احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

أمر عدد 2208 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004 المنقح للأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون الأساسي عدد 9 لسنة 1991 المؤرخ في 25 فيفري 1991،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي،

وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1251 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جوان 2003،

وعلى الأمر عدد 813 لسنة 1985 المؤرخ في 7 جوان 1985 المتعلق بإسناد بعض المنح والامتيازات لفائدة القضاة من الصنف العدلي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1345 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام وزارة ولمدير عام إدارة مركزية ولمدير إدارة مركزية ولكاهية مدير إدارة مركزية ولرئيس مصلحة إدارة مركزية وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 والأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003.

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المشار إليه أعلاه وعوّضت كما يلي :

الفقرة الثانية (جديدة) – للوظائف المذكورة بالفصل الأول ـ الفقرة “أ ـ 2” هي نفسها المخولة لوظائف مدير عام إدارة مركزية يضاف إليها منحة مساوية للفارق بين مبلغ المنح المسندة إلى كاتب عام وزارة والمنح المخولة إلى مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 2 – يدخل هذا الأمر حيّز التنفيذ بداية من أوّل أكتوبر 2004.

الفصل 3 – وزيرا العدل وحقوق الإنسان والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 سبتمبر 2004

صنف النص:أمر
عدد النص:2208
تاريخ النص:2004-09-18
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:77
تاريخ الرائد الرسمي:2004-09-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2772 - 2772

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.