احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 1280 لسنة 1991 المؤرخ في 27 اوت 1991 المتمم للأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة في السلك العدلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل،

وبعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والفانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث المعهد الأعلى للقضاء،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1312 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الأساسي للملحقين القضائيين،

وعلى راي وزير المالية

وعلى راي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تممت الفقرة أ2 من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه بما يلي:

  • المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء

الفصل 2 – تممت الفقرة أ3 من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه بما يلي:

  • مدير الدراسات بالمعهد الأعلى للقضاء

الفصل 3 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجر ى العمل به بداية من 5 ديسمبر 1987.

تونس في 27 أوت 1991

صنف النص:أمر
عدد النص:1280
تاريخ النص:1991-08-27
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:1991-09-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1543 - 1543

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.