احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قــانون أساسي عدد 81 لسنة 2005 مؤرخ في 4 أوت 2005 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 6 والفصل 11 والفصل 24 والفصل 36 والفصل 52 والفصل 55 والفقرة الأولى من الفصل 59 والفصل 60 والفقرة الأولى من الفصل 61 من القانون عدد 29 لسنة 67 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 6 (الفقرة الأولى جديدة) – يترأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء الذي يتألف من:

وزير العدل: نائب الرئيس،

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،

وكيل الدولة العام لدى العدل: عضو،

وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية : عضو،

المتفقد العام بوزارة العدل : عضو،

رئيس المحكمة العقارية: عضو،

الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،

الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس : عضو،

رئيس أوّل لمحكمة استئناف بغير تونس يقع انتخابه من القضاة الذين يشغلون خطة رئيس أوّل لمحكمة استئناف بغير تونس لمدة ثلاث سنوات ويعوّضه عند الاقتضاء نظيره في الخطة منتخب: عضو،

وكيل عام لمحكمة استئناف بغير تونس يقع انتخابه من قبل القضاة الذين يشغلون خطة وكيل عام لدى محكمة استئناف بغير تونس لمدة ثلاث سنوات ويعوّضه عند الاقتضاء نظيره في الخطة منتخب: عضو،

قاضيتين تعيّنان بأمر باقتراح من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات: عضوان،

قاضيين عن كل رتبة يقع انتخابهما من قبل زملائهم لمدة ثلاث سنوات ويعوّضهما عند الاقتضاء قاضيان منتخبان: عضوان

الفصل 11 (جديد) – يؤدي القضاة عند تعيينهم لأول مرة وقبل تنصيبهم في وظائفهم اليمين التالية:

“أقسم باللّه العظيم أن أقوم بوظائفي بكل حياد ونزاهة وأن ألتزم بعدم إفشاء سر المفاوضات أثناء تولي القضاء وبعده وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف”.

تؤدى اليمين أمام محكمة التعقيب بجلسة علنية يرأسها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب أو وكيله وتضم أقدم رئيسي دائرة بتلك المحكمة ويحضرها وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب أو مساعده ويحرر في ذلك محضر جلسة.

الفصل 24 (جديد) – على القاضي أن يتجنّب كل عمل أو سلوك من شأنه المس بشرف المهنة.

الفصل 36 (جديد) – إن القضاة المباشرين بالمحكمة العقارية وبالإدارة المركزية بوزارة العدل وبالمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر يمنحون أعدادا صناعية من طرف رؤسائهم المباشرين.

الفصل 52 (جديد) – العقوبات التأديبية التي يمكن أن يطبقها مجلس التأديب هي الآتية:

أولا : التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.

ثانيا : النقلة التأديبية.

ثالثا : الطرح من جدول الترقية أو الكفاءة.

رابعا: طرح درجة.

خامسا : الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز تسعة أشهر.

سادسا : العزل.

الفصل 55 (جديد) – المجلس الأعلى للقضاء هو المختص بتأديب القضاة ويتركب عند انتصابه كمجلس للتأديب من:

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: رئيس،

الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بغير تونس المنتخب بالمجلس: عضو،

الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بغير تونس المنتخب بالمجلس: عضو،

القاضي الأقل أقدمية بالرتبة من بين القاضيين المنتخبين من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،

القاضي الأقل أقدمية بالرتبة من بين القاضيين المعوضين المنتخبين من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو.

ولا يتم نصاب مجلس التأديب إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل من بينهم أحد القاضيين المنتخبين.

الفصل 59 (الفقرة الأولى جديدة) – في اليوم المعين للاستدعاء وبعد تلاوة التقرير يستمع مجلس التأديب إلى القاضي ومحاميه عند الاقتضاء وينظر في الملف التأديبي سريا ويكون قراره معللا.

الفصل 60 (جديد) – يقبل القرار التأديبي الطعن أمام لجنة طعون منبثقة عن المجلس الأعلى للقضاء تتركب من:

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب : رئيس،

وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية : عضو،

رئيس المحكمة العقارية: عضو،

القاضي الأقدم بالرتبة من بين القاضيين المنتخبين من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو،

القاضي الأقدم بالرتبة من بين القاضيين المعوضين المنتخبين من رتبة القاضي المحال على مجلس التأديب: عضو.

ولا يتم نصاب لجنة الطعون إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم أحد القاضيين المنتخبين عن رتبة القاضي المعني بالأمر وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للطعن بأي وسيلة بما في ذلك التعقيب أو دعوى تجاوز السلطة.

ويضاف القرار التأديبي البات للملف الشخصي للقاضي.

الفصل 61 (الفقرة الأولى جديدة) – لرئيس الجمهورية أن يرفع، بناء على مداولة المجلس الأعلى للقضاء، العقاب التأديبي الذي استهدف له القاضي وذلك بعد مرور خمس سنوات من صيرورة القرار التأديبي باتا.

الفصل 2 – تضاف فقرة أخيرة إلى الفصل 14، كما يضاف الفصل 20 مكرر والفصل 60 مكرر إلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على النحو التالي:

الفصل 14 (فقرة أخيرة) – ويقصد بمصلحة العمل المصلحة الناشئة عن ضرورة تسديد شغور أو التسمية بخطط قضائية جديدة أو مواجهة ارتفاع بيّن في حجم العمل بإحدى المحاكم أو توفير الإطار القضائي عند إحداث محاكم جديدة.

الفصل 20 (مكرر) – ينقل القاضي برضاه وذلك طيلة السنوات الخمس لعمله في آخر مركز معيّن به.

استثناء من أحكام الفقرة السابقة يمكن نقلة القاضي في الحالات التالية:

– بمناسبة ترقية؛

– تنفيذا لقرار تأديبي بات،

– لمصلحة العمل على معنى الفقرة الأخيرة من الفصل 14 من هذا القانون.

ويمكن الاعتراض على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بنقلة القضاة لمصلحة العمل استنادا للمطة الأخيرة من الفقرة المتقدمة أو استنادا لأحكام الفصل 14 من هذا القانون.

ويقع الاعتراض أمام المجلس الأعلى للقضاء في أجل ثمانية أيام من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتم البت فيه خلال أجل لا يتجاوز الشهر.

الفصل 60 مكرر – يرفع الطعن في القرار التأديبي بمقتضى عريضة تقدّم للرئيس الأول لمحكمة التعقيب بوصفه رئيسا للجنة الطعون من قبل وزير العدل أو القاضي المعني بالأمر أو محاميه في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالقرار التأديبي.

يتم استدعاء القاضي المعني بالأمر للمثول أمام لجنة الطعون ويمنح لذلك أجلا قدره ثمانية أياما من تاريخ بلوغ الاستدعاء إليه.

تنطبق عند الطعن في القرار التأديبي نفس الأحكام الواردة بالفصلين 58 و59 من هذا القانون.

الفصل 3 – يتمم الفصل 12 والفقرة الثانية من الفصل 54 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة على النحو التالي:

الفصل 12 – ….. والمؤسسات الراجعة لهذه الوزارة بالنظر والقضاة الذين هم بحالة إلحاق.

الفصل 54 الفقرة الثانية – …. وفي هذه الحالة يجب البت في الدعوى التأديبية خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

الفصل 4 – تحذف كلمة “وتركيبها” الواردة بالفصل 2 وكلمة “الجالسين” الواردة بالفصل 14 وكلمة “وخامسا” الواردة بالفصل 53 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة.

الفصل 5 – تعوض عـبارة “قلم الإدعاء العام” الواردة بالفصول 4 و5 و15 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة بعبارة “النيابة العمومية”، وتعوّض عبارة “القضاة النواب” الواردة بالفصل 34 من نفس القانون بعبارة “القضاة الذين هم بصدد قضاء مدة تأهل”، كما تعوّض عبارة “رئيس قلم الإدعاء العام” الواردة بالفصل 35 بعبارة “الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف”.

الفصل 6 – يحافظ الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف بغير تونس والوكلاء العامون لديها على عضويتهم بالمجلس الأعلى للقضاء إلى حين انتخاب ممثلي الرؤساء الأول لمحاكم الاستئناف بغير تونس والوكلاء العامين لديها، ويقع هذا الانتخاب في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

كما يحافظ ممثلو الرتب القضائية الثلاث على عضويتهم بالمجلس الأعلى للقضاء إلى حين انتخاب ممثلين جدد ويقع هذا الانتخاب خلال الثلاثة أشهر السابقة لانتهاء المدة الحالية لعضويتهم بالمجلس.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 4 أوت 2005.

صنف النص:قانون
عدد النص:81
تاريخ النص:2005-08-04
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:64
تاريخ الرائد الرسمي:2005-08-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2197 - 2198

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.