احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر حكومي عدد 1163 لسنة 2019 مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 94 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 220 لسنة 2019 المؤرخ في 6 مارس 2019،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأوّل تلغى المطات التاسعة والعاشرة والحادية عشر من الفقرة (أ-2) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

الفصل الأوّل الفقرة (أ-2) المطات التاسعة والعاشرة والحادية عشر جديدة

  • رئيس محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة الاستئناف.
  • وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة الاستئناف.
  • عميد قضاة التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

الفصل 2 تلغى الفقرة (أ-3) من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:

الفصل الأول الفقرة (أ-3) جديدة

  • رئيس دائرة بمحكمة استئناف.
  • رئيس محكمة ابتدائية منتصبة بغير مقر محكمة الاستئناف.
  • وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بغير مقرّ محكمة الاستئناف.
  • مدع عام بإدارة المصالح العدلية.
  • متفقد بوزارة العدل.
  • وكيل الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بغير تونس.
  • مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بغير تونس.
  • وكيل أوّل لرئيس المحكمة الابتدائية.
  • نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.
  • قاضي تحقيق أوّل.
  • رئيس محكمة ناحية بتونس.
  • مدير التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.
  • مدير الدراسات بالمعهد الأعلى للقضاء.
  • رئيس فرع محكمة عقارية.
  • رئيس دائرة جنائية بمحكمة ابتدائية.
  • رئيس خلية بمركز الدراسات القانونية والقضائية.

الفصل 3 تلغى المطة الرابعة من الفقرة (ب) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

الفصل الأوّل الفقرة (ب) المطة الرابعة جديدة

  • مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية.

الفصل 4 تضاف إلى الفقرة (أ-2) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه مطة أخيرة كما يلي:

الفصل الأوّل الفقرة (أ-2) مطة أخيرة

  • رئيس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.

الفصل 5 تضاف إلى الفقرة (ج) من الفصل الأوّل من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه مطة سابعة كما يلي:

الفصل الأوّل الفقرة (ج) مطة سابعة

قاضي السجل العقاري.

الفصل 6 وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ديسمبر 2019

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1163
تاريخ النص:2019-12-25
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:104
تاريخ الرائد الرسمي:2019-12-27

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.