احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي

قانون عدد 5 لسنة 1969 مؤرخ في 24 جانفي 1969 يتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة

باسم الشعب،

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد موافقة مجلس الأمة:

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل 1 – ألغي الفصل 6 من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 6 – يتألف المجلس الأعلى للقضاء على الصورة الآتية:

فخامة رئيس الجمهورية: رئيس،

– كاتب الدولة للعدل: نائب رئيس،

– الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: عضو،

– وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب: عضو،

– الوكيل العام للجمهورية: عضو،

– وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية: عضو،

– المدعي العمومي متفقد المصالح العدلية: عضو،

– الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بتونس: عضو،

– رئيس المحكمة العقارية: عضو،

– رئيس محكمة الاستئناف بسوسة: عضو،

– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بسوسة: عضو،

– رئيس محكمة الاستئناف بصفاقس: عضو،

– المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بصفاقس: عضو،

– نائبين عن القضاة المعنيين بالأمر يقع انتخابهما من طرفهم لمدة عامين: عضوان.

ويكون وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة عضوا مقرّرا للمجلس كما يتولّى تهيئة أشغاله وحفظ وثائقه.

وتضبط إجراءات انتخاب النواب عن القضاة بقرار من كاتب الدولة للعدل.

وإذا تضمن جدول أعمال المجلس الأعلى القضاء مسائل تهم قضاة من الرتبة الثانية من سلم الرتب المبين بالفصل 13 من هذا القانون فإن المجلس يتألف في هذه الحالة من الرئيس ونائب الرئيس والقضاة الذين هم من رتبة ثانية.

الفصل 2 – ألغي الفصل 13 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 13 (جديــد) – يشتمل السلّم القضائي على سبع رتب وتحدّد بأمر درجات أقدميّة في كلّ رتبة لكن الرتب الأولى والثانية والثالثة والسابعة تشتمل على درجة وحيدة.

والوظائف التي يمارسها القضاة في الرتب المشار إليها هي الآتية:

  • · الرّتبة الأولى:

الرئيس الأول لمحكمة التعقيب.

وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب.

الوكيل العام للجمهورية.

وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية.

  • · الرّتبة الثــانية:

رئيس دائرة بمحكمة التعقيب.

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس.

المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بتونس.

المدعي العمومي متفقد المصالح العدلية.

رئيس المحكمة العقارية.

  • · الرّتبة الثــالثة:

الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بغير تونس.

المدعي العمومي لدى محكمة الاستئناف بغير تونس.

  • · الرتبة الــرابعة:

مستشار بمحكمة التعقيب.

مدع عمومي لدى محكمة التعقيب.

رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف.

مدع عمومي بإدارة المصالح العدلية.

مدع عمومي لدى دائرة الاتهام.

مساعد الوكيل العام للجمهورية.

رئيس المحكمة الابتدائية بتونس.

وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

الوكيل الأول لرئيس المحكمة العقارية.

  • · الرّتبة الخــامسة:

رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس.

وكيل جمهورية لدى محكمة ابتدائية بغير تونس.

مستشار بمحكمة استئناف.

مساعد مدع عمومي بمحكمة استئناف.

وكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وكيل رئيس بالمحكمة العقارية.

مساعد مدع عمومي بإدارة المصالح العدلية.

عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

قاضي تحقيق من الصنف الأول.

عميد مساعدي وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس.

رئيس محكمة ناحية تونس.

  • · الرّتبة الســادسة:

قاضي بالمحاكم الابتدائية والمحكمة العقارية ومحاكم النواحي.

مساعد وكيل الجمهورية.

قاضي التحقيق من الصنف الثاني.

قاضي أحداث.

  • · الرّتبة الســابعة:

قاضي نائب.

ويمكن أن يدعي القاضي النائب للقيام بإحدى وظائف الرتبة السادسة.

وينوب رئيس المحكمة في صورة الغياب أو التعذر أقدم القضاة الجالسين بها.

ويضبط التدرج في الرقم القياسي المنطبق على رتب القضاة بأمر.

الفصل 3 – ألغيت الفقرة الأخيرة من الفصل 31 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وعوضت بالأحكام الآتية:

الفصل 31 الفقرة الأخيــرة (الجديــدة) – وعندما يقع الترسيم يعين القاضي النائب في درجة البداية من الرتبة السادسة.

الفصل 4 – ألغي الفصل 33 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 وعوض بالأحكام الآتية:

الفصل 33 (الجديــد) – لا يمكن ترقية أي قاض لرتبة أعلى من رتبته إن لم يكن مرسّما بجدول الكفاءة.

غير أنه بالنسبة للرتبة الأولى والثانية والثالثة يكون التعيين بمحض الاختيار مع مراعاة سلم الرتب.

ويجوز بصفة استثنائية ومراعاة لمصلحة العمل ترقية القضاة من الرتبة الرابعة إلى الرتبة الثانية.

ويحرّر جدول الكفاءة ويراجع في كلّ سنة من طرف المجلس الأعلى للقضاء وترتّب به الأسماء حسب الحروف الهجائيّة.

ولا يمكن تعيين القاضي في الرتبة الرابعة إلا بعد قضاء مدّة قدرها أربع سنوات على الأقلّ في المباشرة فعلا بالرتبة الخامسة.

ولا يمكن تعين القاضي في الرّتبة الخامسة إلا بعد قضاء مدّة قدرها ست سنوات على الأقل في المباشرة الفعلية بالرّتبة السادسة وذلك مع مراعاة أحكام الفصل الحادي والثلاثين المتقدم.

____________________________(البقية بدون تغيير)____________________________________

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

قصــر قرطــاج في 24 جانفي 1969.

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1969-01-24
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:04
تاريخ الرائد الرسمي:1969-01-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:120 - 121

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.