احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عــدد 401 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 30 منها،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرّخ في 2 أوت 1988 المتعلّق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرّخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية،

وعلى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرّخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،

وعلى الأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 568 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ماي 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 75 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 108 لمجلس أوروبا المتعلقة بحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، وبروتوكولها الإضافي رقم 181 الخاص بسلطات المراقبة وانسياب وتدفق المعطيات عبر الحدود،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عـدد 1060 لسنة 2018 المؤرخ في 17 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالمواقع الالكترونية للجماعات المحلية للقرارات والوثائق ذات الصلة وتعليقها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

أحكام عامة

الفصـل الأول يهدف هذا الأمر الحكومي إلى تنظيم إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية وذلك خاصة من خلال تسجيل مكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن المحلي وتجميع آرائها وتساؤلاتها وآراء وتساؤلات المتساكنين والإجابات عنها بمنظومة إلكترونية تسهل التواصل بينها وبين الجماعة المحلية.

تدار قواعد بيانات المنظومة المشار إليها طبق قواعد الشفافية والأمان وحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 2 – تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعاريف التالية:

المتساكنين : الأشخاص المقيمين فعليا بالحدود الترابية للجماعة المحلية المعنية أو الذين يتواجد مركز عملهم أو نشاطهم الاقتصادي بها.

مكونات المجتمع المدني: مختلف مكونات المجتمع المدني الوطنية الناشطة داخل الحدود الترابية للجماعة المحلية أو التي تضم منخرطين من متساكني الجماعة المحلية المعنية.

سجل مكونات المجتمع المدني: محمل ورقي أو الكتروني تمسكه الجماعة المحلية وتضمن به المعطيات المتعلقة بمكونات المجتمع المدني وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها : محمل ورقي أو الكتروني تمسكه الجماعة المحلية وتضمن به آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.

الفصـل 3 – تحدث الجماعة المحلية مكتبا لمسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها وتضع إشارة واضحة لمكان تواجده مع ذكر عنوانه بالمراسلات والدعوات التي توجهها لمتساكنيها ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها.

الفصـل 4 – يعين رئيس الجماعة المحلية رئيسا لمكتب سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها ومن ينوبه بمقتضى قرار ينشر بجميع الوسائل المتاحة.

يتولى رئيس المكتب ونائبه على وجه الخصوص متابعة السجلين وتحيينهما عند الاقتضاء وكذلك التنسيق مع اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة التابعة لمجلس الجماعة المحلية وتيسير أعمالها وفقا لما تنص عليه أحكام هذا الأمر الحكومي.

الفصـل 5 – تعتمد الجماعة المحلية منظومة إلكترونية لمسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها وتعرف بها بكل الوسائل المتاحة.

الفصـل 6 – يخضع حفظ سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها والتصرف في أرشيفيهما إلى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل في المجال.

الباب الأول – شروط وإجراءات مسك سجل مكونات المجتمع المدني

الفصل 7 – يمكن لمكونات المجتمع المدني التسجيل بسجل مكونات المجتمع المدني بناء على مطلب ورقي أو إلكتروني.

الفصل 8 – يتضمن سجل مكونات المجتمع المدني وجوبا المعطيات والوثائق التالية :

  • ملفا فرديا يضم مطلب التسجيل ونسخة من إشهار تسجيلها بالسجل الوطني للمؤسسات المنشور بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات بالنسبة للجمعيات أو شبكات الجمعيات، أو نسخة من مرجع تكوينها أو تأسيسها بالنسبة للمكونات الأخرى. يتمم الملف عند الاقتضاء بالتحيينات اللاحقة.
  • المعرف الجبائي إن وجد،
  • قائمة إسمية في الأشخاص المؤهلين لتمثيل مكونات المجتمع المدني تنص على الاسم واللقب والمهنة والعنوان البريدي ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني لكل شخص، مع الحرص على حجب المعطيات الشخصية،
  • اسم ولقب الشخص الذي أدلى بالمطلب.

الفصل 9 – إذا تبينت عدم سلامة الوضعية القانونية والمالية لمكونات المجتمع المدني المسجلة فإنه يمكن لمجلس الجماعة المحلية المعنية أن يقرر تعليق التواصل معها بعد التنبيه عليها لتسوية وضعيتها في أجل شهر من تاريخ الإعلام وذلك عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

في حالة عدم الاستجابة توجه الجماعة المحلية دعوة للاستماع للطرف المعني. ويتم تشطيبه من سجل مكونات المجتمع المدني في صورة عدم تسوية وضعيته القانونية.

الباب الثاني – شروط وإجراءات مسك سجل آراء وتساؤلات المتساكنين

ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها

الفصل 10 – تضع الجماعات المحلية على ذمة متساكنيها ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها سجلا إلكترونيا تدون به آراءهم وتساؤلاتهم والإجابات عنها.

الفصــل 11 – يضم سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني والإجابات عنها الأقسام الستة (6) التالية:

  • القسم الأول: الآراء المتعلقة بطبيعة وجودة الخدمات المسداة وتسيير المرافق العمومية الراجعة بالنظر للجماعة المحلية.
  • القسم الثاني: الآراء المتعلقة بالبرامج والمشاريع المنجزة من طرف الجماعة المحلية.
  • القسم الثالث: الآراء المتعلقة بحوكمة الجماعة المحلية مثل صيغ التواصل مع متساكنيها ومدى شفافية قراراتها والمقاربات التشاركية التي تستخدمها.
  • القسم الرابع: الآراء المتعلقة بمشاريع قرارات الجماعة المحلية المنشورة بموقعها الالكتروني والمعلقة بمقراتها وذلك قبل عرضها على التداول.
  • القسم الخامس: المقترحات المتعلقة بالبرامج والمشاريع التي تنجزها الجماعة المحلية على ترابها.
  • القسم السادس: الآراء والتساؤلات المتعلقة بالمعاليم المحلية والتصرف في الأملاك العمومية والموارد والنفقات.

الفصل 12 – يتضمن وجوبا سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها المعطيات التالية :

  • العدد الرتبي للرأي أو التساؤل وتاريخ الإدلاء به،
  • اسم ولقب صاحب الرأي أو التساؤل بالنسبة إلى المتساكنين،
  • الإسم ورقم المعرف الجبائي إن وجد وعنوان المقر واسم ولقب الشخص الذي أدلى بالرأي أو التساؤل في حقها بالنسبة إلى مكونات المجتمع المدني،
  • مضمون الرأي أو التساؤل وما يفيد الإجابة عنه.

الفصــل 13 – يمكن للجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة التابعة لمجلس الجماعة المحلية أن تطلع على سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها وأن تقترح على رئيس الجماعة المحلية تقديم إجابات أو توضيحات أو طلب استفسارات حول الآراء والتساؤلات المدونة بهذا السجل وذلك بتوجيه مراسلات للمعنيين على العناوين المضمنة بالسجل بما في ذلك الإلكترونية منها.

كما يمكن لها دعوة المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني المسجلة للحضور بمقر الجماعة المحلية قصد المتابعة. وفي هذه الحالة، يتم تحرير محضر جلسة.

الفصــل 14 – تتولى اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة متابعة أعمال مكتب سجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها وإعداد تقارير دورية حول سير عمله ترفعها لمجلس الجماعة المحلية خلال دوراته العادية وذلك على النحو التالي:

  • تقرير حول الآراء المضمنة بالقسم الأول والثاني والثالث والسادس من السجل يعرض على الجلسات الدورية العادية لمجلس الجماعة المحلية.
  • تقرير حول الآراء المضمنة بالقسم الرابع من السجل يعرض على مجلس الجماعة المحلية قبل التداول بشأن مشاريع القرارات المشار إليها بهذا القسم.
  • تقرير حول الآراء المضمنة بالقسم الخامس من السجل يعرض على مجلس الجماعة المحلية خلال الجلسات المخصصة لإعداد مخطط التنمية المحلية.

الفصــل 15 – تتولى الجماعة المحلية في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاد جلسات مجلسها تعليق ملخص للتقارير المشار إليها بالفصل 14 من هذا الأمر الحكومي بمقراتها وإدراجها بالتوازي بموقعها الإلكتروني لمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية.

الباب الثالث – أحكام انتقالية وختامية

الفصــل 16 – إلى حين إحداث المنظومة الإلكترونية المشار إليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي تعتمد الجماعات المحلية محمل ورقي لمسك سجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها.

الفصــل 17 – تنقل جميع المعطيات المضمنة بالصيغة الورقية لسجل مكونات المجتمع المدني وسجل آراء وتساؤلات المتساكنين ومكونات المجتمع المدني المسجلة والإجابات عنها إلى المنظومة الإلكترونية للسجلين في أجل لا يتجاوز سنة من تاريخ إرساءها.

الفصــل 18 وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 6 ماي 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:401
تاريخ النص:2019-05-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:39
تاريخ الرائد الرسمي:2019-05-14

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.