احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قانون عدد 48 لسنة 1973 مؤرخ في 2 أوت 1973 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغي الفصل 6 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:

– وزير العدل: نائب رئيس،

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

– الوكيل العام للجمهورية: عضو،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،

– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– رئيس المحكمة العقارية: عضو،

– الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بسوسة: عضو،

– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بسوسة: عضو،

– الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بصفاقس: عضو،

– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بصفاقس: عضو،

– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.

ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.

وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.

الفصل 2 – ألغي الفصل 29 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 29 (الجديــد) – يقع انتداب القضاة بطريق المناظرة بالمواد وعند الاقتضاء عن طريق المناظرة بالشهادات.

ويعين وزير العدل بقرار شروط المناظرة ونظامها وبرنامجها.

الفصل 3 – ألغي الفصل 30 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصــر قرطــاج في 2 أوت 1973
.

صنف النص:قانون
عدد النص:48
تاريخ النص:1973-08-02
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:1973-07-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1189 - 1189

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.