احدث القوانين

>

أمر عدد 423 لسنة 1976 مؤرخ في 19 ماي 1976 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 19 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بالخدمة العسكرية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 21 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين وخاصة على الفصول 4 ( II4)، 5 (6)، 6 و13.

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير المالية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغيت أحكام الفصل 4 (II 4) المتعلقة بهيئة ضباط الصحة العمومية من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفقرة 6 من الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 5 – 6 (الجديدة) – هيأة ضباط الصحة العسكرية:

أ‌) أن يكون تلميذ ضابط صيدلي أو جراح أسنان أو بيطري وأن يكون قد تحصل على شهادة الصيدلية أو جراحة الأسنان أو البيطرة من مدرسة معترف بها من طرف وزير الدفاع الوطني.

ب‌) أن يكون قد نجح في مناظرة مفتوحة في وجه المترشحين المتحصلين على شهادة صيدلي أو جراح أسنان أو بيطري.

الفصل 3 – تضاف إلى الفصل السادس من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الفقرة الجديدة التالية:

هيأة ضباط الصحة العسكرية

‌أ) أن يكون تلميذ ضابط طبيب أو صيدلي بيولوجي وأن يكون قد تحصل على شهادة طبيب أو صيدلي بيولوجي من مدرسة معترف بها وزير الدفاع الوطني.

‌ب) أن يكون صيدلي، جراح أسنان أو بيطري تابع لهيئة ضباط الصحة العسكرية المباشرين وأن يكون قد قضى في الخدمة مدة عامين على الأقل في رتبة ملازم أول.

‌ج) أن يكون قد نجح في مناظرة مفتوحة في وجه المترشحين المتحصلين على الدكتوراه في الطب أو شهادة في الصيدلة البيولوجية.

الفصل 4 – ألغيت أحكام الفصل 13 (أ – 1) من الأمر المشار إليه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 فيما يخص هيئة ضباط الصحة العسكرية.

أحكام انتقالية

الفصل 5 – بصفة انتقالية وحتى 30 جوان 1976:

أ‌) يمكن أن يرقى إلى رتبة ملازم أول ابتداء من أول جانفي 1976 الصيدلي أو الطبيب الجراحي في الأسنان العسكري الذي سمي برتبة ملازم حسب أحكام الفصل 4 (II-5) من المر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972.

ب‌) يمكن أن يرقى إلى رتبة نقيب ابتداء من أول جانفي 1976 الطبيب العسكري الذي سمي برتبة ملازم أول (الدرجة الرابعة) حسب أحكام الفصل 5 (6) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972.

الفصل 6 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1976 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر قرطاج في 19 ماي 1976.

صنف النص:أمر
عدد النص:423
تاريخ النص:1976-05-19
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:35
تاريخ الرائد الرسمي:1976-05-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1161 - 1161

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.