احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 1251 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003 المنقح للأمر عدد 436 لسنة المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1011 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – حذفت المطّة الخامسة من الفقرة (ب) من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه وأدرجت مباشرة إثر المطّة العاشرة

من الفقرة (أ3) من الفصل المذكور، نصها كما يلي :

̶ قاضي تحقيق أول.

الفصل 2 – حذفت المطّة الثانية من الفقرة (ج) من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه وأدرجت مباشرة إثر المطّة الرابعة من الفقرة (ب) من الفصل المذكور نصها كما يلي :

̶ قاضي تحقيق.

الفصل 3 – يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من يوم 16 سبتمبر 2003.

الفصل 4 – وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 جوان 200

صنف النص:أمر
عدد النص:1251
تاريخ النص:2003-06-02
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:47
تاريخ الرائد الرسمي:2003-06-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1928 - 1928

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.