إن رئيس الجمهورية،
بعد الإطلاع على الفصل 31 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 72 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وخاصة على الفصل 2 منه،
وباقتراح من وزير العدل،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 72 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 والمتعلق بتنقيح القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعوضت كما يلي:
الفصل 2 (جديــد) – بصفة استثنائية وإلى غاية 15 ديسمبر 1988 ينتدب القضاة عن طريق المناظرة بالمواد.
ويضبط وزير العدل بقرار شروط المشاركة في المناظرة وبرنامجها.
وتطبق أحكام الفصل 2 من القانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 على الناجحين في المناظرة.
الفصل 2 – وزير العدل مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس، في 15 سبتمبر 1988.
Le Président de la République ;
Vu l'article 31 de la constitution ;
Vu la loi organique n° 86-72 du 28 juillet 1986 portant modification de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judicaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats et notamment son article 2.
Prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article 2 de la loi organique n° 86-72 du 28 juillet 1986 portant modification de la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut des magistrats et remplacées comme suit :
Art. 2 (nouveau) - A titre exceptionnel et jusqu'au 15 décembre 1988 les magistrats sont recrutés par-voie de concours sur épreuves.
Le ministre de la justice fixe par arrêté les conditions de participation au concours, ses modalités et son programme.
Sont applicables aux candidats admis au concours les dispositions de l'article 2 de la loi 85-79 du 11 août 1985.
Art. 2 - Le ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret-loi qui sera publié au Journal officiel de la République tunisienne
Fait à Tunis, le 15 septembre 1988.
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.