احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

مرسوم عدد 3 لسنة 1972 مؤرخ في 11 أكتوبر 1972 يتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد إطلاعنا على الفصل 31 من الدستور

وعلى القانون عـ18ـدد لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بضبط نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد

وعلى القانون عـ34ـدد لسنة 1962 المؤرخ في 14 جويلية 1962 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط

وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والمالية.

أصدرنا المرسوم الآتي نصه:

الفصل 1 – يرمي هذا المرسوم إلى ضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط وتنطبق أحكامه:

1) على العسكريين الموجودين في الخدمة المباشرة بجيوش البر والبحر والطيران.

2) على العسكريين الواقع إعادة دعوتهم من جديد للخدمة المباشرة أو المدعويين لقضاء حصص في التدريب وذلك مدة وجودهم تحت السلاح.

3) على تلامذة المدارس العسكرية.

4) على التلامذة المزاولين لبرامج الإعداد العسكري مدة قيامهم بحصص التدريب.

5) على أرامل وأيتام وأبوي العسكريين المشار إليهم بالفقرات السابقة والذي توفوا أثناء القيام بمأمورية أو بسبب سقوط يرجع سببه إلى الخدمة أو تعكر من اجل الخدمة أو بمناسبة الخدمة.

الباب الأول

استحقاق جراية السقوط

القسم الأول

شروط استحقاق الجراية

الفصل 2 يتوفر الحق في الجراية:

1) عند حصول سقوط ناتج عن جروح حصلت بسبب عمليات حربية أو حوادث تأتت بسبب أو بمناسبة الخدمة.

2) عند حصول سقوط ناتج عن أمراض حصلت أو تعكرت بسبب أو بمناسبة الخدمة

الفصل 3 (جديد) – لا يمكن أن يكون السقوط الناتج عن الجرح منسوبا إلى الخدمة إلا إذا:

1) كان الحادث المتسبب فيه وقع في زمان ومكان الخدمة أو في أي مكان آخر يكون التواجد فيه مبررا بحكم ضرورات الخدمة.

وتعتبر بمثابة زمان ومكان الخدمة أو بحكم ضرورات الخدمة وبشرط أن لا يقع تغيير لغاية شخصية في المسار الطبيعي للمسلك المتبع أو تمديد في المدة اللازمة لاجتيازه:

– المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا للالتحاق بمركز العمل أو مكان السكنى.

– المسافة المقطوعة ذهابا أو إيابا للقيام بتنقل لضرورات الخدمة.

– المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا بمناسبة إجازة الراحة أو رخصة قانونية في الخروج أو عند نهايتها.

2) أو كانت بين الحادث المذكور والخدمة علاقة سببية مباشرة بحيث يمكن اعتباره قد حصل بسبب أو بمناسبة القيام بالخدمة.

على أن السقوط الحاصل بسبب خطأ المتضرر أثناء القيام بالخدمة يعزي إلى الخدمة إذا ما تعذر اعتبار الفعل المكون لعنصر الخطأ منفصلا عنها.

وفيما يتعلق بالسقوط الناتج عن مرض، وبخصوص إمكانية اعتباره مسندا إلى الخدمة، تقع مراعاة الظروف التي حفت به عند القيام بالخدمة والأتعاب والأخطار التي تسببت فيها الخدمة وكذلك نوع السقوط من الناحية الطبية.

الفصل 3 مكرر – (أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلـق بضبـط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972) – يعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة تكون ناتجة بالقرينة عن النشاط المهني للمتضرر.

الفصل 4 – لا يعتبر سقوطا يرجع إسناده إلى الخدمة:

1) السقوط الذي يرجع إلى مزاج الشخص ويكون تطوره غير مرتبط أصلا بشروط مباشرة الخدمة وإن ظهر هذا السقوط أثناء القيام بالخدمة.

2) السقوط الحاصل عن عمل يمكن فصله عن الخدمة وإن وقع القيام بهذا العمل في زمان ومكان الخدمة.

3) السقوط الحاصل لعسكري وهو في حالة التمرد أو الفرار أو بحالة إيقاف لارتكابه الفرار أو الإيقاف المؤقت من اجل الفرار أو في حالة العصيان أو الخروج عن الانضباط أو ارتكب مخالفة التراتيب.

الفصل 5 – إذا ما يتعذر تقديم الحجة المثبتة أن السقوط ناتج عن إحدى الشروط المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا المرسوم أو يتعذر تقديم الحجة المعاكسة ينتفع المعني بالأمر بقرينة إسناد المقدار إلى الخدمة على شرط:

1) في صورة الجروح أن تكون قد وقعت معينتها قبل سراح العسكري من الجندية.

2) في صورة المرض إن لم يقع معاينته إلا بعد اليوم التسعين في الخدمة الفعلية وقبل اليوم الثلاثين بعد رجوع العسكري إلى أهله.

3) وفي كل الصور على شرط أن يقع فورا إثبات وجود ارتباط بين الجرح والمرض المعاين من جهة والسقوط المشتكى به من جهة أخرى.

وفي صورة انقطاع عن الخدمة مدة تفوق مائة وثمانين يوما لا يعمل بالقرينة إلا بعد اليوم المائة والثمانين الموالي يوم استئناف الخدمة المباشرة.

القرينة المبينة بهذا الفصل لا تنطبق إلا على المعاينات التي تم إجراؤها مدة الخدمة المقتضية أثناء عمليات عسكرية أو في مدة العمل الذي يقوم به العسكري أثناء المدة القانونية باعتبار الآجال المحددة بالفقرات السابقة.

القسم الثاني

في إثبات إسناد السقوط

الفصل 6 – الحجة في إسناد السقوط إلى الخدمة أو الحجة المعاكسة يقع إثباتها:

1) من مراجعة مضمون الملف الطبي للتجنيد

2) من المعاينات الرسمية التي وقع إجراؤها في الفوج مثال ذلك التقرير المفصل المثبت لإسناد السقوط إلى الخدمة في صورة الجروح وبطاقة التعريف والخدمات وقائمة تفصيل أيام انقطاع العمل من اجل المرض ومضمون من دفتر المعاينات التي أجرتها الهيأة الصحية العسكرية كالملف الطبي وتقرير الإسناد خاصة في صورة المرض:

ولغاية تيسير إثبات إسناد السقوط إلى الخدمة يجب على كل آمر وحدة أو آمر فوج و آمر وحدة بحرية أو آمر وحدة جوية أو رئيس مصلحة عند وقوع حادث من شانه تكوين الحق في جراية أن يجري المعاينات بجميع الوسائل التي لديه لإثبات مصدر الجروح الحاصلة أو المرض أو السقوط الحاصل أو الذي تعكر بالنسبة للعسكريين الموجودين تحت أوامرهم كما يمكن تحريري كل محضر والقيام بكل تفتيش إن وجب ذلك قصد إثبات الصلة الموجودة بين الحادث المعاين والقيام بالعمل.

الفصل 7 – يتوقف حق الانتفاع بقرينة إسناد السقوط إلى الخدمة على إقامة محضر في معاينة السقوط عند ظهوره يحرره طبيب عسكري أو طبيب رئيس مصلحة بالمستشفيات اختصاصي في السقوط المذكور في حدود الآجال المبينة بالفصل الخامس أعلاه ما عدا في صورة تعذر تعذر إقامة المحضر لأسباب قاهرة وفي هذه الصورة يمكن للمعني بالأمر إثبات ذلك بجميع الوسائل.

يعتبر المطلب المقدم في حدود الأجل القانوني لإتمام معاينة السقوط بمثابة معاينة أجريت في الأجل المذكور ويكسب الحق في الانتفاع بقرينة إسناد السقوط إلى الخدمة.

القسم الثالث

الحد الأدنى القابل للتغريم

الفصل 8 – تمنح الجرايات باعتبار درجة السقوط.

ويحظى بالنظر السقوط الناتج عنه عجز بدني يساوي أو يفوق 10 في المائة عين الحد الأدنى القابل للتغريم والذي بمقتضاه يتكون الحق في الجراية.

1) في صورة سقوط واحد إلى 10 في المائة بالنسبة لسقوط ناتج عن جروح وإلى 20 في المائة بالنسبة لسقوط ناتج عن مرض وإلى 40 في المائة بالنسبة لسقوط ناتج عن مرض لم يسبق إسناده إلى الخدمة لكنه تعكر بسبب أو بمناسبة الخدمة.

2) في صورة سقوط متعدد عين الحد الأدنى إلى 20 في المائة إذا كان السقوط ناتجا في آن واحد عن جروح وعن مرض وإلى 30 في المائة إذا كان ناتجا عن أمراض فقط وإلى 40 في المائة إذا كان البعض منه ناتجا عن مرض لم يقع إسناده إلى الخدمة لكنه تعكر بسبب أو بمناسبة الخدمة.

يعتبر في مفهوم هذا المرسوم السقوط واحدا إذا كانت جملة العلل أو الأمراض مرتبة بالجدول المشار إليه بالفصل العاشر من هذا المرسوم ضمن كشف طبي واحد ويعتبر السقوط متعددا إذا كانت جملة الأمراض والعلل مرتبة بالجدول المذكور ضمن كشوف طبية مختلفة.

الفصل 9 – خلافا لما جاء بالفصل الثامن من هذا المرسوم فان أصحاب الجرايات وأصحاب المطالب فيها من أجل سقوط لحقهم من جروح أو أمراض حصلت لهم بسبب أو مناسبة مباشرة الخدمة المقتضية أثناء عمليات عسكرية يستحقون جراية السقوط إذا كان السقوط المعاين فيهم تبلغ نسبته من حيث الأدنى 10 في المائة.

على أنه يرفع الحد الأدنى إلى نسبة 30 في المائة إذا كان السقوط ناتجا عن مرض لم يقع إسناده إلى الخدمة لكنه تعكر بسببها.

القسم الرابع

تعيين مقدار نسبة السقوط

الفصل 10 – مقدار نسبة السقوط تعينه لجنة الإعفاء بتطبيق النسبة المائوية المخصصة للسقوط محل النظر حسب ما هو مبين بالجدول المنصوص عليه بهذا الفصل أو تعينه اللجنة في نطاق الحدود المبينة بالجدول المذكور إذا ما سبق تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى الراجعين للسقوط محل النظر.

على أنه في صورة ما إذا لم ينطبق السقوط على أي بيان بالجدول المذكور تعين لجنة الإعفاء بكامل الحرية النسبة العادلة له مع مراعاة ما طرا على الأعضاء من اختلال وعند الاقتضاء النقص في الحالة الصحية الحاصلة منه

قائمة الأمراض المهنية المنطبقة على العسكريين هي نفس القائمة المعتمدة في القطاع العمومي.

يضبط الجدول القياسي لنسب العجز الناتج عن حوادث الشغل والأمراض الناجمة عن الخدمة العسكرية المباشرة أو التي تعكرت بسبب أو بمناسبة الخدمة بمقتضى قرار مشترك يصدر عن الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالصحة العمومية (جديدة – أضيفت بمقتضى الفصل 1 من القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلـق بضبـط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972)

الفصل 11 – في صورة سقوط متعدد لم يتسبب احد منه في عجز يساوي 100 في المائة تعتبر النسبة كاملة في خصوص السقوط الأشد وفي خصوص كل نوع من الأنواع الأخرى حسب النسبة المائوية الباقية.

فترتب لذلك أنواع السقوط حسب نسبتها فالأعلى منها ثم ما يليها ويرفع المقدار الإجمالي للسقوط إلى العدد الأعلى منه القابل المنحة بعدد 5 إذا ما فيه كسور.

الفصل 12 (الجديد) – إذا تعددت مظاهر العجز ونتج عن إحداها سقوط بنسبة 100% ومراعاة لمظاهر العجز الإضافية بعد تقسيمها إلى درجات سقوط ذات 10% تمنح بالإضافة إلى الجراية المستحقة بعنوان السقوط بنسبة 100% جراية سنوية تكميلية قدرها 5% من مبلغ الجراية المستحقة من أجل ذلك السقوط وذلك بالنسبة للدرجة الأولى من العجز الإضافي يضاف إليها النصف لكل درجة تليها.

الفصل 13 – لا يمكن في صورة سقوط متعدد لاحق بعضو واحد أن تفوق جملة مقدار السقوط النسبة المعينة لفقدان العضو بكماله.

الفصل 14 – يجب أن يكون القرار المتعلق بتقدير السقوط معللا من الوجهة الطبية ويحتوي زيادة على الكشف الطبي المحرر في السقوط على بيان ضاف يبرز النقص الحاصل من جهة حركة الأعضاء الطبيعية وعند الاقتضاء النقص الحاصل في الحالة الصحية ما يبرز مقدار النسبة الممنوحة.

القسم الخامس

الاختبار الطبي والقرار الطبي العسكري

الفصل 15 (جديد) – يتم اختيار الأطباء الخبراء من بين الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائين الجامعيين أو المساعدين الاستشفائين الجامعيين، من هيئة ضباط الصحة العسكرية أو من بين الأطباء المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

ويتم اختيار الأطباء الخبراء من الدرجة العليا من بين الأساتذة الاستشفائين الجامعيين التابعين لهيئة ضباط الصحة العسكرية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

ويمكن للأطباء المدنيين المرسمين بجدول هيئة الأطباء، إجراء الاختبارات والاختبارات من الدرجة العليا وذلك بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والصحة العمومية يتم التنصيص فيه على المهام الموكولة والأجر الموافق لها.

يمكن إجراء الاختبار بمقر إقامة المريض إذا كان عاجزا على التنقل.

الفصل 16 – تنحصر مأمورية الأطباء الخبراء خاصة في البحث للتثبت من إسناد السقوط إلى الخدمة وتقديم كشف طبي وتقدير نسبة السقوط أو نسبة تعكر السقوط في صورة المرض الذي تفاقم من أجل الخدمة وضبط نوع الجراية هل هي قارة أو وقتية باعتبار قابلية السقوط للتعافي من عدمه والحكم على مقدرة صاحب السقوط على القيام بالخدمة والنظر في المر للتقدم باقتراح قرار من الوجهة العسكرية.

الفصل 17 – يضبط وزير الدفاع الوطني بقرار شروط الأهلية البدنية بالنسبة لأفراد الجيش وضباط الصف المتعاقدين كما يضبط الأمراض التي لا تتماشى مع الخدمة العسكرية.

الفصل 18 – فيما يخص الضباط وضباط الصف النظاميين المصابين ببعض أنواع السقوط البقاء في الخدمة العسكرية المباشرة.

وليس للطبيب الخبير أن يقرر عدم الصلوحية للخدمة المباشرة إلا إذا كانت نسبة السقوط تساوي أو تفوق 60 في المائة ما عدا في صورة ما إذا طالب بذلك المعني بالأمر.

القسم السادس

الجرايات القارة والجرايات الوقتية

الفصل 19 – تمنح الجرايات إما بصفة قارة إذا كان السقوط غير قابل للعلاج وإما بصفة وقتية في صورة وجود سقوط متعدد يكون البعض منه قابل للعلاج والآخر غير قابل للعلاج يستحق العسكري جراية وقتية لمجموع السقوط.

الفصل 20 – تمنح الجراية الوقتية لمدة ثلاثة أعوام كل ثلاثة أعوام بعد الفحوص الطبية وتحذف إذا لم يحصل الحد الأدنى القابل للتغريم.

ويمكن أن تتحول الجراية الوقتية إلى جراية قارة إما عند ما يثبت السقوط أنه غير قابل للعلاج أو عند انتهاء أجل عين بصفة إجمالية لثلاثة أعوام بالنسبة لسقوط ناتج عن جروح ولتسعة أعوام بالنسبة لسقوط ناتج عن مرض.

يمكن أن يكون مقدار الجراية القارة دون مقدار الجراية الوقتية أو يساويه أو يفوقه حسب نسبة السقوط في تاريخ تحويل الجراية ويجب أن يراعي في ذلك جميع التغييرات التي دخلت على النسبة المائوية حتى ما منها دون 10 في المائة لأن هذا الحد الأدنى لا ينطبق عند مراجعة الجراية.

القسم السابع

مقدار الجراية

الفصل 21 – ألغي بمقتضى الفصل 2 من القانون عـدد 7 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط.

الفصل 22 (جديد) – لا يمكن أن يكون الراتب الخاضع للحجز لفائدة جراية التقاعد والذي يتخذ كقاعدة لاحتساب جراية السقوط أقل من الأجر الأدنى المهني المضمون بما في ذلك الجندي المدعو لأداء الخدمة الوطنية.

تعفى الجرايات المنصوص عليها بهذا المرسوم من الأداء على المرتبات والأجور والجرايات العمرية ومن الضريبة الشخصية للدولة.

الفصل 22 مكرر(أضيف بمقتضى الفصل 2 من القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلـق بضبـط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972) – لا يمكن بحال أن يتجاوز حاصل الجمع بين جراية التقاعد أو جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجراية السقوط الناتجة عن مرض 100% من الراتب المعتمد في حساب جراية التقاعد.

ويتم رفع هذا الحد الأقصى إلى نسبة 150% إذا كان المرض حاصلا بسبب أو بمناسبة مباشرة الخدمة أثناء عمليات عسكرية.

الفصل 23 (جديد) – تتم الزيادة في جراية السقوط بعنوان كل ابن في الكفالة في حدود ثلاثة أبناء وباعتبار سنهم ومستوى تعليمهم وحالتهم الصحية والاجتماعية.

القسم الثامن

شروط التصفية ومنح الجراية

الفصل 24 – يتولى وزير الدفاع الوطني تصفية ومنح جرايات السقوط العسكرية الوقتية والقارة.

وتجدد الجرايات الوقتية أو تبدل جرايات قارة أو تسحب بنفس الطريقة وتصدر قرارات الرفض لمطالب الجرايات عن وزير الدفاع الوطني.

الفصل 25 – يجب أن يكون كل قرار يصدر في منح أو تجديد أو إبدال أو سحب جراية معللا وأن يبرر العوامل والوثائق أو الأسباب الطبية التي من شأنها أن تثبت ارتباط السقوط بإحدى الأسباب المبينة بالفصل 2 من هذا المرسوم أو من شأنها في صورة منح الجراية بموجب قرينة الإسناد إثبات أهمية المعني بالأمر للانتفاع بالقرينة وعدم وجود ما يثبت عكسها.

ويجب بالمثل أن يكون كل قرار يصدر في رفض مطلب جراية معللا وأن يبرر من جهة ما يثبت عدم ارتباط السقوط بإحدى الأسباب المبينة بالفصل 2 من هذا المرسوم ومن جهة أخرى عدم إمكانية إسناد السقوط إلى الخدمة بموجب القرينة وذلك بحكم العوامل والوثائق والأسباب الطبية التي أثبتت عدم وجود القرينة.

القسم التاسع

I- مراجعة الجراية بسبب تعكر السقوط أو تشعبه

الفصل 26 – يمكن لصاحب جراية سقوط منحت له بصفة قارة أن يطالب مراجعتها مستندا إلى حصول تعكر أو تشعب في السقوط الواحد أو التعقد الذي من أجله تحصل على الجراية.

كما يمكن لكل منتفع بجراية وقتية من اجل سقوط طرأ عليه تعكر أو تشعب أن يطالب بمراجعة مقدار الجراية بدون أن يترقب فوات أجل الثلاثة أعوام المنصوص عليه بالفصل 20 من هذا المرسوم.

ويعتبر السقوط قد تعكر إذا اشتدت العلة التي تسببت في الجراية بدون أن يتغير نوعها.

ويعتبر السقوط قد تشعب إذا تولدت من العلة التي تسببت في الجراية علة أخرى منصوص عليها بالجدول أم لا وصدر فيها كشف منفرد وهي مرتبطة بالعلقة.

الفصل 27 – يجب لتكوين الحق في المراجعة أن تكون زيادة السقوط الحاصلة من التعكر أو التشعب:

1) متولدة لا غير عن الجروح والأمراض المكونة للسقوط المتسبب في الجراية القارة أو الوقتية.

2) تساوي على الأقل 10 في المائة من نسبة السقوط السابقة. على انه لا يتوفر هذا الشرط لمراجعة جراية وقتية.

الفصل 28 – إذا ما أثبتت لجنة الإعفاء وجود تعكر أو تشعب إثر تقديم المطلب المتعلق بمراجعة جراية قارة أو وقتية من أجل التعكر أو التشعب بعد أن أجرت الفحص الطبي على من يهمه الأمر يتم عندئذ مراجعة مقدار الجراية على مقتضى نتيجة الأعمال.

تمنح الجراية القارة بعد مراجعتها بصفة نهائية كما تمنح الجراية الوقتية بعد مراجعتها بصفة وقتية بدون إدخال أي تغيير على تواريخ بداية ونهاية الأجل الجاري .

على أنه إذا ما أنتجت أعمال لجنة الإعفاء بعد إجراء الفحص الطبي على من يهمه الأمر عدم وجود أي تعكر أو تشعب في السقوط المتسبب في الجراية بل أثبتت بالعكس تحسنا في تطور السقوط يحط من مقدار الجراية القارة أو الوقتية على مقتضى نتيجة البحث.

II – المراجعة الخاصة

الفصل 29 – يمنح حق المراجعة أيضا للعسكري صاحب جراية قارة من أجل فقدان عين أو عضو من الأعضاء إذا ما فقد العين الأخرى أو العضو الآخر بسبب حادث لا يمكن إسناده إلى الخدمة لحقه بعد تاريخ منحة الجراية فصار بذلك مصابا بعجز تام ولم يتحصل على غرامة من الغير لإصابته الجديدة.

وفي هذه الصورة ترجع الجراية إلى المقدار الممنوح للعسكريين من أجل سقوط نسبة 100 في المائة.

الفصل 30 – يصدر القرار في مراجعة الجراية القارة أو الوقتية عن وزير الدفاع الوطني ويجب أيضا أن يكون معللا وأن يبرر أن السقوط لم يطرأ عليه تعكر أو تشعب يوجب مراجعة الجراية.

القسم العاشر

الإسعاف والعلاجات والضمان الاجتماعي

الفصل 31 – تتكفل الدولة بإسعاف العسكريين المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم المصابين بجروح أو بأمراض ثبت إسنادها إلى الخدمة أو تعكرت بسبب أو بمناسبة الخدمة وبطلب من لجنة الإعفاء بجميع العلاجات الطبية والجراحية والأدوية التي تتطلبها معالجة العلل التي من اجلها منحت الجراية.

وتسلم لمن يهمهم الأمر بطاقات علاج مجاني مبين بها نوع الجروح أو المرض الذي نسب في الجراية ونسبة السقوط المقدرة.

وهذه البطاقة تخول لهم الحق في الانتفاع مجانا بالعلاجات الطبية ا, الجراحية والتحصيل على الأدوية وقبولهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة العمومية الموجودة قرب مقر سكناهم.

لا تستوجب العلاجات إلا بالنسبة للحوادث أو التعكر الحاصلة من الجروح أو المرض الذي تسبب في الجراية.

على أن الضباط وضباط الصف النظاميين المتحصلين على بطاقة العلاج يستحقون جميع العلاجات حسب نفس الصيغ التي كانوا يتمتعون بها عند ما كانوا في الخدمة المباشرة.

الفصل 32 – ينتفع العسكريون المتحصلون لسقوط نسبته 80 في المائة أو أزيد من أجل مرض غير قابل للعلاج ثبت إسناده إلى الخدمة هم وأزواجهم وأولادهم القصر أو المصاب بعجز منتفعين بنفس الإسعافات التي كانوا متحصلين عليها عند ما كانوا في الخدمة المباشرة وحسب نفس الشروط التي كانت تنطبق عليهم.

الفصل 33 (جديد) – للمنتفعين بأحكام الفصلين 31 و32 من هذا القانون الحق في اختيار الطبيب والجراحي والصيدلي من بين الأطباء والجراحيين والصيادلة المعترف بهم.

الفصل 34 – إذا ما وجب دخول المرضى إلى المستشفى يقع قبولهم إما في المستشفيات العسكرية أو المدنية الموجودة بدائرة مقرهم وعند الاقتضاء في المصحات العمومية أو يقع قبولهم في المؤسسات الخاصة المعترف بها من طرف وزارة الدفاع الوطني وتتحمل الدولة مصاريف السفر المستوجبة للدخول في مستشفى خاص أو عمومي وعند الوفاة مصاريف نقل جثمان الفقيد إلى مقر سكناه.

الفصل 35 (فقرة أولى جديدة) – تصرف الجراية القارة أو الوقتية الممنوحة لعسكري تم إيوائه من أجل الاختبال بمؤسسة إستشفائية عمومية أو بمؤسسة صحية خاصة مرخص لها لخلاص معلوم الإيواء.

على أنه في صورة وجود زوجة وأولاد وأبوين يدفع المقدم على أملاك المعتوه أو وليه في ظرف الخمسة عشر أيام الأولى من كل ثلاثة أشهر:

أ‌- إلى الزوجة أو إلى وكيل الأولاد القصر

المنح العائلية ومبلغا يساوي المقدار العادي لجراية أرملة

ب‌- وإلى أبوي المعتوه المتوفرة فيها الشروط المبينة بالفصل 62 من هذا المرسوم مبلغا يساوي مقدار الجراية المنصوص عليها بآخر الفقرة الثانية من الفصل المذكور.

وإذا كانت الأقساط التي حل دفعها لصاحب جراية كان سبب اختباله نتيجة لنوبات عصبية استوجبت الجراية غير كافية لتمكين المقدم عليه أو وليه من دفع تلك المصاريف فإن الدولة تتحمل بالفرق.

الفصل 36 – الحكم في المبالغ التي تصرف للزوجة وللأبوين من حيث تحجير الإحالة لفائدة الغير وتحجير الحجز منها هو نفس الحكم المطبق على الجرايات.

الفصل 37 – يستحق السواقط الذين تحصلوا على جراية عملا بأحكام هذا المرسوم جميع الآلات المستوجبة للتخفيف عليهم السقوط المتسبب في الجراية وتتحمل الدولة شراء وإصلاح وتعويض الآلات ولوازمها مادام السقوط المذكور يستوجب استعمالها.

ويقع تركيب الآلات تحت رقابة وبواسطة الدولة ويعتبر صاحب السقوط مسؤولا على الآلات الموضوعة تحت تصرفه وتبقى هاته الآلات ملكا للدولة.

الفصل 38 – العسكري الذي صار عاجزا عن مباشرة حرفته العادية من أجل السقوط أو الجروح التي تسببت في منحة الجراية يستحق إعانة الدولة حسب شروط يقع ضبطها بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 39 (جديد) – ينتفع كبار السواقط ممن جعلهم سقوطهم في عجز عن القيام بحركات المشي والقيام بشؤونهم العادية بحق الإقامة بمؤسسة إستشفائية عمومية للإيواء بعد تقديم مطلب في الغرض وفي حدود البقاع الشاغرة. وفي هذه الصورة تخصم مصاريف الإيواء من جرايتهم.

وإذا كان من يهمه الأمر متزوجا لا يتم خصم المصاريف من الجراية إلا بعد طرح مبلغ منها يساوي جراية أرملة بمقدارها العادي يضاف إليها عند الاقتضاء الزيادات بعنوان الأبناء، وتتحمل الدولة وحدها دفع القسط من مصاريف الإقامة الذي يتعذر خلاصه بسبب هذا الطرح.

تتولى لجنة الإعفاء البت في مطالب الإقامة بمؤسسة إستشفائية عمومية وفي إمكانية الانتفاع بالزيادة بعنوان كبار السواقط.

كما ينتفع كبار السواقط الذين تستوجب حالتهم الاستعانة بالغير بترفيع في جراية السقوط.

ويمكن مراجعة هذا الحق كل ثلاثة أعوام بعد إجراء فحوص طبية، إذا ما كان العجز عن القيام بحركات المشي والقيام بالشؤون العادية لم يتم إقراره من باب العجز النهائي، ويجوز ذلك حتى إذا لم تكتس الجراية صبغة وقتية أو فقدت صبغتها تلك.

الفصل 40 – ينتفع بالتعريفات الخاصة في عربات النقل العمومي الأشخاص المنتفعون بأحكام هذا المرسوم والمذكورون أسفله:

‌أ. أصحاب الجرايات على نسبة 30 في المائة وأزيد التخفيض 20 في المائة في أرتال السكك الحديدية

‌ب. أصحاب الجرايات على نسبة 50 في المائة أو أزيد التخفيض 30 في المائة في الأرتال و20 في المائة في حافلات النقل

ج- أصحاب الجرايات على نسبة 75 في المائة أو أزيد التخفيض 50 في المائة في الأرتال و 30 ف المائة في حافلات النقل

ويستحق بذلك أصحاب الجرايات بطاقات خاصة في التخفيض ويرسم بها بالنسبة للسواقط العاجزين عن المشي البيان التالي “الوقوف متعب” وهذه البطاقات وحدها هي التي تخول حق الأولوية

القسم الحادي عشر

مطالب التحصيل أو مراجعة أو إبدال الجرايات

المركز الخاص للإعفاء ولجنة الإعفاء

الفصل 41 – يجب أن تقدم مطالب التحصيل أو مطالب مراجعة أو إبدال جراية من وقتية إلى قارة حسب الصيغ الآتية:

1) بالنسبة للعسكريين الموجودين تحت السلاح على من يريد منهم قبل السراح من الجندية إظهار حقه في جراية من أجل جروح أو سقوط أو مرض لحقهم مدة الخدمة أن يقدم طلبهم عن طريق رؤسائه إلى آمر الفوج التابع له.

ويجب على آمر الفوج أن يعلم من يهمه الأمر في بلوغ المطلب غليه وأن يقوم فورا بإجراء المعاينات الواجبة عملا بأحكام الفصل السادس من هذا المرسوم ثم يوجه المطلب إلى الطبيب رئيس مركز الإعفاء.

على انه يمكن دائما للسلطة أن تقرر تقديم العسكري إلى لجنة الإعفاء بدون أن يبادر هذا الأخير بطلبه بنفسه وأن تطلب بالمناسبة النظر في استحقاقه لجراية.

2) وبالنسبة للعسكريين الذين رجعوا غلى منازلهم يجب عليهم إن أرادوا إظهار حقهم في الجراية أن يوجهوا مطلبهم إلى الطبيب رئيس مركز الإعفاء في ظرف مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويبين بالمطلب اسم ولقب وعنوان صاحبه والفوج الراجع إليه سابقا بالنظر للخدمات السابقات ويكون ذلك المطلب مشفوعا بالوثائق المتعلقة بالجروح أو السقوط أو المرض الذي من أجله قد قدم المطلب ويجب على من يهمه المر أن يبين هل حالته الشخصية الصحيحة تجعل من الصعب عليه القيام بالتنقل أو تجعله غير قادر عليه.

3) وبالنسبة للعسكريين المستقرين بالخارج يجب توجيه المطلب حسب الصيغ المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلى ممثل تونسيي بالبلاد الأجنبية المستقر بها الطالب الذي يحيله بدوره على الطبيب رئيس مركز الإعفاء.

يجب تقديم مطلب الجراية في ظرف سنتين بداية من وقوع معاينة السقوط أو انتهاء الخدمات العسكرية. (جديدة – أضيفت بمقتضى الفصل 1 من القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلـق بضبـط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972).

الفصل 42 – يتولى مركز الإعفاء تكوين ملف الإعفاء فور قبول المطلب الموجه إلى المعني بالأمر.

وبالنسبة للعسكريين الموجودين تحت المعالجة بالمستشفى تؤخذ الاستعدادات اللازمة لتكوين ملف الإعفاء عندما يبين الطبيب المباشر أن حالة صحة المريض تستوجب تقديمه إلى لجنة الإعفاء.

ويجب على كل طبيب مباشر أن يبين للمريض الإجراءات القانونية الواجب إتباعها.

يتألف ملف الإعفاء من الوراق الإدارية التالية:

المطلب الكتابي المحرر من المعني بالأمر – بطاقة ولادة- قائمة وصفية في الخدمات العسكرية- عقد الزواج أو شهادة في العزوبية .

كما يتألف من الأوراق الطبية التالية:

جميع الوثائق المكونة للملف الطبي: بطاقة الدخول للمستشفى، أوراق المعاينات الطبية، نتائج التحاليل بالمخابر- صور الراديو الخ… مضمون من دفاتر المعاينات يسلمه الفوج تقرير مفصل في إسناد السقوط يحرره أمر الفوج أو الطبيب المباشر مضمون من الدفتر الطبي للتجنيد يسلمه الفوج

في صورة مراجعة الجراية لتعكر السقوط يجب أن يضاف إلى الملف شهادة طبية تنص على أن التعكر الحاصل يساوي أو يفوق 10 في المائة.

الفصل 43 – مركز الإعفاء الخاص هو بمثابة هيأة طبية وإدارية راجعة بالنظر إلى إدارة الصحة العسكرية.

وهو مكلف بدرس حالة العسكريين من وجهة الطب القانوني ممن طلبوا الانتفاع بأحكام هذا المرسوم.

ويدير المركز ضابط متصرف بإعانة ضابط إدارة ضباط صف كتبة وأعوان.

الضابط المتصرف مكلف:

– بجميع الوثائق اللازمة لتكوين الملفات.

– وباستدعاء:

– أصحاب مطالب الجرايات لإجراء الاختبارات عليهم عند تكوين ملفاتهم.

– أصحاب الجرايات لإجراء الفحوص الطبية المقررة لكل ثلاثة أعوان أو لإجراء الاختبارات عند طلب مراجعة الجراية أو إبدالها.

يجب أن توجه الاستدعاءات في ظروف مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

– وهو مكلف أيضا بالإذن بإجراء الاختبارات في مقر سكنى السواقط العاجزين على التنقل.

– وبتسليم رخص التنقل والشهادات الصالحة لإثبات المنح اليومية للعسكريين المتحصلين على جراية أو من الممكن أن يتحصلوا عليها ويضبط وزير الدفاع الوطني بقرار مقدار المنحة اليومية.

– وبترتيب وحفظ نسخ القرارات من جميع الأنواع المتعلقة بالأشخاص الذين تحصلوا على جراية أو ممكن أن يتحصلوا عليها وتم استدعاؤهم.

الفصل 44 (جديد) – تتكون لجنة الإعفاء من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن وزارة الصحة العمومية.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني باقتراح من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والصحة العمومية

الفصل 45 (جديد) – تنحصر مهمة لجنة الإعفاء في:

1- التثبت من وجود السقوط على مقتضى ما بأوراق الملف وتقارير الأطباء الخبراء،

2- إبداء الرأي في شأن إسناد السقوط إلى الخدمة مع بيان هل صح الإسناد بمقتضى الحجج المقدمة أو صح بوجه القرينة، وفي صورة المرض هل حصل في الخدمة أم لا أو تعكر من أجل الخدمة أو بمناسبتها،

3- تقدير نسبة السقوط المشتكى منه،

4- بيان هل الجراية لها صبغة قارة أو وقتية باعتبار إمكانية التعافي من المرض المصاب به،

5- بيان مقدرة الشخص على الخدمة واقتراح قرار في الموضوع،

6- إبداء الرأي في ما يتعلق بعطل المرض طويلة المدى،

7- النظر في إسناد سبب الوفاة إلى الخدمة العسكرية المباشرة من عدمه.

تنتصب لجنة الإعفاء بالمركز الخاص للإعفاء ويمكنها الانتصاب عند الاقتضاء بأي حامية يتم تحديدها بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 46 – ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلـق بضبـط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972

ويمكن للعارض أن يحضر وحده أمام اللجنة أو بمعية طبيبه المباشر الذي يبدي رأيه الطبي ويمكن له عندئذ أن يقدم أوراقا جديدة أو شهائد طبية أو وثائق مثبتة للسقوط ويتعين على اللجنة الإطلاع على جميعها.

وإذا لم يحضر العسكري أمام لجنة الإعفاء بعد استدعائه بالصفة القانونية يمكن للجة أن تبت قرارها في شأنه رغم غيابه.

ويمكن للجنة إما أن توافق على نتائج الاختبار أو تراها غير كافية وعندئذ تأذن في إعادة الاختبار أو إدخال المريض للمستشفى لإجراء مراقبة طبية عليه أو تنقح تلك النتائج فيما يتعلق بالعجز عن العمل أو فيما يخص إسناد السقوط إلى الخدمة أو مقدار نسبة السقوط أو إمكانية علاجه من عدمه أو مقدرة الشخص على الخدمة.

تجمع نتائج أعمال اللجنة في محضر جلسة يمضيه رئيس مصلحة الصحة العسكرية قبل عرضه على قرار وزير الدفاع الوطني.

القرارات المتعلقة بمراجعة جراية قارة يبتدئ مفعولها كذلك من التاريخ المعين بمحضر لجنة الإعفاء.

القرارات الصادرة بعد فوات الآجال المبينة بالفصل العشرين من هذا المرسوم والمتعلقة إما بتجديد جراية وقتية إلى جراية قارة أو بسحب جراية وقتية يبتدئ مفعولها من اليوم الموالي ليوم انتهاء الأجل السابق.

القسم الحادي عشر

أحكام مختلفة

الفصل 47 – يبتدئ مفعول القرارات المتعلقة بمنح جراية قارة أو وقتية.

1) من تاريخ إصابة من يهمه الأمر بالسقوط إذا ما تسبب فيه جروح لا غير.

2) وفي بقية الأحوال وبعد موافقة لجنة الإعفاء من تاريخ قبول المطلب.

القرارات الصادرة في حدود الآجال المبينة بالفصل العشرين من هذا المرسوم والمتعلقة إما بمراجعة أو سحب جراية وقتية أو بإبدال جراية وقتية إلى جراية قارة يبتدئ مفعولها من التاريخ الموالي ليوم انتهاء الأجل السابق.

الفصل 48 – يمكن لكل طالب أو صاحب جراية أن يكون مرفوقا بطبيبه المباشر عند إجراء الفحوص الطبية عليه.

الفصل 49 – ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلـق بضبـط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972.

الفصل 50 (جديد) – إذا ما كان السقوط الذي حصل لعسكري بسبب أو بمناسبة الخدمة ترجع المسؤولية فيه إلى خطئ الغير فإن الدولة تحل محل صاحب السقوط أو خلفه العام في القيام بدعوى قضائية ضد الغير المتسبب في الحادث لترجيع المبالغ التي تكبدتها بمناسبة العلاج وجبر الأضرار المادية.

ويمكن لصاحب السقوط أو خلفه العام أن يطالبوا الغير المتسبب في الحادث بدفع غرامة كتتمة لجبر الضرر الذي قامت به الدولة إذا كان غير كاف لجبر كامل الضرر الحاصل.

الفصل 51 (الجديد) – يتقاضى العسكري الذي وضع بطلب من لجنة الإعفاء من اجل السقوط في وضع التقاعد من أجل سقوط غير قابل للعلاج أو مزمن ثبت أنه ناتج عن الخدمة منحة وقتية يساوي مقدارها مبلغ الجراية لمنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 22 أعلاه على أساس نسبة السقوط المعترف بها من طرف اللجنة.

وتصرف له تلك المنحة إلى أن تتم تصفية الجراية المستحقة.

الباب الثاني

استحقاق جراية الأرامل والأيتام والأبوين

الفصل 52 – يستحق أرامل العسكريين إما جراية بمقدارها العادي أو جراية مرجعة.

الفصل 53 – يستحق جراية بمقدارها العادي:

1) أرامل العسكريين الذين ماتوا أثناء عمليات عسكرية أو بسبب جروح أو عواقبها أصيبوا بها أثناء عمليات عسكرية أو بسبب حوادث أو عواقبها لحقتهم بسبب أو بمناسبة الخدمة.

2) أرامل العسكريين اللذين ماتوا بسبب أمراض لحقتهم من أجل أتعاب أو أخطار و حوادث طرأت بسبب أو بمناسبة مباشرة الخدمة.

3) أرامل العسكريين الذي ماتوا لأمر لا يمكن إسناده إلى الخدمة وكانوا متحصلين وقت وفاتهم إلى جراية قارة أو وقتية مقابل سقوط نسبته أو تفوق تساوي 80% أو كانت متوفرة فيهم الشروط اللازمة للتحصيل على تلك الجراية.

الفصل 54 – يستحق جراية مراجعة أرامل العسكريين الذين كانت وفاتهم غير متسببة عن الخدمة وكانوا متحصلين وقت وفاتهم على جراية قارة أو وقتية مقابل سقوط نسبته تساوي أو تفوق 60% ودون 80% وكانت تتوفر فيهم الشروط اللازمة للتحصيل على هذه الجراية.

الفصل 55 – تقبل مطالب الجرايات المقدمة من الأرامل في أجل قدره خمسة أعوام بداية وفاة العسكري على أنه باستثناء الصورة التي تكون فيها الأرملة غير مسؤولة على التأخير في تقديم المطلب لا يمكن دفع ما تأخر من الجراية أكثر من مقدار جراية عام واحد سابق لتاريخ إيداع المطلب.

الفصل 56 – يجب أن تكون مطالب الجرايات المقدمة من طرف أرامل العسكريين الذين توفروا في منازلهم مشفوعة بتقرير طبي له صبغة قانونية حرره الطبيب الذي يباشر العسكري لمرضه الأخير وإن لم تسبق معالجته بتقرير من الطبيب الذي عاين الوفاة.

ويضبط التقرير المشار إليه بالفقرة أعلاه العلاقة السببية الموجودة بين الوفاة من جهة والمرض الذي حصل من مباشرة الخدمة من جهة أخرى ويضم أصحاب المطالب إلى التقرير جميع الوثائق المثبتة إسناد المرض المتسبب في الوفاة إلى الجرح أو المرض الذي سبق إسناده إلى الخدمة.

إذا ما حصلت الوفاة في ظرف العام بداية من تاريخ سراح عسكري نهائيا من الجندية تعتبر الوفاة قد حصلت من جراء تلك الجروح أو المرض ما لم يوجد ما يثبت عكس ذلك ويمكن للدولة إثبات العكس بجميع الطرق.

يمكن لوزارة الدفاع الوطني أن تطلب من جميع المصالح دارية أن يوجهوا إليها للإطلاع نسخا من جميع الوثائق التي بيدها مهما كان نوعها تتعلق بالوفاة التي من أجلها وقع تقديم الطلب في الجراية.

الفصل 57 (جديد) – ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة بعنوان جراية السقوط إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين.

وفي صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة.

الفصل 58 (جديد) – تتقاضى الأرملة التي تمنح جراية بمقدارها العادي جراية تساوي 75% من التي كانت تصرف لفائدة زوجها إذا ما أصيب بسقوط بمائة في المائة.

وتتقاضى الأرملة 75% من جراية السقوط الممنوحة للزوج وقت وفاته إذا ما وقع منحها بمقدار الترجيع.

القسم الثاني

استحقاق جراية الأيتام

الفصل 59 (جديد) – لكل يتيم الحق في جراية الأيتام باعتبار سنه ومستوى تعليمه وحالته الصحية والاجتماعية على أن لا تفوق جملة المبالغ الراجعة للقرين الباقي على قيد الحياة وللأيتام جملة مبلغ جراية السقوط. وإن حصل شطط يخصم بصفة وقتية من جراية الأيتام.

القسم الثاني

استحقاق جراية الأيتام

الفصل 59 – لكل يتيم الحق إلى حد بلوغه سن الرشد وبدون حصر في السن إذا كان مصابا بمرض لا يقبل العلاج أو بعجز يجعله غير قادر عن القيام بعمل مأجور بنسبة تساوي 10 في المائة من جراية السقوط التي أخذت قاعدة لحساب جراية الأم بدون أن تفوق جملة المبالغ الراجعة للأم وللأولاد جملة مبلغ الجراية المذكورة وإن حصل شطط يخصم بصفة وقتية من جراية الأيتام.

الفصل 60 – في صورة وفاة الأم أو في صورة ما إذا فقدت الأهلية للتحصيل على جراية أو وقع إسقاط حقها فيها فإن الحقوق المبينة بالفصل التاسع والخمسين من هذا المرسوم ترجع للأولاد القصر وتبقى الجراية في نسبتها 10 في المائة بداية من الولد الثاني لكل ولد قاصر إلى حد المبلغ الأقصى المعين بالفصل السابق.

يرجع نصيب الأيتام المتوفين أو من بلغوا سن الرشد إلى بقية الأولاد القاصرين.

الفصل 61- ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلـق بضبـط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972.

القسم الثالث

استحقاق الأبوين في الجراية

الفصل 62 – في صورة عدم وجود أرملة وأيتام وذلك لأن العسكري لم يخلف أرملة أو أيتاما وقت وفاته أو لأن الأرملة والأيتام ماتوا بعده أو سقط حقهم في الجراية فإن جراية السقوط الممنوحة للعسكري أو التي كانت تمنح له يوم وفاته تحول لفائدة الأبوين بدون حصر في السن بالنسبة للأم وبداية من بلوغه سن الخمسين من العمر بالنسبة للأب.

على انه لا يشترط شرط العمر بالنسبة للأب إذا كان مصابا بمرض أو بعجز غير قابل العلاج يجعله غير قادر على القيام بعمل مأجور وتساوي الجراية لكل من الأبوين 5/4 من الجراية الممنوحة للأرملة أو التي كانت ربما تستحقها.

الفصل 63 – يجب أن توجه مطالب الجرايات المقدمة من كرف الأبوين إلى وزارة الدفاع الوطني في ظرف العام من تاريخ وفاة العسكري أو من تاريخ توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 62 من هذا المرسوم.

على أنه في صورة وفاة الجندي حالة مباشرة الخدمة لا يبتدئ أجل تقديم المطلب إلا من تاريخ توجيه الإعلام الرسمي بالوفاة إلى أحد أفراد العائلة إذا ما توفرت في طالب الجراية الشروط المطلوبة منه.

الفصل 64 – عين تاريخ بداية جراية الأبوين:

أ‌- من تاريخ اليوم الموالي ليوم الوفاة إذا لم يخلف العسكري المتوفي أرملة أو أيتاما.

ب‌- من تاريخ تقديم المطلب في جميع بقية الصور.

الفصل 65 – يضاف إلى جراية الأبوين زيادة مقدارها 50% بالنسبة لكل من الأبناء المتوفين ابتداء من الثاني وذلك في صورة فقدان الأب أو الأم أكثر من ابن واحد من جراء جروح أو أمراض حصلت أو تفاقمت بسبب أو بمناسبة الخدمة العسكرية.

القسم الرابع

حقوق الزوجة والأولاد القصر وأبوي العسكريين المفقودين

الفصل 66 – إذا رسم عسكري في جرائد المفقودين سواء وقع ضبط مكان وتاريخ وظروف فقدانه أم لا فانه تمنح لزوجته ولأولاده القاصرين جراية وقتية تقع تصفيتها حسب القواعد التي جاء بها الفصلان 52 و53 باعتبار نفس الحقوق التي كانت ترجع إليهم في صورة وفاة العسكري.

لا يمكن طلب الجرايات الوقتية إلا بعد مضي ستة أشهر من يوم الفقدان ما عدا في صورة صدور حكم في ثبوته قبل انتهاء هذا الأجل.

وتدفع الجرايات عند موفى كل ثلاثة أشهر وعين بداية الاستحقاق فيها لليوم الموالي ليوم الفقدان وتطرح المبالغ المقبوضة بعنوان إنابة الراتب الوجوبية من مقدار الجراية الذي حل دفعها إلى حد المبالغ المقبوضة بدون أن يترتب عن هذا الطرح إرجاع ما شط عن مبلغ الجراية.

ويوقف صرفها عند منح الجراية القارة أو بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر التي ثبت أثنائها وجود الفقيد بقيد الحياة.

وتبدل الجراية الوقتية جراية قارة عند ثبوت وفاة العسكري رسميا أو عند ثبوت الغيبة بمقتضى حكم اتصل به القضاء.

الفصل 67 – إذا طالت غيبة عسكري من منزله وبقي ستة أشهر من تاريخ غيابه لم يطالب ما تخلف من جرايته يمكن لزوجته أو لأولاده القاصرين أو يتحصلوا بصفة وقتية على تصفية حقوقهم في الجراية الراجعة لهم.

وتنطبق نفس القاعدة بالنسبة للأيتام إذا غابت الأم المتحصلة على جراية أو المتوفرة فيها الشروط للتحصيل على جراية مدة تزيد عن الستة أشهر عن منزلها ويكون الأمر بالمثل بالنسبة للأيتام فيما بينهم إذا غاب أحدهم عن منزله مدة تزيد عن الستة اشهر.

تدفع الجراية الوقتية وتسحب وتبدل جراية قارة حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل السابق بالنسبة للعسكري المفقود.

الفصل 68 – إذا غاب عسكري ولم يخلف أرملة وأيتاما يستحق أبواه جراية وقتية حسب المقادير والشروط المبينة بالفصل الثاني والستين من هذا المرسوم.

الفصل 69 – تمنح جراية الأرملة والأيتام والأبوين بمقتضى قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني.

الفصل 70 – ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلـق بضبـط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972.

الفصل 71 (جديد) – يمكن للعسكريين مهما كانت رتبتهم المتحصلين على جراية سقوط ناتجة عن جروح والمرخص لهم في البقاء في الخدمة المباشرة أن يجمعوا بين راتبهم وبين جراية السقوط. وفي هذه الصورة لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الجراية مهما كانت رتبة المعني بالأمر نسبة معينة يتم تحديدها بمقتضى أمر.

ولا يمكن للعسكري المباشر أن يجمع بين الراتب وجراية سقوط ناتجة عن مرض بحيث يقع تأجيل الانتفاع بتلك الجراية إلى غاية انتهاء الخدمة العسكرية المباشرة.

الفصل 72- ألغي بمقتضى الفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلـق بضبـط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972.

الفصل 73 – وزير الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وصدر بقصر قرطاج في 11 أكتوبر 1972

صنف النص:مرسوم
عدد النص:03
تاريخ النص:1972-10-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:1972-10-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1398 - 1405

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.