احدث القوانين

>

أمر عدد 339 لسنة 1982 مؤرخ في 26 فيفري 1982 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 مؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الاساسي الخاص بالعسكريين المنقح والمتمم بالأمر عدد 425 لسنة 1976 المؤرخ في 19 ماي 1976 وخاصة الفصول 6 ، 7 ، 19 ، 20 منه،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني،

وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – نقحت الفصول 6 ( الفقرة الأولى) ، 7 ، 19 و 20 من الأمر المشار اليه أعلاه عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 6 (الفقرة الأولى الجديدة) – لا يمكن الارتقاء الى رتبة نقيب أو نقيب بالبحرية بالجيش المباشر ان لم يقض المعني بالأمر 4 أعوام على الأقل في الخدمة برتبة ملازم أول بالبحرية.

الفصل 7 (الجديد) – لا يمكن الارتقاء الى رتبة رائد أو رائد بالبحرية بالجيش المباشر ان لم يقض المعني بالأمر 4 أعوام على الاقل في الخدمة برتبة نقيب أو نقيب بالبحرية.

الفصل 19 (الجديد) – لا يمكن الارتقاء الى رتبة وكيل بالجيش المباشر ان لم يقض المعني بالأمر 4 أعوام على الأقل في الخدمة برتبة عريف أول.

لرتبة وكيل بالبحرية بالجيش المباشر ان لم يقض المعني بالأمر على الأقل في الخدمة برتبة وكيل أو وكيل بالبحرية.

الفصل 20 (الجديد) – لا يمكن الارتقاء إلى رتبة وكيل أول أو وكيل أول بالبحرية بالجيش المباشر إن لم يقض المعني بالأمر 4 أعوام على الأقل في الخدمة برتبة وكيل أو وكيل بالبحرية.

الفصل 2 – وزيرا الدفاع الوطني والتخطيط والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ أمررنا هذا الذي يجري العمل به ابتداء من غرة جانفي 1982 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 1982.

صنف النص:أمر
عدد النص:339
تاريخ النص:1982-02-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:15
تاريخ الرائد الرسمي:1982-03-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:544 - 544

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.