احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قانون عدد 29 لسنة 1967 مؤرخ في 14 جويلية 1967 يتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

 

[1] 

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسيّة،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

العنــوان الأوّلنظـام القضـاء

الفصل 1 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – تشمل المحاكم العدلية:

أولا: محكمة التعقيب ومقرّها العاصمة.

ثانيا: محاكم استئناف.

ثالثا: محكمة عقارية.

رابعا: محاكم ابتدائية.

خامسا: محاكم نواح.

الفصل 2 – إحداث المحاكم وتعيين مقرّها وتحديد منطقتها يضبط بأمر.

الفصل 3 – مرجع نظر المحاكم تحدده قوانين الإجراءات.

الفصل 4 – يقوم رئيس كل محكمة ورئيس النيابة العمومية لديها بتنظيم الجلسات.

الفصل 5 – لكل محكمة كتابة تكون تحت سلطة رئيس كتابة المحكمة ومسؤوليته وتحت رقابة رئيس المحكمة ورئيس النيابة العمومية كل فيما يخصّه وتكون كتابة محكمة الناحية تحت سلطة قاضي الناحية مباشرة.

العنــوان الثــانيالمجلس الأعلى للقضاء[2]

العنــوان الثالثالقــانون الأساسي للقضاة

الباب الأولأحكــام عــامة

الفصل 10 – تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء[3].

الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 – يؤدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية:

“أقسم باللّه العظيم أن أقوم بوظائفي بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات أثناء تولي القضاء وبعده وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف”.

تؤدى اليمين أمام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيله وتضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة ويحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو مساعده ويحرر في ذلك محضر جلسة.

الفصل 12 – يتألّف السّلك القضائي من القضاة الجالسين ومن أعضاء النّيابة العموميّة ومن القضاة التّابعين لإطار الإدارة المركزيّة بوزارة العدل والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر والقضاة الذين هم بحالة إلحاق.

الفصل 13 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يشتمل السلّم القضائي على ثلاث رتب ويحدّد بأمر درجات الأقدميّة في كلّ رتبة.

والرتب الثلاث هي التالية:

الرّتبة الأولى:

 

  • قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية.
  • مساعد وكيل الجمهورية.

الرّتبة الثــانية:

 

 

  • مستشار بمحكمة استئناف.
  • مساعد الوكيل العام لدى محكمة استئناف.

الرّتبة الثــالثة:

 

 

  • مستشار بمحكمة التعقيب.
  • مدع عام لدى محكمة التعقيب.

 

وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب أو التعذر أقدم القضاة الجالسين بها.

ويضبط بأمر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة وتضبط بأمر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار إليها.

الفصل 14 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – ينظر المجلس الأعلى للقضاء في نقلة القضاة الجالسين قبل بداية العطلة القضائيّة من كلّ سنة. ولوزير العدل خلال السّنة القضائيّة أن يأذن بنقلة قاض لمصلحة العمل ويعرض الأمر على المجلس الأعلى في أوّل اجتماع له.

ويكون القضاة الجالسون تحت إدارة رئيس المحكمة التّابعين لها.

الفصل 15 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – قضاة قلم الادّعاء العام خاضعون لإدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين ولسلطة وزير العدل. أمّا أثناء الجلسة فلهم حريّة الكلام.

الفصل 16 – لا يمكن الجمع بين وظائف القضاء ومباشرة أيّة وظيفة عموميّة أخرى أو أي نشاط مهني أو مأجور عليه.

لكن يمكن لوزير العدل أن يمنح القضاة بصفة فرديّة ما يخالف هذا التّحجير للقيام بإلقاء دروس داخلة في نطاق اختصاصهم أو بوظائـف أو نشاط من شأنه أن لا يمسّ بكرامة القاضي أو استقلاله.

ويجوز للقضاة بدون لزوم الحصول على رخصة القيام بأشغال علميّة أو أدبيّة أو فنيّة.

الفصل 17 – لا يمكن الجمع بين وظيفة قاض وممارسة نيابة انتخابيّة.

الفصل 18 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يحجّر تحجيرا باتّا على أعضاء السّلك القضائي الإضراب وكل عمل جماعي مدبّر من شأنه إدخال اضطراب على سير العمل بالمحاكم أو عرقلته أو تعطيله.

الفصل 19 – بقطع النّظر عن الأحكام المسطّرة بالقانون الجنائي والقوانين الخاصّة يتمتّع القضاة بحماية من كلّ التّهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

وعلى الدّولة أن تعوّض لهم كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلّقة بالجرايات.

الفصل 20 – لا يمكن تسخير القضاة للقيام بتكاليف عموميّة خارجة عن وظيفتهم ما عدا الخدمة العسكرية.

ولا يمكن للقاضي أن يمارس وظيفته في دائرة محكمة أخرى غير التي هو معيّن بها إلاّ بإذن من وزير العدل اقتضاء لمصلحة العمل ولمدّة لا تزيد عن ثلاثة أشهر.

الفصل 20 (مكرر) – أضيف بمقتضى القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 – ينقل القاضي برضاه وذلك طيلة السنوات الخمس لعمله في آخر مركز معيّن به.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن نقلة القاضي في الحالات التالية:

 

  • بمناسبة ترقية،
  • تنفيذا لقرار تأديبي بات،
  • لمصلحة العمل على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من هذا القانون.

 

ويمكن الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القضاة لمصلحة العمل استنادا للمطة الأخيرة من الفقرة المتقدمة أو استنادا لأحكام الفصل 14 من هذا القانون.

ويقع الاعتراض أمام المجلس الأعلى للقضاء في أجل ثمانية أيام من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتم البت فيه خلال أجل لا يتجاوز الشهر.

الفصل 21 – القضاة ملزمون بالإقامة بمركز المحكمة التابعين لها لكن يمكن لوزير العدل منح ترخيص فردي بما يخالف ذلك.

الفصل 22 – لا يمكن بدون إذن من المجلس الأعلى للقضاء تتبّع أي قاض من أجل جناية أو جنحة أو سجنه لكن في صورة التلبّس بالجريمة يجوز إلقاء القبض عليه فيعلم عندئذ المجلس الأعلى للقضاء فورا.

الفصل 23 على القضاة أن يقضوا بكامل التجرّد وبدون اعتبار للأشخاص أو للمصالح وليس لهم الحكم في القضيّة استنادا لعلمهم الشخصي ولا يمكنهم المناضلة شفويا أو كتابة ولو بعنوان استشارة في غير القضايا التي تهمّهم شخصيا.

الفصل 24 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 – على القاضي أن يتجنّب كل عمل أو سلوك من شأنه المس بشرف المهنة.

البــاب الثــالثالأولوية والتشريفــات والــزيّ

الفصل 25 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يرتب السلك القضائي كما يلي:

 

  • محكمة التعقيب.
  • محاكم الاستئناف.
  • المحكمة العقارية.
  • المحاكم الابتدائية المنتصبة بمقر محاكم الاستئناف.
  • المحاكم الابتدائية المنتصبة بغير مقر محاكم الاستئناف.
  • محاكم النواحي المنتصبة بمقر المحاكم الابتدائية.
  • محاكم النواحي.

 

الفصل 26 (الجديــد)نقح بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 يضبط مركز كل عضو من أعضاء السلك القضائي بحسب الوظيفة والرتبة.

وتضبط الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة أو وظيفة واحدة تابعين لهيئات مختلفة بحسب ترتيب المحاكم.

الفصل 27 – يرتدي القضاة الزي الخاص أثناء الجلسة العمومية وفي المواكب الرسمية التي يرأسها رئيس الجمهورية.

وطرق تطبيق هذا الفصل يضبطها قرار من كاتب الدولة للعدل.

الفصل 28 – التشريفات المدنية يتلقاها أعضاء السلك القضائي طبق الشروط المعنية بالتراتيب المتعلقة بالمواكب الرسمية والتشريفات المدنية والعسكرية بالجمهورية.

البــاب الــرابع – الانتــداب

الفصل 29 (جديــد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يقع انتداب القضاة من بين حملة شهادة المعهد الأعلى للقضاء.

ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في مناظرة الدخول إلى المعهد المذكور ونظامها وبرامجها.

الفصل 30 – ألغي بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973.

الفصل 31 (جديــد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يعرض وزير العدل ملفات الملحقين القضائيين المحرزين على شهادة المعهد الأعلى للقضاء على المجلس الأعلى للقضاء لإبداء الرأي ثمّ على رئيس الجمهورية بقصد تسميتهم قضاة وعندئذ يعينون في درجة البداية من الرتبة الأولى ويخضع هؤولاء القضاة إلى مدة تأهيل تدوم سنة ابتداء من تاريخ الممارسة الفعلية لمهنة القضاء.

ويقع إثرها ترسيمهم وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 32 – يمكن أن يعيّن في أي رتبة من رتب السلك القضائي وبدون مناظرة:

أولا: الأساتذة والمكلفون بالتدريس بكليّة الحقوق والعلوم الاقتصادية وبالمدرسة العليا للحقوق.

ثانيا: المحامون الذين قضوا في مباشرة المهنة مدة عشر سنوات على الأقل بما في ذلك مدة التربص.

وتضبط بقرار من كاتب الدولة للعدل طرق تطبيق هذا الفصل.

البــاب الخــامسمنح الأعداد الصنــاعيّة والرقيّ

الفصل 33 (جديد) – نقح بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 – لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته إن لم يكن مرسّما بجدول الكفاءة.

غير أنه بالنسبة للرتبة الأولى والثانية والثالثة يون التعيين بمحض الاختيار مع مراعاة سلم الرتب.

ويجوز وبصفة استثنائية ومراعاة لمصلحة العمل ترقية القضاة من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الثانية.

ويحرّر جدول الكفاءة ويراجع في كلّ سنة من طرف المجلس الأعلى للقضاء وترتّب به الأسماء حسب الحروف الهجائيّة.

ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الرابعة إلا بعد قضاء مدّة قدرها أربع سنوات على الأقلّ في المباشرة الفعلية بالرتبة الخامسة.

ولا يمكن تعين القاضي في الرّتبة الخامسة إلا بعد قضاء مدّة قدرها ست سنوات على الأقل في المباشرة الفعلية بالرّتبة السادسة وذلك مع مراعاة أحكام الفصل الحادي والثلاثين من هذا القانون.

ولا تمنح الترقية من رتبة إلى رتبة إلا في حدود قانون الإطار.

والقاضي الذي تحصل على ترقية في الرتبة يعين في الدرجة الابتدائية من رتبته الجديدة أو في الدرجة الموالية إن كان مرتبه الجديد دون مرتبه السابق.

تكون الترقية في سلم الدرجات بعد مضي عامين لكن يمكن للمجلس الأعلى للقضاء أن يقرر الترقية لمدة تزيد عن العامين وبدون أن تتجاوز أربع سنوات.

يحرر جدول الترقية من طرف المجلس الأعلى للقضاء سنويا وفي أجل الثمانية أيام الموالية لتعليق جدول الكفاءة وجدول الترقية يمكن توجيه اعتراضات إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يبت فيها خلال أجل لا يتجاوز الشهر.

وينشر كل من جدول الكفاءة وجدول الترقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 34 – إنّ القضاة الجالسين بما في ذلك القضاة الذين هم بصدد قضاء مدة تأهل يمنحون أعدادا من طرف رئيس محكمة الاستئناف بعد أخذ رأي المدعي العمومي وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها رئيس المحكمة بعد أخذ رأي وكيل الجمهوريّة.

الفصل 35 – أعضاء النّيابة العموميّة يمنحون أعدادا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمحكمة الاستئناف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة المذكورة وعلى ضوء الملاحظة التي أبداها وكيل الجمهوريّة بعد أخذ رأي رئيس المحكمة.

الفصل 36 (جديد)نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 – إن القضاة المباشرين بالمحكمة العقارية وبالإدارة المركزية بوزارة العدل وبالمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر يمنحون أعدادا صناعية من طرف رؤسائهم المباشرين.

البــاب الســادسالجرايــات والعطل والرخص والإلحــاق والإحــالة على عدم المباشرة والتمديد في مدة المبــاشرة وتنهيتها

الفصل 37 – يتمتع القضاة بجراية تشمل المرتب الأصلي وتوابعه.

وتضبط جراية القضاة بأمر.

الفصل 38 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – يعطل العمل بالمحاكم خلال الفترة المتراوحة بين 16 جويلية و15 سبتمبر من كل عام.

وتبتدئ السنة القضائية يوم 16 سبتمبر وتنتهي يوم 15 سبتمبر من السنة الموالية.

الفصل 39 – لكل قاض مباشر الحق في رخصة استراحة براتب مدتها شهران من كل عام قضّاه في العمل بعد مضي مدة عام على الأقل من بداية المباشرة الفعلية.

يتمتع القضاة برخصتهم خلال مدة العطلة القضائية ولهم أثنائها أن يغادروا تراب الجمهورية بعد إعلام رؤساء المحاكم الراجعين لها بالنظر كتابيا[4].

وللقضاة الذين قاموا بالعمل أثناء العطلة القضائية أن يتمتعوا برخصتهم السنوية في غير تلك المدة من العام مع مراعاة مقتضيات العمل.

الفصل 40 – يكون كلّ قاض في إحدى الحالات الآتية :

أولا: حالة المباشرة

ثانيا : حالة الإلحاق لمدة لا تتجاوز خمسة أعوام غير قابلة للتجديد.

ثالثا : حالة عدم المباشرة

رابعا : الوضع تحت السلاح.

الفصل 41 – وضع القضاة في إحدى الحالات المنصوص عليها بالفصل المتقدم يقع بأمر.

الفصل 42 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 – قواعد الوظيفة العمومية المتعلقة بالرّخص والإلحاق والإحالة على عدم المباشرة والانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيفة تسري على سائر القضاة إذا لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.

وتنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والنصوص التي تممتها أو نقحتها[5].

الفصل 43 (جديــد) – ألغي بمقتضى القانون الأساسي عدد 73 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988.

الفصل 44 – إن تنهية مباشرة العمل بصفة باتّة المفضية إلى التشطيب من الإطار ومع مراعاة ما اقتضاه الفصل السابع والأربعون من هذا القانون إلى فقدان صفة قاض تكون بأحد الأسباب الآتية:

أولا: الاستقالة المقبولة بصفة قانونيّة.

ثانيا: الإحالة على التقاعد أو قبول مطلب التخلّي عن الوظيفة إن كان القاضي لا يستحقّ جراية تقاعد.

ثالثا: الإعفاء.

رابعا: العزل.

الفصل 45 – تعرض الاستقالة بطلب كتابي صريح ممن يهمه الأمر ولا تعتبر إلا إذا وقع قبولها من رئيس الجمهورية ويبتدئ مفعولها من التاريخ المعيّن بالأمر الصادر بذلك القبول.

يترتب على قبول الاستقالة عدم الرجوع فيها وهي لا تحول عند الاقتضاء دون إقامة الدعوى التأديبية.

الفصل 46 – وفي صورة الإعفاء ينتفع من يهمّه الأمر بغرامة إعفاء تساوي مرتّب شهر كامل عن كل عام قضي في العمل ولا يمكن أن يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.

الفصل 47 – يمكن للقضاة الذين قضوا عشرين عاما في المباشرة أن يتحصلوا بمقتضى أمر على الصفة الشرفية في منصبهم.

وبصفة استثنائية يمكن منحهم الصفة الشرفية في الرتبة التي تلي رتبتهم الأصلية.

الفصل 48 – يبقى القضاة الشرفيون منتسبين بتلك الصفة للمحكمة التي كانوا يباشرون بها ويبقون متمتعين بالتشريفات والامتيازات المرتبطة بصفتهم ويجوز لهم الحضور بالزي الخاص بالقضاة في الاحتفالات الرسمية التي تقيمها محكمتهم ومكانهم يكون بعد مكان القضاة الذين هم من رتبتهم.

الفصل 49 – يجب على القضاة الشرفيين المحافظة على كرامة صفتهم.

ولا يمكن سحب الصفة الشرفية منهم إلا طبق الإجراءات التي جاء بها الباب السابع.

البــاب الســابع – التأديــب

القسم الأول أحكــام عــامة

الفصل 50 – كلّ عمل من شأنه أن يخلّ بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة يقوم به القاضي يتكون منه خطأ موجب للتأديب.

الفصل 51 – بقطع النظر عن أية عقوبة تأديبية فإن لكاتب الدولة للعدل سلطة إنذار القضاة.

الفصل 52 (جديد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005 العقوبات التأديبية التي يمكن أن يطبقها مجلس التأديب هي الآتية:

أولا : التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.

ثانيا : النقلة التأديبية.

ثالثا : الطرح من جدول الترقية أو الكفاءة.

رابعا: طرح درجة.

خامسا: الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر.

سادسا: العزل.

الفصل 53 – لا يكون الخطأ التأديبي إلا موضوع عقوبة واحدة لكن العقوبات المنصوص عليها ثالثا ورابعا وفي الفصل المتقدم يمكن أن تكون مشفوعة بنقلة تأديبية.

الفصل 54 – عندما يتّصل كاتب الدولة للعدل بشكاية أو يبلغه العلم بأمور من شأنها أن تثير تتبّعات تأديبية ضد قاض يمكن له إن كان في الأمر تأكّد التحجير على القاضي المفتوح ضدّه بحث مباشرة وظائفه إلى أن يصدر القرار النهائي في ذلك التتبع، ويجب في هاته الصورة أن يتعهد مجلس التأديب بالموضوع في ظرف شهر واحد.

يمكن أن يكون تحجير المباشرة الوقتي مصحوبا بالحرمان من بعض الجراية أو كاملها، ولا يمكن نشر هذا القرار لدى العموم وفي هذه الحالة يجب البت في الدعوى التأديبية خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

إذا لم يصدر على القاضي المعني بالأمر أي عقاب تأديبي أو كان العقاب من غير الإيقاف على العمل أو العزل يكون لهذا القاضي الحق في كامل جرايته التي حرم منها.

القسم الثــانيمجلس التأديــب[6]

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 جويلية 1967.

[1] ينص الفصل 20 من القانون الأساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي “تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون الأساسي وتبقى أحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة التي لا تتعارض مع هذا القانون الأساسي سارية المفعول”.

[2] ألغي العنوان الثاني من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلّق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة بمقتضى القانون الأساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي.

[3] ينص الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي “تكون تسمية القضاة وتعيينهم بناء على قرار ترشيح من الهيئة…”

[4] الفصل 39 – فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى القانـون الأساسي عدد 13 لسنــة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012.

[5] الفصل 42 – فقرة أخيرة جديدة – أضيفت بمقتضى القانون الأساسي عدد 73 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988.

[6] ألغي القسم الثاني بمقتضى الفصل 16 وما بعده من القانون الأساسي عدد 13 لسنــة 2013 مؤرخ في 2 ماي 2013 وخاصة القصل 20 منه.

صنف النص:قانون
عدد النص:29
تاريخ النص:1967-07-14
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:1967-07-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:932 - 935

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.