احدث القوانين

>

نظام الجرايات العسكرية من أجل السقوط

مرسوم عدد 11 لسنة 1979 المؤرخ في 10 أكتوبر 1979المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بنظام الجرايات العسكرية للسقوط

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور،

وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط،

وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والمالية،

أصدرنا المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من المرسوم عدد 3 لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بنظام الجرايات العسكرية للسقوط المنقح بالقانون عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974 وعوضت بالأحكام التالية:

الفصل 22 – الفقرة الأولى (جديــدة) – تساوي الجراية السنوية للسقوط ب 100% المقدار السنوي لجراية السقوط الراجعة لموظفي الدولة المصابين بسقوط 100%.

الفصل 2 – لتعديل الجرايات المخولة في تاريخ هذا المرسوم يقع إعادة النظر في تصفيتها حسب المقدار الجديد الذي وقع ضبطه بهذا المرسوم.

الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


تونس في 10 أكتوبر 1979.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:11
تاريخ النص:1979-10-10
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:1979-10-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2722 - 2722

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.