Le chef du gouvernement,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le décret-loi n° 2011-1 du 19 février 2011, portant amnistie générale,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant organisation des services du Premier ministère,
Vu l’arrêté Républicain n° 2011-2 du 24 décembre 2011, portant nomination du chef du gouvernement,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012, fixant les procédures de réintégration des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale et de régularisation de leurs situations administratives et notamment son article 9.
Arrête :
Article premier – Conformément aux dispositions de l’article 9 du décret n° 2012-3256 du 13 décembre 2012 susmentionné, le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission créée auprès de la direction générale de la privatisation à la présidence du gouvernement, chargée de la réintégration ou du recrutement à nouveau des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale, appartenant, à la date de leur cessation d’activité, à des entreprises liquidées ou cédées.
Art. 2 – La commission chargée de la réintégration ou du recrutement à nouveau des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale, appartenant, à la date de leur cessation d’activité, à des entreprises liquidées ou cédées est composée des membres suivants :
– le directeur général de la privatisation à la présidence du gouvernement : Président,
– un représentant du ministère des finances : membre,
– un représentant du ministère des droits de l’Homme et de la justice transitionnelle : membre,
– un représentant du ministère de l’industrie : membre,
– un représentant de la direction générale de l’inspection du travail et de la conciliation au ministère des affaires sociales : membre,
– un représentant de la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales : membre,
– un représentant des services du conseiller juridique et de législation du gouvernement : membre,
– un représentant du comité général de la fonction publique à la présidence du gouvernement: membre,
– un représentant de l’unité du suivi de l’organisation des entreprises et des établissements publics à la présidence du gouvernement : membre.
Art. 3 – Les membres de la commission sont nommés par décision du chef du gouvernement sur proposition des ministères et organismes concernés.
Le président de la commission peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont la participation est jugée utile aux travaux de la commission.
La direction générale de la privatisation est chargée du secrétariat de la commission.
Art. 4 – La commission se réunit périodiquement et régulièrement et autant que de besoin.
Le président de la commission fixe la périodicité de ses réunions et leur ordre du jour et assure leur déroulement.
Les délibérations de la commission ne sont valables qu’en présence de la majorité de ses membres.
Les délibérations des commissions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la commission et tous les membres présents.
Art. 5 – La commission se charge des demandes des agents publics ayant bénéficié de l’amnistie générale, appartenant, à la date de leur cessation d’activité, à des entreprises liquidées ou cédées qui lui sont soumises par la direction générale de la privatisation, cas par cas, en tenant compte de leur situation administrative lors de leur cessation. Dans ce cadre, elle procède à la rédaction de procès-verbaux montrant la manière de reconstitution de carrière de chaque agent, cas par cas, et ce, notamment par :
– l’application des dispositions du statut particulier du corps qui était en vigueur lors de sa cessation d’activité dans l’entreprise liquidée ou cédée,
– l’application de la convention sectorielle collective applicable au domaine d’activité de l’entreprise liquidée ou cédée, à laquelle appartenait l’agent à la date de sa cessation d’activité,
– l’homologation de sa situation administrative et financière à des situations similaires.
La commission transmet les procès-verbaux susmentionnés aux services compétents de la Présidence du gouvernement afin de parachever les procédures de la réintégration de l’agent ou de son recrutement à nouveau, selon le cas, comme suit :
– au comité général de la fonction publique pour les agents dont la réintégration est proposée comme agents de l’Etat ou des collectivités locales ou des établissements publics à caractère administratif,
– à l’unité du suivi de l’organisation des établissements et des entreprises publics pour les agents dont la réintégration est proposée comme agents des établissements publics à caractère non administratif ou des entreprises publiques.
La commission se charge également des dossiers des agents ayant atteint l’âge de la retraire ou ceux qui seront mis à la retraite anticipée que ce soit à leur demande ou à défaut de leur intégration.
Art. 6 – La commission soumet au chef du gouvernement un rapport mensuel d’activités et un rapport final à la clôture de ses travaux.
Art. 7 – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 7 mars 2013.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1967 المؤرخ في 22 أفريل 1967 المتعلق بإحداث ديوان المساكن العسكرية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد كما تم تنقيحه بالقانون عدد 24 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009،
وعلى القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 وخاصة الفصول 104 إلى 109 منه المتعلقة بإحداث ديوان تنمية رجيم معتوق،
وعلى المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 المتعلق بالعفو العام،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى القرار الجمهوري عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 24 ديسمبر 2011 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام وخاصة الفصل 7 منه.
قررّ ما يلي:
الفصل الأول - وفقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المؤرخ في 13 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه، يضبط هذا القرار تركيبة وطريقة سير أعمال:
- اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها،
- اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الراجعة لها بالنظر.
الفصل 2 - تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأفراد العسكريين والمدنيين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها كما يلي:
- المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني : رئيس،
- ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
- ممثل عن وزارة المالية : عضو،
- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
- ممثل عن إدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية : عضو،
- ممثل عن أركان جيش البر : عضو،
- ممثل عن أركان جيش البحر : عضو،
- ممثل عن أركان جيش الطيران : عضو،
- ممثل عن الإدارة العامة للأمن العسكري : عضو،
- ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات : عضو،
- ممثل عن إدارة القضاء العسكري : عضو،
- ممثل عن إدارة الأفراد والتكوين : عضو.
الفصل 3 - تضبط تركيبة اللجنة المكلفة بالنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للأفراد العسكريين والمدنيين المنتفعين بالعفو العام العاملين بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني، كما يلي:
- المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني : رئيس،
- ممثل عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة : عضو،
- ممثل عن وزارة المالية : عضو،
- ممثل عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : عضو،
- ممثل عن إدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية : عضو،
- ممثل عن أركان جيش البر : عضو،
- ممثل عن أركان جيش البحر : عضو،
- ممثل عن أركان جيش الطيران : عضو،
- ممثل عن الإدارة العامة للأمن العسكري : عضو،
- ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والنزاعات : عضو،
- ممثل عن إدارة القضاء العسكري : عضو،
- ممثل عن إدارة الأفراد والتكوين : عضو،
- ممثلين اثنين عن كل مؤسسة عمومية خاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني عند انعقاد اللجنة للنظر في ملفات الأعوان الراجعين لها بالنظر: عضوين.
الفصل 4 - يعين أعضاء اللجنتين بمقتضى مقرر من وزير الدفاع الوطني باقتراح من الجهة المعنية.
ويمكن لرئيس كل من اللجنتين استدعاء كل شخص يرى فائدة في مساهمته بصفة استشارية في أشغال اللجنة المعنية.
وتعهد كتابة كل من اللجنتين لممثل إدارة التصرف في الأفراد بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 5 - تجتمع اللجنتان بصفة دورية ومنتظمة مرتين كل شهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول أعمالها ويتولى تسييرها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وفي صورة عدم توفر النصاب تعقد جلسة ثانية خلال الثلاثة أيام الموالية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
تضمّن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات ممضاة من قبل رئيس اللجنة وجميع الأعضاء الحاضرين.
الفصل 6 - تتولى اللجنتان إعادة تكوين المسار المهني لجميع أصناف الأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لهما بالنظر والمشمولين بأحكام الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه، وتقومان في هذا الصدد بـ:
- تحرير محاضر جلسات تتضمن كيفية إعادة تكوين المسار المهني لكل عون حالة بحالة، تطبيقا للأحكام المنصوص عليها بالفصول من 2 إلى 6 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بالحقوق المترتبة عن إعادة الإدماج.
ويتضمن محضر الجلسة خاصة مقترح اللجنة بإعادة ترتيب العون المعني في الدرجة والرتبة أو الصنف أو السلم وذلك حسب اختصاص كل لجنة.
- إرسال محاضر الجلسات المشار إليها إلى رئيس الحكومة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإعادة إدماج العون طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه آنفا.
الفصل 7 - بالإضافة إلى إعادة المسار المهني للأعوان المنتفعين بالعفو العام تقوم اللجنتان بـ:
- ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين تمت إعادة إدماجهم قبل صدور الأمر عدد 3256 لسنة 2012 المشار إليه أعلاه مع بيان الوضعية الإدارية التي كانوا عليها زمن انقطاعهم وتلك التي أدمجوا بها عند استئنافهم للعمل،
- ضبط القائمة الاسمية للأعوان المنتفعين بالعفو العام الراجعين لها بالنظر والذين بلغوا سن التقاعد،
- ضبط قائمة اسمية في الأعوان الذين يتعذر إدماجهم في إدارتهم الأصلية وبيان أسباب التعذر بالنسبة إلى كل حالة. وتقوم اللجنتان بمد المصالح المختصة بمختلف هذه القوائم على النحو التالي:
أ. الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة بالنسبة إلى الأعوان العاملين بالمصالح المركزية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التابعة لها.
ب. وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية بالنسبة إلى أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية الخاضعة لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 8 - تقوم اللجنتان بموافاة المصالح المختصة برئاسة الحكومة بـ:
- تقرير نشاط شهري يتضمن خاصة محاضر الجلسات،
- تقرير ختامي عند انتهاء الأشغال يتضمن تقييما لمجمل الأعمال والوثائق والمداولات.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 مارس 2013 .
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.