احدث القوانين

>

أمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالعسكريين

[i]

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 12لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام بالعسكريين؛

وعلى الأمر عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته؛

وعلى الأمر عدد 386 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين التابعين لجيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته؛

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بضباط المباشرة والاحتياط التابعين لمصلحة الصحة العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته؛

وعلى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بالمصادقة على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية؛

وعلى الأمر عدد 166 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1971 الضابط للخطط التي يباشرها القضاة من السلك العدلي؛

وعلى الأمر عدد 367 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتعلق بضبط القانون الأساسي للإطارات الفنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته؛

وعلى الأمر 232 لسنة 1971 المؤرخ في 16 جوان 1971 المتعلق بضبط القانون الأساسي للسلك الطبي الاستشفائي الجامعي؛

وعلى الأمر 233 لسنة 1971 المؤرخ في 16 جوان 1971 المتعلق بضبط القانون الأساسي للسلك الطبي الاستشفائي الصحي؛

وعلى الأمر 234 لسنة 1971 المؤرخ 16 جوان 1971 المتعلق بضبط القانون الأساسي للملحقين بالمنشآت الاستشفائية أو الصحية؛

وعلى الأمر عدد 235 لسنة 1971 المؤرخ في 16 جوان 1971 المتعلق بضبط القانون الأساسي للمتربصين الداخليين والأطباء المقيمين،

وعلى الأمر عدد 230 لسنة 1972 المؤرخ في 12 جويلية 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي لموظفي مصالح الأمن الوطني؛

وعلى الأمر عدد 297 لسنة 1972 المؤرخ في 29 سبتمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمستخدمي وزارة الصحة العمومية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

البــاب الأول – أحكــــام عــامة

الفصل 1 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 – يخضع الضباط وضباط الصف والجنود بجيش البر والبحر والطيران إلى أحكام القانون المشار إليه أعلاه عدد 20 لسنة 1967المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما تم تنقيحه بالقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 ولما تضمنته أحكام هذا الأمر.

الفصل 2 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – ينتمي كل عسكري إلى إحدى الإطارات والأصناف والرتب التالية:

الإطـارات

الصنف

الصنف الفرعي

الرتـــب

جيــش البـر

جيــش البحـر

جيــش الطيـران

‌أ- ضباط

1) ضباط قادة

أ

أ1

– فريق أول

– فريق أمير لواء

– فريق أول بالبحرية

– فريق بالبحرية

– أمير لواء بالبحرية

– فريق أول

– فريق

– أمير لواء

2) ضباط سامون

أ

أ1

– عميد

– عقيد

– مقدم

– رائد

– عميد بالبحرية

– عقيد بالبحرية مقدم بالبحرية

– رائد بالبحرية

– عميد

– عقيد

– مقدم

– رائد

3) ضباط أعوان

أ

أ1

– نقيب

– ملازم أول خريج الفرقة الأولى متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الماجستير أو ما يعادلها أو على شهادة المعهد الأعلى للقضاء أو على شهادة تخرج إثر دراسة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد الباكالوريا.

– نقيب بالبحرية

– ملازم أول بالبحرية خريج الفرقة الأولى متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الماجستير أو ما يعادلها أو على شهادة المعهد الأعلى للقضاء أو على شهادة تخرج إثر دراسة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد الباكالوريا.

– نقيب

– ملازم أول خريج الفرقة الأولى متحصل على الشهادة الوطنية لمهندس أو على شهادة الماجستير أو ما يعادلها أو على شهادة المعهد الأعلى للقضاء أو على شهادة تخرج إثر دراسة لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد الباكالوريا.

أ

أ2

– ملازم أوّل متحصل على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة أو خريج الفرقة الثانية أو خريج الفرقة الثالثة أو خريج الصف.

– ملازم أوّل بالبحرية متحصل على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة أو خريج الفرقة الثانية أو خريج الفرقة الثالثة أو خريج الصف.

– ملازم أوّل متحصل على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة أو خريج الفرقة الثانية أو خريج الفرقة الثالثة أو خريج الصف.

أ

أ2

– ملازم

– ملازم بالبحرية

– ملازم

ب

مرشح

مرشح

مرشح

‌ب- ضباط صف

أ

أ3

– وكيل أعلى سلم عدد 3-4

– وكيل أول سلم عدد 3-4

– وكيل سلم عدد 3

– وكيل أعلى بالبحرية سلم عدد 3-4

– وكيل أول بالبحرية سلم عدد 3-4

– وكيل بالبحرية سلم عدد 3

– وكيل أعلى سلم عدد 3-4

– وكيل أول سلم عدد 3-4

– وكيل سلم عدد 3

ب

– وكيل أول سلم عدد 1-2

– وكيل سلم عدد 1-2

– عريف أول سلم عدد 2-3

– عريف سلم عدد 2-3

– وكيل أول بالبحرية سلم عدد 1-2

– وكيل بالبحرية سلم عدد 1-2

– عريف أول بالبحرية سلم عدد 2-3

– عريف بالبحرية سلم عدد 2-3

– وكيل أول سلم عدد 1-2

– وكيل سلم عدد 1-2

– عريف أول سلم عدد 2-3

– عريف سلم عدد 2-3

ج

– عريف أول سلم عدد 1

– عريف سلم عدد 1

– عريف أول بالبحرية سلم عدد 1

– عريف بالبحرية سلم عدد 1

– عريف أول سلم عدد 1

– عريف سلم عدد 1

‌ج- رجال الجيش

د

– رقيب أول

– رقيب

– رقيب أول بالبحرية

– رقيب بالبحرية

– رقيب أول

– رقيب

– جندي أول

– جندي متطوع

– جندي

– جندي أول بالبحرية

– جندي متطوع بالبحرية

– جندي بالبحرية

– جندي أول

– جندي متطوع

– جندي

البــاب الثــاني – مختلف الهيئـــات العسكريــة

الفصل 3 – ينتمي كل عسكري إلى الهيئات التالية:

– هيئة العسكريين للأسلحة بجيش البر والبحر والطيران.

– هيئة العسكريين للأسلحة الملاحين بجيش البحر أو الطيران.

– هيئة العسكريين للإدارة ووكالات الشؤون بجيش البر ووكالات الشؤون بجيش البحر والطيران.

– هيئة العسكريين للاختصاصات الفنية.

– هيئة العسكريين للقضاء العسكري.

– هيئة العسكريين للأمن العسكري.

– هيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري. (مطة أخيرة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009)

يأذن وزير الدفاع الوطني بكل انتماء إلى هيئة من الهيئات كما يصدر منه كل إذن بالتحويل من هيئة إلى هيئة أخرى.

البــاب الثــالث – هيئــــة الضبــاط

الفصل 4 – فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 – لا يمكن لأحد أن يسمى برتبة ملازم بجيش البر أو البحر أو الطيران إن لم تتوفر فيه إحدى الشروط الآتية:

1) بالنسبة لمختلف الهيئات:

1- أن يكون برتبة وكيل أعلى بجيش البر أو البحر أو الطيران وأن يكون له أقدمية لا تقل عن سنتين عن هاته الرتبة بالجيش المباشر.

2- قضى سنة في الخدمة بصفة ملازم بالاحتياط بجيش البر أو البحر أو الطيران وقضى بهاته الصفة في الخدمة على الأقل سنة في الجيش المباشر وفي تلك الحالة يتمتع المعني بالأمر بالأقدمية المطابقة لمدة العمل التي قضاها في تلك الرتبة.

3- أن يكون ضابط صف بجيش البر أو البحر أو الطيران نجح امتحان الديبلوم الدولي بمعهد الموسيقى وله أقدمية لا تقل عن أربع سنوات في رتبة وكيل أول.

4- أن يكون ضابط صف بجيش البر أو البحر أو الطيران نجح في امتحان الدخول للمرحلة التكوينية الخاصة بضباط الصف وتخرج برتبة ضابط منها بعد تكوينه لمدة عام أو عامين بإحدى الأكاديميات.

5- أن يكون قد عمل ضابطا بالجيش المباشر وقدم استقالته وأن يكون حاملا لرتبة ملازم في الاحتياط بجيش البر أو البحر أو الطيران ونجح بتلك الصفة في تربص مدته شهرين في هيئة تابعة لسلاحه وذلك لمراجعة مؤهلاته.

2) بالنسبة للهيئــات التاليــة:

1- هيئة ضباط للأسلحة بضباط البحر والبر والطيران.

2- هيئة ضباط للأسلحة الملاحين بجيش البحر والطيران.

3- أن يكون زاول تعليمه بنجاح كامل التعليم بمدرسة لتكوين الضباط (الأكاديمية العسكرية أو مدرسة أخرى معترف بها من طرف وزير الدفاع الوطني).

3) هيئة ضبـاط الإدارة ووكـالة الشـؤون لجيـش البـر ووكـالات الشـؤون البحريـة والطيـران:

1- أن يكون زاول تعليمه بنجاح كامل التعليم بمدرسة لتكوين الضباط (الأكاديمية العسكرية أو مدرسة أخرى معترف بها من طرف وزير الدفاع الوطني).

2- نجح في مناظرة مفتوحة للمترشحين من توفرت فيهم إحدى الشرطين:

– زاول بنجاح الدرجة المتوسطة للمدرسة القومية للإدارة.

– تحصل على شهادة الإجازة أو شهادة تعادلها.

4) هيئـة ضبــاط الإطارات الفنيـة:

1- ضبــاط مهندسيــن:

– أن يكون متخرجا من مدرسة لتكوين الضباط أو زاول بنجاح تعليما فنيا ختم بالتحصيل على ديبلوم مهندس بمدرسة عسكرية معترف بها من طرف وزير الدفاع الوطني.

– نجح في مناظرة مفتوحة لمترشحين حاملين لشهادة تخول الانتداب لخطة مهندس أشغال الدولة أو مهندسين أصليين وتضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني قائمة المدارس تتولى تكوين هؤولاء المهندسين ومعادلة الشهائد وذلك بعد اخذ رأي لجنة يعين أفرادها بقرار من الوزير الأول.

2- ضبــاط فنيــون:

– أن يكون متخرجا من مدرسة لتكوين الضباط و زاول بنجاح الدروس الفنية لمدرسة عسكرية أو مدنية ختمت بالتحصيل على شهادة فنية عسكرية أو شهادة تخول الانتداب لخطة مهندس مساعد.

– أن يكون من قدماء ضباط الصف الفنيين بجيش البر أو البحر أو الطيران وزاول بنجاح دروس تكوين الضباط وتحصل على شهادة فنية عسكرية مساوية لدرجة السنة السادسة من التعليم الفني.

وتضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني قائمة المدارس التي تتولى تكوين الفنيين وكذلك معادلة الشهائد التي تسلم من طرف تلك المدارس بعد اخذ رأي لجنة يعين أفرادها بقرار من الوزير الأول.

5) هيئـة ضبـاط القضــاء العسكــري:

1- أن يكون ضابطا متخرجا من مدرسة لتكوين الضباط وحاملا للإجازة في الحقوق.

2- أن يكون نجح في مناظرة مفتوحة للمترشحين المتحصلين على شهادة الإجازة في الحقوق.

6) هيئـة الضبـاط للأمن العسكــري:

تتألف هيئة الضباط للأمن العسكري من الضباط الذين وقع تعيينهم بالأمن العسكري وزاولوا بنجاح الدروس وتربص الاختصاص في هاته الهيئة.

وبعد سنتين من الخدمة بالأمن العسكري يقع إما إقرارهم أو إرجاعهم إلى هيئتهم الأصلية.

7) هيئة الضباط المدرسين الباحثين للتعليم العالي العسكري:

تتألف من الضباط الذين يتم تعيينهم في خطة مدرس كامل الوقت بمؤسسات التعليم العالي العسكري ممن تتوفر فيهم نفس الشروط والشهادات العلمية المستوجبة لانتداب نظرائهم المدنيين بالتعليم العالي العسكري.

وتضبط بأمر شروط وإجراءات تعيين المدرسين العسكريين والخطط التي يباشرونها والامتيازات المخولة لهم. (نقطة 7 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009)

الفصل 5 – لا يمكن لأحد ان يرقى برتبة ملازم أول في الجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران ان لم تتوفر فيه إحدى الشروط التالية:

1) قضى عاما على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أو ملازم بالبحرية بالجيش المباشر.(جديد – نقح بمقتضى الأمر عدد 248 لسنة 2003 المؤرخ في 4 فيفري 2003)

2) ان يكون برتبة ملازم بجيش الاحتياط للبر أو البحر أو الطيران وعمره دون 27 عاما وان يكون قد قضى برتبة ملازم بجيش الاحتياط للبر أو البحر أو الطيران تربصا مدته لا تقل عن سنة بالجيش المباشر ونجح بانتهاء التربص في امتحان التأهل حسب شروط يضبطها وزير الدفاع الوطني.

3) ان يكون برتبة ملازم أول بجيش الاحتياط للبر أو البحر أو الطيران وعمره دون 26 عاما وتحصل على تسمية بالجيش المباشر من اجل القيام بعمل بارز في ميدان العمليات.

4) ألغيت الفقرة 4 بمقتضى الأمر عدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979.

5) وبالنسبة لهيئة الضباط المهندسين فالتلامذة الناجحون في امتحان التخرج ببعض المدارس العليا التي تخول الانتداب لخطة مهندس أصلي يقع تسميتهم مباشرة برتبة ملازم أول بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران ويقع ترتيبهم في الدرجة الثالثة من تلك الرتبة.

6) هيئة ضباط الصحة العسكرية:

أ‌) أن يكون تلميذ ضابط صيدلي أو جراح أسنان أو بيطري وأن يكون قد تحصل على شهادة الصيدلية أو جراحة الأسنان أو البيطرة من مدرسة معترف بها من طرف وزير الدفاع الوطني.

ب‌) أن يكون قد نجح في مناظرة مفتوحة في وجه المترشحين المتحصلين على شهادة صيدلي أو جراح أسنان أو بيطري. (فقرة 6 جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976)

الفصل 6 – لا يمكن الارتقاء إلى رتبة نقيب أو نقيب بالبحرية بالجيش المباشر إن لم يقض المعني بالأمر خمسة أعوام على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية.(فقرة أولى جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 1834 لسنة 1992 المؤرخ في 15 أكتوبر 1992).

هيئة ضباط الصحة العسكرية (فقرة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976)

‌أ) أن يكون تلميذ ضابط طبيب أو صيدلي بيولوجي وأن يكون قد تحصل على شهادة طبيب أو صيدلي بيولوجي من مدرسة معترف بها وزير الدفاع الوطني.

‌ب) أن يكون صيدلي، جراح أسنان أو بيطري تابع لهيئة ضباط الصحة العسكرية المباشرين وأن يكون قد قضى في الخدمة مدة عامين على الأقل في رتبة ملازم أول.

‌ج) أن يكون قد نجح في مناظرة مفتوحة لفائدة الأطباء المتحصّلين على الدكتوراه في الطب أو على شهادة في الصيدلية البيولوجية أو لفائدة المقيمين في الطب. (فقرة ج جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 2107 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992)

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1834 لسنة 1992 المؤرخ في 15 أكتوبر 1992 – لا يمكن الارتقاء إلى رتبة رائد أو رائد بالبحرية بالجيش المباشر إن لم يقض المعني بالأمر ستة أعوام على الأقل في الخدمة برتبة نقيب أو نقيب بالبحرية

الفصل 8 – لا يمكن الترقية إلى رتبة مقدم للبر أو البحر أو الطيران ان لم يقض المعني بالأمر ستة أعوام على الأقل في الخدمة برتبة رائد بجيش البر أو البحر أو الطيران.

الفصل 9 – تقع الترقية إلى رتبة عقيد بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران بطريق الاختيار من بين الضباط الذين قضوا عامين على الأقل برتبة مقدم بجيش البر أو البحر أو الطيران.

الفصل 9 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 – تقع الترقية إلى رتبة عميد بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران بطريق الاختبار من بين الضباط الذين قضوا أربع سنوات على الأقل في الخدمة برتبة عقيد بجيش البر أو البحر أو الطيران.

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 – تقع الترقية إلى رتبة أمير لواء بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران بمقتضى أمر وباقتراح من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني عن طريق الاختيار من بين الضباط المباشرين الذين قضوا سنتين برتبة عميد بجيش البر أو البحر أو الطيران.

الفصل 11 – تقع الترقية إلى رتبة فريق بالجيش المباشر بالبر أو البحر أو الطيران عن طريق الاختيار بمقتضى أمر وباقتراح من وزير الدفاع الوطني من بين أمراء الأولية الذين قضوا سنتين في رتبهم.

الفصل 12 – تقع الترقية إلى رتبة فريق أول بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران وعن طريق الاختيار بمقتضى أمر وباقتراح من وزير الدفاع الوطني من بين الأمراء برتبة فريق بجيش البر أو البحر أو الطيران.

الفصل 13 – عند ضبط الأقدمية المطلوبة في الرتبة للارتقاء إلى رتبة أعلى يمكن اعتبار زيادة في تلك الأقدمية حسب الشروط التالية:

أ‌) بالنسبة للجيوش الثلاثة (البر والبحر والطيران):

1) ألغيت الفقرة 1 بمقتضى الأمر عدد 423 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976.

2) للمترشحين لرتبة رائد بجيش البر أو البحر أو الطيران تمنح زيادة ستة أشهر للضباط الحاملين لشهادة مدرسة أركان الحرب أو مدرسة الشؤون العسكرية لجيش البر أو البحر أو الطيران وللضباط الذين تتبعوا بنجاح الدروس الخاصة برتبة نقيب.

3) للمترشحين لرتبة مقدم بجيش البر أو البحر أو الطيران تمنح زيادة عامين للضباط الحاملين لشهادة المدرسة الحربية.

ب‌) بالنسبة لجيش البحر: يمكن منح زيادة لفائدة العسكريين الملاحين بمناسبة إعداد جدول الترقيات وذلك باعتبار المدة المقضية فعليا بالبحر.

تضبط هذه الزيادة بالنسبة للمدة الفاصلة بين الترقيتين كما يأتي:

‌أ- بالنسبة للضباط: شهرين في الأقدمية لكل 180 يوما تقضى بالبحر.

‌ب- بالنسبة لضباط الصف البحرية: شهرين في الأقدمية لكل 90 يوم تقضى بالبحر.

‌ج- تدخل هذه الزيادة في الحساب لاعتبار حق الجراية وتصفيتها.

ج‌) بالنسبة لجيش الطيران:

يمكن منح زيادة لفائدة العسكريين الطيارين بمناسبة إعداد جدول الترقيات باعتبار عدد الساعات المقضية فعليا في الطيران خلال المدة الفاصلة بين الترقيتين.

تضبط هذه الزيادة على قاعدة شهرين مقابل 60 ساعة مقضية في الطيران وتدخل هذه الزيادة في الحساب لاعتبار حق الجراية وتصفيتها.

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982 – يقرر الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني ترقية الضباط إلى رتبة عميد بجيش البر أو البحر أو الطيران بدخول الغاية باقتراح من لجنة استشارية يقع تعيين أعضائها من طرف الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني في حدود البقاع الشاغرة في كل رتبة من كل هيئة من بين الهيئات المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا الأمر.

هذا وعند ضبط جدول الترقية تقدم اللجنة الاستشارية المذكورة قائمة الضباط الذين توفرت فيهم الشروط القانونية للارتقاء إلى رتبة أعلى وتضم القائمة عددا من المترشحين يفوق على الأقل 50 % من البقاع الشاغرة .

تتولى اللجنة الاستشارية المشار إليها أعلاه ترتيب المرشحين للترقية ويختم الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني قائمة المقبولين لإدراج أسمائهم بجدول الترقية.

الفصل 15 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1207 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 – يرتب العسكري المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

غير أنه لا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان يتحصل عليه العسكري من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.

البــاب الرابع – إطــــارات ضبــاط الصف المبــاشرين بجيش البر أو البحر أو الطيران

الفصل 16 – لا يمكن لأحد ان يسمى برتبة عريف بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران ان لم تتوفر فيه إحدى الشروط التالية:

الانتداب داخل الجيش:

أن يكون زاول بنجاح دروس مدرسة تكوين الضباط الصف بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران أو مدرسة معترف بها من طرف وزير الدفاع الوطني على ان تكون تلك الدروس مختومة بشهادة في الاختصاص.

سبق قبوله في شهادة ابتدائية في اختصاص الموسيقى أو شهادة عليا في اختصاص الكليك.

يرتب العرفاء بجيش البر أو البحر أو الطيران المنتدبون حسب شروط الفصل 16 – الفقرة أ – فصيلة 1 – في سلم الرتبة حسب الشروط التالية:

متحصل على شهادة من الدرجة الأولى _______ سلم 1

متحصل على شهادة من الدرجة الثانية _______ سلم 2

متحصل على شهادة من الدرجة الثالثة _______ سلم 3

يرتب العرفاء بجيش البر أو البحر أو الطيران المنتدبون حسب شروط الفصل 16 – الفقرة أ – فصيلة 2 – بالسلم عدد 1.

الانتداب الخارجي:

يشترط ان يكون حاملا لشهادة انتهاء الدروس الثانوية (شهادة فني، شهادة ابتدائية في الصناعة، شهادة مساعد فني)

تحصل على شهادة مهنية كمساعد طبي.

تحصل على شهادة في التكوين المهني (شهادة التأهل في المهنة: ميكانيك سيارات – لبتوليم إلى غير ذلك…).

يرتب العرفاء بجيش البر أو البحر أو الطيران المنتدبون حسب شروط الفصل 16 – الفقرة ب – فصيلة 2 – في:

السلم عدد 1: إذا كانوا متحصلين على شهادة تخول الارتقاء إلى خطة مساعد بالصحة العمومية.

السلم عدد 2: إذا كانوا متحصلين على شهادة تخول الارتقاء إلى خطة مساعد مختص بالصحة العمومية.

السلم عدد 3: إذا كانوا متحصلين على شهادة تخول الارتقاء إلى خطة مساعد من الدرجة العليا بالصحة العمومية.

يرتب بالسلم عدد 1 العرفاء بجيش البر أو البحر أو الطيران المنتدبون حسب شروط الفصل 16 – الفقرة ب – فصيلة 3.

يجبر ضباط الصف بجيش البر أو البحر أو الطيران المنتدبون حسب شروط الفقرة ب على قضاء سنة في التكوين العسكري يقع ضبط برنامجه وشروطه بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ويعتبرون في نظر القانون ضباط صف بجيش البر أو البحر أو الطيران في الخدمة عاملين بعد المدة القانونية.

الفصل 17 – لا يمكن لأحد ان يرقى برتبة عريف أول بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران ان لم يقض أربعة أعوام على الأقل في الخدمة بخطة عريف.

الفصل 18 – لا يمكن لأحد أن يرقى برتبة عريف أول محتسب بجيش البحر إن لم يقض عامين على الأقل في الخدمة برتبة عريف أول بالبحرية.

الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1230 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 – لا يمكن الارتقاء إلى رتبة:

1) وكيل مباشر:

– إن لم يقض المعني بالأمر 4 أعوام على الأقل في الخدمة برتبة عريف أول.

– وإن لم ينجح في مناظرة مفتوحة لفائدة المترشّحين المتحصّلين على شهادة فني سامي للصحة العمومية.

– ويقع تسمية المترشحين المصرح بقبولهم برتبة وكيل سلم عدد 3.

2) لرتبة وكيل مباشر بالبحرية:

– إن لم يقض عامين على الأقل في الخدمة برتبة عريف أول محتسب.

يحافظ العسكريون الذين وقعت ترقيتهم طبقا للشروط المنصوص عليها بالجزء الأول من الفقرتين الأولى والثانية على السلم الذي تحصلوا عليهم في رتبتهم الأصلية.

الفصل 19 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 ماي 2001 – يسمى مباشرة برتبة وكيل مباشر سلم 3 أو برتبة وكيل مباشر بالبحرية سلم 3 التلامذة ضباط الصف الذين زاولوا بنجاح تكوينا لمدة 3 سنوات بعد الباكالوريا في إحدى الاختصاصات التي يتم ضبطها بقرار من وزير الدفاع الوطني وذلك:

– بمؤسسات تعليم عسكرية،

– أو بمؤسسات تعليم أخرى بالنسبة إلى اختصاصات غير مدرجة ضمن برنامج التكوين بمؤسسات التعليم العسكرية.

الفصل 19 (ثالثا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 770 لسنة 2001 المؤرخ في 29 ماي 2001 – تتم الانتدابات في رتبة وكيل مباشر سلم 3 أو وكيل مباشر بالبحرية سلم 3 عن طريق مناظرة خارجية بالاختبارات أو الشهائد أو الملفات تفتح للمترشحين الحاملين لشهادة فني سام أو شهادة معادلة لها في إحدى الاختصاصات التي يتم ضبطها بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 20 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 339 لسنة 1982 المؤرخ في 26 فيفري 1982 – لا يمكن الارتقاء إلى رتبة وكيل أول أو وكيل أول بالبحرية بالجيش المباشر إن لم يقض المعني بالأمر 4 أعوام على الأقل في الخدمة برتبة وكيل أو وكيل بالبحرية.

الفصل 20 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 – لا يمكن لأحد أن يرقى برتبة وكيل أعلى بالجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران إن لم يقض سنتين على الأقل في الخدمة برتبة وكيل أول.

الفصل 21 – تسند رتبة مرشح للتلامذة الضباط العاملين بعد المدة القانونية الذين نجحوا في امتحان النقلة من السنة الأولى إلى السنة الثانية في دراستهم ولا تسند هذه الرتبة للطلبة المتمتعين بمنحة بعنوان الدفاع الوطني.

وفي صورة ما إذا لم تتوفر في التلميذ الضابط شروط انتدابه برتبة ملازم أو ملازم أول من أجل عدم نجاحه يقع إما إقصاؤه أو تمكينه بالتطوع وبطلب منه برتبة عريف.

الفصل 22 – يمكن لضباط الصف بجيش البر أو البحر أو الطيران ممن وقعت ترقيته لرتبة ملازم أن يستفيد بمنحة تكميلية في صورة ما إذا كان الرقم القياسي في خطته القديمة يفوق الرقم القياسي لخطة ملازم بالجيش البر أو البحر أو الطيران.

البــاب الخــامس – إطـــار ضبــاط الصف القــارين بجيش البر أو البحر أو الطيران

الفصل 23 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – يمكن لضباط الصف أن يطلبوا قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انقضاء عقد التطوع قبولهم في إطار ضباط الصف القارين بجيش البر أو بجيش البحر أو بجيش الطيران إذا ما توفرت فيهم الشروط الآتية:

– أن يكونوا قضوا عشرين سنة على الأقل في الخدمة المباشرة في صنف ضباط صف،

– أن لا يتجاوزوا الحد العمري القانوني المقرر لرتبتهم،

– أن يتم التصريح بصلوحيتهم الطبية للخدمة المسلحة،

– أن يكونوا متحصلين على الأقل على المؤهل عدد 3 في السلاح أو في الاختصاص أو شهادة معادلة له،

– أن يصدر في شأنهم تقرير إيجابي من رئيس الأركان أو مدير الإدارة التي ينتمون إليها.

البــاب الســادس – إطـــار أفــراد الجنــود بجيش البر أو البحر أو الطيران

الفصل 24 – لا ينمكن لأحد أن يسمى برتبة رقيب في الجيش المباشر للبر أو البحر أو الطيران إن لم ينجح في امتحان التخرج لكردوس التلامذة الرقباء بجيش البر أو البحر أو الطيران وإن لم يكن حاملا للشهادة من الدرجة الأولى للسلاح أو في الاختصاص.تضبط شروط التحصيل عليها من طرف وزير الدفاع الوطني.

الفصل 25 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة رقيب أول مباشر لجيش البر أو البحر أو الطيران إن لم يقض ثلاث سنوات على الأقل في الخدمة برتبة رقيب بالجيش المباشر إن لم يكن حاملا لشهادة من الدرجة الثانية في السلاح أو الاختصاص تضبط شروط التحصيل عليها من طرف وزير الدفاع الوطني.

الفصل 25 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 – لا يمكن لأحد أن يرقى إلى رتبة جندي أول مباشر لجيش البر أو البحر أو الطيران إن لم يقض عاما على الأقل في الخدمة برتبة جندي مدعو وإن لم يكن متحصلا على شهادة تخصص.

البــاب الســابع – أحكــــام مشتركـــة

الفصل 26 – عين كما يلي الحد العمري المنطبق على العسكريين المباشرين بمختلف الإطارات:

1) إطار الضباط الأمراء:

فريق أول بجيش البر أو البحر أو الطيران………………… 62 عاما

فريق بجيش البر أو البحر أو الطيران……………………. 60 عاما

أمير لواء بجيش البر أو البحر أو الطيران………………… 60 عاما

لواء بجيش البر أو البحر أو الطيران…………………….. 60 عاما

2) إطار الضباط القادة ……………………………………… 58 عاما

3) غيرها من أصناف إطار الضباط …………………………… 55 عاما

4) إطار ضباط الصف بجيش البر أو البحر أو الطيران ………….. 55 عاما

5) إطار أفراد الجنود بجيش البر أو البحر أو الطيران……………. 50 عاما

الفصل 27 – لا يرخص للضباط وضباط الصف بجيش البر أو البحر أو الطيران في ارتداء الزي المدني أوقات العمل إلا بإذن من وزير الدفاع الوطني.

لا يمكن لأفراد الجنود أن يرتدوا الزي المدني إلا بصورة استثنائية وحسب شروط يضبطها رئيس هيئة أركان الحرب، على أنه يرخص للعسكريين في ارتداء الزي المدني أيام العطل ويوم الراحة الأسبوعية وعند تمتعهم برخصة أو إجازة.

الفصل 28 – يرتب العسكري المباشر إما بالخدمة المسلحة أو بالخدمة الفرعية ويمكن للعسكري المباشر الذي تبينت عدم لياقته للخدمة المسلحة بمقتضى قرار طبي أن يرتب في الخدمة الفرعية.

ويقع ضبط شروط وواجبات الخدمة الفرعية بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 29 – مختلف بدلات العسكريين هي الآتية:

– بدلة الميدان.

– بدلة الخدمة.

– بدلة الخروج.

– بدلة الحفلات (خاصة بالضباط).

الفصل 29 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 84 لسنة 1979 المؤرخ في 6 جانفي 1979 – يمكن للعسكري النظامي المستقيل أو المحال على التقاعد النسبي والذي وقع ضمه إلى جيش الاحتياط أن يطلب انتدابه من جديد ضمن الجيش المباشر وفي صورة قبول مطلبه من قبل وزير الدفاع الوطني يدمج بنفس الرتبة التي كان يحملها عند استقالته أو إحالته على التقاعد النسبي مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة في تلك الرتبة أثناء وجوده بالجيش المباشر.

يقضي الضباط وضباط الصف المنتدبون حسب الشروط المبينة أعلاه تربصا مدة عام واحد يقع على إثره إما إدماجهم بصفة نهائية في إطار الضباط وضباط الصف المباشرين أو إرجاعهم للحياة المدنية وضمهم لجيش الاحتياط.

البــاب الثــامن – أحكــــام مختلفـــة

الفصل 30 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1207 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 – تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة للدرجات 2 و 3 و4 وبسنتين بالنسبة لبقية الدرجات وذلك فيما يتعلق بالرتب التالية:

– نقيب.

– ملازم أول.

– وكيل سلم عدد 3.

– عريف سلم عدد 1 أو عدد 2 أو عدد3.

– رقيب

غير أنه بالنسبة لبقية الرتب ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 30 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – تسند درجتان في الأقدمية برتبتهم إلى العسكريين الذين تابعوا بنجاح مرحلة التكوين المتقدم للضباط الأعوان أو تكوين آمر فصيل أو إطار مشرف (مؤهل عدد 4).

الفصل 30 (ثالثا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – يرتب العسكري المنتفع بترقية، في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في الدرجة السابقة.

ولا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه العسكري من تدرج عادي ضمن وضعيته السابقة.

الفصل 31 – تضبط بقرار من وزير الدفاع الوطني برامج وتراتيب وشروط المناظرات المنصوص عليها في هذا الأمر.

الفصل 32 – يجبر على قضاء سنة في التكوين العسكري الضباط الذين تمتعوا بمنحة من وزارة الدفاع الوطني أو الذين وقع انتدابهم على طريق المناظرة حسب أحكام هذا الأمر ولم يقع تجنيدهم إلا إثر نجاحهم الجامعي أو في مناظرة الانتداب، ويضبط وزير الدفاع الوطني برنامج تلك السنة وشروط قضائها.

ويعتبر هؤولاء الضباط إزاء قانون الخدمة العسكرية كضباط عاملين بعد المدة القانونية.

على أن الضباط المنتدبين عن طريق المناظرة يقع إثر ذلك التربص إما إقرارهم في إطار الضباط المباشرين أو إقصاؤهم.

مع مراعاة النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمجال التكوين، يتم ضبط مراحل التكوين الأساسي والتكوين المستمر بالنسبة إلى العسكريين المنتدبين بعنوان المدارس العسكرية الوطنية طبقا للجدول التالي :

الإطــــارات العسكريــة

مراحــل التكويــن

‌أ- الضبــاط

1- تكوين أساسي بالمدرسة التحضيرية وبالأكاديميات العسكرية

2- تكوين في الاختصاص

3- التكوين المتقدم للضباط الأعوان

4- التكوين بمدرسة الأركان

5- التكوين بالمدرسة الحربية العليا

6- دورة بمعهد الدفاع الوطني

‌ب- ضبــاط الصف

1- تكوين ضباط الصف مختلف الأسلحة :

‌أ- تكوين أساسي بمدارس ضباط الصف (مؤهل عدد 1)

‌ب- تكوين في السلاح أو في الاختصاص (مؤهل عدد 2)

‌ج- تكوين في السلاح أو في الاختصاص (مؤهل عدد 3)

‌د- تكوين آمر فصيل أو إطار مشرف (مؤهل عدد 4)

2- تكوين ضباط الصف التقنيين السامين :

أ‌- تكوين أساسي بالمدارس العسكرية

(شهادة تقني سام أو ما يعادلها

ب‌- تكوين آمر فصيل أو إطار مشرف

(شهادة آمر فصيل أو شهادة إطار مشرف)

‌ج- رجــال الجيش

الرقبـــاء

1- تكوين أساسي بمراكز ومدارس الرقباء

2- تكوين في السلاح أو في الاختصاص (شهادة عدد 2)

الجنــود المتطوعــون

1- تكوين أساسي بمراكز التدريب

2- تكوين في الكفاءة المهنية

وبالنسبة إلى العسكريين المنتدبين مباشرة إثر مناظرة فإنهم يتابعون تكوينا عسكريا يؤهلهم للتسمية في رتبة الانتداب. وتضبط مدة هذا التكوين ومحتواه بقرار من وزير الدفاع الوطني. (فقرة 4 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009)

كما يمكنهم متابعة مراحل من التكوين المنصوص عليها بالجدول أعلاه أو تعيينهم لمتابعة مراحل التكوين في مجال الاختصاص بالمدارس والمؤسسات التكوينية الوطنية أو الأجنبية. (فقرة 4 جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009)

الفصل 33 (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – تسند العطلة بدون أجر المنصوص عليها بالفصل 55 مكرر من النظام الأساسي العام للعسكريين بقرار من وزير الدفاع الوطني.

ولا يمكن منح هذه العطلة إلا للعسكريين الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة الفعلية.

ويجب أن يكون مطلب العطلة بدون أجر، معللا ومرفقا بالوثائق المبررة ويقدم قبل شهر على الأقل من تاريخ إسنادها.

كما يمكن للإدارة أو للمعني بالأمر طلب قطع العطلة لضرورة العمل أو لانتفاء أسبابها.

الفصل 33 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – يتمتع العسكريون الذين يمنحون الوسام العسكري بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات بسنة واحدة.

الفصل 33 (ثالثا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – تضبط مكافآت الامتياز وتحدد السلط التي لها حق منحها لفائدة العسكريين وفقا للجدول التالي :

السلطــة

المكافأة

وزيــر الدفاع الوطني

عضو بالمجلس الأعلى للجيوش

مدير عام

آمر لواء

مدير

آمر فوج

رسالة شكر

*

رسالة استحسان

*

*

شهادة تشجيع

*

*

*

شهادة رضا

*

*

*

*

ويتمتع العسكريون الذين يمنحون مكافآت الامتياز المشار إليها بالجدول أعلاه بتخفيض في المدة المطلوبة للتدرج في سلم الدرجات يضبط كما يلي:

– رسالة شكر : 8 أشهر،

– رسالة استحسان : 4 أشهر،

– شهادة تشجيع : 2 أشهر،

– شهادة رضا : شهر واحد.

وفي حالة تعدد مكافآت الامتياز من أجل نفس السبب، يتم اعتبار مكافأة الامتياز الممنوحة من قبل السلطة الأعلى.

الفصل 33 (رابعا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – تضبط السلطات العسكرية المؤهلة لتسليط العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى على العسكريين من الضباط وضباط الصف ورجال الجيش والحد الأقصى للعقوبات طبقا للجدول التالي :

أنواع العقوبات

التنبيه

الحرمان من الإجازة بالأيام

الإيقاف البسيط بالأيام

الإيقاف الشديد بالأيام

الإنذار

التوبيخ

أصناف العسكريين

السلط

ضباط

ضباط صف

رجال جيش

ضباط صف

ضباط

ضباط صف

رجال جيش

ضباط

ضباط صف

رجال جيش

ضباط

وزير الدفاع الوطني

45

60

60

*

*

*

*

رئيس أركان أحد الجيوش

المتفقد العام للقوات المسلحة

ضابط قائد أو مدير عسكري

30

45

60

*

*

*

كاهية رئيس أركان جيش

آمر لواء أو وحدة معادلة

20

30

45

*

*

*

آمر قطعة أو وحدة أو رئيس دائرة عسكري

*

*

30

30

15

20

30

ضابط سام أو آمر سرية أو وحدة معادلة

*

*

15

15

4

8

15

الفصل 33 (خامسا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – يمكن للعسكري الملحق أن يتابع تكوينا وتأهيلا في الخطة التي يشغلها حسب شروط يتم ضبطها بمقتضى اتفاقية بين وزارة الدفاع الوطني والإدارة التي ألحق لديها.

ويجب على الإدارة التي ألحق لديها العسكري إعلام وزير الدفاع الوطني بالأخطاء التأديبية التي يرتكبها العسكري الملحق بمقتضى تقرير معلل في أجل أقصاه شهر من تاريخ ارتكاب الخطأ.

الفصل (33 سادسا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – يمكن لوزير الدفاع الوطني دعوة العسكري الملحق للقيام بالتربصات التكوينية اللازمة أو لمتابعة دورات تدريبية عسكرية.

الفصل 33 (سابعا) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009 – يتمتع العسكريون المعينون للقيام بمهمة أو بتربص في إطار التكوين المستمر أو التكميلي يتطلب التنقل داخل البلاد وخارج مراكز عملهم بمنحة تنقل طبقا لأحكام النظام المتعلق بإسناد منحة التنقل لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتحديد مقاديرها اليومية.

الفصل 34 – بالنسبة للبحرية والطيران:

يرتب في هيئة العسكريين الملاحين من تحصل على تكوين القيادة في البحر أو في الجو أو من يقع تعيينه لمباشرة اختصاصه على متن باخرة أو طائرة.

ويرتب في الهيئة العسكريين غير الملاحين العسكريون البحارة والطيارون من جميع الاختصاصات التي يقع مباشرتها بالأرض.

الفصل 35 – يقع إعادة ترتيب العسكريين المباشرين الموجودين بالخدمة في تاريخ صدور هذا الأمر في مختلف الهيئات والاختصاصات المنصوص عليها بهذا الأمر حسب جدول في إعادة الترتيب يضبطه وزير الدفاع.

الفصل 36 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر وخاصة الفصول 3 إلى 17 بدخول الغاية من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 والفصول 1 إلى 35 بدخول الغاية من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 156 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والأمرين المشار إليهما أعلاه عدد 382 وعدد 386 المؤرخين في 12 ديسمبر 1968.

الفصل 37 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى العمل به ابتداء من غرة جانفي 1972 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 6 ديسمبر 1972.


[i] عوضت تسمية الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين بتسمية “الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين” وذلك بمقتضى الفصل 3 من الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009.

صنف النص:أمر
عدد النص:380
تاريخ النص:1972-12-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:1972-12-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1710 - 1714

النصوص التطبيقية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.