احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

قانون عدد 44 لسنة 2000 مؤرخ في 17 افريل 2000 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلـق بضبـط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972

باسم الشعب،

بعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 10 والفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 22 والفصلين 23 و33 والفقرة الأولى من الفصل 35 والفصل 39 والفقرة الثامنة من الفصل 41 والفصلين 44 و45 والفصل 50 والفصول 57 و59 و71 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 10 (الفقرة الأخيرة جديدة) – قائمة الأمراض المهنية المنطبقة على العسكريين هي نفس القائمة المعتمدة في القطاع العمومي.

يضبط الجدول القياسي لنسب العجز الناتج عن حوادث الشغل والأمراض الناجمة عن الخدمة العسكرية المباشرة أو التي تعكرت بسبب او بمناسبة الخدمة بمقتضى قرار مشترك يصدر عن الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني وبالصحة العمومية.

الفصل 15 (جديد) – يتم اختيار الأطباء الخبراء من بين الأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين أو المساعدين الاستشفائيين الجامعيين من هيئة ضباط الصحة العسكرية أو من بين الأطباء المدنيين التابعين لوزارة الدفاع الوطني بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

ويتم اختيار الأطباء الخبراء من الدرجة العليا من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين التابعين لهيئة ضباط الصحة العسكرية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

ويمكن للأطباء المدنيين المرسمين بجدول هيئة الأطباء، إجراء الاختبارات والاختبارات من الدرجة العليا وذلك بمقتضى قرار مشترك من الوزيرين المكلفين بالدفاع الوطني والصحة العمومية يتم التنصيص فيه على المهام الموكولة والأجر المرافق لها.

يمكن إجراء الاختبار بمقر إقامة المريض إذا كان عاجزا على التنقل.

الفصل 22 (الفقرة الأولى جديدة) – لايمكن أن يكون الراتب الخاضع للحجز لفائدة جراية التقاعد والذي يتخذ كقاعدة لاحتساب جراية السقوط اقل من الأجر الأدنى المهني المضمون بما في ذلك الجندي المدعو لأداء الخدمة الوطنية.

الفصل 23 (جديد) – تتم الزيادة في جراية السقوط بعنوان كل ابن في الكفالة في حدود ثلاثة أبناء وباعتبار سنهم ومستوى تعليمهم وحالتهم الصحية والاجتماعية.

الفصل 33 (جديد) – للمنتفعين بأحكام الفصلين 31 و32 من هذا القانون الحق في اختيار الطبيب والجراحي والصيدلي من بين الأطباء والجراحين والصيادلة المعترف بهم.

الفصل 35 ( الفقرة الأولى جديدة) – تصرف الجراية القارة أو الوقتية الممنوحة لعسكري تم إيواؤه من اجل الاختبال بمؤسسة استشفائية عمومية أو بمؤسسة صحية خاصة مرخص لها لخلاص معلوم الإيواء.

الفصل 39 (جديد) – ينتفع كبار السواقط ممن جعلهم سقوطهم في عجز عن القيام بحركات المشي والقيام بشؤونهم العادية بحق الإقامة بمؤسسة استشافئية عمومية للإيواء بعد تقديم مطلب في الغرض وفي حدود البقاع الشاغرة. وفي هذه الصورة تخصم مصاريف الإيواء من جرايتهم.

وإذا كان من يهمه الأمر متزوجا لا يتم خصم المصاريف من الجراية إلا بعد طرح مبلغ منها يساوي جراية أرملة بمقدارها العادي يضاف إليها عند الاقتضاء الزيادات بعنوان الأبناء وتتحمل الدولة وحدها دفع القسط من مصاريف الإقامة الذي يتعذر خلاصه بسبب هذا الطرح.

تتولى لجنة الإعفاء البت في مطالب الإقامة بمؤسسة استشفائية عمومية وفي إمكانية الانتفاع بالزيادة بعنوان كبار السواقط.

كما ينتفع كبار السواقط الذين تستوجب حالتهم الاستعانة بالغير بترفيع في جراية السقوط.

ويمكن مراجعة هذا الحق كل ثلاثة أعوام بعد إجراء فحوص طبية، إذا ما كان العجز عن القيام بحركات المشي والقيام بالشؤون العادية لم يتم إقراره من باب العجز النهائي. ويجوز ذلك حتى إذا لم تكتس الجراية صبغة وقتية أو فقدت صبغتها تلك.

الفصل41(الفقرة الثامنة جديدة) – يجب تقديم مطلب الجراية في ظرف سنتين بداية من وقوع معاينة السقوط او انتهاء الخدمات العسكرية.

الفصل 44 (جديد) – تتكوّن لجنة الإعفاء من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني وممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن وزارة الصحة العمومية.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني باقتراح من الوزيرين المكلفين بالشؤون الاجتماعية والصحة العمومية.

الفصل 45 (جديد) – تنحصر مهمة لجنة الإعفاء في :

التثبت من وجود السقوط على مقتضى ما بأوراق الملف وتقارير الأطباء الخبراء

  1. ابداء الرأي في شأن إسناد السقوط إلى الخدمة مع بيان هل صح الإسناد بمقتضى الحجج المقدمة أو صح بوجه القرينة، وفي صورة المرض هل حصل في الخدمة أم لا أو تعكر من اجل الخدمة أو بمناسبتها.
  2. تقدير نسبة السقوط المشتكى منها
  3. بيان هل الجراية لها صبغة قارة آو وقتية باعتبار إمكانية التعافي من المرض المصاب به
  4. بيان مقدرة الشخص على الخدمة واقتراح قرار في الموضوع
  5. ابداء الرأي في ما يتعلق بعطل المرض طويلة المدى
  6. النظر في إسناد سبب الوفاة إلى الخدمة العسكرية المباشرة من عدمه.

تنتصب لجنة الإعفاء بالمركز الخاص للإعفاء ويمكنها الانتصاب عند الاقتضاء بأي حامية يتم تحديدها بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 50 (جديد) – إذا ما كان السقوط الذي حصل لعسكري بسبب أو بمناسبة الخدمة ترجع المسؤولية فيه إلى خطإ الغير فان الدولة تنوب نيابة قانونية صاحب السقوط أو خلفه العام في القيام بدعوى قضائية ضد الغير المتسبب في الحادث لترجيع المبالغ التي تكبدتها بمناسبة العلاج وجبر الأضرار المادية.

ويمكن لصاحب السقوط أو خلفه العام أن يطالبوا الغير المتسبب في الحادث بدفع غرامة كتتمة لجبر الضرر الذي قامت به الدولة اذا كان غير كاف لجبر كامل الضرر الحاصل.

الفصل 57 (جديد) – ينقطع صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة بعنوان جراية السقوط إذا تزوج من جديد بعد وفاة قرينه ولم يبلغ سن الخامسة والخمسين.

وفي صورة وفاة القرين الجديد أو انحلال عقدة الزواج يستأنف صرف جراية القرين الباقي على قيد الحياة.

الفصل 59 (جديد) – لكل يتيم الحق في جراية الأيتام باعتبار سنه ومستوى تعليمه وحالته الصحية والاجتماعية على أن لا تفوق جملة المبالغ الراجعة للقرين الباقي على قيد الحياة وللأيتام جملة مبلغ جراية السقوط. وان حصل شطط يخصم بصفة وقتية من جراية الأيتام.

الفصل 71 (جديد) – يمكن للعسكريين مهما كانت رتبتهم المتحصلين على جراية سقوط ناتجة عن جروح والمرخص لهم في البقاء في الخدمة المباشرة أن يجمعوا بين راتبهم وبين جراية السقوط. وفي هذه الصورة لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الجراية مهما كانت رتبة المعني بالأمر نسبة معينة يتم تحديدها بمقتضى أمر.

ولا يمكن للعسكري المباشر أن يجمع بين الراتب وجراية سقوط ناتجة عن مرض بحيث يقع تأجيل الانتفاع بتلك الجرايــة الى غايـة انتــهاء الخدمـة العسكريـة المباشرة.

الفصل 2 – يضاف إلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972 فصل 3 مكرر وفصل 22 مكرر كما يلي:

الفصل 3 مكرر – يعتبر مرض مهني كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة تكون ناتجة بالقرينة عن النشاط المهني للمتضرر.

الفصل 22 مكرر – لا يمكن بحال أن يتجاوز حاصل الجمع بين جراية التقاعد أو جراية القرين الباقي على قيد الحياة وجراية السقوط الناتجة عن مرض 100% من الراتب المعتمد في حساب جراية التقاعد.

ويتم رفع هذا الحد الأقصى الى نسبة 150% إذا كان المرض حاصلا بسبب أو بمناسبة مباشرة الخدمة أثناء عمليات عسكرية.

الفصل 3 – تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 41 والفصول 46 و49 و61 و70 و72 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط والمصادق عليه بالقانون عدد 70 لسنة 1972 المؤرخ في 11 نوفمبر 1972.

الفصل 4 – تبقى نافذة المفعول الحقوق المكتسبة من طرف المنتفعين بجراية قارة للعجز البدني قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ وتقع تصفية الحقوق التي تنشأ بداية من هذا التاريخ طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 5 – يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتلغى حينئذ كل الأحكام السابقة المخالفة له.

تونس في 17 أفريل 2000.

صنف النص:قانون
عدد النص:44
تاريخ النص:2000-04-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2000-04-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:880 - 882

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.