احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

قرار من وزير العدل مؤرخ في 19 أفريل 2018 يتعلق بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها تطبيقا لأحكام الفصلين 107 و115 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان، المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 1 مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 100 و107 و108 و114 و140 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بمبادئ توجيهية خاصة بالتصريح بالعمليات والمعاملات المسترابة،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 والمتعلق بالمستفيدين الحقيقيين،
وعلى قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 5 لسنة 2018 المؤرخ في 5 أفريل 2018 المتعلق بالمبادئ التوجيهية لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها الخاصة بمهنة عدل الإشهاد.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يضبط النظام الملحق لهذا القرار التدابير الواجب اتخاذها من طرف عدول الإشهاد لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها.
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 أفريل 2018.

ملحق
النظام المنطبق على عدول الإشهاد لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها
الفصل الأول – ينطبق هذا النظام على كل عدل إشهاد مباشر فعليا لمهامه تنفيذا للالتزامات المحمولة عليه للتصدي لمخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بموجب القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
الفصل 2 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا النظام:

  • الحريف: كل شخص طبيعي أو معنوي يدخل في علاقة عمل مع عدل الإشهاد للقيام بإحدى العمليات أو المعاملات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا النظام.
  • الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر بحكم مناصبهم: الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا في تونس أو في بلد أجنبي وظائف عمومية هامة، وخاصة رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة والسياسيون من الدرجة العليا أو المنتخبون في إطار نيابة تشريعية أو محلية وكبار المسؤولين في السلطات العمومية والهيئات الدستورية وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية والقضاة والعسكريون من الدرجة العليا ومديرو المؤسسات العمومية.

ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص من الدرجة الأولى والأشخاص الذين تجمعهم بهم صلة.

ولا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسة الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة أعلاه.

  • الأشخاص الذين أوكلت إليهم منظمة دولية مهام بارزة: الأشخاص الذين يباشرون أو باشروا وظائف هامة لحساب منظمة دولية وهم أعضاء الإدارة العليا أي المديرون والمديرون المساعدون وأعضاء مجلس الإدارة وكل الأشخاص الذين يباشرون وظائف مماثلة.

ويشمل هذا التعريف أقارب هؤلاء الأشخاص من الدرجة الأولى كحد أدنى والأشخاص الذين تربطهم صلة بهم.

ولا يعتبر أشخاصا ذوي مخاطر سياسية الأشخاص الذين هم من درجة متوسطة أو دنيا في الأصناف المذكورة.

  • المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون أو يمارسون سيطرة فعلية ونهائية على الحريف. وهو كذلك الشخص أو الأشخاص الذين يمارسون في نهاية المطاف أو نهائيا الرقابة الفعلية على الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.
  • الترتيب القانوني: صناديق الاستئمان المباشرة والترتيبات القانونية المماثلة، بما فيها كل عملية يقوم بمقتضاها شخص بإحالة أموال أو حقوق أو تأمينات حالة أو مستقبلية لشخص يسمى أمينا والذي يبقيها منفصلة عن ذمته المالية، بغرض التصرف فيها لفائدة مستفيد أو أكثر.
    الفصل 3 – يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفه في الحالات التالية إن كانت ضمن الأعمال المخول له القيام بها بموجب التشريع الجاري به العمل:
  • بيع وشراء عقارات،
  • إدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية،
  • تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات،
  • إنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية،
  • مراقبة العمليات المشار إليها أعلاه أو تقديم الاستشارة في شأنها.
    الفصل 4 – يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ إجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف خاصة:
  1. قبل وأثناء نشوء علاقة عمل مع الحريف،
  2. عند وجود شكوك بشأن مدى دقة وكفاية البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا بخصوص تحديد هوية الحريف،
  3. عند وجود اشتباه بحدوث عملية غسل أموال أو تمويل الإرهاب

الفصل 5 – يجب على عدل الإشهاد أن يبذل العناية الواجبة في الحالات المبينة بالفصل 3 من هذا النظام بقصد التعرف على هوية الحريف وأوضاعه القانونية ونشاطه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من هذه العلاقة.

ويتم التحقق من كل معطى من المعطيات السابقة بوثائق وبيانات أو معلومات أصلية من مصادر محايدة وموثوقة بما في ذلك الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي والتحقق منها مع الحصول على نسخة مشهود بمطابقتها لأصل الوثيقة.

يجب على عدل الإشهاد أن يمتنع عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك أو الشركات الوهمية.

يجب على عدل الإشهاد أن يراعي في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي أن وجد، إذا كان شخصا طبيعيا ما يلي:

  1. الحصول على بيانات التعريف المتضمنة لاسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف بالنسبة للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر بالنسبة لغير التونسيين وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى عدل الإشهاد أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
  2. الحصول على الوثائق الرسمية الأصلية أو نسخة مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت صحة النيابة أو الوكالة إذا كان تعامل أي شخص أو جهة مع عدل الإشهاد بالنيابة عن الحريف أو بموجب وكالة والاحتفاظ بنسخة منها، بالإضافة إلى التعرف على هوية الحريف ومن ينوب عنه وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذا النظام.

يجب على عدل الإشهاد أن يراعي في إجراءات التعرف على هوية الحريف إذا كان ذاتا معنوية أو ترتيبا قانونيا ما يلي:

  1. الحصول على بيانات التعريف المتضمنة الاسم الجماعي أو التسمية الاجتماعية للذات المعنوية وشكلها القانوني وعنوان المقر الاجتماعي ورقم الهاتف ونوع النشاط الذي تمارسه وعدد التسجيل بالسجل التجاري وتاريخه ورقم المعرف الجبائي وأسماء المفوضين بالإمضاء عن الذات المعنوية وجنسياتهم وأرقام هواتفهم والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وأي معلومات أو وثائق أخرى يرى عدل الإشهاد أنها ضرورية لإتمام عملية التعرف.
  2. الحصول على الوثائق الرسمية أو نسخ مطابقة لأصلها أو مصادق عليها حسب التراتيب الجاري بها العمل والتي تثبت تأسيس الذات المعنوية وتسجيلها لدى الجهات المختصة في تونس أو في الخارج.
  3. الحصول على نسخ من التفويضات الصادرة عن الذات المعنوية للأشخاص الطبيعيين الذين يمثلونها وطبيعة علاقتهم بها والتعرف على الشخص الطبيعي المفوض والمستفيد الحقيقي إن وجد وفقا لإجراءات التعرف على هوية الحريف المنصوص عليها في هذا النظام.
  4. الحصول على معلومات حول الأحكام التي تنظم عمل الذات المعنوية بما في ذلك هيكل الملكية والإدارة المسيطرة عليه والنظام الأساسي له وكذلك أسماء الأشخاص المعنيين الذين يشغلون وظائف الإدارة العامة في الذات المعنوية أو الترتيب القانوني.

يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة الوثائق والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها من الحريف من خلال مصادر محايدة وموثوقة.

وعلى عدل الإشهاد عند الاقتضاء تحيين الوثائق والبيانات والمعلومات التي تحصل عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة وبالأخص أصناف الحرفاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر،

كما عليه أن يجري متابعة متواصلة للعمليات الجارية في إطار علاقة مستمرة مع الحريف وتسجيل البيانات المتعلقة بها والاحتفاظ بالوثائق والبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة.

يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ إجراءات معقولة للتحقق من هوية المستفيد الحقيقي استنادا إلى بيانات ومعلومات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية وموثوقة بحيث تولد القناعة لديه بأنه على علم بهوية المستفيد الحقيقي وذلك طبق ما تضمنه قرار اللجنة التونسية للتحاليل المالية عدد 3 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017 المتعلق بالمستفيدين الحقيقيين.

إلا أنه يمكن لعدل الإشهاد استكمال عملية التحقق من البيانات المشار إليها أعلاه بعد إقامة علاقة العمل بشرط أن يتم ذلك عمليا في أسرع وقت ممكن وأن يكون ذلك ضروريا من أجل مواصلة سير العمل الطبيعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفاعلية في الحالة التي يتم فيها الاستكمال.

يجب على عدل الإشهاد في صورة استفادة الحريف من علاقة العمل قبل عملية التحقق أن يعتمد على إجراءات إدارة المخاطر المناسبة.

وإذا لم يتمكن عدل الإشهاد من القيام بإجراءات العناية الواجبة بشأن الحريف وفقا للتشريع الجاري به العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتعين عليه عدم إتمام المعاملة وإبلاغ اللجنة التونسية للتحاليل المالية فورا في حال توافر عملية يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

في حال توافر شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب واعتقاد عدل الإشهاد ولأسباب منطقية أن تنفيذ عملية العناية الواجبة سوف ينبه الحريف فله مواصلة هذه العملية على أن يقدم تقريرا بالعملية المشبوهة للجنة التونسية للتحاليل المالية وإشعارها بذلك كتابيا.

الفصل 6 – يجب على عدل الإشهاد بذل العناية المشددة في التعرف على هوية الحريف ونشاطه في العمليات التالية:

  1. العمليات التي تتم مع أشخاص يتواجدون في دول لا تتوفر لديها نظم مناسبة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أو حاملين لجنسياتها،
  2. العمليات الكبيرة أو المعقدة بدرجة غير معتادة أو التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح ومصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي بشكل كاف،
  3. عمليات البيع أو الشراء المباشرة أو غير المباشرة التي لا تتم وجها لوجه أو التي تتم من خلال الوسائل أو الأدوات الالكترونية،
  4. عمليات البيع أو الشراء أو التوكيلات التي تتم من خلال الحرفاء غير المقيمين،
  5. أي عملية تعتبر الجهات المختصة أنها تشكل مخاطر مرتفعة لعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب،
  6. العمليات التي تتم مع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في الدول ذات المخاطر المرتفعة التي تدعو مجموعة العمل المالي لاتخاذ إجراء بحقها.

وعلى عدل الإشهاد أن يطبق إجراءات العناية الواجبة المبسطة عند التوصل إلى أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منخفضة وذلك بعد الاطلاع على التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائجه وقيامه بتحليل مناسب لمخاطر حرفائه، وفي جميع الحالات لا يمكن تطبيق إجراءات العناية المبسطة في حال الاشتباه بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

الفصل 7 – يجب على عدل الإشهاد فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أن يقوم، بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة تجاه الحريف، بالإجراءات التالية:

  • وضع الأنظمة الملائمة لإدارة المخاطر لتحديد ما إذا كان الحريف أو المستفيد الحقيقي من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر،
  • التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال علاقة العمل وضمان تناسقها مع ما يعرفه عن الحريف و نمط نشاطه والمخاطر التي يمثلها،
  • اتخاذ تدابير معقولة لمعرفة مصدر الأملاك أو مصدر أموال الحرفاء أو المستفيدين الحقيقيين المحددين كأشخاص سياسيين ممثلين للمخاطر،
  • المتابعة المستمرة والمعززة لعلاقة العمل.

الفصل 8 – يجب على عدل الإشهاد أن يحتفظ بالسجلات أو المستندات والوثائق المتعلقة بما يجريه من عمليات محلية ودولية عند الاقتضاء بحيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات بما في ذلك سجلات بيانات التعرف المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة بشأن هوية الحريف والمستفيد الحقيقي ونتائج أي تحليل يتم إجراؤه وذلك لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ إنجاز العملية أو إنهاء التعامل مع الحريف.

وعلى عدل الإشهاد أن يمكّن اللجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات المختصة، عند طلبها، من جميع السجلات والمستندات والوثائق المتعلقة بالحريف والعمليات في الوقت المحدد.

الفصل 9 – يكون عدل الإشهاد مسؤول امتثال بمكتبه وله تسمية أحد موظفيه المؤهلين كمسؤول امتثال لديه. وعليه إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الراجع له بالنظر واللجنة التونسية للتحاليل المالية باسم المسؤول عن الامتثال وبياناته الكاملة.

ويتولى مسؤول الامتثال مهمة التصريح للجنة التونسية للتحاليل المالية عن أي عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

في صورة تعيين مسؤول امتثال لمكتب عدل الإشهاد يتعين عليه تمكينه من مباشرة اختصاصه باستقلالية وبما يكفل الحفاظ على سرية المعلومات التي ترد إليه والإجراءات التي يقوم بها

وأن يكون له في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والبيانات التي تلزمه للقيام بمهامه.

الفصل 10 – يجب على عدل الإشهاد القيام بما يلي:

  • التصريح للجنة التونسية للتحاليل المالية فورا بالعمليات أو المعاملات التي يُشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بما في ذلك محاولات إجراء العمليات وذلك بغض النظر عن مبلغ العملية استنادا إلى أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجاري به العمل ووفقا للنموذج المعتمد من قبل اللجنة التونسية للتحاليل المالية بموجب قرارها عدد 01 لسنة 2017 المؤرخ في 2 مارس 2017، والتعاون معها وتزويدها بالبيانات والوثائق والمعلومات المتوافرة لديه وتسهيل اطلاعها عليها في حال طلبها لغاية قيامها بمهامها خلال المدة المحددة في الطلب،
  • الامتناع عن إعلام الحريف بما شمله من تصريح بعملية مسترابة وبما نتج عن هذا التصريح من تدابير،
  • إعداد ملفات خاصة بالعمليات أو المعاملات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تحفظ فيها صور عن التصاريح والبيانات والمستندات المتعلقة بها، لمدة عشر سنوات على الأقل أو إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي بات بشأن العملية.

الفصل 11 – يجب على عدل الإشهاد أن يقوم بتدقيق وفحص العمليات غير الاعتيادية التي تكتسي طابعا متشعبا أو التي تتعلق بمبلغ مالي مرتفع بشكل غير عادي وتوثيقها وتدوين نتائجها كتابيا والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإتاحتها للجنة التونسية للتحاليل المالية والجهات الرقابية المختصة عند طلبها.

الفصل 12 – يجب على عدل الإشهاد أن يتخذ التدابير الملائمة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وتقييمها وفهمها. وتشمل عملية التقييم، المخاطر المحيطة بالحرفاء والدول أو المناطق الجغرافية التي ينتمي إليها الحرفاء والعمليات أو المعاملات التي يطلبون إنجازها. وعلى عدل الإشهاد أن يعتمد في إنجاز عملية التقييم على نتائج الدراسة الوطنية لتقييم المخاطر وكل المعلومات والبيانات التي يمكن أن يتحصل عليها بمناسبة اتخاذه لإجراءات العناية الواجبة المحمولة عليه.

ويجب على عدل الإشهاد:

  1. توثيق عمليات تقييم المخاطر،
  2. الأخذ بعين الاعتبار كافة عوامل المخاطر ذات العلاقة قبل تحديد مستوى المخاطر الإجمالي والمستوى الملائم لإجراءات خفض المخاطر التي سيتم تطبيقها،
  3. تحيين عمليات تقييم المخاطر،
  4. توفير آليات مناسبة لإتاحة معلومات تقييم المخاطر إلى الجهة الرقابية المسؤولة.

الفصل 13 – يجب على عدول الإشهاد والعاملين بمكاتبهم متابعة الدورات التكوينية المنظمة من قبل وزارة العدل في مجال:

  1. قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجاري به العمل والأنظمة والمبادئ التوجيهية والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها،
  2. الأنماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
  3. إجراءات التصريح بالعمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب،
  4. السياسات والأسس والإجراءات والضوابط الداخلية المتبعة من قبل عدل الإشهاد لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الفصل 14 – مع مراعاة الترتيبات المتعلقة بآلية التصريح المشار إليها بالفصل 10 من هذا النظام يمنع إفشاء أي معلومات متعلقة بالتصريح بالشبهة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية.

يُمنع على كل من يطلع أو يعلم بحكم عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الجاري به العمل والأنظمة والمبادئ والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بما في ذلك أحكام هذا النظام إفشاء أي من هذه المعلومات التي اطلع عليها أو علم بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو الإفصاح عن هذه المعلومات بأي صورة كانت إلا لغرض تنفيذ مقتضيات هذا النظام.

الفصل 15 – يجب على عدول الإشهاد أن يقوموا فورا بتجميد وعدم إتاحة أموال الإرهابيين موضوع القرارات الأممية عدد 1267 و1373 المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله وأموال الأشخاص والكيانات موضوع القرارات الأممية المرتبطة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وذلك طبق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018.

ولغاية تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل، على عدول الإشهاد الاطلاع بشكل دائم على القوائم المعنية بهذا التجميد والتي يتم تعميمها آليا من قبل الجهاز المختص بتطبيق القرارات الأممية الذي حدده القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

الفصل 16 – يتعرض كل عدل إشهاد يخالف مقتضيات هذا النظام للعقوبات المنصوص عليها بالقانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد وبالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-04-19
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2018-04-20

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.