احدث القوانين

>

I. القضاة من الصنف العدلي

مرسوم عدد 1 لسنة 1988 مؤرخ في 15 سبتمبر 1988 يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 72 لسنة 1986 مؤرخ في 28 جويلية 1986 المتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الإطلاع على الفصل 31 من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 72 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وخاصة على الفصل 2 منه،

وباقتراح من وزير العدل،

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 72 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوضت كما يلي:

الفصل 2 (جديــد) – بصفة استثنائية وإلى غاية 15 ديسمبر 1988 ينتدب القضاة عن طريق المناظرة بالمواد.

ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في المناظرة وبرنامجها.

وتطبق أحكام الفصل 2 من القانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 على الناجحين في المناظرة.

الفصل 2 – وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 15 سبتمبر 1988.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:01
تاريخ النص:1988-09-15
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:61
تاريخ الرائد الرسمي:1988-09-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1267 - 1267

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.