احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 1642 لسنة 1992 المؤرخ في 14 سبتمبر 1992 المنقح والمتمم للأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة في السلك العدلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل،

وعلى رأي وزير المالية

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تممت الفقرات أ2 وأ3 وب وج من الفصل الأول من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 بما يلي:

  • الفقرة أ2: المدير العام لمركز الدراسات القضائية
  • الفقرة أ3: رئيس خلية لمركز الدراسات القضائية
  • الفقرة ب: رئيس فريق عمل لمركز الدراسات القضائية
  • الفقرة ج: قاضي باحث بمركز الدراسات القضائية

الفصل 2 – وزيرا العدل والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 سبتمبر 1992.

صنف النص:أمر
عدد النص:1642
تاريخ النص:1992-09-14
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:65
تاريخ الرائد الرسمي:1992-09-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1294 - 1294

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.