باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل 1 – تمم الفصل 42 جديــد من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة المنقح بالقانون عدد 30 لسنة 1967 المؤرخ في 5 أوت 1967 والقانون عدد 5 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والقانون عدد 19 لسنة 1971 المؤرخ في 3 ماي 1973 والقانون عدد 48 لسنة 1973 المؤرخ في 2 أوت 1973 والقانون عدد 1 لسنة 1977 المؤرخ في 7 مارس 1977 والقانون عدد 79 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 بالأحكام التالية:
وتنطبق على القضاة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي والنصوص التي تممتها أو نقحتها.
الفصل 2 – ألغيت أحكام الفصل 43 (جديــد) من القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المذكور أعلاه.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 جويلية 1988.
Au nom du peuple;
La chambre des députes ayant adopté;
Le président de la République promulgue la loi dont le teneur suit :
Article premier - L'article 42 (nouveau) de la loi n°67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au conseil de la magistrature modifié par la loi n°67-30 du 5 août 1967, la loi n°69-5 du 24 janvier 1969, la loi n°77-1 du 7 mars 1977 la loi n°85-79 du 11 août 1985, est complété par les dispositions suivantes :
Les dispositions de la loi n°85-12 du 5 mars 1985 portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public et les textes qui les modifient ou les complètent sont applicables aux magistrats.
Art. 2 - L'article 43 (nouveau) de la loi 67-29 du 14 juillet 1967 sus- visé est abrogé.
La présente loi sera publiée au journal officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'état.
Fait à Tunis, le 2 juillet 1988.
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–3. النظام الأساسي للفاعلين داخل المنظومة القضائية
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
—-أ. المجلس الأعلى للقضاء / الهيئة الوقتية للقضاء العدلي
-الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
–الجزء V – تنظيم القضــاء ودوره في رقـابة قطـــاعي الأمن والدفاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.