احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 1021 لسنة 1987 مؤرخ في 7 أوت 1987 يتعلق بتنقيح الأمرعدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

وباقتراح من وزير الدولة ووزير العدل،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بتنقيح بعض الفصول من المجلة المدنية والتجارية،

وعلى القانون عدد 98 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ديسمبر 1986 والمتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 1 لسنة 1986 المؤرخ في 18 أوت 1986 المتعلق بإحداث خطة وكيل عام للجمهورية،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1012 لسنة 1986 المؤرخ في 29 أكتوبر 1986 المتعلق بإحداث خطط ضمن قانون إطارات وزارة العدل،

وعلى رأي الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزير التخطيط والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – ألغي الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 وعوض بما يلي:

الفصل الأول (جديد) الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي هي الآتية:

(أ – 1)

  • رئيس أوّل لمحكمة التعقيب،
  • وكيل دولة عام لدى محكمة التعقيب،
  • وكيل عام للجمهورية،
  • وكيل دولة عام مدير المصالح العدلية،
  • متفقد عام بوزارة العدل،
  • رئيس المحكمة العقارية،
  • رئيس أوّل لمحكمة الاستئناف بتونس،
  • وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

(أ – 2)

  • رئيس دائرة بمحكمة التعقيب،
  • مدع عام أول لدى محكمة التعقيب،
  • رئيس أوّل لمحكمة الاستئناف بغير تونس،
  • وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بغير تونس،
  • مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية،
  • متفقد عام مساعد بوزارة العدل،
  • مدع عام مستشار لدى وزير العدل
  • مدع عام مدير عام للدراسات والتشريع،
  • مدع عام مساعد للوكيل العام للجمهورية،
  • رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف
  • وكيل أوّل لرئيس المحكمة العقارية،
  • رئيس محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف،
  • وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف،
  • مدع عام بإدارة المصالح العدلية،
  • متفقد بوزارة العدل،
  • مدع عام بالوكالة العامة للجمهورية.

(ب)

  • رئيس محكمة ابتدائية منتصبة بقير مقر محكمة استئناف،
  • وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بغير مقر محكمة استئناف،
  • وكيل رئيس محكمة ابتدائية،
  • قاضي التقاديم،
  • قاضي تحقيق أول،
  • مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف،
  • وكيل رئيس المحكمة العقارية،
  • رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقر محكمة استئناف،
  • مساعد مدع عام بإدارة المصالح العدلية،
  • متفقد مساعد،
  • مساعد مدع عام بالوكالة العامة للجمهورية،

(ج)

  • رئيس دائرة شغل،
  • قاضي محكمة ناحية،
  • قاضي أحداث،
  • قاضي تحقيق
  • قاضي رئيس اللجنة الخاصة لتوظيف الأداء،
  • قاضي مقرر بالمحكمة العقارية،
  • قاضي المنح العائلية بالمحكمة الابتدائية بتونس،
  • مساعد وكيل الجمهورية.

الفصل 2 – وزراء العدل والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والتخطيط والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أوت 1987.

صنف النص:أمر
عدد النص:1021
تاريخ النص:1987-08-07
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:57
تاريخ الرائد الرسمي:1987-08-18
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:979 - 980

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.