احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 2120 لسنة 2005 المؤرخ في 28 جويلية 2005 المنقح للأمر عدد 436 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 لسنة 1973 والمتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

 

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2208 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر عدد 2386 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول –  تضاف مطة أخيرة إلى الفقرة (أ ـ 3) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المذكور أعلاه على النحو التالي :

  • رؤساء المحاكم الابتدائية بأريانة وبنعروس ومنوبة ووكلاء الجمهورية لديها.

الفصل 2 – يحافظ رؤساء المحاكم المذكورة ووكلاء الجمهورية لديها على الوظائف التي يباشرونها في تاريخ صدور هذا الأمر وحسب نفس الشروط المعتمدة عند تعيينهم وذلك إلى حين تعيين رؤساء محاكم ووكلاء جمهورية بها وفقا لأحكام الفصل المتقدم.

الفصل 3 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 جويلية 2005.

عدد النص:2120
تاريخ النص:2005-07-28
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:2005-08-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1983 - 1984

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.