إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان، المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بالمستفيدين الحقيقيين،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة عدل الإشهاد.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يضبط النظام الملحق لهذا القرار التدابير الواجب اتخاذها من طرف عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2018.
ملحق
النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها
الفصل الأول – ينطبق هذا النظام على كل عدل إشهاد مباشر فعليا لمهامه تنفيذا للالتزامات المحمولة عليه للتصدي لمخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بموجب القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا النظام:
ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص من الدرجة الأولى والأشخاص الذين تجمعهم بهم صلة.
ولا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسة الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة أعلاه.
ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص من الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص الذين تربطهم صلة بهم.
ولا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة.
الفصل 5 – يجب على عدل الإشهاد أن يبذل العناية الواجبة في الحالات المبينة بالفصل 3 من هذا النظام بقصد التعرف على هوية الحريف وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة.
ويتم التحقق من كل معطى من المعطيات السابقة بوثائق وبيانات أو معلومات أصلية من مصادر محايدة وموثوقة بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الوثيقة.
يجب على عدل الإشهاد أن يمتنع عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.
يجب على عدل الإشهاد أن يراعي في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي أن وجد، إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي:
يجب على عدل الإشهاد أن يراعي في إجراءات التعرف على هوية الحريف إذا كان ذاتا معنوية أو ترتيبا قانونيا ما يلي:
يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها من الحريف من خلال مصادر محايدة وموثوقة.
وعلى عدل الإشهاد عند الاقتضاء تحيين الوثائق والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص أصناف الحرفاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر،
كما عليه أن يجري متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع الحريف وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق والبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة.
يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي استنادا إلى بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث تولد القناعة لديه بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي وذلك طبق ما تضمنه قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.
إلا أنه يمكن لعدل الإشهاد استكمال عملية التحقق من البيانات المشار إليها أعلاه بعد إقامة علاقة العمل بشرط أن يتم ذلك عمليا في أسرع وقت ممكن وأن يكون ذلك ضروريا من أجل مواصلة سير العمل الطبيعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية في الحالة التي يتم فيها الاستكمال.
يجب على عدل الإشهاد في صورة استفادة الحريف من علاقة العمل قبل عملية التحقق أن يعتمد على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.
وإذا لم يتمكن عدل الإشهاد من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعين عليه عدم إتمام المعاملة وإبلاغ اللجنة التونسية للتحاليل المالية فورا في حال توافر عملية يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
في حال توافر شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاد عدل الإشهاد ولأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه الحريف فله مواصلة هذه العملية على أن يقدم تقريرا بالعملية المشبوهة للجنة التونسية للتحاليل المالية وإشعارها بذلك كتابيا.
الفصل 6 – يجب على عدل الإشهاد بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:
وعلى عدل الإشهاد أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيامه بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.
الفصل 7 – يجب على عدل الإشهاد فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أن يقوم، بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف، بالإجراءات التالية:
الفصل 8 – يجب على عدل الإشهاد أن يحتفظ بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجريه من عمليات محلية ودولية عند الاقتضاء بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع الحريف.
وعلى عدل الإشهاد أن يمكّن اللجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات المختصة، عند طلبها، من جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف والعمليات في الوقت المحدد.
الفصل 9 – يكون عدل الإشهاد مسؤول امتثال بمكتبه وله تسمية أحد موظفيه المؤهلين كمسؤول امتثال لديه. وعليه إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر واللجنة التونسية للتحاليل المالية باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة.
ويتولى مسؤول الامتثال مهمة التصريح للجنة التونسية للتحاليل المالية عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
في صورة تعيين مسؤول امتثال لمكتب عدل الإشهاد يتعين عليه تمكينه من مباشرة اختصاصه باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها
وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزمه للقيام بمهامه.
الفصل 10 – يجب على عدل الإشهاد القيام بما يلي:
الفصل 11 – يجب على عدل الإشهاد أن يقوم بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات الرقابية المختصة عند طلبها.
الفصل 12 – يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها. وتشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها الحرفاء والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها. وعلى عدل الإشهاد أن يعتمد في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر وكل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.
ويجب على عدل الإشهاد:
الفصل 13 – يجب على عدول الإشهاد والعاملين بمكاتبهم متابعة الدورات التكوينية المنظمة من قبل وزارة العدل في مجال:
الفصل 14 – مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح المشار إليها بالفصل 10 من هذا النظام يمنع إفشاء أي معلومات متعلقة بالتصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
يُمنع على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجاري به العمل والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك أحكام هذا النظام إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا لغرض تنفيذ مقتضيات هذا النظام.
الفصل 15 – يجب على عدول الإشهاد أن يقوموا فورا بتجميد وعدم إتاحة أموال الإرهابيين موضوع القرارات الأممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الأممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.
ولغاية تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل، على عدول الإشهاد الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 16 – يتعرض كل عدل إشهاد يخالف مقتضيات هذا النظام للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وبالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.