احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قانون عدد 14 لسنة 1987 مؤرخ في 10 أفريل 1987 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

فصل وحيــد – ألغي الفصلان 6 و55 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة المنقح بالنصوص الموالية وخاصة منها القانون عدد 79 لسنة 1975 المؤرخ في 11 أوت 1985 والقانون عدد 72 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وعوضا بالأحكام الآتية:

الفصل 6 (الجديــد) – يترأس فخامة رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:

– وزير العدل: نائب رئيس،

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

– الوكيل العام للجمهورية: عضو،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،

– رئيس المحكمة العقارية: عضو،

– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– الرئيس الأول لكل محكمة استئناف بغير تونس: عضو،

– الوكيل العام لدى كل محكمة استئناف بغير تونس: عضو،

– المدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف: أعضاء،

– قاضيتين تعينان بأمر باقتراح من وزير العدل لمدة عامين قابلة للتجديد: عضوتان،

– نائبان عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.

ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.

وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من وزير العدل.

الفصل 55 (الجديــد) – المجلس الأعلى للقضاء هو مجلس التأديب للقضاة.

عندما ينتصب كمجلس التأديب يتركب المجلس الأعلى للقضاء من:

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

– الوكيل العام للجمهورية: عضو،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

– المتفقد العام بوزارة العدل: عضو،

– رئيس المحكمة العقارية عندما يكون القاضي المحال على مجلس التأديب يعمل بها: عضو،

– الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،

– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف التي يعمل بمنطقتها القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،

– نائبين عن القضاة منتخبين من طرف زملائهم من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضوان.

ولا يتمّ نصاب مجلس التأديب إلا بحضور خمسة (5) من أعضائه على الأقلّ من بينهم أحد النائبين المنتخبين.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصـر قرطــاج في 10 أفريل 1987.

صنف النص:قانون
عدد النص:14
تاريخ النص:1987-04-10
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:67
تاريخ الرائد الرسمي:1987-04-14
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:506 - 506

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.