب الأول – الأحكام العامة

القسم الأول – في انفراد القانون بإحداث الجماعات المحلية

الفصل 2 – الجماعات المحلية ذوات عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتتكون من بلديات وجهات وأقاليم يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية.

الفصل 3 – تحدث الجماعات المحلية وتضبط حدودها بالقانون.

يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على إدماج الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها. ويترتب عن عملية الادماج انتقال جميع الالتزامات والحقوق لفائدة الجماعة التي أقر القانون وجودها.

يصادق مجلس نواب الشعب بقانون على تغيير حدود الجماعات المحلية الذي تقره مجالسها المنتخبة بأغلبية ثلثي أعضائها.

ترفع النزاعات المتعلقة بحدود الجماعات المحلية إلى المحكمة الإدارية التي توجد الجماعة المحلية التي رفعت الدعوى في دائرة اختصاصها الترابي وفقا للإجراءات والآجال المعمول بها بالقانون المتعلق بالقضاء الإداري.

القسم الثاني – في التدبير الحر للجماعات المحلية

الفصل 4 – تدير كل جماعة محلية المصالح المحلية وفق مبدأ التدبير الحر طبقا لأحكام الدستور والقانون مع احترام مقتضيات وحدة الدولة.

الفصل 5 – تسير البلديات والجهات والأقاليم مجالس منتخبة.

الفصل 6 – يتفرغ رؤساء مجالس الجماعات المحلية لممارسة مهامهم. وتسند لهم منح تحمل على ميزانية الجماعة المحلية تحدد معاييرها وتضبط مقاديرها بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

يقصد بالتفرغ عدم الجمع بين رئاسة مجالس الجماعات المحلية وممارسة أي وظيفة أو مهنة أخرى، ويوضع رؤساء الجماعات المحلية من الأعوان العاملين بالقطاع العام في وضعية عدم مباشرة خاصة.

يعتبر كل رئيس مجلس جماعة محلية أخل بمقتضيات التفرغ معفى قانونا ويخضع الإعفاء للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

يمارس أعضاء مجالس الجماعات المحلية مهامهم دون مقابل. وتسند لنواب الرئيس ومساعديه منح بعنوان استرجاع مصاريف تضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

الفصل 7 – باستثناء حالات الاستحالة، يكون الرئيس والمساعد الأول من جنسين مختلفين. ويكون سنّ الرئيس أو أحد المساعدين الأولين أقل من خمس وثلاثين سنة.

الفصل 8 – تعمل السلطة المركزية على تعزيز الموارد الذاتية للجماعات المحلية مما يضمن تكافؤ الموارد والأعباء.

يمكن إبرام اتفاقيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية لتدعيم الموارد المالية والبشرية للجماعات المحلية بما من شأنه أن يدعم استقلاليتها الإدارية والمالية.

الفصل 9 – تلتزم الجماعات المحلية بالتحكم في حجم النفقات المخصصة للتأجير العمومي على أن لا يتجاوز سقف خمسين بالمائة من الموارد الاعتيادية المحققة من ميزانيتها.

على الجماعات المحلية التي يتجاوز سقف التأجير العمومي لديها النسبة المذكورة بالفقرة السابقة أن تعرض على الهيئة العليا للمالية المحلية وعلى السلطة المركزية برنامجا للتحكم في نفقات التأجير.

يتم تنفيذ البرنامج بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الجماعات المحلية المعنية والسلطة المركزية.

تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وإجراءاته بأمر حكومي تقترحه الهيئة العليا للمالية المحلية بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 10 – تسعى الجماعة المحلية إلى توفير آليات ووسائل العمل المناسبة لأعضاء المجالس المنتخبة من ذوي الإعاقة.

الفصل 11 – لا يترتب عن توزيع الصلاحيات بين مختلف أصناف الجماعات المحلية المقرر بالقانون أو الناتج عن اتفاقيات أو تفويضات بين مختلف الجماعات المحلية ممارسة أي إشراف مهما كان نوعه من قبل جماعة محلية على أخرى.

الفصل 12 – يمكن لجماعة محلية أن تكلف جماعة محلية أخرى أو مؤسسات أو منشآت عمومية ممارسة إحدى اختصاصاتها الذاتية.

يتم التكليف بموجب مداولة تتم المصادقة عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجماعة المعنية.

تضبط المداولة التبعات المالية المنجرة عن التكليف.

تمارس الاختصاصات من قبل الجماعة المكلفة باسم الجماعة الأصلية المسندة للتكليف.

يتم التكليف بمقتضى اتفاقية محددة في الزمن طبقا لنموذج يضبط بأمر حكومي يصدر بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

القسم الثالث – في صلاحيات الجماعات المحلية

الفصل 13 – تتمتع الجماعات المحلية بمقتضى القانون بصلاحيات ذاتية تنفرد بمباشرتها وبصلاحيات منقولة من السلطة المركزية.

تتمتع الجماعات المحلية بصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية تباشرها بالتنسيق والتعاون معها على أساس التصرف الرشيد في المالية العمومية والأداء الأفضل للخدمات. تضبط شروط وإجراءات تنفيذ الصلاحيات المشتركة بقانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

الفصل 14 – تنفرد كل جماعة محلية بما يرجع لها من الصلاحيات الذاتية مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها بهذا القانون.

يمكن للسلطة المركزية ممارسة جانب من الصلاحيات الذاتية بطلب من الجماعة المحلية المعنية.

لجماعتي محليتين أو أكثر أن تقرر ممارسة جانب من صلاحياتها الذاتية بالتعاون فيما بينها.

يمكن لممثل السلطة المركزية استثنائيا مباشرة جانب من الصلاحيات الذاتية للجماعة المحلية حسب الإجراءات والشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون.

الفصل 15 يتم توزيع الصلاحيات المشتركة والمنقولة من السلطة المركزية بين مختلف أصناف الجماعات المحلية على أساس مبدأ التفريع. وتعود لكل صنف من الجماعات المحلية الصلاحيات التي تكون هي الأجدر بممارستها بحكم قربها من المتساكنين وقدراتها على الأداء الأفضل للمصالح المحلية.

الفصل 16 – يضبط بالقانون كل تحويل للصلاحيات أو توسعها لفائدة الجماعات المحلية.

يصاحب كل عملية تحويل للصلاحيات أو توسعتها تحويل اعتمادات ووسائل تتناسب والأعباء التي تترتب عنها للجماعات المحلية.

تتولى السلطة المركزية إحالة الاعتمادات والوسائل لفائدة الجماعات المحلية في حدود ما تقره ميزانية الدولة وبناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية.

الفصل 17 – تتصرف الجماعات المحلية في الاعتمادات المحالة لها بعنوان نقل الصلاحيات وفق مبدأ التدبير الحر.

الفصل 18 – تتمتع البلدية بالاختصاص المبدئي العام لممارسة الصلاحيات المتعلقة بالشؤون المحلية وتمارس الصلاحيات التي يسندها لها القانون سواء بمفردها أو بالاشتراك مع السلطة المركزية أو بالتعاون مع جماعات محلية أخرى.

الفصل 19 – تمارس الجهة الصلاحيات الذاتية التي تكتسي بعدا جهويا بحكم مجال تطبيقها. وتمارس الجهة الصلاحيات المشتركة التي يسندها لها القانون وكذلك الصلاحيات التي يتم نقلها لفائدتها من قبل السلطة المركزية وفقا للقانون.

الفصل 20 – يمارس الإقليم الصلاحيات التنموية ذات البعد الإقليمي. ويسهر الإقليم على وضع المخططات ومتابعة الدراسات والتنفيذ والتنسيق والمراقبة.

يضبط القانون الصلاحيات التي يشترك الإقليم في ممارستها مع السلطة المركزية وكذلك الصلاحيات المنقولة إليه.

لا تحول أحكام هذا الفصل دون إبرام الإقليم لاتفاقيات مع الجماعات المحلية أو مع السلطة المركزية للتعهد بمهام وللمساهمة في إنجازها بالتمويل أو بالمتابعة.

الفصل 21 – تضبط بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية والمحكمة الإدارية العليا صيغ وإجراءات التنسيق والتعاون بين البلديات والجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية والمؤسسات والمنشآت العمومية التابعة لها بما لا ينال من اختصاص كل طرف وبما يحقق نجاعة مختلف تدخلات الأجهزة الإدارية.

الفصل 22 – تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها مع مراعاة مقتضيات الدفاع الوطني والأمن العام.

الفصل 23 – تتولى المجالس المنتخبة للبلديات والجهات والأقاليم البت في المسائل المتعلقة باختصاصاتها. ولها أن تستشير المحكمة الإدارية العليا حول توزيع الاختصاص.

الفصل 24 – تنظر المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية وتصدر حكمها في أجل أقصاه شهر من تاريخ تعهدها. على أن يتم الاستئناف لدى المحكمة الإدارية العليا التي تصدر قرارها في أجل أقصاه شهران.

وتبت المحكمة الإدارية المختصة ترابيا في تنازع الاختصاص بين الجماعات المحلية فيما بينها وفقا للآجال والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 143 من هذا القانون.

القسم الرابع – في السلطة الترتيبية للجماعات المحلية

الفصل 25 – تتمتع الجماعة المحلية بسلطة ترتيبية تمارسها في حدود مجالها الترابي واختصاصها مع مراعاة أحكام التشريعية والترتيبية ذات الصبغة الوطنية. وتصنّف القرارات إلى قرارات بلدية وقرارات جهوية وقرارات إقليمية.

تحرص الجماعات المحلية عند ممارسة اختصاصاتها على التنسيق مع بقية الجماعات المحلية المختصة ترابيا وعلى أن تكون الأحكام الترتيبية المحلية ضرورية وأن لا تنال بصورة جوهرية من مبدأ المساواة أمام القانون والمرفق العام ومن الحقوق المكفولة. ولها أن تستشير في الغرض المحكمة الإدارية المختصة التي تبدي رأيها في أجل لا يتجاوز الشهرين من تاريخ تقديم الطلب.

الفصل 26 – يتمتع مجلس الجماعة المحلية بالاختصاص المبدئي في ممارسة السلطة الترتيبية للجماعات المحلية. وللمجلس أن يفوّض جزءا من اختصاصاته الترتيبية لرئيسه بقرار معلّل ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

ويبقى التفويض ساريا ما لم يتم إنهاء العمل به.

كما يمارس مجلس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية التي يمنحها له القانون أو النصوص الترتيبية الصادرة عن السلط المركزية.

الفصل 27 يمارس رئيس الجماعة المحلية الاختصاصات الترتيبية المسندة بالقانون أو بالتراتيب أو المفوضة له من قبل مجلس الجماعة المحلية.

الفصل 28 – تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية. ويتم تعليقها بمقر الجماعة المحلية ونشرها على موقعها الإلكتروني.

تضبط صيغ نشر وتعليق القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

القسم الخامس – في الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة

الفصل 29 – يخضع إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية وجوبا إلى آليات الديمقراطية التشاركية.

يضمن مجلس الجماعة المحلية لكافة المتساكنين وللمجتمع المدني مشاركة فعلية في مختلف مراحل إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.

تتخذ الجماعة المحلية كل التدابير لإعلام المتساكنين والمجتمع المدني مسبقا بمشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية.

تعرض مشاريع برامج التنمية والتهيئة الترابية على مصادقة المجالس المحلية المعنية بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

يتم ضبط نظام نموذجي لآليات الديمقراطية التشاركية بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية، ويضبط المجلس المحلي المنتخب بالتشاور مع المجتمع المدني آليات الديمقراطية التشاركية وصيغها بناء على النظام النموذجي المذكور.

ترفض المجالس المحلية كل برنامج تنموي لا يحترم أحكام هذا الفصل.

كل قرار تتخذه الجماعة المحلية خلافا لمقتضيات هذا الفصل يكون قابلا للطعن عن طريق دعوى تجاوز السلطة.

الفصل 30 – تمسك الجماعة المحلية سجلا يتضمن مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي بناء على طلبها.

كما تمسك وجوبا سجلا خاصا بآراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها. ويمكن اعتماد منظومة الكترونية لمسك نفس السجل.

ويقدم في مفتتح كل جلسة لمجلس الجماعات المحلية ملخصا للملاحظات ومآلها.

تنشر الجماعات المحلية بمواقعها الالكترونية وبكل الوسائل المتاحة وتعلّق بمقراتها مشاريع القرارات الترتيبية قبل عرضها للتداول على مجالسها المنتخبة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من انعقاد جلسة التداول.

يتم ضبط شروط تنفيذ هذا الفصل وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 31 – لمجلس الجماعة المحلية، بناء على مبادرة من رئيس الجماعة المحلية أو من ثلث أعضاء المجلس، أن يقرر استفتاء المتساكنين حول إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

كما يمكن لعشر الناخبين المحليين بالجماعة المحلية المبادرة باقتراح تنظيم استفتاء. وفي هذه الحالة يمكن إجراء الاستفتاء في صورة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس المحلي في أجل لا يتجاوز شهرين.

لا يمكن إجراء أكثر من استفتاء واحد خلال المدة النيابية البلدية أو الجهوية.

على مجلس الجماعة المحلية احترام آجال إعداد الميزانية في تحديد موعد الاستفتاء.

لا يمكن إجراء استفتاء خلال السنة الأولى التي تلي انتخاب المجلس المحلي وخلال السنة الأخيرة من المدة النيابية البلدية أو الجهوية.

الفصل 32 – يتولى رئيس الجماعة المحلية فورا تبليغ قرار مجلس الجماعة إجراء استفتاء إلى الوالي المختص ترابيا وإلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

للوالي الاعتراض على تنظيم الاستفتاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية خلال أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إعلامه.

تنظر المحكمة في الاعتراض في أجل لا يتجاوز شهرين. ويتم الاستئناف في أجل أسبوع من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي. وتصدر المحكمة الإدارية الاستئنافية قرارا باتا في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تعهدها.

الفصل 33 – تحمل نفقات تنظيم الاستفتاء على ميزانية الجماعات المحلية. ويتعين توفر الاعتمادات قبل الشروع في تنظيمه تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تكون نتائج الاستفتاء ملزمة شرط أن لا تقل نسبة المشاركة عن ثلث الناخبين المسجلين.

الفصل 34 – تلتزم الجماعات المحلية بضمان شفافية التصرف والتسيير وتتخذ كل الإجراءات والوسائل التي تسمح بالاطلاع على المعلومات المتعلقة خاصة بـ:

  • مشاريع القرارات الترتيبية للجماعة المحلية،
  • التسيير المالي،
  • التصرف في الأملاك،
  • العقود المبرمة من طرف الجماعة المحلية،
  • الأشغال والاستثمارات المزمع إنجازها من طرف الجماعة المحلية.

تلتزم الجماعات المحلية باعتماد التدقيق الداخلي للتصرف والإعلام بنتائجه. وتدعم الدولة الجماعات التي تعتمد منظومة التدقيق والمراقبة.

تلتزم الجماعات المحلية بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء على تركيز قاعدة بيانات إحصائية محلية دقيقة مصنفة حسب الجنس والقطاع ووضعها على ذمة السلط العمومية والباحثين والعموم، قصد استغلالها في رسم السياسات العامة مخططات التنمية والبحوث المختلفة مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

يوفر المعهد الوطني للإحصاء للجماعات المحلية نماذج وأساليب ضبط الإحصائيات ويساعدها قدر الإمكان على مسكها.

الفصل 35 – يمكن للمجالس البلدية والجهوية أن تقرر بأغلبية أعضائها تنظيم لقاءات علنية مع المتساكنين يتم خلالها تقديم إيضاحات من المجلس ومقترحات من المتساكنين خاصة قبل اتخاذ القرارات التالية:

  • مراجعة المعاليم المحلية،
  • إبرام عقود التعاون والشراكة،
  • المساهمة في إنشاء منشآت عمومية،
  • إبرام اتفاقيات تعاون مع السلط المركزية،
  • تكليف جماعة محلية أخرى بصلاحيات من متعلقات الجماعة أو قبول التعهد بصلاحيات تعود لجماعة محلية أخرى،
  • التصرف في الأملاك العمومية،
  • القرارات الترتيبية للمجالس المحلية،
  • اتفاقيات الشراكة والتعاون الخارجي،
  • تمويل الجمعيات والتصرف في الهبات.

كما يمكن تنظيم الجلسة عند إيداع طلب معلل من قبل 5 بالمائة من المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية أو الجهة على الأقل. وفي هذه الحالة تلتزم الجماعة المحلية بتنظيم الجلسة في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع الطلب.

الفصل 36 – تدرج بالبوابة المخصصة للجماعات المحلية القرارات والإعلانات والبلاغات والآراء المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 37 – يصرح رؤساء المجالس المحلية وأعضاؤها بممتلكاتهم ومصالحهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم السادس – في التضامن والتعديل والتمييز الإيجابي

الفصل 38 – تحقيقا للتضامن بين مختلف مكونات التراب الوطني، تلتزم الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن المالي والاستقلالية الإدارية والمالية الفعلية بواسطة تخصيص استثمارات وتحويل اعتمادات تعديل خصوصية يمنحها “صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية” الممول من ميزانية الدولة.

ترصد بداية من السنة الموالية لصدور هذا القانون اعتمادات بعنوان التسوية والتعديل تسند على أساس برنامج لتحقيق التوازن المالي والحوكمة الرشيدة تعده الجماعة المحلية المعنية.

يحدد المجلس الأعلى للجماعات المحلية كل سنة قائمة الجماعات المحلية المعنية ببرنامج تحقيق التوازن المالي بحسب ما يتوفر للهيئة من معطيات.

الفصل 39 – توزع الاعتمادات المخصصة للتسوية والتعديل قصد الحد من التفاوت بين مختلف مكونات الجماعات المحلية وتحسين ظروف عيش المتساكنين بناء على مبدأ التمييز الإيجابي.

استنادا إلى المعايير التي يضبطها هذا القانون تحدد شروط تنفيذ توزيع اعتمادات التسوية والتعديل بأمر حكومي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبعد أخذ رأي المحكمة الإدارية العليا.

يتم تحديث المعايير المذكورة كلما اقتضت الحاجة ذلك.

القسم السابع – في التعاون اللامركزي

الفصل 40 – للجماعات المحلية، في حدود ما تسمح به القوانين، ومع مراعاة التزامات الدولة التونسية وسيادتها، إبرام اتفاقيات تعاون وإنجاز مشاريع تنموية في هذا النطاق مع جماعة محلية تابعة لدول تربطها بالجمهورية التونسية علاقات ديبلوماسية أو مع منظمات حكومية أو غير حكومية مهتمة بتطوير اللامركزية والتنمية المحلية.

تشمل الاتفاقيات التي يمضيها رئيس الجماعة المحلية مع الأطراف الأجنبية على وجه الخصوص المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتكوين المهني والرياضة والصحة والتعليم والتعمير والفلاحة والمحافظة على البيئة ودعم الطاقات المتجددة والمساواة بين الجنسين.

تلتزم الجماعات المحلية أثناء التفاوض مع الأطراف الخارجية بالتشاور مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بقصد إمضاء الاتفاقيات المذكورة.

وتحال وجوبا وثائق الاتفاقيات على الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية قبل عرضها على مصادقة الجماعة المحلية بشهرين على الأقل.

وبمكن للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية بداية من تاريخ تبليغها وثائق الاتفاقية رفض مشروع الاتفاقية لأسباب سيادية تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة أو النظام العام.

للجماعة المحلية الطعن في رفض الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية أمام محكمة الإدارية الاستئنافية بتونس التي تصدر قرارها في أجل شهر من تاريخ تعهدها على أن يتم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية العليا التي تبت في أجل شهرين من تاريخ تعهدها، على أن لا يتم الإفصاح عن أسباب الرفض ذات الطابع السيادي إلا لأعضاء الهيئات القضائية المعنية.

ويكون قرار المحكمة الإدارية العليا باتا.

وفي صورة الطعن تتأجل مداولة مجلس الجماعة المحلية إلى حين صدور قرار قضائي بات.

الفصل 41 – لا تدخل الاتفاقيات حيز النفاذ إلا بعد مصادقة مجلس الجماعة عليها ونشر قرار المصادقة بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

تنشر الاتفاقيات على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.

الفصل 42 – تلتزم الجماعات المحلية باحترام تعهداتها مع الأطراف الأجنبية وتحرص على المحافظة على سيادة الجمهورية التونسية وسمعتها.

يلتزم كل الأشخاص والأطراف المعنية بعلاقات الشراكة والتعاون بعدم القيام بأي تصرفات من شأنها النيل من سمعة الجمهورية التونسية وكرامتها.

القسم الثامن – في التكوين

الفصل 43 – لأعضاء المجالس المحلية وأعوان الجماعات المحلية الحق في تكوين يتناسب ومهامهم.

تعمل الجماعات المحلية على التعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين لتنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان.

تخصص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على أن لا تقل عن 0.5 بالمائة من ميزانية التصرف.

الفصل 44 – تحدث لجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين وفقا للقانون.

وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية على النحو التالي:

  • رئيس اللجنة،
  • عضوين ممثلين للبلديات،
  • عضو ممثل للجهات،
  • عضو ممثل للأقاليم،
  • عضو ممثل عن الوزارة المكلّفة بالتكوين.

ويراعى مبدأ التناصف في التعيين.

ولرئيس اللجنة دعوة كل من يرى فائدة في حضوره.

تلتئم اللجنة بمركز التكوين ودعم اللامركزية وتحمل نفقات تسييرها على ميزانيته.

يتعهد مركز التكوين ودعم اللامركزية بكتابة اللجنة وحفظ وثائقها.

القسم التاسع – في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية

الفصل 45 – تنشر القرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية باللغة العربية. كما تنشر بلغة أخرى أو أكثر وذلك على سبيل الإعلام.

تتكفل المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية بالنشر الالكتروني للقرارات الترتيبية للجماعات المحلية بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية دون مقابل في أجل لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغها بنسخة من تلك القرارات بكل الوسائل المؤمنة.

وبطلب من الجماعة المحلية يتم نشر القرارات في طبعة ورقية على أن تتكفل الجماعة المعنية بكلفة النشر.

الفصل 46 – تكون القرارات الترتيبية للجماعات المحلية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

القسم العاشر – في المجلس الأعلى للجماعات المحلية

الفصل 47 – يختص المجلس الأعلى للجماعات المحلية بما يلي:

  • النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات.
  • السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية.
  • التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي.
  • دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية.
  • متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية.

ويمكن للمجلس أن يقدم مقترحات في الغرض للسلط العمومية.

الفصل 48 – يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي:

  • رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية بدعوة من الوالي المختص ترابيا،
  • رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد من السكان على أن تكون من جهات مختلفة،
  • رؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربع الأضعف من حيث مؤشر التنمية على أن تكون من جهات مختلفة،
  • رؤساء الجهات،
  • رؤساء الأقاليم.

ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويت.

ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.

الفصل 49 – يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتم انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد في أول اجتماع للمجلس يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا.

يتم الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلس في دورة أولى.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدم لها المترشحان المتحصلان على المرتبة الأولى والثانية.

ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصل على أكثر الأصوات.

وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يصرح بفوز الأصغر سنا.

ويتم انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف باستثناء حالات الاستحالة بنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

في حالة الشغور الجزئي أو الكلّي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند الاقتضاء من ثلث أعضائه لسدّ الشغور الحاصل وفقا لنفس الإجراءات المتبعة بهذا الفصل.

يتم سحب الثقة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بناء على طلب معلل من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس.

الفصل 50 – يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضم كل أعضائه مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه.

تكون جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية علنية ويتم الإعلان عن تاريخ انعقادها بكل وسائل الإعلام المتاحة. وتنشر محاضر الجلسات بالموقع الالكتروني الرسمي للمجلس.

وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء.

تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين.

يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين.

الفصل 51 – يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتم تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس وبناءً على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 52 – تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من:

  • مساهمات الجماعات المحلية بحساب 0،1 بالمائة من تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات المحلية التي يتجاوز مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني و0،05 بالمائة من نفس التحويلات بالنسبة لبقية الجماعات المحلية،
  • موارد من ميزانية الدولة،
  • الهبات والتبرعات،
  • موارد أخرى.

تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس للرقابة اللاحقة لمحكمة المحاسبات.

الفصل 53 – يستشار المجلس الأعلى للجماعات المحلية وجوبا حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية.

يدلي المجلس برايه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المقدم له. وفي حالة استعجال النظر يختصر الأجل إلى شهر.

الفصل 54 – يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها.

الفصل 55 – يعد المجلس الأعلى للجماعات المحلية تقارير تقييمية لعمليات نقل الصلاحيات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الالكتروني الخاص بالمجلس.

الفصل 56 – يمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية.

كما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية.

الفصل 57 – يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية تتم المصادقة عليه في الجلسة العامة وينشر بالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.

يقدم التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

الفصل 58 – للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى الجماعات المحلية.

الفصل 59 – يصادق المجلس الأعلى للجماعات المحلية على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس وسير العمل به.

الفصل 60 – يحيل المجلس الأعلى للجماعات المحلية كل مسألة تتعلق بالمالية المحلية على الهيئة العليا للمالية المحلية لإبداء الرأي ولما يقتضيه التشريع الجاري به العمل.

القسم الحادي عشر – في الهيئة العليا للمالية العمومية

الفصل 61 تحدث هيئة عليا للمالية المحلية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجماعات المحلية، تنظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية ودعمها وتعصيرها وحسن التصرف فيها وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة وبما من شأنه أن يدعم الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وأن يقلص من التفاوت بينها.

وتتولى خاصة:

  • تقديم مقترحات للحكومة قصد تطوير المالية المحلية بما من شأنه أن يدعم القدرات المالية للجماعات المحلية على التعهد بالمصالح المحلية،
  • اقتراح تقديرات الموارد المالية الممكن إحالتها للجماعات المحلية ضمن مشروع ميزانية الدولة،
  • اقتراح مقاييس توزيع تحويلات الدولة لفائدة الجماعات المحلية،
  • متابعة تنفيذ توزيع المنابات الراجعة لكل جماعة محلية من مال صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن واقتراح التعديلات اللازمة عند الاقتضاء،
  • إعداد دراسة تقريرية مسبقة حول الكلفة التقديرية لتحويل الاختصاصات أو توسيعها بالتنسيق مع المصالح المركزية،
  • القيام بالتحاليل المالية لمختلف الجماعات المحلية بناءً على القوائم المالية والتي تحال عليها وجوبا من قبل هذه الجماعات،
  • النظر في حجم التأجير العمومي للجماعات المحلية وفقا لأحكام الفصل 9 من هذا القانون،
  • متابعة مديونية الجماعات المحلية،
  • القيام بالدراسات التقييمية والاستشرافية المتعلقة بالمالية المحلية وذلك بصفة دورية كل ثلاث سنوات.

الفصل 62 تعد الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة المنقضية. يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان.

ويتم نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.

الفصل 63 تتركب الهيئة العليا للمالية المحلية من:

  • قاضي مالي يقترحه المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، يتم تعيينه رئيسا للهيئة بمقتضى أمر حكومي بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية،
  • تسعة ممثلين عن المجلس الأعلى للجماعات المحلية، يعينهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية وفقا لمعايير يضبطها المجلس، ويراعى في ذلك تمثيل جميع أصناف الجماعات المحلية ومبدأ التناصف،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية،
  • ممثلين اثنين عن وزارة المالية المكلفان بالتصرف في ميزانية الدولة وبالمحاسبة العمومية والاستخلاص،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة،
  • ممثل عن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية،
  • خبير محاسب يقترحه مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد،
  • محاسب يقترحه مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

تحدث لدى الهيئة العليا للمالية المحلية كتابة قارة تلحق بالوزارة المكلفة بالجماعات المحلية.

الفصل 64 تنعقد الجلسة الأولى للهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان على أن لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث.

الفصل 65 تضع الدولة على ذمة الهيئة مقرا بتونس العاصمة وتوفر لها الوسائل الضرورية للقيام بمهامها.

تُضمّن اعتمادات تسيير الهيئة العليا للمالية المحلية بميزانية الدولة وتلحق ترتيبيا بالوزارة المكلفة بالشؤون المحلية ويكون رئيسها آمر صرف ميزانيتها.

القسم الثاني عشر – في التدرج في إرساء اللامركزية ودعمها

الفصل 66 – تعتمد الدولة نظاما لامركزيا وفقا لأحكام الباب السابع من الدستور، وتوفر له تدريجيا مقومات الفعالية والنجاعة.

باقتراح من الحكومة، يصادق مجلس نواب الشعب خلال السنة الأولى من كل مدة نيابية على خطة لبرنامج دعم اللامركزية وتطويرها ضمن قانون توجيهي يحدد الأهداف والوسائل المسخرة لكامل المدة النيابية.

تتولى الحكومة إعداد تقرير سنوي تقييمي حول مدى تقدم إنجاز اللامركزية ودعمها تعرضه على مجلس نواب الشعب قبل يوم 15 فيفري للسنة الموالية.

الفصل 67 – يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير تقييمي لإنجاز الخطة الخماسية لدعم اللامركزية وتطويرها قبل موفى شهر جوان من السنة الأخيرة من تنفيذ الخطة يحيله إلى مجلس نواب الشعب وإلى الحكومة.

الفصل 68 – لمجلس نواب الشعب أن يطلب من محكمة المحاسبات إنجاز تقرير تقييمي لحصيلة انجاز برنامج دعم اللامركزية وتطويرها لفترة معينة.

للمحكمة عند الاقتضاء تقديم مقترحات عملية لتحسين أداء الجماعات المحلية ضمن تقرير ينشر للعموم.

الباب الثاني – في أملاك الجماعات المحلية ومرافقها

القسم الأول – في أملاك الجماعات المحلية

الفصل 69 – تعدّ ملكا عموميا محليا كل العقارات والمنقولات التي يعتبرها القانون ملكا عموميا الراجعة ملكيتها للجماعات المحلية والمخصصة لاستعمال العموم مباشرة أو في إطار مرفق عام والتي تمت تهيئتها تهيئة خاصة للغرض.

تعتبر من الأملاك المخصصة لاستعمال العموم مباشرة على وجه الخصوص الأملاك التالية:

  • الشوارع والأنهج،
  • الساحات العمومية،
  • الحدائق العمومية،
  • الطرقات العمومية وتوابعها باستثناء الطرقات المرتبة طرقات وطنية والطرقات السيارة،
  • وجميع الأملاك التي يعتبرها القانون كذلك.

وتعتبر من الأملاك المخصصة لمرفق عام خاصة الأملاك التالية:

  • قطع الأرض التي على ملك الجماعة المحلية المتضمنة لمنشآت وشبكات توزيع المياه والغاز والكهرباء والتطهير والاتصالات وغيرها من المنشآت العمومية،
  • المحطات المخصصة لفائدة مرفق عام للنقل وتوابعها،
  • مراكز الطفولة والشباب ورياض الأطفال البلدية،
  • الأملاك التي تنقل لها من قبل الدولة لغاية تخصيصها لمرفق عام.

الفصل 70 – تصبح ملكا عموميا محليا الأملاك التالية:

  • الأملاك التي تم انتزاعها لإحالتها للجماعات المحلية لإنجاز منشآت ذات نفع عام أو التي تقتنيها الجماعات المحلية وتخصصها لذات الغرض،
  • الأملاك المتأتية من التقسيمات،
  • الهبات والوصايا من العقارات أو المصنفات الممنوحة للجماعات المحلية،
  • المنشآت الرياضية والثقافية ومنشآت الطفولة المنجزة من قبل الجماعات المحلية أو التي هي على ملكها في تاريخ صدور هذا القانون،
  • الأملاك العامة للدولة التي تحيلها للجماعات المحلية،
  • الأملاك التي يصنفها القانون كذلك.

الفصل 71 – لا يمكن التفويت في الملك العمومي المحلي ولا تسقط ملكيته بمرور الزمن ولا يمكن عقلته ولا تسري عليه أحكام الحوز.

إلا أنه يمكن نقل الملكية بالتراضي ودون إزالة ترتيب مسبقة بين الأشخاص العموميين إذا كانت الغاية تخصيص الملك موضوع نقل الملكية لممارسة الشخص العمومي المفوت لفائدته لصلاحياته وإدماجه ضمن ملكه العمومي.

لا يمكن الإخراج من الملك العمومي للجماعة المحلية إلا بمقتضى مداولة وتصويت مجلس الجماعة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه.

الفصل 72 – تعدّ ملكا خاصا للجماعات المحلية جميع البناءات والأراضي التي تملكها الجماعات المحلية غير المصنفة ضمن أملاكها العمومية.

تعتبر أملاك محلية خاصة الأملاك التالية:

  • العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي،
  • العقارات ذات الاستعمال السكني،
  • الأراضي غير المبنية وغير المخصصة لمنشأة عامة أو لمرفق عام والتي يمكن إحالتها من قبل الدولة للجماعات المحلية،
  • المنقولات التي اقتنتها الجماعة أو أنجزتها والتي تمثل مقابل قيمة والتي لم يسند لها القانون صبغة عمومية،
  • حصص مساهمتها في تأسيس المنشئات العمومية والمنشئات ذات المساهمات العمومية ودعمها المالي،
  • الأسواق والمسالخ ومستودعات الحجز،
  • الأملاك التي تم إخراجها من الملك العمومي،
  • المقابر،
  • العقارات التي تتحول ملكيتها للجماعات المحلية بعنوان شراء أو معاوضة أو لقاء استخلاص ديون أو إحالة من قبل الدولة أو غيرها.

الفصل 73 – يمسك رئيس الجماعة المحلية سجلي الأملاك العقارية والمنقولة ويتولى تحيينهما بصفة فورية ويرفع تقريرا دوريا في الغرض إلى المجلس المحلي. ويحال نظير من السجلين إلى المحاسب العمومي للجماعة المحلية المعنية.

ويمكن اعتماد منظومة الكترونية مؤمنة لمسك هذين السجلين.

يضبط نموذج السجلين المذكورين بهذا الفصل بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءً على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 74 – يتم التصرف في الأملاك الخاصة واستغلالها بناءً على مداولة الجماعة المحلية بالأغلبية المطلقة.

تحدد المداولة آلية التصرف في الأملاك الخاصة وقيمة عائدات التصرف ومآلها.

يتم إعلام أمين المال الجهوي بهذه المداولات.

القسم الثاني – في المبادئ العامة لتسيير المرافق العامة المحلية

الفصل 75 – يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على المبادئ والقواعد التالية:

  • المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها،
  • استمرارية الخدمات،
  • التأقلم،
  • التنمية المستدامة،
  • الشفافية،
  • المساءلة،
  • الحياد،
  • النزاهة،
  • النجاعة والمحافظة على المال العام،
  • الحوكمة المفتوحة.

الفصل 76 – تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومة وتلتزم بنشر كل الوثائق المتعلقة بتسيير المرافق العامة حسب التشريع الجاري به العمل.

تعد الجماعات المحلية تقارير دورية عن سير المرافق العامة تنشر بالموقع الإلكتروني للجماعة المعنية.

الفصل 77 – تلتزم الجماعات المحلية بمبادئ وقواعد تسيير المرافق العامة في تسييرها المباشر وكذلك في إجراءات إسناد تسييرها وتنفيذها ومراقبتها وفقا لميثاق مرافق عامة يتم اقتراحه من قبل المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

ويلتزم الأشخاص المكلفون بإدارة مرفق عام باحترام ذات المبادئ والقواعد في تعاملهم مع مستعملي المرفق.

الفصل 78 – للجماعة المحلية، بناء على طلب من مكونات المجتمع المدني، إحداث لجنة خاصة تشمل إلى جانب أعضاء من المجلس ومن إدارتها ممثلين عن مكونات المجتمع المدني لمتابعة سير المرافق العامة دون التدخل في تسييرها.

وترفع هذه اللجنة تقارير لمجلس الجماعة المحلية.

كما للجماعة المحلية أن تستبين مستعملي أحد المرافق العامة المحلية حول سير المرفق وطرق التصرف فيه بواسطة استمارة تتم في صياغتها وفي دراسة نتائجها مراعاة مقتضيات الشفافية والموضوعية والاستقلالية. وتنشر نتائج الاستبيان بكل الوسائل المتاحة.

الفصل 79 – يتولى مجلس الجماعة المحلية خلال السنة الأخيرة من مدته النيابية تكليف خبير أو خبراء، عند الاقتضاء، لتقييم طرق سير المرافق العامة ذات الصبغة الاقتصادية وإسناد التصرّف فيها وفق التشريع والتراتيب الجاري به العمل. ينشر تقرير التقييم بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة بعد عرضه علنا في آخر جلسة لمجلس الجماعة.

القسم الثالث – في طرق التصرف في المرافق العامة وعقود الجماعات المحلية

الفصل 80 – يمكن للجماعة المحلية تسيير مرافقها بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

وتبرم الجماعات المحلية عقودا تكلف بمقتضاها ذوات عمومية أو خاصة بتسيير مرافق عامة أو لتحقيق طلب عمومي.

يخضع اختيار طرق تسيير المرافق العامة من قبل مجالس الجماعات المحلية إلى موازنة لاختيار الطريقة الأفضل بالنظر إلى معايير النجاعة والجودة وبالنظر لإمكانيات الجماعة المحلية ذاتها. ولمجلس الجماعة الاستنارة بخبرة من يراهم في تقدير الطريقة الأفضل لتسيير المرفق العام واختيارها.

الفرع الأول – في الاستغلال المباشر

الفصل 81 – تسيّر الجماعات المحلية مبدئيا المرافق العامة الإدارية عن طريق الاستغلال المباشر.

ويمكن للجماعة المحلية استغلال المرافق في شكل وكالة.

ترسّم مقابيض الوكالة ومصاريفها بميزانية الجماعة المحلية، وتتبع في شأنها منظومة محاسبة مبسطة يضبطها أمر حكومي يتخذ بناء على رأي المجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية ورأي المحكمة الإدارية العليا.

يتم استغلال المرافق العامة وفق قواعد النجاعة والجودة والمحافظة على المال العمومي.

الفصل 82 – لمجلس الجماعة المحلية أن يقرر استغلال بعض المرافق العامة المحلية المستغلّة في شكل وكالة.

تخصّص للوكالات المتعهدة بالتصرف في المرافق العامة المحلية ميزانية خاصة، وتتبع في شأنها قواعد المحاسبة الخاصة بالمؤسسات، ويتم تعيين مراقب حسابات وفقا لمعايير المنافسة والشفافية حسب التراتيب والإجراءات الجاري بها العمل لمراقبتها.

يضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالات ونظامها المالي وكيفية تسييرها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفرع الثاني – في التسيير التعاقدي

أ. في اللزمة

الفصل 83 – اللزمة على معنى هذا القانون هي العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا يسمى مانح اللزمة، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة.

يمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشئات أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.

الفصل 84 – للجماعات المحلية أن تستغل البعض من مرافقها العامة أو أملاكها أو أسواقها أو أماكن التوقف أو فضاءات التعليق الإشهاري أو الحقوق الراجعة لها لقاء الإشهار أو إنجاز مركبات عقارية على عقاراتها عن طريق عقود لزمة طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل فيما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

تختص مجالس الجماعات المحلية بالتداول في عقود اللزمات ومدتها وجوانبها المالية وإقرارها بعد اللجوء إلى المنافسة والتقيد بقواعد الشفافية. وللجماعات المحلية استشارة الهيئات والمصالح المختصة بالإدارات المركزية.

يسهر كل من مانح اللزمة وصاحب اللزمة على الحفاظ على التوازن المالي للعقد في حدود ما تقتضيه متطلبات المرفق العمومي موضوع العقد والمقابل الذي يستخلصه صاحب اللزمة.

ب. في عقود تفويض المرافق العامة

الفصل 85 – للجماعات المحلية، بمداولة من مجالسها، أن تقرّر استغلال مرافق عامة ذات صبغة اقتصادية صناعية وتجارية بواسطة عقود “تفويض مرافق عامة محلية”، تمكّن بمقتضاها جماعة محلية بصفتها مانحة التفويض شخصا عموميا أو خاصا بصفته صاحب التفويض، التصرف في مرفق عمومي لا يكتسي صبغة إدارية يعود لها بالنظر على أن يكون المقابل المالي مرتبطا بالأساس بنتائج التصرف في المرفق العام موضوع التفويض وأن يتحمل صاحب التفويض المخاطر المالية للنشاط المرفقي.

يمكن أن يتضمن عقد تفويض المرفق العام إلزام صاحب التفويض بإحداث منشآت أو باقتناء أملاك أو تجهيزات ضرورية لسير المرفق.

تنصّ مداولة الجماعة المحلية على نوعية الخدمات المرفقية التي يقترح تفويضها وخاصياتها الفنية.

للجماعات المحلية الاستعانة بمكاتب أو مؤسسات متخصصة للتفاوض وإعداد مشاريع عقود تفويض مرافقها العامة. تبرم عقود التفويض وفق اجراءات تقوم على مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية والنزاهة.

الفصل 86 – لا يمكن إبرام عقود تفويض المرفق العام إذا نصّ القانون على وجوبية استغلال المرفق عن طريق الوكالة من قبل الجماعة المحلية أو إذا جعل القانون استغلاله حكرا لفائدة مؤسسة أو منشأة عمومية.

الفصل 87 – لا يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الترشح لعقود تفويض مرفق عام :

  • كل شخص صدر في شأنه حكم بات يقضي بسجنه لمدة تفوق ستة أشهر مع النفاذ باستثناء الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جنحة ناتجة غير قصدية إن لم تكن متبوعة بالفرار،
  • كل شخص موضوع تتبع قضائي من أجل التفليس أو كل شخص تعلقت به إجراءات إنقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية،
  • كل شخص لا يستظهر بما يفيد تسوية وضعيته الجبائية تجاه الدولة وتجاه الجماعات المحلية،
  • كل رؤساء وأعضاء المجالس وأعوان الجماعات المحلية،
  • محاسب الجماعة المحلية،
  • كل حالات تضارب المصالح حسب التشريع الجاري به العمل.

الفصل 88 – تخضع عروض تفويض المرافق العامة إلى الدعوة إلى المنافسة التي يقع إشهارها بالموقع الإلكتروني المخصّص للجماعة وبصحيفتين يوميتين على الأقلّ وتعليقها بمقر الجماعة المحلية.

تتضمّن الدعوة إلى المنافسة تحديد الأجل المناسب للمنافسة مع مراعاة أهمية موضوع العقد.

يتعيّن أن يتضمّن الإعلان عن طلب العروض ما يلي :

  • موضوع العقد.
  • المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على كرّاس الشّروط وسحبه.
  • المكان والتاريخ والساعة القصوى لقبول العروض.
  • مكان وتاريخ وساعة جلسة فتح العروض.
  • الأجل الذي يبقى فيه المترشّحون ملزمين بعروضهم.
  • المؤيّدات الواجب تقديمها فيما يخصّ المواصفات الفنية والضمانات المالية المطلوبة.

وتراعى المبادئ المنصوص عليها بالفصل 75 من هذا القانون.

الفصل 89 – تفتح ملفات المترشحين من قبل لجنة تتركب من :

  • رئيس يعينه رئيس الجماعة المحلية المعنية أو من ينوبه.
  • عضوين بمجلس الجماعة يعينهما مجلس الجماعة المحلية.
  • تقنيين اثنين من ذوي الاختصاص يعينهما مكتب الجماعة المحلية.

ويتولى الكاتب العام أو المدير التنفيذي لتلك الجماعة المحلية أو من ينوبه كتابة اللجنة.

يحضر محاسب الجماعة المحلية بجلسة تلك اللجنة ويكون له رأي استشاري.

الفصل 90 – تبرم عقود تفويض المرافق العامة لمدة محددة مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة الخدمات المرفقية المطلوب إسداؤها من قبل صاحب التفويض.

إذا اقتضى عقد تفويض المرفق العام إحداث إنشاءات أو اكتساب أملاك من قبل صاحب التفويض، يؤخذ بعين الاعتبار، في تحديد مدة العقد، طبيعة تلك الإحداثات أو الأملاك ومدة الاستهلاكات وقيمة الاستثمار الذي سيبذل لهذا الغرض.

الفصل 91 – لا يمكن التمديد في عقود تفويض المرافق العامة إلا بمقتضى قرار معلل يتخذ بأغلبية أعضاء مجلس الجماعة المانحة. ويتم التمديد في الحالات التالية:

  • بطلب من مانح التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق العام أو لتوسيع مجاله الترابي أو لإنجاز استثمارات مادية غير مضمنة بالعقد الأصلي،
  • بطلب من مانح التفويض لأسباب تقتضيها المصلحة العامة المحلية الحيوية،
  • بطلب من صاحب التفويض لأسباب متصلة بحسن سير المرفق العام أو في حالة حدوث ظروف غير متوقعة تنج عنها تأخر في الإنجاز.

يتم في جميع الحالات إبرام ملحق للعقد الأصلي.

الفصل 92 – تتلقى اللجنة الخاصة المشار إليها بالفصل 89 من هذا القانون العروض وتقوم بضبط قائمة في المترشحين الذين قبلت ملفات ترشحهم بعد درس الخاصيات الفنية والضمانات المالية التي تضمنتها ملفات ترشحهم وكذلك بعد التحقق من قابلية تأمينهم لاستمرارية المرفق العمومي وللمساواة بين مستعمليه.

الفصل 93 – تقوم اللجنة المنصوص عليها بالفصل 89 من هذا القانون بترتيب المترشحين بحسب أفضلية عروضهم من الناحيتين الفنية والمالية، وتحرّر في ذلك محضر جلسة تحيله إلى مجلس الجماعة المحلية.

يقع الإعلان في جلسة علنية عن المترشح الذي تمّ قبول عرضه.

يمكن خلال أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ تلك الجلسة لمن لم يفز بالعقد المطالبة بمدّه كتابيا بأسباب الرفض. ويلتزم رئيس الجماعة بالإجابة في أجل خمسة عشر يوما.

يوجّه رئيس الجماعة المحلية عقد التفويض وملاحقه للفائز بالعرض ويدعوه لإمضاء مشروع العقد في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وفي صورة تجاوز هذا الأجل يعتبر الموالي في الترتيب من بين العروض المقبولة فائزا ويتم التعاقد معه وفق نفس الإجراءات.

الفصل 94 – لا يمكن للجماعة المحلية اللجوء إلى التفاوض المباشر أو تنظيم استشارة إلا في الحالات التالية:

  • إذا لم تفض الدعوة للمنافسة مرتين متتاليتين إلى عروض مثمرة،
  • إذا تعلق العقد بأعمال لا يمكن أن يعهد بإنجازها إلا لشخص معيّن أو بنشاط يختص باستغلاله حامل براءة اختراع أو صاحب أملاك ذات طابع ثقافي أو تراثي،
  • في حالة التأكد الشديد والضرورة القصوى للإنجاز.

تتمّ إحالة الاتفاق المباشر على الوالي المختص ترابيا وعلى أمين المال الجهوي للإعلام.

للوالي حق الاعتراض على الاتفاق المذكور لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل 15 يوما من تاريخ الإعلام. يوقف الاعتراض تنفيذ العقد على أن تصدر الهيئة قرارها في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعهدها.

ويستأنف الحكم أمام الهيئة القضائية المختصة استئنافيا في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره وتصدر محكمة المحاسبات قرارها في أجل شهر. ويكون قرارها باتّا.

الفصل 95 – يحتفظ مانح التفويض، بصفة دائمة، بحقّه في ممارسة سلطة عامة للمراقبة الاقتصادية والفنية والمالية المرتبطة بالالتزامات المترتبة عن العقد وكذلك بحقه في تعديل بنود العقد وفقا لمتطلبات المرفق العام مع ضمان حقه في التوازن المالي للعقد. ويمكنه لهذا الغرض الاستعانة بخبراء أو بأعوان يختارهم ويعلم بهم صاحب التفويض. يجب أن لا يترتب عن سلطة المراقبة تعطيل للسير العادي للمرفق موضوع التفويض.

الفصل 96 – يتحمل صاحب التفويض مسؤولية استغلال المرفق العام موضوع التفويض وتنظيم العمل به. ويكون مسؤولا طبقا للتشريع الجاري به العمل عن البناءات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي يستغلها في إطار التفويض. ويجب عليه أن يؤمّن مسؤوليته المدنية طيلة مدة التفويض ضد الأخطار الناجمة عن الأشغال التي ينجزها وعن استغلال البناءات والمنشآت والتجهيزات المذكورة بموجب عقد تأمين يتضمن شرطا يقتضي عدم فسخه أو إدخال تغييرات هامة عليه دون الموافقة المسبقة لمنح التفويض.

تبقى الجماعة المحلية مسؤولة عن سير المرفق العام تجاه مستعمليه على أن تقوم على صاحب التفويض لدى القضاء.

الفصل 97 – يجب على صاحب التفويض تنفيذ العقد بصفة شخصية، إلا إذا رخص له العقد إمكانية مناولة جزء من التزاماته وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من مانح التفويض. وفي كل الحالات، يبقى صاحب التفويض مسؤولا بصفة شخصية تجاه مانح التفويض والغير عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليه العقد.

على صاحب التفويض أثناء تنفيذ عقد التفويض وحتى نهايته، أن يحافظ على البناءات والمنشآت والتجهيزات الضرورية لإنجاز موضوع العقد وتسييره وأن يلتزم بمبدأ المساواة في المعاملة والاستمرارية في تقديم الخدمات.

بقطع النظر عن الأحكام التعاقدية تعود ملكية كل البناءات والمنشآت عند إنهاء العقد للجماعة المحلية.

الفصل 98 – يمكن لصاحب التفويض أن يطلب فسخ العقد في حالة عدم احترام مانح التفويض لإحدى التزاماته التعاقدية الجوهرية وذلك بعد التنبيه عليه ومنحه أجلا يحدده العقد للوفاء بتعهداته. ويحق لصاحب التفويض طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه من جرّاء الإخلال الذي دفعه لطلب الفسخ.

الفصل 99 – يمكن للجماعة المحلية مانحة التفويض أن تنهي العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله في الحالات التالية:

  • كلّما دعت المصلحة العامة ومتطلبات حسن سير المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض، على أن تعلم مسبقا صاحب التفويض باعتزامها إنهاء التفويض في أجل لا يقلّ عن ستة أشهر. ويحتفظ صاحب التفويض بحقه في غرم كامل الضرر الحاصل له عن إنهاء العمل بعقد التفويض قبل انقضاء أجله بصورة عادلة وبدون تأخير.
  • إذا صدر عن صاحب التفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسية، وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا ومنحه أجلا معقولا للتدارك ودون أن يمتثل له.

ج. في عقود الشراك

الفصل 100 – للجماعة المحلية أن تعهد إلى شريك خاص للقيام بمهمة شاملة تتعلق كليا أو جزئيا بتصميم وإحداث منشآت أو تجهيزات أو بنى تحتية مادية أو لامادية ضرورية لتوفير مرفق عام وذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

الفصل 101 يحدّد عقد الشراكة التزامات الطرفين.

الفرع الثالث – في الصفقات

الفصل 102 – مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبرم صفقات التزود بمواد وخدمات والدراسات والأشغال من قبل الجماعات المحلية على أساس مبادئ حرية المشاركة والمنافسة والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة.

يضبط النظام القانوني لإبرام وتنفيذ مراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وعلى رأي المحكمة الإدارية العليا.

القسم الرابع – في التنمية المحلية والمساهمات العمومية

الفصل 103 – يمكن للجماعات المحلية في حدود الاختصاصات المسندة إليها بمقتضى القانون، إحداث منشآت عمومية محلية أو المساهمة في منشآت ذات مساهمة عمومية لاستغلال مرافق عامة ذات صبغة صناعية أو تجارية.

يقصد على معنى هذا القانون بالمنشأة العمومية المحلية كل مؤسسة عمومية محلية أو شركة خفية الاسم خاضعة للتشريع الجاري به العمل تمتلك الجماعات المحلية، كل بمفردها أو بالاشتراك، ما يزيد عن نصف رأس مالها.

الفصل 104 – يصادق مجلس الجماعة المحلية على إحداث منشأة عمومية محلية أو على المساهمة فيها أو المساهمة في منشآت ذات مساهمات عمومية محلية أو التخلي عن الأغلبية في رأس مال الشركات العمومية المحلية التي تصبح عندئذ منشآت ذات مساهمات عمومية.

ينطبق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية على المنشآت العمومية المحلية والمنشآت ذات المساهمات العمومية ما لم يتعارض مع مبدأ التدبير الحرّ ومقتضيات هذا القانون.

الفصل 105 – يعتبر مخطّط التنمية المحلية الذي يتم إعداده وفقا لمنهج تشاركي وبدعم من مصالح الدولة إطارا مرجعيا لضبط برنامج وتدخلات الجماعات المحلية والهياكل التابعة لها في المجال التنموي الشامل.

يراعى في وضع مخطط التنمية المحلية قدرات الجماعة المحلية وحجم الدعم المالي الذي توفره الدولة ومختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان.

يعمل مخطّط التنمية المحلية بإسناد من الدولة على دعم الميزات التفاضلية لكل جماعة محلية أو لإكسابها ميزات للتسريع في تنميتها وحفز الاستثمار بها.

الفصل 106 – يصادق مجلس الجماعة المحلية على مخططات التنمية المحلية ويأخذ بعين الاعتبار :

  • مقتضيات التنمية المستدامة،
  • تحفيز الشباب لبعث المشاريع،
  • المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
  • دعم التشغيل،
  • دعم ذوي الإعاقة،
  • مقاومة الفقر،
  • التوازن بين مناطق الجماعة المحلية.

الفصل 107 – يمكن للجماعات المحلية لغاية تنمية أنشطة اقتصادية ذات قدرة تشغيلية أو ذات قيمة مضافة مرتفعة تمارس في حدود مرجعها نظرها الترابي، أن تمنح مساعدات مباشرة أو غير مباشرة للمؤسسات الاقتصادية. تمنح هذه المساعدات من قبل مجالس الجماعات المحلية بناء على مداولة بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها وطبقا للقانون ولمقتضيات الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص وحسن توظيف المال العام والالتزامات الدولية للجمهورية التونسية.

تتخذ المساعدات المباشرة شكل منح أو قروض مالية دون فوائض أو بشروط ميسّرة أو وضع على ذمة المستثمرين لمحلات أو عقارات.

تتخذ المساعدات غير المباشرة شكل عقود تسويغ أو تفويت في أملاك عقارية بأسعار تفاضلية تبرم مع المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية المعنية.

يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد المقابل المالي لهذه العقود الأسعار المرجعية التي تفرزها السوق العقارية بالمنطقة، مع منح تخفيضات تحتّمها المنفعة الاقتصادية والاجتماعية المرجوّة من هذه العقود.

تضبط بمداولة من مجالس الجماعات المحلية الضمانات الواجب تقديمها من قبل المؤسسات الاقتصادية المترشحة للحصول على مساعدات ومقدار المساعدات بالنظر إلى خصوصية كل نشاط اقتصادي.

تضبط تبعات عدم تقيد معاقد الجماعة المحلية بالتزاماته بموجب الأحكام الجاري بها العمل والأحكام التعاقدية.

الفصل 108 – تحال العقود المشار إليها بالفصل 107 من هذا القانون مصحوبة بالوثائق المتعلقة بها للوالي ولأمين المال الجهوي.

لكل من أمين المال الجهوي والوالي الاعتراض على العقود لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا. ويوقف الاعتراض تنفيذ العقد.

ويتم الاعتراض وفقا لإجراءات الفصل 94 من هذا القانون.

الفصل 109 – تعمل الجماعات المحلية على دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة بواسطة اتفاقات تبرم للغرض وطبقا للتشريع الجاري به العمل.

تحرص الجماعات المحلية على تخصيص اعتمادات لدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة الريفية والأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

يعمل مجلس الجماعة المحلية على تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار خاصة في المشاريع المندرجة في نطاق الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة.

تتمتع مشاريع الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة بأولوية الدعم من قبل الجماعات المحلية.

تلتزم الدولة بدعم مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة ومشاريع إدماج المرأة فعليا في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بواسطة عقود تبرم للغرض مع الجماعة المحلية المعنية.

الفصل 110 – للجماعات المحلية في نطاق التشجيع على التشغيل وعلى بعث المشاريع وفي حدود مرجع نظرها الترابي أن تبرم اتفاقيات مع الدولة تحدّد خطة تدخلها والمساعدات التي تقدمها للنهوض بالتشغيل.

تؤخذ هذه الاتفاقيات بعين الاعتبار عند إعداد مشروع ميزانية الجماعة المحلية المعنية وذلك برصد الاعتمادات المالية للغرض.

تعرض مشاريع الاتفاقيات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل على مداولة مجالس الجماعات المحلية للمصادقة عليها بأغلبية الحضور على أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.

الفصل 111 – للجماعات المحلية، بناء على برامج تحددها مجالسها، أن تمنح مساعدات مالية للجمعيات المحدثة طبقا للقانون لدعم أنشطتها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية. كما لها أن تمكن الجمعيات المذكورة من استغلال مختلف الفضاءات والتجهيزات في أنشطة ذات نفع عام وفقا لبرامج وشروط تصادق عليها الجماعة المحلية وتدرجها بموقعها الالكتروني.

يسند الدعم لفائدة الجمعيات وفق ضوابط الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة. ويضبط مجلس الجماعة بمداولة للغرض يتم إشهارها بكل الوسائل المتاحة شروط تقديم الملفات للحصول على الدعم وصيغ فرزها وإعلان نتائج الفرز على أن ترفق مطالب الترشح وجوبا بنسخة من النظام الأساسي للجمعية وبآخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليهما طبقا للقانون.

للجماعة المحلية إسناد منح لتمويل أنشطة ذات أهمية يقدّرها مجالسها على أساس “عقد – برنامج” يبرم بين الجماعة المحلية والجمعيات التي تتم المصادقة على حساباتها المالية طبقا للقانون على أن يتم إدراج برنامج النشاط موضوع التعاقد بالموقع الالكتروني للجماعة المعنية.

يخضع دعم الجماعات المحلية للجمعيات الرياضية للقانون المنظم للهياكل الرياضية.

تنشر الجماعات المحلية قبل 15 نوفمبر من كل سنة تقريرا يتضمن قائمة الجمعيات المنتفعة بالدعم بعنوان تلك السنة وملخصا لأنشطتها.

الفصل 112 – تعمل الجماعات المحلية، في حدود الإمكانيات المتاحة، على تخصيص اعتمادات تصرف في برامج لمساعدة ذوي الإعاقة وفاقدي السند العائلي والمسنّين والأطفال والنساء من ضحايا العنف.

تقترح الجماعات المحلية على السلط المركزية برامج دعم مقاومة الفقر ورعاية المعوزين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.

الباب الثالث – في التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة

الفصل 113 – تتصرف السلطة المركزية والجماعات المحلية في التراب الوطني في إطار اختصاصات كل واحدة منها وتعمل بالتنسيق بينها في نفس هذا الإطار في مجال التهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 114 – تعد البلديات الأمثلة التي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.

تأخذ البلديات بعين الاعتبار عند إعداد هذه الأمثلة وتنفيذها الجمالية العمرانية والطابع المعماري للمنطقة.

يمكن لبلديات متجاورة أن تعد مثالا مشتركا للتخطيط العمراني يشمل تراب هذه البلديات بعد موافقة مجالسها المنتخبة وتصادق عليه هذه المجالس نفسها.

يتم التنسيق بين السلطة المركزية والبلديات وبين البلديات فيما بينها عند القيام بالأعمال الواردة بالفقرتين الأولى والثالثة من هذا الفصل.

الفصل 115 – تعد الجهات والأقاليم أمثلة التهيئة الترابية والتنمية التي ينص عليها القانون والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة وذلك بالتنسيق مع السلطة المركزية حسب إجراءات يضبطها التشريع الجاري به العمل.

تستشار الجهات والأقاليم وجوبا عند إعداد السلطة المركزية لوثائق التهيئة الترابية التي ترجع لها بالنظر والتي ينص عليها التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية.

الفصل 116 تنصهر مختلف أمثلة التهيئة والتعمير في منظومة هرمية حسب مبدأ التناسق وفق ما يضبطه التشريع والتراتيب المتعلقة بالتهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 117 – يبقى إعداد أمثلة تهيئة المجال الترابي التي تستدعي أهميتها البيئية أو الثقافية أو صبغتها الحساسة حماية خاصة من اختصاص السلطة المركزية وفق ما يضبطه التشريع المتعلق بالتهيئة الترابية والتعمير.

الفصل 118 – على الجماعات المحلية عند القيام بالأعمال المنصوص عليها بهذا الباب:

  • احترام التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي.
  • احترام التشريع والأحكام الوطنية للتهيئة والتعمير،
  • الأخذ بالاعتبار المشاريع ذات المصلحة العامة.

الفصل 119 – تعتمد الجماعة المحلية وجوبا التشاركية في إعداد مشاريع أمثلتها طبقا لأحكام القانون ولما تضبطه مجالسها المنتخبة من آليات تشريك المتساكنين ومنظمات المجتمع المدني فعليا ودعوتهم للمساهمة في وضع التصورات وتحديد الاختيارات الكبرى للتهيئة واستنباط الصيغ العملية لإعداد أمثلة التهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها.

تلتزم الجماعات المحلية باحترام مبادئ التنمية المستدامة في إعداد أمثلة التهيئة.

الفصل 120 – تعمل الدولة على دعم الرصيد العقاري للجماعات المحلية لمساعدتها على إنجاز برامج التهيئة الترابية والتعمير والتنمية بما من شأنه أن يضمن التنمية المستدامة.

الفصل 121 – تتولى السلطة المركزية أو ممثلها بالجهة إشعار الجماعات المحلية كتابيا بالإخلالات التالية عند القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها بهذا الباب:

  • مخالفة التشريع الوطني المتعلق بالمجال الترابي،
  • عدم احترام الارتفاقات ذات المصلحة العمومية،
  • عدم تناسق أعمالها مع أمثلة جماعات محلية مجاورة،
  • الإضرار بالمشاريع ذات الصبغة العامة.

الفصل 122 – تنشر قرارات الجماعات المحلية المتعلقة بالمصادقة على الأمثلة والأعمال الواردة بهذا الباب بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 123 – على السلطة المركزية أو من يمثلها وبطلب من الجماعة المحلية، تسخير القوة العامة لتنفيذ القرارات المتعلقة بزجر المخالفات وإزالة أعمال الأنشطة غير المرخص فيها أو المخالفة للتراخيص أو التي يتم القيام بها خلافا للأحكام القانونية وبدون التصاريح لدى مختلف المصالح المختصة بما في ذلك مصالح الجباية.

الفصل 124 – تتولى الجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول المنجزات في ميدان التهيئة الترابية والتعمير والتنمية المستدامة وتنشره بكل الوسائل المتاحة.

الفصل 125 – يمكن للجماعات المحلية أن تستعين بخبراء في التهيئة والتعمير والتنمية المستدامة لتقييم برامجها وانجازاتها وأمثلتها ولمعالجة ما يمكن أن يطرأ من صعوبات في تنفيذها.

الباب الرابع – في النظام المالي للجماعات المحلية

الفصل 126 – تحرص الجماعات المحلية على توظيف مواردها وأملاكها لخدمة المصالح المحلية وفقا لقواعد الحوكمة الرشيدة والاستعمال الأجدى للمالية العمومية.

تتمتع الجماعات المحلية بحرية التصرف في مواردها وتتقيد بمبدأ الشرعية المالية وقاعدة التوازن الحقيقي للميزانية.

الفصل 127 – تلتزم الدولة بإرساء منظومة تشبيك إعلامية وطنية لإحكام التصرف في موارد وممتلكات كافة الجماعات المحلية لتحيين إحصاء العقارات والأنشطة قصد ضمان استخلاص الضرائب ومختلف المعاليم والرسوم والمساهمات المحلية ولمتابعة تطور النفقات والموارد ووضعها على ذمة الهيئة العليا للمالية المحلية قصد تيسير ممارسة صلاحياتها والمساعدة على ضبط السياسات العامة.

وتلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشبكات المذكورة والانخراط بها.

الفصل 128 – تخصّص موارد الجماعات المحلية لسدّ نفقات تقتضيها إدارة الشؤون المحلية ومصلحة الجماعة المحلية المعنية.

لا يمكن تحميل الجماعات المحلية نفقات محمولة على كاهل الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة التي يضبطها القانون على أن يتم استرجاع التكاليف المترتبة عن ذلك.

الفصل 129 – محاسب الجماعة المحلية محاسب عمومي تابع للدولة وله صفة محاسب رئيسي يختص بمسك حسابية الجماعات المحلية دون سواها، تقع تسميته بقرار من وزير المالية بعد إعلام مسبق لرئيس الجماعة المحلية المعنية.

يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته بذل كل العناية لاستخلاص المبالغ والمستحقات الراجعة لها.

يساعد المحاسب العمومي الجماعة المحلية في إعداد الميزانية والتصرف في الأموال ومتابعة الديون وإنجاز النفقات طبقا للقانون واحتساب انعكاسات الإجراءات المقترحة وفي حماية مالية الجماعة المحلية وممتلكاتها.

القسم الأول – في القواعد العامة للميزانية ومواردها

الفصل 130 تلتزم الجماعات المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية في وثيقة شاملة وموحّدة وواضحة على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات.

تنجز العمليات المالية والحسابية للجماعات المحلية حسب القواعد المقررة بالقانون والتراتيب الخاصة بها.

الفصل 131 تتكفل الدولة تدريجيا وبواسطة قوانين المالية والقوانين الجبائية والقوانين المتعلقة بالأملاك بجعل الموارد الذاتية تمثل النصيب الأهم لموارد كل جماعة محلية. وتلتزم السلطة المركزية بمساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التكافؤ بين الموارد والأعباء.

ولهذا الغرض تخصّص الدولة في إطار قوانين المالية اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية وذلك على أساس حاجياتها من التمويل.

الفصل 132 – تعتبر موارد ذاتية على معنى هذا القانون:

  • محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور.
  • محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرّها القانون.
  • مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة.
  • محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب.
  • محصول المعاليم والرسوم ومساهمات الأجوار ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرّها مجالس الجماعات المحلية.
  • محصول الموارد غير الجبائية المختلفة.
  • منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل والتضامن.
  • مناب الجماعة المحلية في ما تتمتع به المنشآت المحلية من المحاصيل المذكورة أعلاه.
  • الهبات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.

الفصل 133 – تلتزم الجماعات المحلية بإقرار ميزانية تعتمد التكافؤ الفعلي بين الموارد والنفقات.

تعتبر ميزانية الجماعة المحلية متوازنة عندما تتم المصادقة على نفقات التصرف ونفقات التنمية على أساس التوازن مع الأخذ بعين الاعتبار كل التعهدات السابقة بما في ذلك خدمة الدين.

الفصل 134 تخصّص موارد الاقتراض وجوبا لتمويل استثمارات الجماعات المحلية ولا يجوز الاقتراض لتمويل ميزانية التصرف.

الفصل 135 تضبط تقديرات نفقات الميزانية المحلية على أساس الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفواضل المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ مع احترام مبدأ التوازن الحقيقي وفقا للضوابط التالية:

  • أن يتم ضبط تقديرات الموارد والنفقات على أساس احترام مبدأ المصداقية وذلك بعدم التقليل أو التضخيم من تقديرات النفقات والموارد باعتبار المعطيات المتوفرة.
  • أن تغطي موارد العنوان الأول على الأقل نفقات العنوان الأول.
  • أن يتم ترسيم الاعتمادات المناسبة لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها بالفصل 160 من هذا القانون .
  • أن تتم تغطية نفقات تسديد الدين أصلا وفائدة من الموارد الذاتية للجماعات المحلية.
  • أن لا تقل نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة عن موارد الاقتراض الخارجي الموظّف.
  • أن تتمّ مراعاة التوازن على مستوى الجزء الخامس من الميزانية بين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بتلك الموارد.
  • أن لا تتجاوز نفقات التأجير سقف 50 بالمائة من العنوان الأول للسنة المنقضية.
  • أن لا يتجاوز حجم التسديد السنوي لأصل دين الجماعة المحلية في كل الحالات وباعتبار القروض المزمع تعبئتها خلال السنة سقفا يساوي 50 بالمائة من مبلغ ميزانية التصرف للسنة السابقة لسنة إعداد الميزانية.

الفصل 136 – تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة موارد ونفقات الجماعة المعنية وتأذن بها طبقا لمقتضيات هذا القانون في نطاق أهداف مخطط التنمية المحلية.

تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة مع مراعاة الأحكام الخصوصية المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 137 تموّل ميزانية الجماعات المحلية بواسطة الموارد التالية:

  • الأداءات والمعاليم المحلية التي يقرّها القانون لفائدتها،
  • الضرائب والمساهمات المحالة لفائدتها بمقتضى القانون،
  • مختلف المعاليم والرسوم والحقوق المختلفة مهما كانت تسميتها والتي لا تكتسي صبغة الأداء والمساهمة على معنى الفصل 65 من الدستور والتي تقرّ مبالغها أو نسبها الجماعات المحلية بواسطة مجالسها المنتخبة بعنوان استغلال أو خدمات أو تراخيص،
  • الموارد المحالة من السلطة المركزية،
  • محصول الموارد غير الجبائية الأخرى بما فيها محصول المخالفات للتراتيب والقرارات الخاصة بكل جماعة وكذلك المقابيض المتأتية من الوكالات والمنشآت العمومية المحلية،
  • الهبات،
  • موارد الاقتراض،
  • كل مورد يقع إحداثه أو تخصيصه لفائدتها بمقتضى النصوص الجاري بها العمل.

الفصل 138 تعمل الجماعات المحلية على فتح حساب خاص لدى محاسبها العمومي لرصد محصول الهبات وتخصيصه وجوبا لتمويل أو المساهمة في تمويل مشاريع ذات مصلحة عامة.

كما تودع بنفس الحساب المبالغ المرصودة من قبل الأطراف التي تربطها بالجماعة المحلية علاقة شراكة قصد تمويل أو المساهمة في تمويل البرامج المتفق عليها طبقا لأحكام الفصل 40 من هذا القانون.

يتم فتح الحساب بطلب من رئيس الجماعة المحلية بناء على مداولة مجلسها ويتعين إعلام الوالي وامين المال الجهوي المختص بهذا القرار ويقع إعلام العموم بكل الوسائل المتاحة.

تنقل فواضل هذه الحسابات من سنة إلى أخرى ما لم يتقرر خلاف ذلك بمناسبة ختم الميزانية.

يصادق مجلس الجماعة المحلية على برنامج استعمال الاعتمادات المنصوص عليها بهذا الفصل في نطاق الميزانية السنوية وتصرف هذه الاعتمادات وفق نفس القواعد والإجراءات الخاصة بنفقات الجماعات المحلية.

الفصل 139 تختص المجالس المنتخبة للجماعات المحلية بضبط مبالغ أو تعريفة مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في تحمل نفقات أشغال مهما كان تسميتها التي تستخلص بعنوان استغلال أو استفادة أو خدمة أو الحصول على منفعة أو ترخيص والتي لا تكتسي صبغة الأداءات والمساهمات المنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.

يضبط مجلس الجماعة المحلية حالات الاعفاء أو التخفيض من مختلف المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات الأشغال.

الفصل 140 – تضبط المعاليم والرسوم والحقوق والمشاركة في نفقات أشغال التعمير المخوّل للبلديات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:

  • المعلوم على العروض.
  • مشاركة المالكين الأجوار في نفقات الأشغال المتعلقة بالطرقات والأرصفة والقنوات.
  • معلوم التعريف بالإمضاء.
  • معلوم الاشهاد بالمطابقة.
  • معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة،
  • معاليم الرخص الإدارية.
  • المعلوم القار للوقوف.
  • معلوم الوكلاء ومزودي الأسواق.
  • المعلوم على الدلالة بالأسواق.
  • المعلوم على الوزن والكيل.
  • معلوم البيع بالتجول داخل الأسواق.
  • معلوم الإيواء والحراسة.
  • معلوم المراقبة الصحية على منتجات البحر.
  • معلوم الذبح.
  • معلوم المراقبة الصحية.
  • معلوم الإشغال الوقتي لأجزاء من الطرق والأنهج وأملاك الجماعة.
  • معاليم تركيز واستغلال علامات الإشهار بكامل الطرقات المرقمة بالبلدية.
  • معلوم إشغال الملك العمومي أو الخاص بأي عنوان كان.
  • معلوم منح تربة المقابر.
  • معلوم المشاركة في انجاز مآوى جماعية لوسائل النقل.
  • معاليم عن مختلف الخدمات أو الاستغلال بمقابل.

ومختلف المعاليم الأخرى.

الفصل 141 – تضبط المعاليم والرسوم والحقوق المخول للجهات ضبط مبالغها أو تعريفاتها بواسطة مداولات يتم نشرها بالجريدة الرسمية وإعلام المتساكنين بها بكل الوسائل المتاحة وخاصة منها:

  • معلوم تسليم الشهادات والحجج المختلفة،
  • معاليم الرخص الإدارية،
  • معلوم استغلال الأملاك والفضاءات الراجعة للجهة،
  • معلوم مختلف الخدمات أو الاستغلال بمقابل،
  • معاليم قبول أو معالجة مختلف فواضل وحدات الإنتاج الملوثة،
  • معاليم سنوية للترخيص في ممارسة أنشطة اقتصادية خطرة أو ذات انعكاس سلبي غير عادي على البيئة حسب ما يضبطه التشريع الجاري به العمل،
  • كل المعاليم الأخرى.

الفصل 142 – فضلا عن المبالغ المحالة لفائدتها من قبل الدولة ومنشآتها، يؤذن سنويا في جباية المعاليم والمحاصيل والرسوم المختلفة والمداخيل الراجعة لميزانية الجماعات المحلية بواسطة قرارات مجالس الجماعات القاضية بإقرار ميزانياتها أو بتنقيحها.

الفصل 143 – قبل نشرها بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية تحال في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ المداولات مختلف القرارات ذات الصبغة العامة المتعلقة بالمعاليم والرسوم والحقوق والمبالغ المختلفة إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي.

للوالي الاعتراض عند الاقتضاء لدى المحكمة الإدارية الابتدائية على شرعية القرارات المتعلقة بضبط المعاليم والرسوم والحقوق أو معاليم الاستغلال في أجل شهر من تاريخ الإعلام. وله في حالة التأكد أن يطلب من القاضي الإداري المختص توقيف تنفيذ القرارات موضوع الاعتراض.

تصدر المحكمة حكمها في أجل شهر من تاريخ تعهدها. ويقع الاستئناف أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية المختصة ترابيا في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم. وتصدر المحكمة الاستئنافية قرارها في أجل شهر ويكون قرارها باتا.

الفصل 144 – تعمل الدولة على إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية وتضبط بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا صيغ الإحالة وإجراءاتها وآليات تقاسم الأعباء والموارد المترتبة على استغلال الأملاك المحالة.

تتولى الدولة إحالة التصرف في أجزاء من الملك العمومي أو الملك الخاص التابع لها لفائدة الجماعات المحلية بواسطة اتفاقيات خاصة.

ويمكن للدولة إنهاء عقد أية اتفاقية تهم التصرف في ملك عمومي أو ملك خاص إذا ثبت عدم نجاعة تصرف الجماعة المحلية فيه

الفصل 145 – تقترح الجماعات المحلية على السلطة المركزية المختصة مراجعة معاليم إشغال الملك العمومي التابع للدولة والواقع بدائرتها وذلك بحسب ما يتوفر لديها من معطيات تمكن من استغلاله بالطريقة الأجدى.

تراعى الانعكاسات البيئية في ضبط المعلوم السنوي لاستغلال المقاطع ومختلف الأملاك بما في ذلك الراجعة للخواص طبقا لمبدأ تحميل ما يتسبب في التلوث عبئا عادلا.

القسم الثاني – في الاعتمادات المحالة من قبل الدولة

الفصل 146 – تطبيقا لمبدأ التضامن، تتولى الدولة في نطاق دعم اللامركزية والحد من التفاوت بين المناطق تحويل اعتمادات لفائدة الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل أو بعنوان المساهمة في تمويل المشاريع المحلية الحيوية وفقا لاتفاقيات تبرم للغرض.

للدولة اتخاذ تدابير جبائية خصوصية لفائدة الجزر.

الفصل 147 كل توسيع لاختصاصات الجماعات المحلية أو تحويل لاختصاصات جديدة لفائدتها يصحبه وجوبا تدعيم للموارد المحلية يضبطه القانون.

يتعين أن تكون الموارد المحالة للجماعة المحلية متناسبة مع الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها.

تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية أو بواسطة من تكلّفه القيام بتقييم الأعباء التي تترتب عن تحويل الاختصاصات أو توسيعها طيلة الثلاث السنوات الأولى من الشروع فيها، وتعرض، عند الاقتضاء، مقترحات على الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للجماعات المحلية لإجراء التعديلات الضرورية لإحكام التلاؤم بين الأعباء والموارد.

الفصل 148 تتأتى موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من :

  • تخصيص اعتمادات في قوانين المالية،
  • تخصيص نسبة من محصول الضرائب،
  • عند الاقتضاء تخصيص القانون نسبة من المداخيل الدولة المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية عملا بالفصل 136 من الدستور.

وكل مورد يتم تخصيصه لهذا الصندوق.

يوزع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:

  • 70% من الاعتمادات لفائدة البلديات،
  • 20 % من الاعتمادات لفائدة الجهات،
  • 10 % من الاعتمادات لفائدة الأقاليم.

الفصل 149 تتكون الاعتمادات المحولة من قبل صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من الاعتمادات التالية:

  • اعتمادات تقديرية.
  • اعتمادات تعديلية.
  • اعتمادات تسوية.
  • اعتمادات تنفيل لفائدة البلديات التي تشمل مناطق ريفية.
  • اعتمادات استثنائية ومخصصة.

يتم نشر توزيع الاعتمادات بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 150 يتم توزيع موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعن الاعتبار خاصة :

  • عدد السكان،
  • نسبة البطالة،
  • الطاقة الجبائية،
  • مؤشر التنمية،
  • طاقة التداين.

ويمكن تخصيص موارد إضافية لتغطية أعباء خصوصية لبعض الجماعات المحلية.

وتضبط تطبيقية معايير التوزيع بأمر حكومي باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

للدولة في حالات استثنائية أو عند حدوث كوارث تحويل تسبقات أو منح لفائدة جماعات محلية لمساعدتها على مواجهة الظروف الطارئة.

الفصل 151 – تتولى السلطة المركزية سنويا رصد اعتماد بميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية يخصص:

  • لإنجاز تدخلات بعنوان تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعنية يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها قانون المالية.

ترصد الاعتمادات المذكورة بميزانية الدولة المكلفة بالشؤون المحلية.

  • للمساهمة في تمويل نفقات الجماعات المحلية ترصد لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية وذلك بعنوان:
  • نفقات التنمية الموظفة وغير الموظفة.
  • دعم استثنائي يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها قانون المالية.

القسم الثالث – في استخلاص مبالغ والمستحقات الراجعة للجماعات المحلية

الفصل 152 – يتولى محاسب الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته الشخصية استخلاص كل المبالغ والمستحقات الراجعة له في إطار أهداف سنوية للاستخلاص تضبط مع الجماعة المحلية.

يتولى محاسب الجماعة المحلية توجيه بيان شهري يتضمن الاستخلاصات الحاصلة والديون المثقلة التي حل أجلها ولم تستخلص.

يوجه محاسب الجماعة المحلية قبل تاريخ 31 مارس من كل سنة جدولا في المستحقات والمبالغ التي يستحيل استخلاصها وأسباب وحجج استحالة الاستخلاص ويتولى مجلس الجماعة المحلية بأغلبية ثلثي أعضائه التداول والإذن عند الاقتضاء للمحاسب بفسخ الدين من قائمة الديون المثقلة في ما عدا الديون المتعلقة بالموارد الجبائية.

الفصل 153 – تحرص الجماعات المحلية على متابعة استخلاص ما يعود لها من معاليم ومساهمات ومستحقات مهما كان نوعها وتحث المدينين وتتولى بالتنسيق مع المحاسب العمومي التنبيه عليهم بالطرق القانونية.

يحث رئيس الجماعة المحلية المعنية محاسب الجماعة المحلية على إجراء تتبعات استخلاص أصل الدين وخطايا التأخير وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال الديون العمومية.

يعلم المحاسب بعد نهاية كل شهر رئيس الجماعة المحلية بمآل تتبعات الاستخلاص بعنوان الشهر المنقضي.

الفصل 154 – تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر بنصف مبلغ الديون الجبائية المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مرّ على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل اعتراض في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها.

القسم الرابع – في تبويب الموارد

الفصل 155 – توزّع موارد العنوان الأول من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:

  • الصنف الأول: المداخيل الجبائية بعنوان الأداءات على العقارات والأنشطة.
  • الصنف الثاني: المداخيل الجبائية الأخرى.
  • الصنف الثالث: الرسوم والحقوق ومختلف معاليم الرخص والموجبات الإدارية والأتاوات مقابل إسداء الخدمات.
  • الصنف الرابع: مداخيل إشغال واستعمال أملاك الجماعة وفضاءاتها واستلزام مرافقها وأملاكها المختلفة.
  • الصنف الخامس: مداخيل ملك الجماعة المحلية ومساهماتها ومداخيل مختلفة.
  • الصنف السادس: تحويلات الدولة بعنوان التسيير.

يشمل الجزء الأول الخاص بالمداخيل الجبائية الصنف الأول والصنف الثاني. ويشمل الجزء الثاني الخاص بالمداخيل غير الجبائية الاعتيادية الصنف الثالث والصنف الرابع والصنف الخامس والصنف السادس.

توزّع موارد العنوان الثاني من ميزانية الجماعة المحلية على الأصناف التالية:

  • الصنف السابع: منح التجهيز.
  • الصنف الثامن: مدّخرات وموارد مختلفة.
  • الصنف التاسع: موارد الاقتراض الداخلي.
  • الصنف العاشر: موارد الاقتراض الخارجي.
  • الصنف الحادي عشر: موارد الاقتراض الخارجي الموظفة.
  • الصنف الثاني عشر: موارد متأتية من اعتمادات محالة.
  • الصنف الثالث عشر: موارد حسابات أموال المشاركة.

يشمل الجزء الثالث المتعلق بالموارد الذاتية للجماعات المحلية والمخصصة للتنمية الصنف السابع والصنف الثامن.

يشمل الجزء الرابع المتعلق بموارد الاقتراض الصنف التاسع والصنف العاشر والصنف الحادي عشر.

يشمل الجزء الخامس المتعلق بالموارد المتأتية من الاعتمادات المحالة الصنف الثاني عشر.

يشمل الجزء السادس المتعلق بالموارد الموظفة بواسطة حسابات أموال المشاركة الصنف الثالث عشر.

القسم الخامس – في اعتمادات الجماعات المحلية ونفقاتها

الفصل 156 – تعمل الجماعات المحلية على رصد الاعتمادات بميزانياتها السنوية حسب مهمات وبرامج لإنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة. وتأخذ بعين الاعتبار النفقات الوجوبية وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على ما يتوفر لديها من معطيات إحصائية.

تشمل المهمات مجموعة من البرامج التي تندرج ضمن تجسيم خطة ذات مصلحة وطنية أو جهوية أو محلية.

يضبط تبويب المهمات والبرامج والمهمات بمقتضى أمر حكومي يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

تحرص الجماعات المحلية على تقييم تنفيذ ميزانيتها في نطاق إنجاز مخطط التنمية وأمثلة التهيئة بواسطة مختصين في التدقيق والتقييم على الأقل مرة كل ثلاث سنوات وتنشر نتائج التقييم على الموقع الالكتروني للجماعة المحلية المعنية.

الفصل 157 – تنقسم الاعتمادات المتعلقة بمصاريف التنمية إلى اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع.

تكون اعتمادات التعهد تحت تصرّف الآمر بالصرف ليتسنى له التعهد بالمصاريف اللازمة لتنفيذ الاستثمارات المنصوص عليها بالميزانية.

تستعمل اعتمادات الدفع لإصدار أوامر الصرف بالنسبة للمبالغ المحمولة على كاهل الجماعة المحلية في حدود اعتمادات التعهد.

الفصل 158 – تبقى اعتمادات التعهد نافذة المفعول بدون تحديد في المدة. ويمكن نقلها من سنة إلى أخرى أو إلغاؤها عند الاقتضاء.

تلغى اعتمادات الدفع التي لم يقع استعمالها خلال سنة تنفيذ الميزانية ولا يمكن تأجيل استعمالها. غير أنه يمكن أن يتم نقل بقايا اعتمادات الدفع وإعادة فتحها بعنوان السنة الموالية في حدود المبالغ المتوفرة فعليا بعنوان نفس البرنامج وعند الاقتضاء إعادة برمجتها مع مراعاة الموارد الموظفة لتمويل مشاريع أخرى خاصة منها تغطية نفقات صيانة وتحسين مباني مرافق الجماعات المحلية ومنشآتها ودعم المكتبات. ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار إعادة فتح اعتمادات الدفع غير المستعملة.

الفصل 159 – توزّع نفقات العنوان الأول على الأقسام التالية:

    • القسم الأول: التأجير العمومي.
    • القسم الثاني: وسائل المصالح.
  • القسم الثالث: التدخل العمومي.
    • القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة وغير الموزّعة.
    • القسم الخامس: فوائد الدين.

وتجمع هذه النفقات في جزئين، يشمل الجزء الأول نفقات التصرف ويحتوي على القسم الأول والقسم الثاني والقسم الثالث والقسم الرابع. ويشمل الجزء الثاني نفقات القسم الخامس المتعلق بفوائد الدين.

توزّع نفقات العنوان الثاني على الأقسام التالية:

    • القسم السادس: الاستثمارات المباشرة.
    • القسم السابع: التمويل العمومي.
    • القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة.
    • القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظّفة.
    • القسم العاشر: تسديد أصل الدين.
    • القسم الحادي عشر: النفقات المسدّدة من الاعتمادات المحالة.
    • القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة.

وتجمع هذه النفقات ضمن ثلاثة أجزاء:

    • يشمل الجزء الثالث نفقات التنمية ويحتوي على القسم السادس والقسم السابع والقسم الثامن والقسم التاسع.
    • يشمل الجزء الرابع نفقات تسديد أصل الدين ويحتوي على القسم العاشر.
    • يشمل الجزء الخامس النفقات المسددة من الاعتمادات المحالة ويحتوي على القسم الحادي عشر.

يتضمن الجزء السادس نفقات حسابات أموال المشاركة ويحتوي على القسم الثاني عشر.

الفصل 160 – تكون النفقات التالية إجبارية بالنسبة للجماعات المحلية:

  • مصاريف التأجير العمومي، بما في ذلك المبالغ المخصومة بعنوان الضرائب والمساهمات الاجتماعية.
  • خلاص أقساط القروض المستوجبة أصلا وفائدة.
  • خلاص المستحقات المستوجبة.
  • مصاريف التنظيف وتعهد وصيانة الطرقات والأرصفة وشبكة التنوير العمومي وقنوات التطهير وتصريف المياه والمناطق الخضراء.
  • مصاريف حفظ العقود والوثائق والأرشيف التابع للجماعة المحلية.
  • مصاريف صيانة مقر الجماعة المحلية ومختلف بناياتها ومنشآتها.
  • جميع المصاريف المحمولة على الجماعة المحلية والمتعلقة بمجال اختصاصها بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل.

الفصل 161 – تتحمل الجماعات المحلية نفقات التأجير لكل الأعوان المنتدبين من قبلها وفقا للقانون ولمقتضيات النظام الأساسي للأعوان.

كما يمكن للجماعة المحلية لسد الشغور في بعض الخطط تحمّل منح إضافية بعنوان تكملة لرواتب إطارات تضعها الدولة على ذمتها لمدة محددة بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين الإدارة المركزية والجماعة المحلية وذلك بناء على طلب العون العمومي على أن لا يتجاوز مقدار المنحة نصف راتب العون ومنحه التي تتحملها إدارته الأصلية.

يحافظ العون الموضوع على ذمة الجماعة العمومية على حقوقه في إدارته الأصلية بما في ذلك المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها عند الاقتضاء.

تمنح الأولوية في الوضع على الذمة من قبل الدولة لأعوانها أو لأعوان المنشآت العمومية الملحقين لديها للجماعات المحلية التي تسجل مؤشر نمو أقل من المعدل الوطني ونسبة تأطير أقل من النسبة العامة للتأطير بالجماعات المحلية.

تضبط المنح الممكن إسنادها حسب أصناف ورُتب الأعوان الموضوعين على ذمة الجماعات المحلية بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية.

الفصل 162 – عملا بمبدأ التمييز الإيجابي، تتكفل الدولة برواتب الكتاب العامين للبلديات التي تسجل مؤشر نمو أدنى من المعدل الوطني للتنمية وفقا للمعطيات الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء.

تسند أجور ومنح للكتاب العامين للبلديات المشار إليهم بهذا الفصل باعتماد معايير تراعي الخصوصيات الجغرافية ومساحة وعدد سكان البلديات.

تضبط المنح والأجور بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 163 – مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام الفصل 82 المتعلقة بالوكالات تعقد نفقات الجماعات المحلية وتضبط مقاديرها ويؤمر بصرفها من طرف رئيس الجماعة المحلية آمر صرفها أو من يفوّضه من مساعديه أو من يقوم مقامه بمقتضى القانون.

لا يمكن للجماعات المحلية إبرام صفقات إلا عند توفّر الاعتمادات بميزانياتها. ويمكن لأمين المال الجهوي أو الوالي الاعتراض على أية صفقة لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا لغياب أو لعدم توفّر الاعتمادات الكافية.

يتم الاعتراض والاستئناف وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 94 من هذا القانون.

الفصل 164 – لا يخضع التعهد بالصرف لتأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية أو أي تراخيص أخرى.

الفصل 165 – للمتساكنين بالجماعة المحلية ولمكوّنات المجتمع المدني المسجّلين لدى الكتابة العامة وكل من له مصلحة تقديم طلب استيضاح كتابي لرئيس الجماعة المحلية حول موارد ونفقات معيّنة. يسجّل كل طلب بدفتر مرقّم خاص بالاستفسارات. ويمكن لهذا الغرض اعتماد منظومة سجل إلكتروني مؤمّنة.

للأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة والذين لم يتلقوا جوابا معللا في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع مطلبهم التوجه للمحكمة الإدارية المختصة ترابيا.

تأذن المحكمة عند الاقتضاء بالحصول على الوثائق المطلوبة.

القسم السادس – في إعداد الميزانية والمصادقة عليها

الفصل 166 – يتم إعداد ميزانية الجماعات المحلية وصياغتها وفقا لمهمات وبرامج تنجز على مدى ثلاث سنوات لتحقيق أهداف مضبوطة. وتحرص الجماعات المحلية على التوفيق بين مبدأ سنوية الميزانية وتعدد سنوات تنفيذ الخطط والبرامج.

الفصل 167 – يتم تبويب الموارد والنفقات داخل الأصناف والأقسام إلى فصول وفقرات وتفرعات طبقا لنموذج يأخذ بعين الاعتبار النظام المحاسبي الخاص بالجماعات يصادق عليه المجلس الأعلى للجماعات المحلية ويصدر بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 168 – يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أوّلية تمهيدا لمشروع الميزانية بناء على ما يتوفر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية للموارد التي تحولها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.

تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بالتقديرات الأولية للاعتمادات التي سيتم تحويلها بعنوان السنة المالية التالية، على أن تعلمها قبل يوم 10 سبتمبر بالاعتمادات النهائية المخصصة لها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 169 – لأعضاء مجلس الجماعة المحلية تقديم مقترحات للجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل يوم 30 جوان لدرس إمكانية إدراجها بمشروع الميزانية.

تتولى إدارة الجماعة المحلية بمساعدة محاسبها وتحت إشراف رئيس الجماعة المحلية إعداد مشروع اولي للميزانية على ضوء ما يتوفر لها من إحصائيات وتقديرات وتقارير وملاحظات. ويعرض على اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف قبل غرة سبتمبر.

تتكفل اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف بدراسة مشروع الميزانية والقوائم المالية والوثائق التفسيرية وإحالته على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على مكتب الجماعة المحلية قبل يوم 20 سبتمبر.

في صورة تسجيل تأخير من قبل اللجنة في إتمام مهمّتها في الأجل المذكور، يتعهد رئيس الجماعة المحلية بصياغة مشروع الميزانية بالاستعانة بمن يراه مناسبا.

الفصل 170 – يحال مشروع ميزانية الجماعة المحلية مصحوبا بوثيقة تفسيرية إجمالية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا قبل يوم 15 أكتوبر.

لأمين المال الجهوي إبداء رأيه حول مشروع الميزانية في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إحالة مشروع الميزانية.

كما تُرسل نفس الوثائق لأعضاء مجلس الجماعة المحلية 15 يوما على الأقل قبل جلسة التداول والمصادقة على الميزانية.

الفصل 171 – تعتبر من وثائق مشروع الميزانية التي يتعين إشهارها:

  • القوائم المالية التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها،
  • قائمة التحويلات والمعونات لفائدة الجماعة المحلية،
  • قائمة المساعدات التي تقدمها الجماعة المعنية لمختلف الجمعيات والهياكل والمؤسسات،
  • قائمة المشتريات والمبيعات العقارية،
  • برنامج الاستثمارات السنوي.

الفصل 172 – يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة للمناقشة والمصادقة في جلسة تعقد قبل يوم 1 ديسمبر.

في صورة عدم تولّي رئيس الجماعة المحلية عرض مشروع الميزانية على مجلس الجماعة في الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، ينعقد المجلس في أجل ثلاثة أيام بدعوة من ثلث أعضائه، وفي صورة عدم مصادقة المجلس على الميزانية ، يتولى الوالي المختص ترابيا التنبيه عليه قصد المصادقة في أجل أقصاه يوم 15 ديسمبر.

الفصل 173 – خلال جلسة مجلس الجماعة المحلية المخصصة للمصادقة على الميزانية يتولى مقرر اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف تقديم مشروع الميزانية وتلاوة رأي أمين المال الجهوي حول مشروع الميزانية عند الاقتضاء. وبعد فتح باب النقاش وفقا للنظام الداخلي، يعرض مشروع الميزانية على التصويت.

لا يمكن خلال جلسة المجلس تقديم مقترحات من شأنها الإخلال بتوازن الميزانية أو خلق أعباء جديدة لا تقدر ميزانية الجماعة المحلية على تسديدها.

يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأجزاء والأصناف.

يتم التصويت على تقديرات النفقات بالنسبة إلى كل عنوان من الميزانية حسب الأقسام والفصول.

تبقى الجلسة العامة لمجلس الجماعة المحلية مفتوحة إلى حين المصادقة على مشروع الميزانية بأغلبية الأعضاء الحاضرين على أن لا يقلّ عددهم عن خُمسي أعضاء المجلس.

الفصل 174 – تحال الميزانية في أجل 5 أيام من تاريخ مصادقة مجلس الجماعة المحلية عليها على كل من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.

لأمين المال الجهوي طلب تفسيرات ووثائق تتعلق بالميزانية المصادق عليها.

للوالي خلال أجل عشرة أيام من تاريخ إعلامه بميزانية الجماعة المحلية الاعتراض عليها لدى غرفة هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من أجل عدم توازن الميزانية أو عدم إدراج نفقات وجوبية أو رصد مبالغ غير كافية لذات النفقات.

لهيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا أن تأذن عند الاقتضاء بإجراء التصحيح اللازم بالميزانية المصادق عليها بناء على اقتراح ممثل السلطة المركزية أو إقرار العمل بالميزانية المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.

تكون قرارات هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملزمة لمختلف السلط المعنية.

الفصل 175 – إذا لم تقع المصادقة على ميزانية جماعة محلية لأي سبب من الأسباب في أجل أقصاه 31 ديسمبر، يبقى العمل جاريا بالموارد والنفقات الإجبارية المرسّمة بميزانية السنة السابقة في حدود قسط شهري وذلك بقرار من رئيس الجماعة المحلية. ويحال نظير من القرار إلى كل من الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.

وفي صورة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس من السنة الجارية يعتبر مجلس الجماعة منحلا قانونا.

الفصل 176 – تدرج الميزانية المصادق عليها بالموقع الإلكتروني المخصص للجماعة المحلية وتوضع نسخة منها على ذمة العموم بالكتابة العامة للجماعة المحلية للاطلاع عليها.

تحفظ وثائق الميزانية والوثائق المحاسبية بمقر الجماعة المحلية المعنية ونسخة منها بالمصالح المختصة لوزارة المالية.

تعمل الجماعات المحلية على رقمنة الوثائق المذكورة وحفظها وتحيل نسخا من الوثائق المرقمنة للأرشيف الوطني والمعهد الوطني للإحصاء.

القسم السابع – في تنفيذ الميزانية وختمها

الفصل 177 – يتعيّن أن تنحصر جملة المصاريف المأذون بدفعها في حدود مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا.

لا يمكن التعهد بنفقات إذا لم تكن مشمولة باعتمادات مفتوحة بالميزانية.

يمكن إدخال تنقيح على الميزانية خلال سنة تنفيذها بالزيادة أو بالنقصان حسب نسق تحصيل الموارد ووفقا لتقرير تعده اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف. يعرض كل مشروع تنقيح على أمين المال الجهوي لإبداء الرأي عند الاقتضاء. ويتولى رئيس الجماعة عرض مشروع تنقيح الميزانية على المجلس للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.

بطلب من السلطة المركزية خلال سنة تنفيذ الميزانية تتولى الهيئة العليا للمالية المحلية اقتراح تعديلات على ميزانية الجماعة المحلية يحتّمها الظرف. ويكون اقتراح التعديل معللا ويعرض على مجلس الجماعة المحلية للمصادقة عليه بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن ثلث الأعضاء.

الفصل 178 – يمكن تحويل اعتمادات من جزء إلى جزء آخر داخل العنوان الأول وداخل العنوان الثاني ومن قسم إلى قسم آخر داخل كل جزء.

يتم تحويل الاعتمادات المشار إليها باقتراح معلّل من رئيس الجماعة المحلية أو من اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية

ومتابعة التصرف، يعرضه رئيس الجماعة المحلية على مصادقة المجلس مرفقا بملحوظات أمين المال الجهوي.

غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات بالنسبة للنفقات المسددة من الاعتمادات المحالة والمخصصة لمشروع محدد أو الممولة بموارد موظفة إلا بعد موافقة الإدارة التي تولت إحالة الاعتمادات.

الفصل 179 – يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الأول تحويل اعتمادات من فقرة إلى فقرة أخرى داخل نفس الفصل ومن فقرة فرعية إلى فقرة فرعية أخرى داخل نفس الفقرة بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف على أن يتم حالا إعلام أمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن تحويل الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون إلا بمقتضى قرار مجلس الجماعة.

يمكن بالنسبة إلى نفقات العنوان الثاني تحويل اعتمادات بين الفقرات والفقرات الفرعية بقرار من رئيس الجماعة المحلية بناء على رأي رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف، على أن يتم حالا إعلام الوالي وأمين المال الجهوي. غير أنه لا يمكن إجراء تحويلات من الاعتمادات المخصصة لتسديد أصل الدين ومن الاعتمادات الممولة بموارد موظفة إلا بمقتضى قرار مجلس الجماعة.

بناء على طلب أمين المال الجهوي يمكن للوالي الاعتراض على تحويل الاعتمادات في أجل 7 أيام من تاريخ إعلامه بقرار التحويل لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تبت في الاعتراض في أجل 15 يوما.

الفصل 180 – يتم خلال سنة تنفيذ الميزانية عند الاقتضاء استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الأول والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود الأقسام الأخرى من هذا العنوان وذلك لتسديد نفقات متأكدة لم يرصد لها أي مبلغ بالميزانية أو تبين أن الاعتمادات المرسمة لها غير كافية. ويتخذ قرار فتح الاعتمادات من قبل رئيس الجماعة المحلية في الغرض بناء على تقرير اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ويتم إعلام أمين المال الجهوي بقرار فتح الاعتمادات.

كما يتم وفقا لنفس الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل استعمال الاعتمادات المرسمة بالعنوان الثاني والمخصصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة لفتح اعتمادات ببنود القسمين السادس والسابع.

الفصل 181 – يتعيّن في إطار الاعتمادات المرسمة بالميزانية، أن لا تتجاوز جملة النفقات المتعهد بها خلال السنة بالعنوان الأول مبلغ المقابيض الحاصلة فعليا في مستوى هذا العنوان.

كما يجب أن تنحصر جملة التعهدات المحمولة على العنوان الثاني في ما يلي:

  • بالنسبة للنفقات الممولة بموارد ذاتية في حدود الموارد المتوفرة بهذا العنوان.
  • بالنسبة للنفقات الممولة بقروض أو منح أو بمساهمات بالقسمين السادس والسابع من الجزء الثالث في حدود المبالغ المتعهد بتحويلها بهذا العنوان من قبل الإدارة المعنية بالتمويل.
  • بالنسبة للنفقات المدرجة بالقسمين السادس والسابع المشار إليهما أعلاه والمتعلق بالبرنامج الجهوي للتنمية والنفقات المحمولة على الجزء الخامس في حدود مبلغ الاعتمادات التي تتم إحالتها بهذا العنوان.

الفصل 182 – إذا تبين من نتائج تنفيذ ميزانية السنة المنتهية عجز تجاوز سقف خمسة بالمائة، يتولى المجلس الأعلى للجماعات المحلية بطلب من وزير المالية دعوة الجماعة المحلية لاتخاذ التدابير لتسديد العجز بواسطة الموارد الاعتيادية وإفادة الهيئة والسلط المركزية المعنية بذلك في أجل ستين يوما.

في صورة عدم استجابة الجماعة المحلية، تتولى السلطة المركزية اقتراح إجراءات تعرضها على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا التي تأذن عند الاقتضاء بإقرار التدابير اللازمة لتسديد العجز. ويجري العمل بهذا الإجراء إلى حين اتخاذ التدابير الكفيلة بتسديد العجز فعليا بواسطة الموارد الاعتيادية.

تعمل الجماعات المحلية على تقييم تدخلاتها إما بواسطة موظفين يعينهم المجلس الأعلى للجماعات المحلية باقتراح من الهيئة العليا للمالية المحلية بطلب من الجماعة أو بواسطة مدققين من بين مراقبي الحسابات واتخاذ التعديلات التي يستوجبها حسن التصرف في المالية العمومية على ضوء التقييم.

تتولى الجماعة المحلية إحداث وحدة للتدقيق ومراقبة التصرف الداخلي.

ويتم الاعتراض وفقا لأحكام الفصل 94 من هذا القانون.

الفصل 183 – تعدّ مخالفة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 181 من هذا القانون خطأ تصرّف على معنى القانون الأساسي المنظم لمحكمة المحاسبات.

ويتم رفع الدعوى المدنية من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على تقرير تفقد تعده المصالح المختصة برئاسة الحكومة أو بوزارة المالية. وتحرّك النيابة العمومية الدعوى الجزائية عند الاقتضاء.

الفصل 184 – يمارس محاسب الجماعة المحلية خاصة الصلاحيات التالية:

  • مسك المحاسبة العامة
  • مسك محاسبة الميزانية
  • مسك محاسبة الموارد،
  • التعهد بأذون الاستخلاص بما في ذلك المترتبة عن تنفيذ العقود ومختلف الالتزامات الأخرى،
  • قبض مختلف المبالغ المرتبطة بأذون الاستخلاص،
  • متابعة مسك محاسبة أموال الجماعة المحلية،
  • صرف النفقات بناء على أذون الصرف أو الحجج القانونية المقدمة من طرف أصحاب الحقوق أو بناء على مبادرة منهم.

ويتعين على المحاسب العمومي التأكد من شرعية أذون الصرف وسلامة تحميل النفقات وقانونية الدين الذي تغطيه وتوفر الاعتمادات ومدى وجود رهون وامتيازات مختلفة عند الاقتضاء.

  • المحافظة على جميع الوثائق المحاسبية بما في ذلك المحالة من قبل آمر الصرف.

الفصل 185 – على محاسب الجماعة المحلية أن يمتنع عن تأدية النفقات المأمور بصرفها إذا لم تتوفر لديه أموال للجماعة المحلية بما يكفي لتسديدها.

باستثناء التسبقات المنصوص عليها في مجال العقود والصفقات أو في حالات ينص عليها القانون أو برنامج استعمال الهبات أو المساهمات يتعين التقيد بقاعدة العمل المنجز.

تحجر المقاصة بين المقابيض والنفقات.

الفصل 186 – يحجّر على محاسب الجماعة المحلية تقدير مدى وجاهة العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف . ويقتصر دوره على التثبت من شرعيتها في نطاق مسؤوليته الشخصية والمالية.

يتعين على محاسب الجماعة المحلية تعليل رفض إتمام العمليات المأذون بها من قبل آمري الصرف وإعلام أمين المال الجهوي وآمر الصرف المعني بالأمر.

يمكن لآمر الصرف الإذن مجددا بإتمام العملية على أن يتحمل شخصيا المسؤولية القانونية. وفي هذه الحالة وباستثناء فرضيات انعدام توفر اعتمادات كافية أو وسائل إثبات لإنجاز العمل، يتولى محاسب الجماعة المحلية إتمام العملية على مسؤولية آمر الصرف ويحيل في أجل أقصاه خمسة عشر يوما على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا ملف تلك النفقات لتقدير ما يتعين اتخاذه من إجراءات أو تتبعات.

الفصل 187 – يحجر على آمري صرف ميزانيات الجماعات المحلية المجهزة بالمنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات عند تنفيذ الميزانية استعمال أذون التزود اليدوية. وينطبق هذا التحجير على المفوّض لهم من قبل آمري صرف الجماعات المحلية.

تعد مخالفة أحكام هذا الفصل خطأ تصرف تنطبق عليها أحكام القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في مادة أخطاء التصرف.

غير أنه في حالة تعطل ثابت للمنظومة المعلوماتية بما من شأنه ان يضر بمصلحة الجماعة المحلية أو بسير مرافقها يمكن اللجوء إلى أذون يدوية مؤقتة في انتظار التسوية حالما يتم تجاوز تعطل سير المنظومة المعلوماتية المخصصة للتصرف في النفقات.

الفصل 188 – تحدث وكالات المقابيض ووكالات الدفوعات بقرار من وزير المالية أو من يفوّض له وزير المالية ذلك باقتراح من رئيس الجماعة المحلية. تقع تسمية الوكلاء وفقا لنفس الإجراءات.

يعمل وكلاء المقابيض والدفوعات تحت إشراف محاسب الجماعة المحلية ومراقبته وفقا لنفس الأحكام المقررة للوكلاء التابعين للدولة.

الفصل 189 – يقدّم محاسب الجماعة المحلية لوزير المالية ولرئيس الجماعة المحلية قبل العاشر من كل شهر بيانا عن وضع تنفيذ الميزانية يتضمن جدولا مفصلا في العمليات المتعلقة بالمداخيل المنجزة وتثقيل الديون والنفقات المسجلة خلال الشهر الفارط.

الفصل 190 – يمسك محاسب الجماعة المحلية حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية إلا في ما تستثنيه الأحكام الخاصة.

يتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها بما من شأنه أن ييسّر المراقبة والتحقق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعمالها.

تمسك حسابية الوكالات طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الاقتصادية ويفتح لها حساب بنكي وحيد خاص بها ودون أي استعمال آخر على ان يوقع على الصكوك البنكية والتحويلات كل من مسير الوكالة ورئيس مصلحتها المالية.

الفصل 191 – يعد المجلس لمعايير الحسابات العمومية النظام المحاسبي للجماعات المحلية الذي يعتمد مبادئ حسابية القيد المزدوج والتعهد ويصدر النظام المحاسبي المذكور بأمر حكومي ويحين وفقا لنفس الإجراء بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

للجماعات المحلية الاستعانة بأصحاب مهن المحاسبة لمسك محاسبتها بمقتضى اتفاقية يصادق عليها مجلس الجماعة المحلية وفقا لنموذج يعده المجلس الأعلى للجماعات المحلية وينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 192 – يتولى المحاسب علاوة على ممارسة اختصاصاته المالية متابعة مسك محاسبية المواد من قبل رئيس الجماعة المحلية وتحت مسؤوليته قصد ضبط مكاسب الجماعة المحلية وأملاكها المنقولة وغير المنقولة.

يكلف رئيس الجماعة المحلية بناء على اقتراح من المحاسب من يتولى القيام بجرد سنوي عام لتلك الأملاك من بين الأعوان العموميين أو من بين أعضاء المهن المحاسبية، وفقا لقواعد المنافسة، على أن تتحمل الجماعة المحلية تأجير هذا الأخير.

الفصل 193 – تقيّد العمليات المتعلقة بكافة مكاسب الجماعة المحلية المنقولة وغير المنقولة منها والأملاك التي في تصرفها والمعدات والتجهيزات التابعة لها بحسابات الجماعات المحلية وفقا لنموذج الدليل المحاسبي الذي يتم ضبطه صلب النظام المحاسبي للجماعات المحلية.

الفصل 194 – يعد محاسب الجماعة المحلية بنهاية العمليات المتعلقة بالسنة المالية وقبل يوم 5 أفريل الموالي القوائم المالية للسنة الفارطة التي تحتوي على الميزانية والموازنة وقائمة الأداء المالي وقائمة مقاربة الميزانية بالمصاريف وقائمة التدفقات المالية وقائمة التعهدات والمذكرات التفسيرية لها.

تحال القوائم المالية وتقرير مراجعة الحسابات على رئيس الجماعة المحلية الذي يعرضه على اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لإعداد التقرير الإداري السنوي بإعانة إدارة الجماعة المحلية.

يتولى رئيس الجماعة المحلية عرض القوائم المالية مصحوبا بتقرير مراجعة الحسابات والتقرير الإداري على مجلس الجماعة المحلية للتداول والمصادقة عليه بعنوان ختم الميزانية وذلك قبل نهاية شهر ماي.

إذا لم يقم محاسب الجماعة المحلية بتحرير القوائم المالية السنوية يتولى وزير المالية أو من يفوّضه تعيين من يتولى القيام بالمهمة بصورة عاجلة وذلك بقطع النظر عن مسؤولية المحاسب العمومي عن تقصيره.

الفصل 195 – إذا رفض مجلس الجماعة المحلية المصادقة على الحساب المالي والتقرير الإداري تحال الوثائق على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا للنظر فيها ولها عند الاقتضاء أن تأذن بإقرار مدى صحة الحساب أو بتصحيحه من قبل الجماعة المحلية.

لا يمكن لمجلس الجماعة المحلية النظر في مشروع ميزانية السنة المقبلة قبل ختم الميزانية السابقة إلا بإذن من هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا.

الفصل 196 – يحيل رئيس الجماعة المحلية الحساب المالي وقرار المصادقة عليه وتقرير اللجنة المالية والاقتصادية على أمين المال الجهوي المختص ترابيا وذلك للتأشير على الحساب المصادق عليه وتسليم شهادة منه في مطابقته لسجلات المحاسب في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

يتولى رئيس الجماعة المحلية إحالة نظير مشهود بمطابقته للأصل من التقارير المالية على هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 جويلية من السنة الموالية لسنة التصرف.

الفصل 197 – يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن الميزانية لدى هيئة محكمة المحاسبات المختصة ترابيا من طرف ممثل السلطة المركزية أو المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية.

يتم الطعن وفق الاجراءات المنصوص عليها بالفصل 94 من هذا القانون.

الفصل 198 – للسلطة المركزية تكليف مصالح التفقد والرقابة المالية بإجراء مراقبة لاحقة لمدى تقيّد الجماعة المحلية بمقتضيات القانون والتراتيب المالية.

تلتزم الجماعة المحلية بتيسير مهام التفقد والرقابة.

تحال نتائج هذه الأعمال إلى الجماعة المحلية لممارسة حق الرد واتخاذ الإجراءات التي يقتضيها القانون.

تحال على المحاكم المختصة أعمال التفقد والرقابة التي تنتهي لوجود شبهة مخالفات أو جرائم في حق الجماعة المحلية المعنية.

الفصل 199 – يمكن لمجلس الجماعة المحلية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه، أن يطلب من مصالح التفقد المركزية ذات النظر إجراء مهام تفقد لمعاينة ما قد يحصل من إخلالات.

تتولى مصالح التفقد إعداد تقاريرها وتسليمها إلى رئيس الجماعة المحلية الذي يتلوها على المجلس المحلي لاتخاذ ما يستوجبه القانون.

الكتاب الثاني – في الأحكام الخصوصية

الباب الأول – في البلدية

الفصل 200 – البلدية جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون البلدية وفقا لمبدأ التدبير الحر وتعمل على تنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا وحضريا وإسداء الخدمات لمنظوريها والإصغاء لمشاغل متساكنيها وتشريكهم في تصريف الشأن المحلي.

الفصل 201 – يتم إحداث البلدية وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.

يقر هذا القانون البلديات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق “أ” المصاحب.

الفصل 202 – يتم تغيير تسمية البلدية أو مقرها بمداولة خاصة يصادق عليها المجلس البلدي بأغلبية ثلثي أعضائه.

يتم إعلام الوالي بقرار المصادقة على تغيير التسمية أو المقر بصفة فورية والتعريف به بجميع الوسائل المتاحة.

لا يصبح قرار التغيير نافذا إلا بعد مضي شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

القسم الثاني – في المجلس البلدي

الفصل 203 – يسيّر البلدية مجلس بلدي منتخب طبقا للقانون الانتخابي.

ينتخب المجلس البلدي في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا ومساعدين مع اعتبار أحكام الفصل 7 من هذا القانون ووفقا لأحكام القانون الانتخابي.

الفصل 204 – باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس البلدي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.

وفي حالة التأكد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك لمدة أقصاها شهران.

يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الايقاف أو الحل سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.

ويتولى الكاتب العام للبلدية طيلة فترة إيقاف المجلس البلدي تسيير إدارة البلدية ويأذن استثنائيا بناء على تكليف من الوالي بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.

الفصل 205 – للعضو بالمجلس البلدي أن يقدم استقالته لرئيس البلدية الذي يعرضها على المجلس البلدي في أول اجتماع يعقده لمعاينته. ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا بذلك.

ما عدا حالات استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون الانتخابي، ينحل المجلس البلدي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجه إلى الوالي المختص ترابيا.

ويعتبر المجلس البلدي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي.

يتولى الوالي إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال.

الفصل 206 – كل عضو من أعضاء المجلس البلدي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس البلدية للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته يمكن للمجلس البلدي أن يقرر إعفاءه من مهامه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.

كل عضو بالمجلس البلدي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حالات عدم الجمع وفق أحكام القانون الانتخابي يفقد عضويته بالمجلس بمقتضى القانون. ويصرح المجلس البلدي بذلك خلال أوّل اجتماع له.

الفصل 207 – يتم تعيين لجنة مؤقتة للتسيير والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:

  • حل المجلس البلدي أو انحلاله،
  • إلغاء كلي لنتائج انتخاب المجلس البلدي،
  • إحداث بلدية جديدة،
  • اندماج البلديات.

الفصل 208 – تتركب اللجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن العشرة بحسب أهمية عدد سكان البلدية ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. يراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.

ويمارس أعضاء اللجنة المؤقتة مهامهم مجانا على أن تتكفل البلدية بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون.

تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية، وباستثناء حالة إحداث بلدية جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس البلدية.

تمارس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كل الحالات إلى حين انتخاب مجلس بلدي.

رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير له صفة ضابط الحالة المدنية ويمكن له أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.

الفصل 209 – إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون البلدية، يواصل المجلس البلدي المنحل تسيير أعمالها. وفي صورة الرفض، يتعهد الكاتب العام للبلدية بتسيير مصالح البلدية، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل التأخير.

الفصل 210 – يشكل المجلس البلدي إثر تنصيبه عددا ملائما من اللجان القارة لا يقل عددها عن أربعة لجان لدرس المسائل المعروضة على المجلس البلدي على أن تشمل وجوبا المجالات التالية:

    • الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،
    • النظافة والصحة والبيئة،
    • شؤون المرأة والأسرة،
    • الأشغال والتهيئة العمرانية،
    • الشؤون الإدارية وإسداء الخدمات،
    • الفنون والثقافة والتربية والتعليم،
    • الطفولة الشباب والرياضة،
    • الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي الإعاقة،
    • المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
    • الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،
    • الإعلام والتواصل والتقييم،
    • التواصل اللامركزي.

للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معينة أو تكليف أحد أعضائه بمتابعة ملفات محددة.

تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي، وفيما عدى حالات الاستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وثمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء ومجال عمل اللجنة.

باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس البلدي من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده الأول.

الفصل 211 – يعين المجلس البلدي رؤساء اللجان ومقرريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.

في صورة استقالة أو تغيب رئيس لجنة أو مقررها يتولى رئيس المجلس البلدي تعيين من ينوبه على أن تعرض حالات الشغور على المجلس البلدي في أول جلسة يعقدها.

يتولى المجلس البلدي سد الشغور الحاصل في اللجان.

الفصل 212 – تجتمع اللجان في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.

تعد اللجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس البلدي أو رئيس البلدية.

تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة. ولها أن تدعو المتساكنين بالبلدية أو مكونات المجتمع المدني أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.

تضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن.

ليس للجان سلطة تقريرية ولا يمكن ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس البلدي ولو بالتفويض منه.

الفصل 213 – يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا أو من ينوبه:

أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية“.

الفصل 214 – يجتمع المجلس البلدي بمقر البلدية. غير أنه يمكن لأسباب موضوعية تنظيم الاجتماعات بمكان آخر بتراب البلدية تتوفر فيه شروط النفاذ إليه والأمن وتضمن فيه الصبغة العمومية للاجتماع ومبدأ الحياد.

في صورة انتخاب مجلس بلدي إثر إحداث بلدية أو حل مجلس بلدي يتم الدعوة لأول اجتماع من طرف الوالي المختص ترابيا.

يتولى أعضاء المجلس البلدي خلال أول اجتماع إيداع عناوينهم المختارة وعناوينهم الالكترونية إن توفرت.

الفصل 215 – يصادق المجلس البلدي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس البلدي وسير العمل به.

كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.

الفصل 216 – تنعقد الجلسة الأولى للمجلس البلدي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس البلدي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.

يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.

تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا جلسة تمهيدية تلتئم بإشراف رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يدعى إليها متساكنو المنطقة البلدية بوسائل الإعلام المتاحة لسماع مداخلاتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية وتعريفهم بالبرامج البلدية.

يتم درس المقترحات المعروضة خلال الجلسة التمهيدية من قبل اللجان البلدية حسب مشمولاتها وتعرض على الدورة العادية الموالية للمجلس البلدي.

تلتئم الجلسات بالتناوب بمختلف الدوائر البلدية.

مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية تعقد جلسات المجلس البلدي خلال نهاية الأسبوع.

يعقد المجلس البلدي وجوبا دورة كل ثلاث أشهر كما يعقد اجتماعات كلما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه أو بطلب من عُشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للبلدية.

توجه الدعوات 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس، غير أنه يمكن اختصار الآجال إلى يومين في حالة التأكد، وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.

تضمّن الدعوة بدفتر المداولات وتعلّق بمدخل مقر البلدية وتدرج بالموقع الإلكتروني المخصص لها وتوجه كتابة إلى أعضاء المجلس البلدي. ويعمل قانونا بالدعوات الموجّهة بالبريد الإلكتروني عندما يثبت بلوغها.

الفصل 217 ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس البلدي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.

تحال على أعضاء المجلس البلدي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة أيام على الأقل مشاريع الصفقات أو غيرها من العقود.

ولكل عضو من أعضاء المجلس البلدي في إطار ممارسته لمهامه الحق في الاطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل البلدية التي تكون موضوع تداول.

الفصل 218 يتولى الرئيس وعند التعذر من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس البلدي.

عند مناقشة الحساب المالي للبلدية ينتخب المجلس البلدي رئيسا للجلسة وفي هذه الحالة يمكن لرئيس البلدية حتى وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.

تكون جلسات المجلس البلدي علنية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق بمدخل البلدية وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه للمجلس البلدي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.

يحفظ رئيس المجلس البلدي أو من يقوم مقامه النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بسير الجلسة بمغادرتها. كما له الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها العادي.

يتولى الكاتب العام للبلدية كتابة المجلس البلدي. وفي صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام للبلدية يمكن لرئيس المجلس في بداية كل جلسة أن يعين أحد أعضائه ليقوم بالكتابة، ويقوم بمساعدته أحد موظفي البلدية.

الفصل 219 – يخصص مكان لممثل عن المجلس الجهوي لحضور جلسات المجلس البلدي بصفة ملاحظ.

كما يخصّص خلال اجتماعات المجلس البلدي مكان لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

الفصل 220 – يعقد المجلس البلدي جلساته بحضور أغلبية أعضائه.

في صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.

الفصل 221 – مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس البلدي.

لا يمكن التصويت بالوكالة.

يجرى التصويت علانية. وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المصوتين بمحضر الجلسة.

يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:

  • إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين،
  • إذا دعي المجلس للانتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية الحاضرين في دورة أولى فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرّح بفوز أصغر المترشحين سنا.

الفصل 222 – يضبط النظام الداخلي للمجلس البلدي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون البلدية أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو لأحد مساعديه ورؤساء الدوائر ورؤساء اللجان.

كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات السنوية التي يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.

الفصل 223 – على المشغلين أن يمكّنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس البلدية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

ما عدا حالات التأكد، يتعيّن على عضو المجلس البلدي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسات، وإيداع نظير من دعوته لها.

في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس البلدي، لا يمكن أن يكون تغيّب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات بلدية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات بلدية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.

على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا حضور التلاميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس البلدية وفقا لنفس الإجراءات والشروط.

الفصل 224 – تدرج مداولات المجلس البلدي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات، وتمضى من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يتم التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.

يعلّق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر البلدية ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام التي تلي تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع الإلكتروني المخصص للبلدية.

الفصل 225 – تسعى البلديات إلى وضع فضاءات مشتركة على ذمة أعضاء المجلس البلدي وفق شروط يضبطها النظام الداخلي للمجلس.

القسم الثاني – في الدوائر البلدية

الفصل 226 – يمكن تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فأكثر تدعى دوائر بلدية تضبط حدودها بقرار من المجلس البلدي يتم اتخاذه بأغلبية ثلثي أعضائه.

الفصل 227 – يعين رئيس المجلس البلدي على رأس كل دائرة رئيسا يقع اختياره من بين أعضاء المجلس البلدي، ويحرص على أن يكون من تلك الدائرة.

يتمتع رئيس الدائرة بنفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مساعد رئيس البلدية.

الفصل 228 – رئيس الدائرة البلدية ضابط للحالة المدنية في حدود دائرته. يمارس رئيس البلدية ومساعدوه مهامهم كضباط للحالة المدنية بكامل تراب البلدية.

يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار لرئيس الدائرة حق إمضائه في الوثائق المتعلقة بمسائل تهم الدائرة ولا يسري التفويض على القرارات ذات الصبغة الترتيبية وفي المجالات التي لا يمكن فيها التفويض قانونا.

يمكن لرئيس البلدية أن يرخص بمقتضى قرار لرئيس الدائرة بأن يفوض حق إمضائه للأعوان الراجعين له بالنظر في الدائرة البلدية من صنفي “أ” و”ب” في الميادين التي ينسحب عليها التفويض.

الفصل 229 – تحدث هيئة استشارية بكل دائرة لا يقل عدد أعضائها عن خمسة يعينون من بين أعضاء المجلس البلدي بقرار من رئيس البلدية بعد مداولة المجلس البلدي تسمى مجلس دائرة.

ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب عند تعيين أعضاء مجلس الدائرة.

يرأس مجلس الدائرة رئيس الدائرة.

الفصل 230 – يتولى مجلس الدائرة إبداء الرأي أو تقديم مقترحات خاصة في المواضيع التالية:

  • تركيز التجهيزات الجماعية ذات القرب وتهيئتها والمتعلقة بالثقافة والرياضة والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتي تخص سكان الدائرة دون غيرها.
  • التصرف في التجهيزات الجماعية المشار إليها بالفقرة السابقة باتفاق بين المجلس البلدي ومجلس الدائرة بعد إعداد جرد لمحتوياتها.
  • إحداث أو مراجعة مختلف الوثائق والعمليات العمرانية التي تخص تراب الدائرة.
  • مقدار المساعدات المزمع إسنادها إلى مختلف الجمعيات وبقية الأفراد المنتفعين بمنطقة الدائرة.
  • البرامج السنوية المتعلقة بالنظافة والعناية بالبيئة بمنطقة الدائرة ومتابعة تنفيذها والمساهمة في إعداد برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج التجهيز البلدي باقتراح مشاريع الدائرة وبرامج تحسين التجهيزات الأساسية والتهذيب العمراني.

ويضع مجلس الدائرة على ذمة المتساكنين سجلا للآراء في شكل ورقي وإلكتروني.

الفصل 231 – يجتمع مجلس الدائرة وجوبا مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيس مجلس الدائرة أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس.

يترأس رئيس الدائرة جلسات مجلسها وعند التعذر يكلف عضوا لنيابته.

يتولى رئيس الدائرة ضبط جدول الأعمال ويوجه نسخة منه إلى رئيس البلدية سبعة أيام قبل انعقاد الجلسة.

تنطبق الأحكام المتعلقة بدعوة أعضاء المجلس البلدي للانعقاد على الدعوة إلى جلسات مجلس الدّائرة.

يسهر رئيس الدائرة على حفظ النظام بالجلسة.

الفصل 232 – تدون محاضر جلسات مجلس الدائرة في دفتر مرقم يعد خصيصا ويوقع وجوبا من طرف رئيس الدائرة.

يتولى رئيس الدائرة توجيه تقارير ومحاضر جلسات مجلس الدائرة لرئيس البلدية خلال ثمانية أيام من تاريخ انعقادها.

الفصل 233 – تنطبق الأحكام المتعلقة بحق النفاذ إلى المعلومة والمحمولة على البلدية على الدائرة البلدية.

القسم الثالث – في صلاحيات البلدية

الفصل 234 – تتمتع البلدية بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزية وصلاحيات منقولة منها.

الفرع الأول – في الصلاحيات الذاتية

الفصل 235 – تتمثل الصلاحيات الذاتية للبلديات خاصة في التعهد بخدمات وتجهيزات القرب.

الفصل 236 – يدرس المجلس البلدي ميزانية البلدية ويوافق عليها ويصادق على عمليات الاقتراض والتصرف في الأملاك البلدية وتثمينها.

الفصل 237 – يختص المجلس البلدي بتصريف الشؤون البلدية والبت فيها. ويتعهد على وجه الخصوص بما يلي:

  • التعهدات المالية للبلدية،
  • ضبط المعاليم والرسوم ومختلف الحقوق مهما كانت تسميتها بما فيها المرتبطة بتركيز علامات الإشهار بالتراب البلدي وبالخدمات المسداة،
  • القرارات ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والتعويض والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية،
  • التفويت والتعويض في العقارات،
  • شروط عقود الكراء التي تتجاوز مدتها سنتين،
  • ترتيب أجزاء الملك العمومي للبلدية من أنهج وساحات عمومية ومساحات خضراء وغيرها وإخراجها وإعادة ترتيبها وكذلك وضع وتغيير أمثلة تصفيف الطرقات العمومية البلدية،
  • إبرام الصلح.

الفصل 238 – يعدّ المجلس البلدي برنامج الاستثمار البلدي وبرنامج تجهيز البلدية في حدود إمكانياته الذاتية والإمكانيات الموضوعة على ذمته وباعتماد آليات الديمقراطية التشاركية.

يقوم المجلس البلدي بكلّ التدابير اللازمة والممكنة لدفع التنمية بالبلدية واستقطاب الاستثمار وخاصة بإنجاز البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية أو تطويرها.

الفصل 239 – يعدّ المجلس البلدي أمثلة التخطيط العمراني باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية ويسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وبوثائق التخطيط العمراني المتعلقة بحماية التراث الأثري والتاريخي وكل القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل.

يقرّ المجلس البلدي ما يتحتم القيام به من عمليات عمرانية تتعلق بالتهيئة أو بالتهذيب أو بالتجديد العمراني بمفرده أو في إطار الشراكة بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالتعمير مركزيا أو جهويا.

يتولى المجلس البلدي إعداد التراتيب المحلية للبناء والتراتيب المتعلقة بالمحافظة على الخصوصيات المعمارية بالبلدية.

الفصل 240 يتولى المجلس البلدي إحداث المرافق العمومية البلدية والتصرف فيها وخاصة منها:

  • بناء وتعهد وإصلاح الطرقات وأرصفتها والحدائق والمنتزهات والمنابت وتوابعها ومرافقها التي على ملك البلدية.
  • تهيئة الحدائق والمواقع والمساحات الخضراء وتجميل المدينة وإزالة مظاهر ومصادر التلوث عن الطريق العام.
  • تجميع الفضلات المنزلية والمشابهة لها على معنى القانون عدد 30 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016، وفرزها ورفعها إلى المصبات المراقبة.
  • التنوير العمومي بالطرقات والساحات العمومية ومؤسسات البلدية.
  • إنجاز بناءات البلدية والساحات العمومية ودور البلدية وغيرها من المنشآت البلدية وتعهدها وإصلاحها.
  • إنجاز شبكات التصرف في مياه الأمطار باستثناء منشآت الحماية من الفيضانات وتعهدها.
  • إنجاز الأسواق البلدية بجميع أصنافها والمعارض والتظاهرات التجارية والثقافية والمسالخ ومراكز الاصطياف والاستراحة وتنظيم طرق التصرف فيها ونشاطها.
  • ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة واتخاذ التراتيب العامة في شأنها.
  • اتخاذ القرارات المتعلقة بمقر البلدية وأملاكها وتسمية الساحات والأنهج والمركبات البلدية والحدائق.

الفصل 241 يتولى المجلس البلدي دعم كل الأعمال التي ترمي إلى تنشيط الحياة الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيئية في البلدية عن طريق المصالح البلدية وعن طريق المنظمات والجمعيات التي تعمل في المجالات المعنية.

الفصل 242 يستشار المجلس البلدي ويبدي رأيه في كل مشروع يزمع إنجازه في المنطقة البلدية من قبل الدولة أو الجهة أو الإقليم أو منشأة عمومية.

ويبدي رأيه في كل الحالات التي يستوجبها التشريع الجاري به العمل.

يبدي المجلس البلدي رأيه في جميع الحالات في أجل شهرين من تاريخ عرض المسألة عليه للاستشارة.

ولا يحول عدم إبداء الرأي بعد انقضاء الأجل المذكور أو اعتراض البلدية دون إنجاز المشاريع المبرمجة.

الفرع الثاني – في الصلاحيات المشتركة

الفصل 243 – تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:

  • تنمية الاقتصاد المحلي ودعم التشغيل.
  • المحافظة على خصوصية التراث الثقافي المحلي وتنميته.
  • القيام بالأعمال الملائمة لدفع الاستثمارات الخاصة وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية.
  • إنجاز التجهيزات الجماعية ذات الصبغة الاجتماعية والرياضية والثقافية والبيئية والسياحية كدور الثقافة والمتاحف والملاعب الرياضية وغيرها من التجهيزات الرياضية والمسابح والمنتزهات والمصبّات المراقبة ومراكز معالجة النفايات.
  • إحداث المنتزهات الطبيعية وصيانتها داخل تراب البلدية.
  • التصرف في الشريط الساحلي الواقع بتراب البلدية وتهيئته بالتنسيق مع المصالح المعنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • إنجاز شبكات التطهير وتعهدها.
  • تعهد مجاري مياه الأمطار والأودية وإصلاحها وتنظيفها ومدها وصيانة المنشآت الخاصة بالحماية من الفيضانات.
  • النقل الحضري والمدرسي.
  • صيانة مدارس التعليم الأساسي والمستوصفات ومراكز الصحة الأساسية.
  • التدخل في البنايات المتداعية للسقوط.
  • المحافظة على مناطق ارتفاق الملك العمومي البحري وتطبيق التراتيب المعمول بها.
  • صيانة الطرقات التابعة للدولة العابرة للمناطق العمرانية بالتراب البلدي باستثناء الطرقات السيارة.
  • وضع برامج للإحاطة بالمهاجرين والتونسيين بالخارج.

تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.

يراعى في توزيع الصلاحيات المشتركة خصوصيات الجزر خاصة في ميدان النقل والتجهيز والبيئة.

الفرع الثالث – في الصلاحيات المنقولة

الفصل 240 – يمارس المجلس البلدي الصلاحيات التي يمكن نقلها إليه من السلطة المركزية خاصّة في المجالات التالية:

  • بناء المؤسسات والمراكز الصحية وصيانتها.
  • بناء المؤسسات التربوية وصيانتها.
  • بناء المنشآت الثقافية وصيانتها.
  • بناء المنشآت الرياضية وتجهيزها وصيانتها.

ويقترن وجوبا كل نقل لصلاحية بتحويل الموارد المالية والبشرية الضرورية لممارستها.

يتم إنجاز المشاريع والمنشآت في إطار اتفاق تبرمه السلطة المركزية مع البلدية.

تؤخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزر عند نقل الصلاحيات من السلطة المركزية إلى الجماعات المعنية.

القسم الرابع – في رئيس البلدية ومساعديه

الفصل 245 – ينتخب المجلس البلدي رئيس البلدية ومساعدي الرئيس ، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.

يحدد المجلس البلدي عدد مساعدي الرئيس على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.

الفصل 246 – يترأس أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.

يتم دعوة المجلس البلدي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الدعوة. ويتم التنصيص بالدعوة على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.

ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس البلدي بالاقتراع السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا القانون.

إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين اللذان تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.

يقع ترتيب مساعدي رئيس البلدية أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس البلدي.

يتولى الكاتب العام كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظيرا منه إلى الوالي.

يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر البلدية وبكلّ الوسائل الأخرى المتاحة.

يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس البلدي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.

الفصل 247 – إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس البلدي من قبل رئيس البلدية أو عند الاقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا للانعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة الانتخابية أكبر أعضاء المجلس البلدي سنا بمساعدة أصغرهم سنا.

تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.

الفصل 248 – في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس البلدي لانتخاب رئيس من بين أعضائه.

تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر.

وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في دورة أولى فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات.

وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا.

الفصل 249 – يتولى رؤساء المجالس البلدية والمساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس وفي حالة إعادة انتخاب رئيس مجلس بلدي جديد يتم انتخاب مساعدين جدد.

الفصل 250 – يلتزم رئيس البلدية ومساعدوه وأعضاء المجلس البلدي بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالح متضاربة عند تسيير البلدية أو ممارسة الاختصاصات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح البلدية في ملف ما، يعين المجلس البلدي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل البلدية لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس مع مصالح البلدية.

الفصل 251 – توجه استقالة رئيس البلدية أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس البلدي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.

إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.

يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.

وفي حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون البلدية، يتعهد عضو المجلس البلدي الأكبر سنا بتسيير الشؤون البلدية بمساعدة الكاتب العام.

الفصل 252 – توجه استقالة أحد أعضاء المجلس البلدي إلى رئيس البلدية برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 253 – يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.

يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الادارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.

الفصل 254 – في صورة تغيب رئيس البلدية أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية.

وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من المجلس البلدي ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرين ويتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.

يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس البلدية لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.

ويتعين أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.

وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 247 من هذا القانون.

الفصل 255 – بناء على لائحة معللة يمضيها نصف أعضاء المجلس البلدي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الإجراءات.

لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية.

كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب المجلس البلدي.

كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.

القسم الخامس – في صلاحيات رئيس البلدية

الفصل 256 – رئيس البلدية مسؤول في نطاق القانون عن مصالح البلدية وهو ممثلها القانوني.

الفصل 257 – يتولى رئيس البلدية تحت رقابة المجلس البلدي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:

  • إدارة الأملاك البلدية واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها وتفادي البطء الإداري وإسداء الخدمات في أفضل الظروف،
  • تصفيف الطرقات وتسوية ارتفاعها بعد مداولة المجلس البلدي وأخذ رأي المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالتعمير،
  • تسليم رخص التصفيف الفردي على الطرقات التابعة للملك العمومي للبلدية وغيرها من الرخص طبقا لقرارات التصفيف وتسوية ارتفاع الطرقات،
  • رئاسة الإدارة والمحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف البلدية،
  • انتداب وتسمية الأعوان في الخطط الوظيفية في حدود ما يقره القانون وميزانية البلدية،
  • اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
  • التصرف في مداخيل البلدية ومراقبة المنشآت البلدية طبقا للقانون،
  • الإشراف على إعداد ميزانية البلدية طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية البلدية وتفرعاتها
  • التخاطب مع المحاسب العمومي للبلدية حول استخلاص الديون،
  • تكليف أعوان إدارة أو مسدي خدمات لتولى الإحصاء أو التأكد من صحة الإحصاء للعقارات المبنية وغير المبنية والأنشطة الخاضعة للضرائب المحلية،
  • تسيير الأشغال البلدية واتخاذ التدابير العاجلة المتعلقة بالطرقات بالبلدية وتعهدها،
  • الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح البلدية ونيابتها في القضايا الإدارية والمالية والعدلية،
  • اتخاذ كل المقررات المتعلقة بإعداد العقود العامة وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التشريع الجاري به العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
  • إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
  • تمثيل البلدية في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
  • الدفاع عن مصالح البلدية بكل الطرق القانونية،
  • السهر بمساعدة الكاتب العام على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات،
  • الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات،
  • الإذن للأعوان المكلفين بالتراتيب البلدية بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر وإدراجها بسجل مرقم وإحالتها على المصالح ذات النظر لاتخاذ ما يستوجبه القانون،
  • الإذن عند الاقتضاء للمكلفين قانونا بوظائف المراقبة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية القيام بمعاينة مخالفات التراتيب البلدية،
  • التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كل القرارات البلدية باللجوء عند الاقتضاء للقوة العامة.

الفصل 258 – يختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالاستعمال العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

يتولى رئيس البلدية إسناد رخص البناء والتقسيم والهدم طبقا للتشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر وبناء على رأي اللجان الفنية المختصة.

تتركب اللجان الفنية المكلفة بدراسة ملفات رخص التقسيم والبناء والهدم من:

  • رئيس البلدية أو من ينوبه، رئيسا.
  • خمسة أعضاء يعينهم المجلس البلدي، يكون من بينهم مهندس معماري أو مختص في التعمير.
  • خمسة أعضاء عن الوزارات المكلفة بالتجهيز والبيئة وأملاك الدولة والنقل والثقافة وممثل عن الحماية المدنية يعينهم الوالي المختص ترابيا على أن يكون من بينهم مختص في التعمير.
  • مهندس معماري ممثل عن الهيئة المهنية للمهندسين المعماريين.

تتم دعوة ممثل عن كل وزارة أو منشأة عمومية معنية بالترخيص.

ويتخذ رئيس البلدية قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معللا.

يتم نشر قرارات التقسيم ورخص البناء والهدم مصحوبة برأي اللجنة الفنية على الموقع الالكتروني للبلدية.

الفصل 259 – يتعين على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم البناءات غير المرخص فيها أو المخالفة للرخصة المسلمة بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية.

يتعين على رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم المشار إليها بالفقرة الأولى في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.

لا يمكن تسوية المخالفات المتعلقة بالتعمير إلا وفق شروط وإجراءات يضبطها التشريع المتعلق بالتعمير والبناء.

الفصل 260 – يقدم مطلب الحصول على شهادة نهاية الأشغال ومطابقتها إلى رئيس البلدية. ولصاحب المطلب إرفاق مطلبه بشهادة في مطابقة الأشغال المنجزة للأمثلة المرخص فيها يسلمها مهندس معماري.

يأذن رئيس البدلية للأعوان المختصين بالبلدية أو يطلب من إدارة التجهيز المختصة ترابيا تكليف أعوان تابعين لمصالح الدولة بمراقبة مطابقة الأشغال للأمثلة المرخص في إنجازها في أجل شهر من تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال.

ويعتبر سكوت البلدية مدة شهرين من تاريخ تقديم مطلب الحصول على شهادة نهاية ومطابقة الأشغال رفضا.

الفصل 261 – يمكن لرئيس البلدية أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من سلطته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه ونوابه وبصفة استثنائية إلى أعضاء المجلس البلدي.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

الفصل 262 – لرئيس البلدية أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:

  • الكاتب العام للبلدية في المجالات التالية:
  • تنفيذ قرارات رئيس البلدية،
  • إعداد المشروع الأولي لميزانية البلدية ومتابعة تنفيذها وإعداد ملفات الصفقات وعقود تفويض المرافق العامة وعقود الشراكة واللزمات البلدية وجداول التحصيل المتعلقة بالمعاليم البلدية ومختلف العقود،
  • إعداد اقتراحات التعهد بالنفقة والأذون بالتزود والأذون بالدفع والحجج المثبتة،
  • تسيير الأعوان والتنسيق بين مختلف المصالح البلدية،
  • العناية بمختلف السجلات والدفاتر البلدية ومسكها وبالوثائق الإدارية والأرشيف.
  • الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالبلدية في حدود الصلاحيات التي تخولها لهم خططهم الوظيفية؛
  • الأعوان غير الشاغلين لخطة وظيفية في صورة غياب أو عدم وجود كاتب عام أو أعوان مكلفين بخطط وظيفية بالبلدية.

لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ أي قرار.

الفصل 263 – للمجلس البلدي أن يفوض لرئيس البلدية بالأغلبية المطلقة لأعضائه طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلقة بـما يلي:

  • ضبط وتغيير استعمال الأملاك البلدية التي هي في تصرف المصالح البلدية طبقا لقرارات المجلس،
  • التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي،
  • قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
  • ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للبلدية في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
  • إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المكتب البلدي،
  • التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 42 من هذا القانون.

على رئيس البلدية أن يعرض على المجلس البلدي خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.

ويمكن لرئيس البلدية تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.

الفصل 264 – يتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.

الفصل 265 – لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه ولأعضاء المجلس المكلفين من طرفه صفة ضابط الحالة المدنية، ويعرفون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ طبقا للتشريع الجاري به العمل.

يفوض رئيس البلدية للأعوان التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل وإمضاء وثائق الحالة المدنية باستثناء إبرام عقود الزواج.

الفصل 266 – رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.

يتولى رئيس البلدية اتخاذ التراتيب الخاصة بالجولان وحفظ الصحة والسلامة والراحة وجمالية المدينة والمحافظة على البيئة داخل كامل المنطقة البلدية بما تشمله من ملك عمومي للدولة.

يلتزم الأعوان المكلفون بمعاينة المخالفات بإعلام رئيس البلدية بذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ المعاينة.

ويسهر أعوان البلديات المكلفون بالشرطة البيئية تحت مسؤولية رئيس البلدية بالمهام الموكولة إليهم بمقتضى القانون.

وفي صورة عدم الامتثال للقرارات الصادرة عن رئيس البلدية، يلتزم الوالي بالإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب البلدية. ويعلم رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.

تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية.

لرئيس البلدية الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ القرارات البلدية أمام القضاء الإداري.

يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة.

الفصل 267 – ترمي التراتيب الضبطية إلى تحقيق الراحة والصحة العامة والمحافظة على إطار عيش سليم.

وتشمل الإجراءات الضبطية بالخصوص:

  • كل ما يهم تسهيل المرور بالشوارع والساحات والطرقات العمومية من تنظيف وتنوير ورفع للحواجز ومنع عرض أي شيء بالنوافذ أو غيرها من أجزاء العمارات مما يخشى من سقوطه ومنع إلقاء ما من شأنه أن يضر بالمارة أو يحدث روائح كريهة وكذلك ردع إلقاء الفضلات الصلبة والسائلة والغازية،
  • كل ما يتعلق بزجر مخالفات البناء والانتصاب غير القانوني وحماية العموم من مخاطر حظائر البناء والأشغال العمومية وهدم أو إصلاح البناءات المتداعية للسقوط التي يأذن بها رئيس البلدية بناء على اختبار يعده خبير تعينه المحكمة المختصة،
  • كل الإجراءات الرامية إلى تجنب الأعمال المخلة بالراحة العامة من ضجيج وإزعاج للأجوار والعموم ومظاهر التلوث المتأتية من الأنشطة والمؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية المتمركزة بالمنطقة البلدية،
  • مراقبة صحة وزن البضائع المعروضة للبيع أو كيلها وصلاحيتها للاستهلاك،
  • نقل الأموات والدفن وإخراج الرفات من القبور والمحافظة على حرمة الأموات وتعهد المقابر وحمايتها،
  • كل ما من شأنه أن يمكن من تلافي الحوادث والآفات والكوارث بشتى الوسائل الملائمة وتدارك أمرها بالقيام بالإسعافات اللازمة كالحرائق والفيضانات والكوارث والأوبئة والأمراض المعدية وأوبئة الدواب وكذلك التنسيق مع السلطة المعنية للتدخل العاجل عند الاقتضاء،
  • التدابير التي ترمي للتوقي أو تلافي الأخطار التي قد تنشأ عن جولان الحيوانات الضارة أو المفترسة أو السّائبة وتحول دون تربية قطعان الحيوانات وجولانها بالمناطق السكنية،
  • التدابير اللازمة للمحافظة على الجمالية الحضرية بالشوارع والساحات والفضاءات العمومية والخاصة مع احترام الخصوصيات العمرانية والمعمارية والتاريخية والبيئية للمنطقة البلدية.

تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة البيئية.

الفصل 268 – إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي أن يباشر تلك الصلاحيات بنفسه أو أن يكلف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلل.

وينتهي تدخل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.

القسم السادس – في المكتب البلدي

الفصل 269 – يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء.

يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.

يمسك الكاتب العام للبلدية محاضر مداولات المكتب بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.

تضمن محاضر مداولات المكتب بدفتر خاص مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر.

القسم السابع – في الإدارة البلدية

الفصل 270 – تحرص الإدارة البلدية على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح البلدية وأملاكها.

تلتزم مصالح البلدية بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على إنجاز المشاريع والخدمات في آجالها.

ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق القانون.

الفصل 271 – يخضع أعوان البلديات لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.

يصادق المجلس البلدي على التنظيم الهيكلي لإدارة البلدية.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة البلدية بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 272 – الكاتب العام أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس البلدية بتسيير الإدارة البلدية وتقديم الاستشارات للمجالس البلدية والهياكل المنبثقة عنه.

يحضر الكاتب العام أشغال المجلس البلدي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.

تضبط أصناف وشروط تسمية كاتب عام البلدية بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 273 – يؤجر أعوان البلديات على حساب ميزانياتها.

للسلطة المركزية أن تضع على ذمة البلديات أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.

كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من البلديات، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 274 – يتولى رئيس البلدية طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان البلدية المصادق عليه من طرف مجلسها.

تتولى البلدية فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود عدد الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

الفصل 275 – تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للبلديات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناءا على رأي المحكمة الإدارية العليا.

القسم الثامن – في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها

الفصل 276 – تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

وتلتزم البلدية بتعليق ملخص للمداولات ونسخة من القرارات الترتيبية بمقرها الأصلي وبمقرات الدوائر البلدية التابعة لها.

يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع البلدية في أجل لا يتجاوز 10 أيام من تاريخ اتخاذها.

خلافا لأحكام الفصل 46 من هذا القانون، يمكن للمجلس البلدي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 277 – تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.

الفصل 278 – للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية.

يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه وذلك 3 أيام قبل إيداع العريضة بكتابة المحكمة.

للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي.

إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمه الأمر.

لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا.

الفصل 279 – تكون لاغية المداولات والقرارات البلدية التي شارك فيها أعضاء بلديون لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.

يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 280 – يمنع على كل عضو بالمجلس البلدي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح على معنى التشريع المتعلق بتضارب المصالح.

يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بطلان العقد أو المعاملة.

القسم التاسع – في التعاون بين البلديات

الفصل 281 – يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون قصد إعداد وإنجاز مشاريع مشتركة أو إسداء خدمات ذات مصلحة مشتركة في إطار التضامن أو الاقتصاد في الكلفة أو الجدوى أو انجاز الأعمال الفنية.

ويمكن للإقليم أو الجهة أن يشتركا مع البلديات في إنجاز المشاريع أو إسداء الخدمات المذكورة.

يأخذ التعاون بين البلديات صيغا مختلفة وفق أحكام هذا القانون.

الفصل 282 – يمكن للبلديات المنتمية إلى نفس الجهة إحداث لجنة مشتركة للتعاون تتولى إعداد برنامج للتعاون بينها واقتراح إحداث مؤسسات أو مشاريع التعاون المشتركة في مختلف المجالات الراجعة لها بالنظر.

الفصل 283 – يمكن لبلديتين أو أكثر التعاون لتحقيق الغايات المنصوص عليها في هذا القانون بإبرام اتفاقية بينهما.

يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية ذات مصلحة مشتركة من قبل بلدية واحدة تقوم مقام صاحب اللزمة بالنسبة للبلديات الأخرى في إطار اتفاقية تبرم للغرض .

يمكن لبلديتين أو أكثر استغلال مرفق أو عدة مرافق عمومية لها صبغة اقتصادية وذات مصلحة مشتركة بإحداث منشأة عمومية وتنظيمها حسب أحكام هذا القانون.

يمكن لبلديتين أو أكثر بالاتفاق مع جهة أو أكثر إنشاء وكالة للتهيئة والتعمير على مستوى الجهة أو على مستوى عدد من الجهات لضمان تناسق المخططات والعمليات العمرانية التي تمتد على ترابها ومتابعة إنجاز الأشغال.

كما يمكن بمقتضى اتفاق بين بلديتين أو أكثر بعث مجامع خدمات وفقا لنظام أساسي نموذجي يضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 284 – تنطبق على مؤسسات التعاون بين البلديات الأحكام المتعلقة بتسيير المجلس البلدي والمتعلقة بالرقابة اللاحقة على البلديات من هذا القانون ما لم تتناقض وأحكام هذا الباب. وتخضع الأعمال الادارية لمؤسسات التعاون بين البلديات لرقابة القاضي الإداري.

الفصل 285 – تعمل الدولة على تحفيز التعاون بين البلديات بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون.

الفصل 286 – تتكون موارد مؤسسات التعاون بين البلديات من:

    • مساهمة البلديات المشاركة بأي عنوان كان،
    • مداخيل أملاك المؤسسة الذاتية والمنقولة لها من طرف البلديات،
    • المداخيل من مختلف الإدارات العمومية والجمعيات والخواص مقابل الخدمات التي تسديها لهم،
    • الاعتمادات المخصصة لها من الدولة،
    • الهبات والوصايا مع مراعاة أحكام التشريع الجاري به العمل.

الفصل 287 – تعتبر محدثة قانونا مؤسسات التعاون بين البلديات بقرار مشترك من المجالس البلدية المعنية على أن يتم ذلك في مدة متفق عليها.

الفصل 288 – لا يحق للمنتخبين المحليين تسيير مؤسسات التعاون بين البلديات أو العمل لديها بصفة أجير.

يعد مجلس المؤسسة نظاما داخليا له.

رئيس مؤسسة التعاون بين البلديات هو ممثلها القانوني.

الفصل 289 – يمارس مجلس إدارة مؤسسة التعاون بين البلديات الصلاحيات الراجعة له طبقا للقانون المتعلق بالمنشآت العمومية وللنظام الأساسي للمؤسسة.

الفصل 290 – يمكن للبلديات الأعضاء أن تكلف مؤسسة التعاون بين البلديات بمهام إضافية.

الفصل 291 – يمكن قبول أعضاء جدد بمؤسسة التعاون طبقا للملحق التعديلي لاتفاقية تأسيس مؤسسة التعاون.

الفصل 292 – يمكن لبلدية بعد مداولة مجلسها أن تنسحب من مؤسسة التعاون العمومية بين البلديات.

يتم اعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الانسحاب وفقا لأحكام هذا القانون.

يبرم اتفاق لتسوية الآثار المترتبة عن الانسحاب وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي لمؤسسة التعاون.

تعرض النزاعات المتعلقة بالانسحاب وآثاره على القضاء الإداري.

الباب الثاني – في الجهة

الفصل 293 – الجهة جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية تتولى التصرف في الشؤون الجهوية وفق مبدأ التدبير الحر وتعمل في نطاق دائرتها على تحقيق التنمية الشاملة والمتضامنة والتكامل بين المشاريع التنموية والمرافق العامة ودعمها وتعزيزها بالتنسيق والتعاون مع السلطة المركزية ومع بقية الجماعات المحلية.

الفصل 294 – يتم إحداث الجهة وضبط حدودها بقانون وفق مقتضيات الفصل 3 من هذا القانون.

يقرّ هذا القانون الجهات التي سبق إنشاؤها في نطاق حدودها الترابية قبل تاريخه والمضمنة بالملحق “ب ” المصاحب.

يتم تغيير اسم الجهة أو مقرها أو حدودها بموجب قانون بنفس الإجراءات المعتمدة عند إحداثها بناء على مداولة المجلس الجهوي بأغلبية ثلثي أعضائه.

القسم الأول – في صلاحيات الجهة

الفصل 295 – تتمتع الجهة بصلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزّية وصلاحيات منقولة منها.

الفرع الأول – في الصلاحيات الذاتية

الفصل 296 – تتولى الجهة بالخصوص:

  • وضع مخططات لدفع التنمية بالجهة باعتماد آليات الديمقراطية التشاركية مع مراعاة مقتضيات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
  • السهر على تسيير مختلف الخدمات والتجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والشؤون الاجتماعية والتشغيل والمسنين لفائدة متساكني الجهة والمؤسسات والجمعيات المنتصبة بها وصيانة المنشآت الخاصة بها.
  • تنظيم النقل غير الحضري داخل الجهة ودعمه والعمل على تحسين خدماته.

الفرع الثاني – في الصلاحيات المشتركة

الفصل 297 – تتمثل الصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية خاصة في:

  • وضع مخططات للتهيئة الترابية بالجهة وفق القانون الجاري به العمل باعتماد آليات التشاركية المناسبة،
  • إنجاز التجهيزات العمومية ذات البعد الجهوي والمتعلقة خاصة بمسالك التوزيع والبيئة والثقافة والرياضة والشباب والمسنين،
  • إنجاز المناطق الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية بالتنسيق مع المنشئات العمومية المختصة،
  • الإحاطة بالمستثمرين المنتصبين بالجهة ودعم باعثي المشاريع بها،
  • المحافظة على المناطق الطبيعية والأثرية والعمل على تثمينها ثقافيا واقتصاديا،
  • دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية بالجهة،
  • وضع برامج للتكوين المهني تراعي خصوصيات الجهة ودعمها للمساعدة على تشغيلية الشباب بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الاقتصادية،
  • تنظيم النقل الحضري ذي البعد الجهوي،
  • دعم انفتاح المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث العلمي على المحيط الاقتصادي والثقافي بالجهة،
  • متابعة وضع سوق الشغل بالجهة واتخاذ المبادرات للتشجيع على خلق مواطن الشغل،
  • دفع الحوار الاجتماعي والمساهمة في فض النزاعات الشغلية على مستوى الجهة،
  • وضع مخططات تعنى بالهجرة والتونسيين بالخارج.

تمارس الصلاحيات المشتركة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بالفقرة الثانية من الفصل 13 من هذا القانون.

الفرع الثالث – في الصلاحيات المنقولة

الفصل 298 – تمارس الجهة الصلاحيات التي يمكن نقلها إليها من السلطة المركزّية وخاصة في المجالات التالية:

  • صيانة البنية الأساسية والمباني العمومية والتجهيزات العمومية والمرافق ذات البعد الجهوي وتهيئتها.
  • دعم النشاط الاقتصادي الفلاحي والصناعي والتجاري والاستثمار بالجهة.

ويقترن وجوبا كل نقل لصلاحية بتحويل الموارد المالية والبشرية الضرورية لممارستها.

القسم الثاني – في المجلس الجهوي

الفصل 299 يسير الجهة مجلس جهوي منتخب طبقا للقانون الانتخابي.

ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من أكبر أعضاء المجلس الجهوي المنتخب سنا مع مراعاة أحكام الفصل 7 من هذا القانون والقانون الانتخابي.

الفصل 300 تنعقد الجلسة الأولى للمجلس الجهوي المنتخب في أجل لا يتجاوز ثمانية أيام عمل من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته وعند التعذر من قبل أكبر أعضاء المجلس المنتخب سنا.

يحدد المجلس في أول اجتماعاته مواعيد دوراته العادية ويعلم بها العموم.

الفصل 301 – يتوّلى أعضاء المجلس الجهوي خلال الجلسة الأولى أداء القسم التالي بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المختصة ترابيا أو من ينوبه:

أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح الجهة وكل متساكنيها بدون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية“.

الفصل 302 – باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع.

وفي حالة التأكد، يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف المجلس الجهوي عن النشاط بناء على تقرير معلل من الوالي وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك لمدة أقصاها شهران.

يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الإيقاف أو الحل سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.

ويتولى المدير التنفيذي للجهة طيلة فترة إيقاف المجلس الجهوي تسيير إدارة الجهة، ويأذن استثنائيا بناء على تكليف من الوالي بالنفقات التي لا تحتمل الانتظار.

الفصل 303 – للعضو بالمجلس الجهوي أن يقدم استقالته لرئيس الجهة الذي يعرضها على المجلس الجهوي في أول اجتماع يعقده لمعاينتها ويتم إعلام الوالي المختص ترابيا بذلك.

ما عدا حالات استنفاذ سد الشغور وفقا للقانون الانتخابي ينحل المجلس الجهوي بالاستقالة الجماعية أو بالاستقالة المتزامنة لأغلبية أعضائه التي توجه إلى الوالي المختص ترابيا.

ويعتبر المجلس الجهوي منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي.

يتولى الوالي إعلام كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الشغور والانحلال.

الفصل 304 – كل عضو من أعضاء المجلس الجهوي يمتنع دون عذر شرعي عن أداء المهام المناطة بعهدته قانونا يتم التنبيه عليه كتابيا من قبل رئيس الجهة للقيام بواجباته. وفي صورة عدم استجابته، يمكن للمجلس الجهوي أن يقرر إعفائه من مهامه بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وذلك بعد سماعه. وللمعني بالأمر الطعن لدى المحكمة الإدارية المختصة ترابيا.

كل عضو بالمجلس الجهوي يفقد صفته كناخب أو تنطبق عليه حالة من حالات الجمع وفق أحكام القانون الانتخابي يفقد عضويته من المجلس بمقتضى القانون. ويصرح المجلس الجهوي بذلك خلال أوّل اجتماع له.

الفصل 305 – يتم تعيين لجنة مؤقتة لتصريف شؤون الجهة والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد استشارة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصور التالية:

    • حل المجلس الجهوي،
    • الاستقالة الجماعية أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي،
    • حالات الوفاة وفقدان الأهلية،
    • إلغاء انتخاب المجلس الجهوي،
    • إحداث جهة جديدة.

الفصل 306 – تتركب اللّجنة المؤقتة للتسيير من عدد من الأعضاء يتراوح بين عشرين وثلاثين عضوا بحسب أهمية عدد سكان الجهة ووفقا لجدول يضبطه أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا. ويراعى مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب في تركيبة اللجنة.

يمارس أعضاء اللجنة مهامهم مجانا، على أن تتكفل الجهة بإرجاع مصاريفهم طبقا لأحكام الفصل 6 من هذا القانون.

تتعهد اللجنة المؤقتة بتسيير الشؤون العادية للجهة. وباستثناء حالة إحداث جهة جديدة، لا يمكن للجنة المؤقتة للتسيير النظر في إجراء انتداب أعوان قارين. ويمارس رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير صلاحيات رئيس الجهة.

تمارس اللّجنة المؤقتة للتسيير صلاحياتها لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وفي كلّ الحالات الى حين انتخاب مجلس جهوي.

ويمكن لرئيس اللجنة المؤقتة للتسيير أن يفوض بقرار جزءا من مهامه إلى أحد أعضاء اللجنة.

الفصل 307 – إلى حين تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الجهة، يواصل المجلس الجهوي المنحل تسيير أعمالها. وفي صورة الرفض، يتعهّد المدير التنفيذي للجهة بتسيير مصالح الجهة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنفقات التي لا تحتمل التأخير.

الفصل 308 – يشكل المجلس الجهوي اللجان القارة التالية:

    • اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف،
    • اللجنة المكلفة بالنظافة والصحة والبيئة،
    • اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والحوار الاجتماعي،
    • اللجنة المكلفة بالعائلة والطفولة والأفراد فاقدي السند العائلي،
    • اللجنة المكلفة بالبنية الأساسية والتهيئة الترابية،
    • اللجنة المكلفة بالشؤون الإدارية وإسداء الخدمات والنقل،
    • الجنة المكلفة بالفنون والثقافة والتراث والتربية والتعليم،
    • اللجنة المكلفة بالشباب والرياضة والعمل التطوعي،
    • اللجنة المكلفة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين،
    • اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة،
    • اللجنة المكلفة بالتعاون اللامركزي.

للمجلس تشكيل لجان غير قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع محددة ويشارك في أعمالها ممثلون عن المجتمع المدني والتنظيمات المهنية.

تكون تركيبة مختلف اللجان وفقا للتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد المجلس الجهوي. وفيما عدا حالات الاستحالة يراعى تباعا مبدأ التناصف وتمثيلية الشباب وارتباط اختصاص ومؤهلات الأعضاء وميدان أعمال اللجنة.

باستثناء حالة عدم وجود قوائم انتخابية أخرى، تسند رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي من غير القائمات التي تم من ضمنها انتخاب الرئيس ومساعده الأول.

الفصل 309 – يعين المجلس الجهوي رؤساء اللجان ومقرريها بناء على قاعدة التمثيل النسبي.

في صورة استقالة أو تغيب رئيس أو مقرر لجنة، يتولى رئيس المجلس الجهوي تعيين من ينوبه، على أن يعرض حالات الشغور على المجلس الجهوي في أول جلسة يعقدها.

يتولى المجلس سد الشغور الحاصل في اللجان.

الفصل 310 – تجتمع اللّجان في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تشكيلها بدعوة من رؤسائها. وتضبط مواعيد اجتماعاتها وجداول أعمالها.

تعدّ اللّجان تقارير حول المواضيع التي تتعهد بها أو التي يعهد بها إليها من قبل المجلس الجهوي أو رئيس الجهة.

تعتمد اللجان آليات الديمقراطية التشاركية ويمكن للجنة أن تدعو للمشاركة في أعمالها أعوان الدولة أو المؤسسات أو المنشآت العمومية من ذوي الخبرة. ولها أن تدعو المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني أو كل الأشخاص الذين يمكن أن يفيدوا برأيهم بحكم نشاطهم أو خبرتهم.

تضمّن أعمال اللجان بدفتر خاص مرقم. ويمكن اعتماد منظومة السجل الإلكتروني المؤمن.

ليس للجان سلطة تقريرية، ولا يمكنها ممارسة أي صلاحية من صلاحيات المجلس الجهوي ولو بالتفويض منه.

الفصل 311 – يعقد المجلس الجهوي وجوبا دورة كل ثلاثة أشهر. كما يعقد اجتماعات كلّما اقتضت الحاجة ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من عشر الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي للجهة.

مع مراعاة الحالات الاستثنائية أو موجبات العطل الرسمية، ُتعقد جلسات المجلس الجهوي خلال نهاية الأسبوع.

توجه الدعوات قبل 15 يوما على الأقل قبل موعد اجتماع المجلس. غير أنه يمكن اختصار الآجال على يومين في حالة التأكد وفي حالة التأكد القصوى يجتمع المجلس حالا. وتضمّن بالدعوة وجوبا المسائل المطروحة بجدول الأعمال.

يضمن الدعوة بجدول المداولات وتعلق بمدخل مقر الجهة ويدرج بالموقع الالكتروني المخصص لها، وتوجه كتابة إلى أعضاء المجلس الجهوي. ويعمل قانونا بالدعوات الموجهة بالبريد الالكتروني عندما يثبت بلوغها.

الفصل 312 – يصادق المجلس الجهوي على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي تنظيم المجلس الجهوي وسير العمل به.

كما يضبط النظام الداخلي طريقة توزيع المسؤوليات داخل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي.

الفصل 313 – ترفق الدعوات إلى جلسات المجلس الجهوي بملحوظات تفسيرية حول المسائل التي ستعرض على التداول أثناء الجلسة.

تحال على أعضاء المجلس الجهوي وجوبا قبل انعقاد الجلسة خمسة أيام على الأقل مشاريع الصفقات العمومية أو غيرها من العقود.

ولكل عضو من أعضاء المجلس الجهوي في إطار ممارسته لمهامه الحق في الاطلاع على كل الوثائق والمعطيات المتعلقة بالمسائل الجهوية التي تكون موضوع تداول.

الفصل 314 – يتوّلى الرئيس وعند التعذر من ينوبه من المساعدين رئاسة المجلس الجهوي.

عند مناقشة الحساب المالي للجهة ينتخب المجلس الجهوي رئيسا للجلسة، وفي هذه الحالة يمكن لرئيس الجهة حتي وإن لم يعد مباشرا لوظيفته أن يحضر المناقشات وعليه مغادرة الجلسة عند الاقتراع.

تكون جلسات المجلس الجهوي علنية، ويعلن عن تاريخ انعقادها عن طريق التعليق وبمختلف وسائل الإعلام المتاحة. غير أنه يمكن للمجلس الجهوي بطلب من ثلث أعضائه أو من رئيس المجلس أن يقرر بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين التداول في جلسة سرية.

يحفظ رئيس اجتماع المجلس الجهوي النظام بالجلسة. وله أن يأمر كل من يتسبب في الإخلال بالنظام بمغادرة الجلسة. وله الاستنجاد بالقوة العامة لحماية الاجتماعات وضمان سيرها بصورة عادية.

يتعهد المدير التنفيذي للجهة بمسك محاضر المداولات. وعند تغيبه يعين المجلس في بداية كل جلسة أحد أعضائه ليتولى مهمة الكتابة ويقوم بمساعدته أحد موظفي الجهة.

الفصل 315 – يخصص مكان لأعضاء مجلس نواب الشعب المنتخبين بالدوائر الانتخابية بالجهة ولرؤساء بلديات الجهة لحضور اجتماعات المجلس الجهوي بصفة ملاحظين.

كما يخصص مكان لممثلي نقابات العمال والأعراف والمنظمات الوطنية والغرف الصناعية والتجارية المعنية بالجهة ولوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعنية بنشاط الجهة والمدرجة بسجل خاص يمسكه المدير التنفيذي للجهة.

الفصل 316 – يعقد المجلس الجهوي جلساته بحضور أغلبية أعضائه.

في صورة عدم اكتمال النصاب يدعى المجلس للانعقاد بعد ثلاثة أيام على الأقل مهما كان عدد الحضور.

الفصل 317 – مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالتصويت على بعض المسائل، تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، على أن لا تقل هذه الأغلبية عن ثلث أعضاء المجلس الجهوي.

لا يمكن التصويت بالوكالة.

يجرى التصويت علانية، وإذا تساوت الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وتدرج أسماء المقترعين بمحضر الجلسة.

يجرى الاقتراع سرا في إحدى الصورتين التاليتين:

  • إذا طالب بذلك ثلث أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل وصادق المجلس على المقترح بأغلبية ثلثي الحاضرين،
  • إذا دعي المجلس للانتخاب أو للبت في تسمية أو تقديم ترشحات. وفي هذه الحالة، إن لم يحرز أي مرشح على أغلبية أصوات الحاضرين في دورة أولى فإنه يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. وإن تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا.

الفصل 318 – يضبط النظام الداخلي للمجلس الجهوي شروط وإجراءات طرح أسئلة شفاهية تتعلق بشؤون الجهة أو تنظيم جلسات استماع لرئيس المجلس أو أحد مساعديه ورؤساء اللجان.

كما يضبط النظام الداخلي إجراءات الجلسات السنوية التي يخصصها المجلس لمناقشة تقارير اللجان.

الفصل 319 – على المشغلين أن يمكنوا الأعوان العموميين والأجراء أعضاء المجالس الجهوية من تسهيلات للحضور والمشاركة في جلسات المجلس أو اللجان التي يكونون أعضاء فيها وفقا لأحكام هذا القانون.

ما عدا حالات التأكد، يتعين على عضو المجلس الجهوي إعلام مشغله بتاريخ الاجتماعات ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسات وإيداع نظير من الدعوة لها.

في صورة التقيد بأحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل من قبل عضو المجلس الجهوي، لا يمكن أن يكون تغيب الأعوان والأجراء لحضور اجتماعات جهوية رسمية سببا في الطرد أو فسخ عقد الشغل. كما لا يمكن أن ينجرّ عن الغيابات لحضور اجتماعات جهوية رسمية أي إجراء تأديبي أو تعطيل أي ترقية مهنية أو الانتفاع بأي امتياز اجتماعي.

على مديري مؤسسات التعليم والتكوين أن ييسروا حضور التلاميذ والطلبة المنتخبين بالمجالس الجهوية وفقا لنفس الإجراءات والشروط.

الفصل 320 – تدرج مداولات المجلس الجهوي بالترتيب حسب تواريخها بسجل المداولات، وتمضى من طرف أعضاء المجلس الحاضرين أو يتم التنصيص على الأسباب المانعة للإمضاء.

يعلق لمدة شهرين مضمون من محضر الجلسة بمدخل مقر الجهة ودوائرها عند الاقتضاء في أجل لا يتجاوز الثمانية أيام من تاريخ انعقادها. كما ينشر بالموقع الالكتروني المخصص للجهة.

الفصل 321 – يختص المجلس الجهوي مبدئيا بتصريف الشؤون الجهوية والبت فيها. ويتعهد بالتداول على وجه الخصوص في ما يلي:

  • المسائل ذات الطابع المالي بما فيها التفويت والمعاوضة والتسويغ وإسناد الاستغلال والمساهمة في المنشآت العمومية المحلية وبقية المشاريع الاقتصادية.
  • المسائل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وتطوير المهن وإقرار المشاريع العمومية الجهوية ومتابعة إنجازها.
  • المسائل المتعلقة بمقر الجهة وأملاكها.
  • المسائل المتعلقة بالفنون والثقافة وإثرائها بالجهة.
  • الشؤون المتعلقة بالشباب والطفولة والرياضة والأسرة والأفراد فاقدي السند العائلي.
  • الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والمحيط وجمالية العمران.
  • الشؤون المتعلقة بإسداء الخدمات في أسرع الأوقات وسير المرافق العمومية بأنجع الطرق.
  • المسائل المتعلقة بالتعاون مع الجماعات المحلية والسلطة المركزية.
  • المسائل المتعلقة بالشراكة مع الخارج.
  • المسائل المتعلقة بالنقل وتنظيم القطاع بالجهة.
  • الاستثمار في مشاريع تضمن للجهة مداخيل دورية وقارة.
  • الشؤون المتعلقة بالهجرة وبالتونسيين بالخارج.

وكل الشؤون والمسائل المرتبطة بالمجالات التي تدخل في نطاق الصلاحيات الذاتية والمشتركة أو المحالة من قبل الدولة للجهة.

يبت المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه في تغيير صبغة الأراضي الفلاحية لإنجاز مشاريع اقتصادية بناء على دراسة المؤثرات البيئية والاقتصادية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

القسم الثالث – في رئيس الجهة ومساعديه

الفصل 322 – ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس لكامل المدة.

يحدد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.

الفصل 323 – تتم دعوة المجلس الجهوي من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التعذر، يتولى الوالي توجيه الدعوة. ويتم التنصيص بالدعوة على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.

يترأس أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.

ينتخب الرئيس ومساعدوه من طرف المجلس الجهوي بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة القانون الانتخابي وأحكام الفصل 7 من هذا القانون.

إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة تجرى دورة ثانية من الاقتراع لانتخاب رئيس المجلس من بين المترشحين الذين تحصلا على أكبر عدد من الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بانتخاب أصغر المترشحين سنا.

يقع ترتيب مساعدي رئيس الجهة أثناء انتخابهم من طرف أعضاء المجلس الجهوي.

يتولى المدير التنفيذي كتابة محضر الجلسة الانتخابية الذي يرسل نظيرا منه للوالي.

يتم الإعلان عن نتائج انتخابات الرئيس والمساعدين في ظرف أربع وعشرين ساعة من تاريخ إجرائها بواسطة التعليق بمدخل مقر اللجنة وبكل الوسائل الأخرى المتاحة.

يمكن الطعن في صحة انتخاب الرئيس والمساعدين حسب الشروط والصيغ والآجال المعمول بها في خصوص الاعتراضات ضد انتخاب المجلس الجهوي أمام القضاء الإداري وذلك في أجل 15 يوما من تاريخ الانتخاب.

الفصل 324 – إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى المجلس الجهوي من قبل رئيس الجهة أو عند الاقتضاء من قبل الوالي المختص ترابيا للانعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة الانتخابية أكبر أعضاء المجلس الجهوي سنا بمساعدة أصغرهم سنا.

تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.

الفصل 325 – في حالة الشغور في رئاسة المجلس، يجتمع المجلس الجهوي لانتخاب رئيس من بين أعضائه.

تنعقد الجلسة الانتخابية صحيحة بمن حضر.

وإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس في دورة أولى فإن يتم إجراء دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكبر عدد من الأصوات.

وإذا تساوت الأصوات في الدورة الثانية يصرح بفوز أصغر المترشحين سنا.

الفصل 326 – توجه استقالة رئيس الجهة أو استقالة مساعديه إلى أعضاء المجلس الجهوي الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.

إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بحصول الشغور.

يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.

وفي حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير الشؤون الجهوية، يتعهد عضو المجلس الجهوي الأكبر سنا بتسيير الشؤون الجهوية بمساعدة المدير التنفيذي.

الفصل 327 – توجه استقالة أحد أعضاء المجلس الجهوي إلى رئيس الجهة برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

الفصل 328 – يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون أو أحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.

يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.

الفصل 329 – في صورة تغيب رئيس الجهة أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية.

وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من المجلس الجهوي ينتخب من قبل المجلس الجهوي بأغلبية الحاضرين ويتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا.

يعتبر شغورا وقتيا تغيب رئيس الجهة لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.

ويتعين أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.

وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 324 من هذا القانون.

الفصل 330 – بناء على لائحة معللة يمضيها نصف أعضاء المجلس الجهوي على الأقل، للمجلس أن يسحب الثقة من رئيسه بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. كما له أن يسحب الثقة من مساعدي الرئيس وفقا لنفس الاجراءات.

لا يمكن تقديم لائحة سحب الثقة أكثر من مرة خلال الدورة النيابية.

كما لا يمكن سحب الثقة خلال الأشهر الستة التي تلي انتخاب المجلس الجهوي.

كما لا يمكن سحب الثقة خلال السنة الأخيرة من المدة النيابية.

القسم الرابع – في صلاحيات رئيس الجهة

الفصل 331 – رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن تسيير مصالح الجهة، وهو ممثلها القانوني. ويمكن له أن يفوض بقرار منشور بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

الفصل 332 – يلتزم رئيس الجهة ومساعدوه وأعضاء المجلس الجهوي بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما يمكن أن يمثل مصالحا متضاربة عند تسيير الجهة أو ممارسة الصلاحيات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الجهة في ملف ما، يعين المجلس الجهوي عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف ولتمثيل الجهة لدى المحاكم أو لإبرام العقود.ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء المجلس الجهوي مع مصالح الجهة.

الفصل 333 – لرئيس الجهة أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:

  • المدير التنفيذي للجهة،
  • الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالجهة.

لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما. غير أنه يمكن للمتعهد برئاسة الجهة بالنيابة إمضاء القرارات الترتيبية.

الفصل 334 – يتولى رئيس الجهة تحت رقابة المجلس الجهوي وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل تطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:

  • إدارة الأملاك واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،
  • المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الجهة،
  • انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الجهة،
  • اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
  • التصرف في مداخيل الجهة ومراقبة المنشآت طبقا للقانون،
  • الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجهة طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة الحسابية الجهوية،
  • التخاطب مع القابض المتعهد بالمالية الجهوية حول استخلاص الديون،
  • تسيير الأشغال والتحكم في آجال الإنجاز،
  • الطعن لدى المحاكم لحماية مصالح الجهة ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى مختلف المحاكم،
  • اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد العقود وإبرامها وتنفيذها وخلاصها والتي يمكن إجراؤها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. وللمجلس الجهوي أن يقرر عدم إمضاء العقد إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
  • إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
  • تمثيل الجهة في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
  • الدفاع عن مصالح الجهة بكل الطرق القانونية،
  • السهر على حسن سير المصالح الإدارية ومتابعة إسداء الخدمات في أسرع الآجال وتقديم تقارير وأجوبة عن تظلمات كل من له مصلحة حول أداء مختلف المصالح الراجعة بالنظر،
  • يأذن بالتقصي في التظلمات والقيام عند الاقتضاء بالتتبعات ضد كل من يتعمد تعطيل مصالح المنظورين بالجهة بتأجيل إسداء الخدمات أو برفض ذلك بدون موجب قانوني،
  • الإصغاء لمشاغل المتساكنين ومكونات المجتمع المدني وتقديم الأجوبة عن التساؤلات،
  • التخاطب مع ممثل السلطة المركزية المختص ترابيا حول تنفيذ كل القرارات الجهوية،
  • التعهد بالوساطة لحل النزاعات الشغلية وتعيين موفق لتجاوزها ودفع الحوار الاجتماعي بالجهة،
  • رئاسة اللجنة الجهوية للنقل وإمضاء رخص النقل بناء على مداولة نفس اللجنة.

الفصل 335 – للمجلس الجهوي أن يفوض بالأغلبية المطلقة لأعضائه لرئيس الجهة طيلة مدة نيابته ممارسة الصلاحيات المتعلقة بـ:

    • ضبط وتغيير استعمال الأملاك التي هي في تصرف الجهة طبقا لقرارات المجلس وبناء على تقارير معللة في الغرض،
    • التفاوض قصد الاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس الجهوي،
    • قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
    • ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للجهة في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
    • إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة المجلس الجهوي،
    • التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون طبقا للفصل 42 من هذا القانون.

على رئيس الجهة أن يعرض على المجلس الجهوي خلال اجتماعاته الدورية تقريرا حول كل ما قاموا به طبقا لأحكام هذا الفصل.

ويمكن لرئيس الجهة تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات بهذا الفصل لأحد مساعديه.

الفصل 336 – يتولى رئيس الجهة ومن يفوضهم لذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالجهة والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون له.

الفصل 337 – رئيس الجهة مكلف بالتراتيب الجهوية وبتنفيذ قرارات المجلس الجهوي.

يتولى رئيس الجهة اتخاذ التراتيب الخاصة التي يقتضيها تصريف الشؤون الجهوية.

يتولى الوالي الإذن بتنفيذ القرارات المتخذة في نطاق التراتيب الجهوية ويحيط علما رئيس الجهة كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلل عدم التنفيذ عند الاقتضاء.

لرئيس الجهة الطعن في رفض السّلطة المركزية تنفيذ قرارات الجهة أمام القضاء الإداري.

الفصل 338 – إذا امتنع رئيس الجهة أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس الجهة أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي مباشرة تلك الصلاحيات بنفسه أو تكليف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلّل.

وينتهي تدخل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.

القسم الخامس – في مكتب الجهة

الفصل 339 – يساعد رئيس المجلس الجهوي في تسيير شؤون الجهة مكتب يتركب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان.

يجتمع المكتب مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.

يمسك المدير التنفيذي للجهة محاضر مداولات المكتب بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس الجهوي.

تضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس الجهة. ولبقية أعضاء المجلس الجهوي الاطلاع على هذه المحاضر.

القسم السادس – في إدارة الجهة

الفصل 340 – تحرص إدارة الجهة على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح الجهة وأملاكها.

تلتزم مصالح الجهة بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على انجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.

ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات بدون حق يعتبر خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق القانون.

الفصل 341 – يخضع أعوان الجهة لأحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.

يصادق المجلس الجهوي على التنظيم الهيكلي لإدارة الجهة.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الجهة بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 342 – المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس الجهة بتسيير إدارة الجهة وتقديم الاستشارات للمجلس الجهوي والهياكل المنبثقة عنه.

يحضر المدير التنفيذي أشغال المجلس الجهوي ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.

تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للجهة وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 343 – يؤجر أعوان الجهات على حساب ميزانياتها.

للسلطة المركزية أن تضع على ذمة الجهات أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.

كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من الجهات، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 344 – يتولى رئيس الجهة طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الجهة المصادق عليها من طرف مجلسها.

تتولى الجهة فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

الفصل 345 – تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للجهات والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

القسم السابع – في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط الجهوية ومراقبتها

الفصل 346 – تكون القرارات الترتيبية الجهوية نافذة المفعول بعد مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

وتلتزم الجهة بتعليق ملخص للمداولات ونسخة من القرارات الترتيبية بمقرها.

يتم إعلام أمين المال الجهوي بالقرارات ذات الانعكاسات المالية والعقود المبرمة مع الجهة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ اتخاذها.

خلافا لأحكام الفصل 46 من هذا القانون، يمكن للمجلس الجهوي في حالة التأكد أن يقرر بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه نفاذ قرار ترتيبي بمجرد تعليقه وإيداعه لدى الوالي وإعلام العموم بأي وسيلة متاحة على أن يتم نشره لاحقا بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

الفصل 347 – تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط الجهوية وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها مع الأخذ بعين الاعتبار الحق في الطعن أمام القضاء لمن له مصلحة.

الفصل 348 – للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها الجهة.

يبلغ الوالي رئيس الجهة نسخة من عريضة الدعوى ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.

للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار الجهوي.

إذا كان القرار الجهوي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم الأمر.

لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل شخص طبيعي أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائية قصد الطعن في القرارات الجهوية التي أحدثت له أثرا.

الفصل 349 – تكون لاغية المداولات والقرارات التي شارك فيها أعضاء المجلس الجهوي والذين لهم مصلحة فيها أو كان يهمهم موضوعها شخصيا أو نيابة عن الغير.

يتم التصريح بالإلغاء بقرار من المحكمة الإدارية المختصة بمبادرة من الوالي أو بطلب ممن له مصلحة.

الفصل 350 – يمنع على كل عضو بالمجلس الجهوي إبرام عقود مع المجلس أو أن تكون له معاملات مهما كان نوعها مع المجلس الذي هو عضو فيه إذا كان في وضعية تضارب مصالح على معنى التشريع المتعلق بتضارب المصالح.

يترتب عن مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل بطلان العقد أو المعاملة.

القسم الثامن – في التعاون بين الجهة والسلطة المركزية والجماعات المحلية الأخرى

الفصل 351 – تساعد المصالح الخارجية للدولة المجلس الجهوي على إنجاز مهام من اختصاصه كلما طلب ذلك في إطار اتفاقيات يتم ضبط شروطها وإجراءاتها بأمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 352 – للجهة إبرام اتفاقات مع السلطة المركزية أو الجماعات المحلية الأخرى لإنجاز مشاريع وبرامج تنموية اقتصادية واجتماعية.

الفصل 353 – يمكن للجهة بالتعاون مع البلديات الكائنة بدائرتها أو بقية البلديات أو مع السلطة المركزية بعث وكالات وطنية أو جهوية مكلفة بالخدمات الحضرية.

القسم التاسع – في اللجنة الجهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي

الفصل 354 – يتولى المجلس الجهوي إحداث لجنة جهوية للحوار الاقتصادي والاجتماعي تجتمع برئاسة رئيس الجهة وتتركب كما يلي:

    • 6 أعضاء من بين أعضاء المجلس الجهوي،
    • 6 أعضاء يمثلون بالتساوي نقابات العمال والأعراف والفلاحين.
    • 6 أعضاء يمثلون الإدارات المركزية المعنية بالشؤون الاجتماعية والاستثمار والفلاحة والتجارة والبيئة والتجهيز يعيّنهم الوالي المختص ترابيا،
    • ممثل عن الهياكل المهتمة بالعاطلين عن العمل وممثل عن المنظمات الأكثر تمثيلا للعاطلين عن العمل يعينهما المجلس بناء على ما يتوفر لديه من ترشحات أو معطيات.

للجنة أن تدعو كل من ترى فائدة في الاستماع إليه.

يكلف المجلس الجهوي أحد أعضائه من بين المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل بمتابعة ملف الحوار الاجتماعي وعند الاقتضاء برئاسة أعمال اللجنة الجهوية للحوار الاجتماعي والاقتصادي نيابة عن رئيس الجهة.

الفصل 355 – تتعهد اللجنة بدراسة المسائل الاقتصادية والاجتماعية والشغلية والبيئية بمبادرة منها أو بطلب من أحد رؤساء الجماعات المحلية أو من الوالي المختص ترابيا.

تتولى اللجنة دوريا دراسة وضع التشغيل بالجهة وترفع تقارير في الغرض للمجلس الجهوي.

كما تتعهد اللجنة بدراسة ظروف إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية بناء على طلب من الأطراف المعنية وتوصى بالتدابير الكفيلة بإنجازها في أفضل الظروف.

تعين اللجنة أحد أعضائها مقررا وتقدم تقارير عن أعمالها ومقترحاتها للمجلس الجهوي الذي له أن يأذن بنشرها بالموقع الإلكتروني للجهة.

تحفظ وثائق أعمال اللجنة بمقر الجهة.

الباب الثالث – في الإقليم

الفصل 356 – الإقليم جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية وتعمل على تحقيق الاندماج والتكامل التنموي الاقتصادي المتوازن والعادل بين مختلف المناطق المكونة للإقليم.

الفصل 357 – يسيّر الإقليم مجلس إقليم ينتخب من أعضاء المجالس البلدية والجهوية طبقا للقانون.

يجتمع مجلس الإقليم بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه. كما يمكنه الالتئام كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

تعد اجتماعات مجلس الإقليم قانونية بحضور أغلبية أعضائه.

تعقد اجتماعات مجلس الإقليم بمقره. وللمجلس أن يقرر الاجتماع بأي مكان آخر داخل الإقليم أو استثنائيا خارجه.

تكون اجتماعات مجلس الإقليم علنية. وله أن يقرر بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين سريتها إذا طالب ثلث أعضائه الحاضرين على الأقل بذلك.

لمجلس الإقليم أن يستدعي من يرى فائدة في الاستماع إليه.

الفصل 358 – يختص مجلس الإقليم بما يلي:

  • التداول في كل المسائل ذات الصبغة الإقليمية والمتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبدفع التكامل بين الجهات المكونة له والاندماج التنموي والتضامن بين المتساكنين والمناطق،
  • وضع أمثلة التهيئة الترابية المستدامة للإقليم بالتشاور والتعاون مع البلديات والجهات وبالتنسيق مع السلط المركزية،
  • اقتراح مشاريع تنموية ذات بعد إقليمي، خاصة منها المتعلقة بشبكات النقل والاتصال والتزود بالماء والكهرباء والتطهير وعرضها على السلط المركزية والسلط المحلية للتمويل وإقرار الإنجاز،
  • وضع السياسات التنموية الإقليمية وإعداد ما تقتضيه من تصورات ومخططات ومشاريع ذات بعد إقليمي بالتنسيق مع الجماعات المحلية والإدارات اللامحورية المعنية وعرض تصوّر لتمويلها على السلط المركزية والسلط المحلية والسهر على متابعة إنجازها،
  • إعداد تصورات للرفع من المردودية الاقتصادية وجاذبية الإقليم للاستثمار ومنح الامتيازات التفاضلية لفضائه الترابي،
  • التداول في ميزانية الإقليم وكل المسائل المتعلقة بالتصرف في الأملاك،
  • متابعة الوضع البيئي،
  • متابعة سير المرافق العامة ذات البعد الإقليمي.

لمجلس الإقليم تفويض جانب من صلاحياته لرئيس الإقليم.

الفصل 359 – يعمل مجلس الإقليم على تنسيق أنشطته وأعماله مع بقية الأقاليم.

للإقليم ربط علاقة تعاون في مجال التنمية مع نظرائه في البلدان التي لها علاقات ديبلوماسية مع تونس طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا القانون.

الفصل 360 – يشارك الإقليم وجوبا مع السلطة المركزية في إعداد مخططات التنمية الوطنية.

تضع الدولة على ذمة مجالس الأقاليم كل المعطيات الإحصائية والوسائل التي تساعدها على القيام بمهامها في أفضل الظروف.

الفصل 361 – يعمل الإقليم بالاشتراك مع السلطة المركزية والجهات والبلديات على تحسين مستوى عيش المواطنين ويقوم بالمبادرات للحد من الفوارق الاقتصادية بين المناطق المكونة له ولتعزيز التضامن بينها.

الفصل 362 – ينتخب مجلس الإقليم رئيس الإقليم ومساعديه من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة في أول جلسة يعقدها بعد انتخابه وبحضور أحد أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 363 – تتم دعوة مجلس الإقليم من قبل الرئيس المتخلي أو من يقوم مقامه لانتخاب الرئيس والمساعدين حسب الصيغ والآجال المنصوص عليها بالقانون. وفي صورة التعذر، يتولى المدير التنفيذي للإقليم توجيه الدعوة. ويتم التنصيص بالدعوة على الانتخاب الذي سيقع إجراؤه.

يترأس أكبر أعضاء مجلس الإقليم سنا الجلسة التي ينتخب فيها الرئيس، ويساعده أصغر الأعضاء سنا.

تنعقد الجلسة صحيحة مهما كان عدد الحضور.

ينتخب الرئيس ومساعديه من طرف مجلس الإقليم بالاقتراع السّري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه.

إن لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع تجرى دورة ثانية يترشح لها المتحصلان تباعا على أكثر الأصوات، ويصرح بفوز المترشح المتحصل على أكبر الأصوات. وفي صورة تساوي الأصوات، يصرح بفوز المترشح الأصغر سنا.

يتم انتخاب مساعدي رئيس الإقليم تباعا وفقا لنفس الطريقة حسب ترتيبهم.

يتولى المدير التنفيذي للإقليم مسك محضر الجلسة الانتخابية ويرسل نظيرا منه للوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم.

الفصل 364 – إذا ألغي الانتخاب أو تخلى الرئيس أو المساعدون عن وظائفهم، يدعى مجلس الاقليم من قبل رئيس الإقليم أو عند الاقتضاء من قبل الوالي الموجود بدائرته مقر الإقليم للانعقاد وسد الشغور.

يرأس الجلسة الانتخابية أكبر الأعضاء سنا بمساعدة أصغرهم سنا.

تنعقد الجلسة الانتخابية وجوبا في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ حصول الشغور.

الفصل 365 – توجه استقالة رئيس الإقليم أو استقالة مساعديه إلى أعضاء مجلس الإقليم الذي ينعقد وجوبا في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما للتداول في شأنها.

إذا قبلت الاستقالة أو رفض أصحابها التراجع عنها، يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي الذين يوجد بدائرة اختصاصهما مقر الإقليم بحصول الشغور.

يواصل المستقيلون مباشرة مهامهم إلى تاريخ تنصيب من يخلفهم.

وفي حالة التأكد أو امتناع الرئيس المستقيل عن مواصلة تسيير شؤون الإقليم، يتعهد عضو مجلس الإقليم الأكبر سنا بتسيير شؤون الإقليم بمساعدة المدير التنفيذي.

الفصل 366 – يمكن إيقاف الرئيس أو مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلل من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم ومطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عما قد ينسب إليهم من أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة.

يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال المذكورة بالفقرة الأولى.

يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة.

يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أسام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب.

لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.

ويترتب عن الإعفاء وجوبا عدم إمكانية انتخابهم لباقي المدة إلا في حالة إلغاء أمر الإعفاء من طرف المحكمة الإدارية.

الفصل 367 – في صورة تغيب رئيس الإقليم أو إيقافه عن المباشرة أو إعفائه أو حصول أي مانع آخر يترتب عنه شغور وقتي، فإنه يعوض في كامل وظائفه بمساعد حسب الترتيب في التسمية. وإن تعذر التعويض بالمساعد، فيعوض بعضو من مجلس الإقليم ينتخب من قبل المجلس بأغلبية الحاضرين.

يعتبر شغورا وقتيا رئيس الإقليم لأسباب صحية أو للسفر لمدة تتجاوز الشهر أو الإيقاف عن ممارسة المهام.

ويتعين أن لا يتجاوز التعويض الوقتي مدة ستة أشهر.

وبانقضاء الأجل المذكور تنطبق أحكام الفصل 364 من هذا القانون.

الفصل 368 – رئيس الإقليم مسؤول في نطاق القانون عن تسيير مصالح الإقليم، وهو ممثله القانوني. ويمكن له أن يفوض بقرار ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية جانبا من صلاحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء مجلس الإقليم.

تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.

الفصل 369 – يلتزم رئيس الإقليم ومساعدوه وأعضاء مجلس الإقليم بإعلام المجلس بكل ما يمكن أن يثير شبهة أو شكوكا حول ما قد يمثل مصالح متضاربة عند تسيير الإقليم أو ممارسة الصلاحيات.

إذا كانت مصالح الرئيس تتعارض مع مصالح الإقليم في ملف ما، يعين مجلس الإقليم عضوا آخر من بين أعضائه لمتابعة الملف وتمثيل الإقليم لدى المحاكم أو لإبرام العقود. ويعمل بنفس الإجراء إذا تعارضت مصالح أحد أعضاء مجلس الإقليم مع مصالح الإقليم.

الفصل 370 – لرئيس الإقليم أن يفوض بقرار حق الإمضاء تحت مراقبته ومسؤوليته وفي حدود مشمولاته إلى:

  • المدير التنفيذي للإقليم،
  • الأعوان الشاغلين لإحدى الخطط الوظيفية بالإقليم.

لا يمكن تفويض حق إمضاء القرارات الترتيبية كما لا يمكن التفويض لأحد الأشخاص المشار إليهم بهذا الفصل إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في اتخاذ قرار ما.

الفصل 371 – يتولى رئيس الإقليم تحت رقابة مجلس الإقليم وطبقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل القيام بالمهام وتطبيق قرارات المجلس وخاصة المتعلقة بما يلي:

    • إدارة أملاك الإقليم واتخاذ كل الإجراءات للمحافظة عليها وتثمينها،
    • انتداب الأعوان في حدود ما يقره القانون وميزانية الإقليم،
    • المحافظة على الوثائق الحسابية وأرشيف الإقليم،
    • اتخاذ كل الإجراءات التحفظية أو ما يوجب إيقاف سقوط الحق،
    • التصرف في مداخيل الإقليم طبقا للقانون؛
    • الإشراف على إعداد ميزانية الإقليم طبقا للنظام المالي وإصدار الأذون بالدفع ومراقبة حسابية الإقليم،
    • التخاطب مع المحاسب العمومي للإقليم حول استخلاص الديون،
    • تسيير أشغال الإقليم،
    • القيام بالدعاوى لدى المحاكم لحماية مصالح الإقليم ونيابتها في القضايا الإدارية والعدلية لدى المحاكم،
    • اتخاذ كل القرارات المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها وتنفيذها وخلاصها حسب التراتيب الجاري بها العمل باعتبار مبلغها ونوعها. للمجلس أن يقرر عدم إمضاء الصفقة إلا بعد موافقته في مداولة جديدة،
    • استشارة لجنة الصفقات المختصة حول مشاريع الصفقات،
    • إبرام عقود البيع والكراء والمعاوضة والقسمة والصلح ومراجعتها وقبول الهبات والتبرعات وذلك بعد الترخيص فيها طبقا لهذا القانون،
    • تمثيل الإقليم في جميع الأعمال المدنية والإدارية،
    • الدفاع عن مصالح الإقليم بكل الطرق القانونية،
    • السهر على حسن سير المصالح الإدارية وإسداء الخدمات.

الفصل 372 – لمجلس الإقليم أن يفوض لرئيس الإقليم طيلة مدة نيابته الصلاحيات المتعلقة بما يلي:

    • ضبط وتغيير استعمال أملاك الإقليم طبقا لقرارات المجلس،
    • قبول التبرعات والهبات غير المثقلة بنفقات أو بشروط،
    • ممارسة الحقوق التي يمنحها القانون للإقليم في مختلف المجالات بما في ذلك حق الشفعة،
    • إبرام مشاريع الصلح، على أن يتم عرضها على مصادقة مجلس الإقليم،
    • التفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات تعاون طبقا لأحكام الفصل 42 من هذا القانون.

يعرض رئيس الإقليم على مجلس الإقليم خلال دوراته العادية تقريرا حول كل ما قام به طبقا لأحكام هذا الفصل.

ويمكن لرئيس الإقليم تحت مسؤوليته إعادة تفويض الصلاحيات المذكورة بهذا الفصل لأحد مساعديه.

الفصل 373 – يتولى رئيس الإقليم ومن يكلفهم بذلك تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالإقليم والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون له.

الفصل 374 – إذا امتنع رئيس الإقليم أو تقاعس أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب، تتولى السلطة المركزية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجماعات المحلية إتمام ما يستوجبه القانون والتراتيب.

الفصل 375 – يصادق مجلس الإقليم على نظامه الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تركيزه.

يضبط النظام الداخلي تنظيم مجلس الإقليم وسير العمل به.

الفصل 376 – تحرص إدارة الاقليم على خدمة كل المتساكنين في إطار تطبيق القانون وفق مبادئ الحياد والمساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة واستمرارية المرفق العام والنجاعة وتعمل على حماية مصالح الإقليم وأملاكه.

تلتزم مصالح الإقليم بتطبيق القانون وفق أهداف الصالح العام وبالمساعدة على إنجاز المشاريع وإسداء الخدمات في آجالها.

ويعتبر التأخير في إسداء الخدمات دون وجه حق خطأ يمكن أن يرتقي إلى مستوى الخطأ الجسيم الموجب للمساءلة وفق القانون.

الفصل 377 – يخضع أعوان الإقليم لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللأحكام الخصوصية المتعلقة بهم.

يصادق مجلس الإقليم على التنظيم الهيكلي لإدارة الإقليم.

ويتم وضع تنظيم هيكلي نموذجي لإدارة الإقليم بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 378 – المدير التنفيذي أو من يقوم بمهامه مكلف تحت سلطة رئيس الإقليم بتسيير إدارة الإقليم وتقديم الاستشارات لمجلس الإقليم والهياكل المنبثقة عنه.

يحضر المدير التنفيذي أشغال مجلس الإقليم ويبدي رأيه ويقدم مقترحاته حول المواضيع المعروضة دون أن يكون له الحق في التصويت.

تضبط شروط وإجراءات التسمية في خطة مدير تنفيذي للإقليم وتأجيره ونقلته وإعفائه بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 379 – يؤجر أعوان الأقاليم على حساب ميزانياتها.

للسلطة المركزية أن تضع على ذمة الأقاليم أعوانا عموميين يتواصل تأجيرهم من قبل إدارتهم الأصلية.

كما يمكن للسلطة المركزية، بطلب من الأقاليم، إلحاق أعوان عموميين أو أعوان ينتمون للمؤسسات والمنشآت العمومية.

الفصل 380 – يتولى رئيس الإقليم طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة في حدود العدد المقرر بمجموع أعوان الإقليم المصادق عليه من طرف مجلسه.

يتولى الإقليم فتح مناظرة لانتداب الموظفين والعملة في حدود الشغورات حسب الصيغ والإجراءات الجاري بها العمل واحترام مبدأ المساواة والشفافية.

الفصل 381 – تضبط شروط وإجراءات التسمية بالخطط الوظيفية التابعة للأقاليم والإعفاء منها بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الادارية العليا.

الفصل 382 – يعد الإقليم تقريرا سنويا عن أنشطته ينشر بكل الوسائل المتاحة ويدرج بالموقع الالكتروني المخصص له.

الكتاب الثالث – في الأحكام الانتقالية

الفصل 383 – تدخل أحكام هذا القانون الأساسي المتعلقة بكل صنف من أصناف الجماعات المحلية تدريجيا بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف منها.

ولا تدخل الأحكام المتعلقة بإعداد الميزانية والمصادقة عليها حيز النفاذ إلا بداية من غرة جانفي للسنة الموالية للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الخاصة بكل صنف من الجماعات المحلية.

إلى حين دخول صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية حيز التطبيق، تتولى السلطة المركزية بداية من السنة الموالية للسنة التي تم فيها إجراء الانتخابات تخصيص دعم مالي سنوي لفائدة الجماعات المحلية يساوي مبلغ الدعم المسند لها بعنوان سنة 2018، تضاف إليه نسبة زيادة عامة يضبطها قانون المالية.

الفصل 384 – إلى حين تركيز المجالس الجهوية المنتخبة تمارس صلاحيات الجهة عن طريق المجالس الجهوية وفقا لأحكام وإجراءات القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المؤرخ في 4 فيفري 1989 وسائر النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بما لا يتعارض مع هذا القانون الأساسي.

الفصل 385 – في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون وإلى حين إرساء المحكمة الإدارية العليا والمجلس الأعلى للجماعات المحلية والهيئة العليا للمالية المحلية تصدر الاوامر الحكومية المنصوص عليها بهذا القانون وتنقح عند الاقتضاء بناء على رأي المحكمة الإدارية وتبقى نافذة المفعول إلى غاية صدور أوامر حكومية تعوضها طبقا لمقتضيات هذا القانون.

الفصل 386 – إلى حين إحداث محاكم إدارية ابتدائية ومحاكم إدارية استئنافية طبقا لأحكام الفصل 116 من الدستور، تنظر الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية في النزاعات الراجعة بمقتضى هذا القانون للمحاكم الإدارية الابتدائية وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحكمة بالنزاعات الراجعة للمحاكم الإدارية الاستئنافية.

الفصل 387 – إلى حين إحداث محكمة إدارية عليا تتم استشارة المحكمة الإدارية في المجالات المنصوص عليها بهذا القانون طبقا لمقتضيات القانون عدد 40 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.

الفصل 388 – إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها لمهامها، تتولى هيئات دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون الأساسي. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الجلسة العامة المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.

الفصل 389 – يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية دون ممثلي الأقاليم إلى حين إرسائها.

الفصل 390 – تلتزم الجماعات المحلية باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج المنصوص عليه بالفصل 191 من هذا القانون في أجل لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالميزانية والمصادقة عليها حيز التنفيذ.

الفصل 391 – ينتهي العمل بأحكام الفصول من 46 إلى 95 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 ونصوصها التطبيقية تباعا بدخول قرارات كل جماعة محلية تتعلق بضبط المعاليم والرسوم والحقوق مهما كانت تسميتها والمنصوص عليها بهذه الفصول حيز التنفيذ.

ويتم استثنائيا بمقتضى أوامر حكومية تتخذ بناء على رأي الهيئة العليا للمالية المحلية لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ دخول الأحكام المتعلقة بالميزانية حيز النفاذ ضبط:

  • معلوم الإجازة الموظف على محلات بيع المشروبات،
  • معلوم التعريف بالإمضاء،
  • معلوم الاشهاد بمطابقة النسخ للأصل،
  • تسليم الشهادات والحجج المختلفة.

الفصل 392 – ينتهي العمل بأحكام الفصول 13 و14 و15 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلقة بإحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية بإنشاء صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية بمقتضى القانون.

الفصل 393 – يتواصل العمل بالدوائر البلدية القائمة بعد دخول هذا القانون الأساسي حيز التنفيذ إلى حين النظر فيها عند الاقتضاء من قبل المجالس البلدية.

الفصل 394 – إلى حين إحداث الأقاليم يرجع نصيب الإقليم من المحاصيل المنصوص عليها بالفصل 148 من هذا القانون للبلديات. وإلى حين انتخاب المجالس الجهوية يرجع نصيب الجهة إلى الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية.

الفصل 395 – يباشر المجلس الأعلى للجماعات المحلية أعماله في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الجهوية.

إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية طبقا لأحكام هذا القانون، يعيّن رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لتكوين أعضاء المجالس المحلية بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.

الفصل 396 – يتم ضبط نظام داخلي نموذجي للمجالس البلدية ونظام داخلي نموذجي للمجالس الجهوية يصادق على كل منهما بأمر حكومي بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

الفصل 397 – تتحول لفائدة الجهة أملاك الولاية باعتبارها جماعة محلية على معنى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية بالإعلان عن نتائج أول انتخابات جهوية.

الفصل 398 – إلى حين صدور الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل 102 من هذا القانون، يخضع إبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية للجماعات المحلية إلى التشريع الجاري به العمل في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر.

الفصل 399 – إلى حين إرساء المجلس الأعلى للجماعات المحلية يتم تعيين أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية من غير ممثلي المجلس الأعلى للجماعات المحلية بمقتضى أمر حكومي.

ويباشر المعينون مهام الهيئة إلى حين تشكيلها وفقا لمقتضيات هذا القانون.

الفصل 400 – يتولى ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد وضع علامات حدود المجال الترابي للبلديات كلما اقتضت الحاجة ذلك على أن يتم إقرار ذلك بأمر حكومي وتتكفل السلطة المركزية بتكاليف المهام المذكورة.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 9 ماي 2018.

تلغى جميع الأحكام الواردة بالقانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة المخالفة للمرسوم عدد 8 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه

ملحق “أ” – قائمة البلديات

تونس

حلق الوادي

قرطاج

سيدي بوسعيد

المرسى

باردو

الكرم

سيدي حسين

أريانة

سكرة

رواد

قلعة الاندلس

سيدي ثابت

التضامن

المنيهلة

منوبة

الجديدة

طبربة

برج العامري

المرناقية

الدندان

وادي الليل

البطان

دوار هيشر

البساتين

بن عروس

رادس

مقرين

حمام الانف

الزهراء

مرناق

المحمدية

الخليدية

بومهل البساتين

حمام الشط

المروج

فوشانة

نعسان

نابل

دار شعبان

بني خيار

المعمورة

الصمعة

قربة

تازركة

منزل تميم

قليبية

حمام الغزاز

الهوارية

سليمان

قربص

منزل بوزلفة

بني خلاد

قرمبالية

بوعرقوب

الحمامات

الميدة

ازمور

منزل حر

تاكلسة

زاوية الجديدي

دار علوش

فندق الجديد

سلتان

تازغران بوكريم

زاوية المقايز

سيدي الجديدي

الشريفات بوشراي

زغوان

الزريبة

الفحص

الناظور

بئر مشارقة

جبل الوسط

صواف

العمايم

بنزرت

العالية

راس الجبل

الماتلين

رفراف

منزل بورقيبة

سجنان

غار الملح

عوسجة

ماطر

منزل جميل

منزل عبد الرحمان

تينجة

غزالة

أوتيك

جومين

الحشاشنة

باجة

نفزة

مجاز الباب

تستور

تبرسق

زهرة مدين

قبلاط

المعقولة

تيبار

وشتاتة الجميلة

سيدي إسماعيل

السلوقية

جندوبة

بوسالم

غار الدماء

وادي مليز

طبرقة

عين دراهم

فرنانة

بني مطير

بلطة بوعوان

سوق السبت

جواودة

القلعة المعدن

الفرقصان

عين الصبح الناظور

الخمايرية

الكاف

ساقية سيدي

يوسف

تاجروين

قلعة سنان

القلعة الخصباء

الجريصة

الدهماني

القصور

السرس

نبر

منزل سالم

الطويرف

الزعفران دير

الكاف

بهرة

المرجى

سليانة

بوعرادة

قعفور

الكريب

برقو

مكثر

الروحية

العروسة

كسرى

سيدي بورويس

سيدي مرشد

الحبابسة

القيروان

السبيخة

الوسلاتية

عين جلولة

حفوز

العلا

بوحجلة

نصر الله

حاجب العيون

الشراردة

الشبيكة

منزل المهيري

سيسب الدريعات

جهينة

رقادة

عبيدة

الشرايطية القصور

العين البيضاء

شواشي

القصرين

سبيطلة

سبيبة

تالة

فريانة

تلابت

ماجل بلعباس

جدليان

فوسانة

حيدرة

النور

الزهور

العيون

حاسي الفريد

الشرايع مشرق

الشمس

الرخمات

عين الخمايسية

خمودة

بوزقام

سيدي بوزيد

جلمة

الرقاب

المكناسي

بئر الحفي

السبالة

سيدي علي

بن عون

المزونة

اولاد حفوز

منزل بوزيان

السعيدة

سوق الجديد

الفائض بنور

باطن الغزال

رحال

المنصورة

الاسودة

سوسة

القصيبة والثريات

مساكن

حمام سوسة

القلعة الصغرى

اكودة

القلعة الكبرى

هرقلة

سيدي بوعلي

النفيضة

بوفيشة

زاوية سوسة

الزهور

المسعدين

سيدي الهاني

كندار

القريمت هيشر

شط مريم

المنستير

خنيس

بنبلة المنارة

الوردانين

ساحلين معتمر

جمال

زرمدين

بني حسان

قصيبة المديوني

بنان بوضر

طوزة

صيادة

قصر هلال

المكنين

طبلبة

البقالطة

لمطة

بوحجر

سيدي عامر

مسجد عيسى

زاوية قنطش

منزل فارسي

سيدي بنور

الغنادة

شراحيل

منزل النور

منزل كامل

المصدور

منزل حرب

منزل حياة

عميرة الفحول

عميرة التوازرة

عميرة الحجاج

المهدية

قصور الساف

الشابة

سيدي علوان

بومرداس

الجم

شربان

السواسي

رجيش

كركر

اولاد الشامخ

هبيرة

ملولش

البرادعة

سيدي زيد أولاد

موالهم

الحكائمة

التلالسة

زالبة

صفاقس

ساقية الدائر

ساقية الزيت

العين

جبنيانة

الحنشة

قرقنة

بئر علي بن خليفة

المحرس

قرمدة

الشيحية

عقارب

منزل شاكر

الصخيرة

طينة

الغريبة

العامرة

العوابد الخزانات

الناظور/

سيدي علي بلعابد

الحاجب

حزق اللوزة

الاعشاش

بوجربوع العوادنة

ماجل الدرج

النصر

قفصة

السند

الرديف

المتلوي

ام العرائس

القطار

المظيلة

القصر

بلخير

سيدي عيش

زانوش

لالة

سيدي بوبكر

توزر

دقاش

نفطة

حامة الجريد

تمغزة

حزوة

قبلي

دوز

جمنة

القلعة

سوق الاحد

الفوار

رجيم معتوق

بشلي جرسين

البليدات

بشري فطناسة

قابس

شنني النحال

الحامة

المطوية

وذرف

مارث

مطماطة الجديدة

غنوش

الزارات

مطماطة القديمة

دخيلة توجان

منزل الحبيب

الحبيب ثامر

بوعطوش

كتانة

بوشمة

تبلبو

مدنين

جربة حومة السوق

جرجيس

بنقردان

بني خداش

جربة ميدون

جربة اجيم

سيدي مخلوف

بوغرارة

جرجيس الشمالية

تطاوين

غمراسن

رمادة

الذهيبة

بئر الاحمر

الصمار

شنني دويرات

ملحق “ب” – قائمة الجهات

  • تونس
  • أريانة
  • بن عروس
  • منوبة
  • نابل
  • بنزرت
  • زغوان
  • باجة
  • الكاف
  • جندوبة
  • سليانة
  • القيروان
  • القصرين
  • سيدي بوزيد
  • سوسة
  • المنستير
  • المهدية
  • صفاقس
  • قفصة
  • توزر
  • قبلي
  • قابس
  • مدنين
  • تطاوين

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:29
تاريخ النص:2018-05-09
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:39
تاريخ الرائد الرسمي:2018-05-15

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النصوص التطبيقية:
الغي هذا النص بمقتضى