احدث القوانين

>

ب. الجهات

قانون أساسي عدد 11 لسنة 1989 مؤرخ في 4 فيفري 1989 يتعلق بالمجالس الجهوية

[i]

باسم الشعب، بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الأول – تعريف المجلس الجهوي ومشمولاته

الفصل الأول – الولاية دائرة ترابية إدارية للدولة. وهي علاوة على ذلك جماعة عمومية تتمتع بهذه الصفة. بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، ويدير شؤونها مجلس جهوي، وتخضع إلى إشراف وزير الداخلية.

الفصل 2 – ينظر المجلس الجهوي في كل المسائل التي تتعلق بالولاية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية ويتولى خاصة:

  1. إعداد مخطط جهوي للتنمية ينصهر في إطار المخطط القومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  2. إعداد أمثلة التهيئة العمرانية في المناطق غير البلدية وإبداء الرأي في المثال التوجيهي للتعمير فيما يخص دائرة الولاية.
  3. إبداء الرأي في البرامج والمشاريع التي ستنجز بالولاية من طرف الدولة والمؤسسات العمومية أو كلما طلبت السلط المركزية هذا الرأي في المواضيع التي تهم الولاية.
  4. البت في مختلف البرامج الجهوية للتنمية والسهر على إنجازها
  5. السهر على إنجاز المشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تضبطها الوزارات المعنية بعد استشارة المجلس الجهوي، وتحدد بأمر أصناف المشاريع ذات الصبغة الجهوية.
  6. التنسيق بين البرامج الجهوية والبرامج القومية بالجهة وبرامج البلديات بالولاية.
  7. دفع التعاون بين البلديات بالولاية والسهر على إنجاز مشاريع مشتركة بينها.

الفصل 3 – يتولى المجلس الجهوي المداولة والبت في:

  • ميزانية التصرف والتجهيز.
  • الأداءات والمعاليم المقترح استخلاصها لفائدة الجماعة العمومية وذلك في نطاق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 – يتولى المجلس الجهوي التصرف في الممتلكات والمكاسب الراجعة للولاية كجماعة عمومية.

الفصل 5 – يمكن للمجلس الجهوي أن يقيم علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وذلك بعد موافقة وزير الداخلية.

الباب الثاني – تركيب المجلس الجهوي

الفصل 6 – يتركب المجلس الجهوي من:

  1. الوالي: رئيسا.
  2. أعضاء مجلس النواب الذين تم انتخابهم بدائرة الولاية أو بدوائرها أعضاء.
  3. رؤساء البلديات والمجالس القروية المنصوص عليها بالفصل 49 من هذا القانون أعضاء.

يحضر جلسات المجلس الجهوي رؤساء المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.

كما يحضر جلسات المجلس عدد من الأشخاص ى يتجاوز العشرة، لهم خبرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية، ويقع تعيينهم من طرف الوالي حسب المواضيع المدرجة بالدورة نظرا لتجربتهم وكفاءتهم.

يترأس الوالي جلسات المجلس ويسهر على حسن سيرها دون المشاركة في التصويت.

لا يمارس حق التصويت خلال دورات المجلس وجلساته إلا الأعضاء المشار إليهم بالفقرات 2 و3 و4 من هذا الفصل.

الفصل 7 – إن وظائف الرئيس وأعضاء المجلس الجهوي وأعضاء اللجان المتفرعة عنه مجانية.

لأعضاء المجلس حق استرجاع المصاريف التي يتطلبها القيام بمأمورية في نطاق المهام التي يكلفون بها من قبل المجلس.

الفصل 8 – لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس الجهوي اقتناء أو كراء أو استغلال عقارات المجلس الجهوي أو منقولاته بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد موافقة المجلس الجهوي.

وتنطبق أحكام الفقرة أعلاه على كافة أعوان المجلس.

الفصل 9 – لا يقع حل المجلس الجهوي إلا بأمر معلل وفي حالة التأكد يمكن توقيفه مؤقتا عن النشاط بقرار من وزير الداخلية. وبعد أخذ رأي الوالي، لمدة لا تتجاوز الشهرين.

الفصل 10 – إذا وقع حل المجلس الجهوي أو تم إحداث ولاية فان نيابة خصوصية تقوم بوظائف المجلس.

وتسمى تلك النيابة الخصوصية بأمر خلال الشهر الموالي لتوفر شروط إحداثها المشار إليها بالفقرة الأولى أعلاه.

و لا يمكن أن يقل عدد أعضائها عن الستة، وتقوم هذه النيابة الخصوصية التي يرأسها الوالي بنفس الوظائف التي يقوم بها المجلس الجهوي.

الفصل 11 – تنتهي مهمة النيابة الخصوصية بزوال أسباب تعذر تكوين المجلس الجهوي أو إعادة تركيبه.


[i] الفصول من 1 إلى 11.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:11
تاريخ النص:1989-02-04
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:10
تاريخ الرائد الرسمي:1989-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:218 - 221

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.