احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

قانون عدد 19 لسنة 1971 مؤرخ في 3 ماي 1971 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – نقحت الفصول 6 و7 و13 و26 و31 و33 من القانون عدد 29 لسن 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة حسبما هو منقح بالقانون عدد 30 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أوت 1967 والقانون عدد 5 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 كما يلي:

الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:

– وزير العدل: نائب رئيس،

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

– الوكيل العام للجمهورية: عضو،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– رئيس المحكمة العقارية: عضو،

– رئيس أول ومدع عمومي بمحكمة استئناف خارج تونس العاصمة: أعضاء،

– نائبين عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.

ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.

وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.

الفصل 7 (الجديــد) – يجتمع المجلس الأعلى للقضاء باستدعاء من رئيسه أو عند الاقتضاء من نائب رئيسه.

ويقع التعيين لوظائف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية العام ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية بأمر من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل وذلك من بين قضاة الرتبة الثالثة.

الفصل 13 (الجديــد) – يشتمل السلّم القضائي على ثلاث رتب وتحدّد بأمر درجات الأقدميّة في كلّ رتبة.

والرتب الثلاث هي التالية:

  • · الرّتبة الأولى:

قاضي نائب (متربص)،

قضاة المحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية.

مساعدو وكيل الجمهورية.

  • · الرّتبة الثــانية:

مستشار بمحكمة استئناف.

مساعد المدعي العمومي بمحكمة استئناف.

  • · الرّتبة الثــالثة:

مستشار بمحكمة التعقيب.

مدع عمومي لدى محكمة التعقيب.

وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب أو التعذر أقدم القضاة الجالسين بها.

ويضبط بأمر التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة.

وتضبط بأمر الوظائف التي يمارسها قضاة الرتب المشار إليها.

الفصل 26 (الجديــد) – يضبط مركز كل عضو من أعضاء السلك القضائي بحسب الوظيفة والرتبة.

وتضبط الأولوية بين قضاة من رتبة واحدة أو وظيفة واحدة تابعين لهيئات مختلفة بحسب ترتيب المحاكم.

_____(البقية بدون تغييــر)_____

الفصل 31 الفقرة الأخيــرة (الجديــدة) – وعندما يقع الترسيم يعين القاضي النائب في درجة البداية في الرتبة الأولى.

الفصل 33 (الجديــد) – لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته إن لم يكن مرسّما بجدول الكفاءة.

ويحرّر جدول الكفاءة ويراجع في كلّ سنة من طرف المجلس الأعلى للقضاء وترتّب به الأسماء حسب الحروف الهجائيّة.

ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الثانية إلا بعد قضاء مدّة قدرها عشر سنوات على الأقلّ في المباشرة الفعلية بالرتبة الأولى وذلك مع مراعاة أحكام الفصل الحادي والثلاثين من هذا القانون.

ولا يمكن تعين القاضي في الرّتبة الثالثة إلا بعد قضاء مدّة قدرها ست سنوات على الأقل في المباشرة الفعلية بالرّتبة الثانية.

_____ (البقية بدون تغييــر) _____

الفصل 2 – أبطل العمل بالفصول 6 – 7 13 والفقرتين الأولى والثانية من الفصل 26 والفقرة الأخيرة من الفصل 31 والفقرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 3 مــا
ي 1971
.

صنف النص:قانون
عدد النص:19
تاريخ النص:1971-05-03
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1971-01-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:528 - 529

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.