احدث القوانين

>

أ. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

قانون أساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:

الباب الأول أحكام عامة

الفصل الأول – هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون “بالهيئة”.

الفصل 2 – ينطبق على الهيئة التشريع المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي.

الفصل 3 – يضبط هذا القانون الأساسي مهام الهيئة وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

الفصل 4 – تمارس الهيئة صلاحياتها المنصوص عليها بهذا القانون تجاه جميع الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية في القطاعين العام والخاص.

الباب الثاني – مهام الهيئة وصلاحياتها

القسم الأول – مهام الهيئة

الفصل 5 – تسهم الهيئة في إرساء سياسات ونظم منع الفساد ومكافحته وكشف مواطنه، وفي متابعة تنفيذها ونشر ثقافتها.

كما تتولى رصد حالات الفساد في القطاعين العام والخاص والتقصي فيها، والتحقق منها، وإحالتها على الجهات المعنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 6 – تعمل الهيئة على نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها وتعميم المعارف المتصلة بها ونشر الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وضرورة التصدي له. كما تتعاون الهيئة مع كل الأطراف الفاعلة ومختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بهدف دفعها إلى المشاركة الفاعلة في مكافحة الفساد.

الفصل 7 – تسهم الهيئة في إرساء المبادئ العامة للحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومنها على وجه الخصوص سيادة القانون والمساءلة والشفافية والنزاهة والإنصاف والمشاركة والنجاعة وذلك من خلال:

  • اقتراح الآليات والتدابير الضامنة لاحترام هذه المبادئ وتعزيزها.
  • السعي إلى إرساء الممارسات الفعّالة لتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعميمها.
  • الاقتراح والمساهمة في سياسات الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد اعتمادا على المعايير الدولية المنطبقة في المجال ومتابعة تنفيذها وتقييم آثارها.
  • نشر ثقافة الحوكمة الرشيدة وقيمها وأخلاقياتها باعتماد جميع آليات التواصل.
  • إعداد دراسات استراتيجية وهيكلية تساهم في برنامج الإصلاح الإداري لإرساء منظومة الحكومة المفتوحة.
  • إرساء منظومة رصد للحوكمة الرشيدة وفق مؤشرات تضبطها الهيئة وتقوم بنشرها على موقعها.
  • المساعدة والمشاركة في إعداد استراتيجية وبرنامج عمل تقييم وإدارة المخاطر المتعلّقة بالفساد.

الفصل 8 – تعمل الهيئة على تعزيز الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته من خلال:

  • إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية ونشرها على موقعها الإلكتروني.
  • جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد وإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكلة إليها.
  • توفير أدلة إجرائية والعمل على تعميمها.
  • إنجاز ونشر البحوث والدراسات والاستشارات.
  • تنظيم منتديات وطنية أو إقليمية أو دولية.
  • إقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل العمومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

الفصل 9 – تستشار الهيئة وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها سيما تلك المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة.

يمكن أن تستشار الهيئة في مشاريع النصوص الترتيبية العامة المتصلة بمجال اختصاصها.

وتبدي الهيئة رأيها في أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الاستشارة.

الفصل 10 – للهيئة أن تبدي رأيها تلقائيا في كل مسألة متصلة باختصاصها وتعلم الهيئة الجهة المعنية بالرأي.

الفصل 11 – تتولى الهيئة دراسة النصوص القانونية سارية المفعول والمتعلقة بمجال اختصاصها بهدف تقييم مدى فعاليتها وتقديم مقترحات لتطويرها إلى الجهة المختصة.

الفصل 12 – تتعاون الهيئة مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المختصة ويمكن لها أن تبرم معها اتفاقات في مجال اختصاصها.

كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وكشفها وتفادي ارتكابها.

الفصل 13 – تتلقى الهيئة التصاريح بالمكاسب والمصالح طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 14 – تتولى الهيئة التثبت من سلامة وصحة التصاريح المودعة لديها طبقا للإجراءات الداخلية التي تضعها. ويمكنها عند الاقتضاء طلب توضيحات من قبل الخاضع للتصريح.

ويجب على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح إجابة الهيئة وتلبية الاستدعاءات الموجهة إليهم.

الفصل 15 – تعمل الهيئة على ترسيخ وتدعيم نظم تكرّس الشفافية وتمنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص.

كما تتخذ الإجراءات والتدابير المناسبة للتوقّي من تضارب المصالح بالتنسيق مع الهياكل المعنية.

القسم الثاني – صلاحيات الهيئة

الفرع الأول – التقصّي في شبهات الفساد

الفصل 16 – تتولى الهيئة رصد حالات الفساد المتعلقة بأي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص والتقصي فيها والتحقق منها قبل إحالتها على الجهات الإدارية أو القضائية ذات النظر عند الاقتضاء.

الفصل 17 تتولى الهيئة من تلقاء نفسها أو بعد إشعار أو تبليغ أو تلقي عريضة التقصّي حول الأعمال التي من شأنها أن تكون شبهات فساد بهدف معرفة ملابساتها.

الفصل 18 تتلقى الهيئة التبليغ عن شبهات أو حالات فساد طبق الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

كما تتولى الهيئة وفق ذات التشريع اتخاذ التدابير والآليات الكفيلة بحماية المبلغين عن الفساد والشهود وأي شخص آخر تقدر الهيئة أنه عرضة للضرر بمناسبة الإبلاغ أو تبعا له، والخبراء الذين قد تلجأ إليهم في ممارسة مهامها في مجال رصد شبهات الفساد والتقصي فيها.

الفصل 19 – في إطار ممارسة أعوان قسم مكافحة الفساد لمهامهم، يكون لهم الاضطلاع بوظائف الضابطة العدلية طبقا لمجلّة الإجراءات الجزائية ولأحكام هذا القانون.

ويتولون بصفتهم مأموري ضابطة عدلية وتحت إشراف السلطة القضائية المختصة تلقّي الشهادات وجمع المعلومات والأدلة، كما يمكنهم القيام بعمليات التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات والمعدات وتحرير المحاضر والتقارير، مع إمكانية الاستعانة بالقوة العامة.

يمكن لأعوان هذا القسم إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم لمهمّة التقصي في ملف، وجود شبهة فساد في ملف آخر، القيام بالحجز بإذن من السلطة القضائية.

الفصل 20 – للهيئة الحق في استدعاء كل شخص سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص للاستفسار والتحري معه حول شبهات الفساد.

ويتم الاستدعاء بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

ولا يحول عدم الحضور، بعد الاستدعاء، دون مواصلة الهيئة النظر في الملف.

الفصل 21 – تدون الشكايات والتبليغات بمحضر يمضي عليه الشاكي أو المبلّغ أو الشاهد، وفي صورة الامتناع أو عدم القدرة على الإمضاء يتمّ التنصيص على ذلك بالمحضر.

وتضمن بالمحاضر الأفعال التي من شأنها أن تكون موضوع تقصّ ووسائل الإثبات المصاحبة.

الفصل 22 – تتضمن محاضر الحجز وجوبا التنصيصات التالية:

  • سبب الحجز وتاريخ وقوعه ومكانه وإعلام ذي الشبهة بذلك.
  • هوية ذي الشبهة إذا كان معلوما.
  • أسماء الأعوان الذين تولّوا الحجز وصفاتهم ومقرّهم.
  • جردا مفصلا للأشياء المحجوزة وعددها وطبيعتها.
  • حضور ذي الشبهة عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العملية.
  • اسم وصفة المتعهد بالأشياء المحجوزة.
  • مكان تحرير المحضر وساعة ختمه.
  • اسم العون الذي تولى تحرير محضر الحجز وصفته ومقره إذا تعذر على من تولى الحجز القيام بذلك.

الفصل 23 – يتم إمضاء محضر الحجز من قبل الأعوان الذين تولوا الحجز ومن قبل العون الذي تولّى تحريره. وتسلّم نسخة منه إلى ذي الشبهة.

يتعين على الأعوان الذين قاموا بتحرير محضر الحجز تلاوته على ذي الشبهة، وعند الاقتضاء ترجمته له حالا قبل دعوته للإمضاء عليه.

وفي صورة امتناع ذي الشبهة عن الإمضاء أو تصريحه بأنه لا يحسن الكتابة أو إذا تبينت ضرورة اللجوء إلى الترجمة، فإنه يتم التنصيص على ذلك بمحضر الحجز.

يجب على ذي الشبهة عند تحرير محضر الحجز أن يعيّن مقرا معلوما.

في صورة غياب ذي الشبهة يجب التنصيص على ذلك صلب المحضر.

الفصل 24 – يتولى قسم مكافحة الفساد إحالة تقرير حول كلّ الأعمال مرفقا بالمحاضر والوثائق موضوع التقصي في شبهات الفساد على مجلس الهيئة.

الفصل 25 – يمكن للهيئة، في صورة وجود شبهة فساد جدية، أن تطلب من السلطة القضائية المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة كتحجير السفر أو تجميد الأموال أو الممتلكات.

الفصل 26 – يمكن للهيئة في إطار صلاحية التقصي، أن تتبادل معلومات ووثائق مع نظيراتها الأجنبية والمنظمات غير الحكومية المختصة وفقا لاتفاقات مبرمة في الغرض مع احترام مقتضيات سرية المعلومات والمعطيات المتداولة المتعلقة بالأمن القومي والدفاع الوطني.

الفصل 27 – يبت مجلس الهيئة بعد التداول فيما يحيله عليه قسم مكافحة الفساد، وفقا لأحكام الفصل 24 من هذا القانون، بالحفظ أو الإحالة على الجهات الإدارية أو القضائية المختصة.

وتحال وجوبا جميع الملفات موضوع أذون قضائية على الجهة القضائية المختصة.

وتعلم الهيئة بقرارها ذي الشبهة والمبلغ عن شبهة الفساد والشاهد والخبير.

يكون قرار الحفظ معللا ولا يحول دون اللجوء إلى القضاء.

الفصل 28 – في صورة تعهد قلم التحقيق في شبهة فساد، على الهيئة إحالة نتائج أعمالها على الجهة القضائية المختصة، وتتولى الجهة القضائية إعلامها بمآل التحقيقات والقرارات والأحكام.

الفرع الثاني – حق الاطلاع

الفصل 29 – تلتزم جميع الهياكل العمومية والخاصة والهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات بمدّ الهيئة تلقائيا أو بطلب منها بالمعلومات والوثائق المتضمنة لكل المعطيات التي بلغت إلى علمها بمناسبة ممارسة مهامها والتي تدخل ضمن مشمولات الهيئة وذلك في أجل قدره خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

وفي حالة انقضاء الأجل المذكور دون الاستجابة لطلب الهيئة أو في حالات التأكد، يمكن لهذه الأخيرة استصدار أذون استعجالية من القضاء الإداري في الغرض.

الفصل 30 – تتلقى الهيئة نسخا من التقارير الصادرة عن مصالح وهيئات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقارير السنوية والخصوصية الصادرة عن محكمة المحاسبات وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تقديمها للسلط المعنية.

الفصل 31 – لا يمكن لأي جهة مجابهة طلبات الهيئة بالسر المهني أو البنكي أو الجبائي.

وإذا كان طلب الهيئة متعلقا بالاستثناءات المنصوص عليها بالتشريع الخاص بالنفاذ إلى المعلومة فلها أن تلجأ إلى القضاء الإداري لاستصدار إذن استعجالي في الغرض وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطلب.

الباب الثالث – تنظيم الهيئة

الفصل 32 – تتركب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من:

  • مجلس الهيئة،
  • الجهاز الإداري.

الفصل 33 – تتولى الهيئة إحداث فروع لها داخل تراب الجمهورية بقرار من مجلسها ويحدّد النظام الداخلي شروط إحداث الفروع وتنظيمها وطرق تسييرها وصلاحياتها وتركيبتها.

الفصل 34 – تعد الهيئة نظامها الداخلي وتنظيمها الهيكلي في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ تسمية أعضاء مجلسها وتحيلهما وجوبا إلى المحكمة الإدارية لإبداء الرأي قبل عرضهما على مجلس الهيئة. وتتم المصادقة عليهما بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للهيئة.

القسم الأول – مجلس الهيئة

الفرع الأول – تركيبة مجلس الهيئة وشروط انتخابه

الفصل 35 – يتركب مجلس الهيئة من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.

يتم تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة كل سنتين ويمارس الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

يتم انتخاب مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب.

يتركب مجلس الهيئة من تسعة أعضاء كما يلي:

  1. قاض عدلي
  2. قاض مالي
  3. قاض إداري
  4. محام
  5. مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق
  6. مختص في العلوم الاجتماعية
  7. مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية
  8. مختص في الاتصال والإعلام.

ويتعين أن لا تقل أقدميتهم عن عشر سنوات (10) عملا فعليا في تاريخ تقديم الترشح.

  1. عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمدة لا تقلّ عن ثلاث سنوات.

بالنسبة للجمعية أو المنظمة الناشطة بالمجتمع المدني، يجب أن تكون تونسية مصرح بها منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن تكون وضعيتها الإدارية والمالية قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 36 – يجب أن تتوفر في المترشح لعضوية مجلس الهيئة الشروط التالية:

  • أن يكون تونسي الجنسية ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
  • أن لا يقل سنه عن 30 سنة.
  • أن يكون مستقلا، محايدا ونزيها.
  • أن يكون في وضعية جبائية قانونية.
  • ألا يكون قد تحمل مسؤولية مركزية أو جهوية أو محلية في حزب سياسي.
  • ألا يكون قد صدر في حقه حكم قضائي بات من أجل جنحة أو جناية أو تم عزله أو إعفاؤه أو طرده أو شطبه من مهامه بمقتضى عقوبة تأديبية.

يتضمن ملف الترشح وجوبا تصريحا على الشرف يشهد بتوفر الشروط القانونية لدى المترشّح.

ويترتب عن كل تصريح خاطئ أو إخفاء لواقعة متعلقة بالشروط القانونية إلغاء الترشح أو الإعفاء من الهيئة.

الفصل 37 – يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الهيئة بقرار من رئيس مجلس نواب الشعب، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الالكتروني للمجلس ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفّرها والوثائق المكوّنة لملف الترشح.

تتولى اللجنة المكلفة طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب تلقّي الترشحات والبت فيها طبقا لسلم تقييمي يضبط للغرض وفق معايير موضوعية وشفافة ويتم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عند فتح باب الترشحات.

تتولى اللجنة ترتيب المترشحين من الرجال وترتيب المترشحات من النساء عن كل صنف من الأصناف المذكورة بالفصل 35 من هذا القانون والمستوفين للشروط القانونية ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي، وفي صورة التساوي بين مترشحين أو أكثر تسند لهم الرتبة ذاتها ويتمّ ترتيبهم ترتيبا أبجديا.

وتنشر قائمة المترشحين المقبولين المرتبين تفاضليا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 38 – يمكن للمترشحين الاعتراض أمام اللجنة البرلمانية في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين بمقتضى مطلب كتابي معلل ومرفق بالوثائق المثبتة. وتبت اللجنة في الاعتراضات في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ غلق باب الاعتراضات.

وتتولى اللجنة إعلام المعترضين بمآل الاعتراضات وتحيين القائمة على ضوء ذلك ونشرها بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 39 – يتم الطعن من قبل المترشحين في قرارات اللجنة البرلمانية في أجل سبعة أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس.

وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقّي المطلب.

ويمكن الطعن في القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل سبعة أيام من الإعلام به.

وتبت المحكمة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تلقّي المطلب.

وفي صورة قبول المحكمة الطعن تتولى اللجنة تحيين القائمة طبقا لمنطوق الأحكام القضائية الصادرة ونشر قائمة المقبولين نهائيا بالموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب.

الفصل 40 – يحيل رئيس اللجنة البرلمانية إلى الجلسة العامة من قائمة المقبولين نهائيا الأربع الأوائل من النساء والأربعة الأوائل من الرجال من كل صنف.

في صورة عدم توفر العدد المطلوب في أحد الأصناف تتمّ إحالة القائمة المتوفّرة في الصنف المعني.

يتم التصويت صلب الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لانتخاب الأعضاء التسعة لمجلس الهيئة وذلك بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس، ويكون التصويت سريا على الأسماء لكل صنف في دورات متتالية إلى حين اكتمال تركيبة مجلس الهيئة، مع احترام قاعدة التناصف كلما أمكن ذلك.

الفصل 41 – يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا يساعده أصغرهم. يتمّ اختيار رئيس مجلس الهيئة ونائبه بالتوافق بينهم، وإن تعذّر فبالتصويت بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء مجلس الهيئة، وفي حال تساوي الأصوات يقدّم الأكبر سنا مع التزام التناصف في اختيارهما كلّما أمكن ذلك.

وفي غير هذه الحالات يقوم الرئيس أو نائبه بدعوة أعضاء مجلس الهيئة للاجتماع لأوّل جلسة تلي انتخاب أعضاء جدد في الهيئة.

الفصل 42 – يؤدي رئيس مجلس الهيئة وأعضاؤه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية:

“أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بمهامي بأمانة وبكل استقلالية وحياد ونزاهة “.

الفرع الثاني – مهام مجلس الهيئة وقواعد سير أعماله

الفصل 43 – يشرف مجلس الهيئة على القيام بالمهام المنصوص عليها بالباب الثاني من هذا القانون والمتعلقة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتعزيزها وتطويرها، ويتولى على وجه الخصوص القيام بالأعمال التالية:

  • المصادقة على النظام الداخلي للهيئة.
  • المصادقة على التنظيم الهيكلي.
  • تسمية المدير التنفيذي.
  • تركيز الجهاز الإداري للهيئة.
  • تكليف قسم مكافحة الفساد بالتقصّي في شبهات الفساد.
  • دراسة ملفات التقصي في شبهات الفساد المحالة من قسم مكافحة الفساد ومتابعتها والبت في شأنها بعد التداول.
  • متابعة ملفات التصاريح بالمكاسب والمصالح وحالات تضارب المصالح المتعهد بها من قبل قسم الحوكمة الرشيدة والبت فيها.
  • إعداد النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.
  • المصادقة على أدلة إجراءات الهيئة.
  • المصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات أعضاء الهيئة وأعوانها.
  • المصادقة على برنامج العمل السنوي للهيئة ومتابعة تنفيذه.
  • المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.
  • المصادقة على التقرير السنوي والتقارير الأخرى التي تصدرها الهيئة.

الفصل 44 – يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضائه. وإن تعذّرت الدّعوة على الرّئيس فإنّه يمكن لنائبه أن يضطلع بها.

ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقلّ وكلما اقتضت الحاجة وذلك لدراسة المسائل المدرجة بجدول الأعمال والمصادقة عليها.

يمكن لمجلس الهيئة استدعاء كل شخص يرى فائدة للاستماع إليه.

تكون مداولات مجلس الهيئة مغلقة. ولا يمكن لمجلس الهيئة أن يجتمع بصفة قانونية إلاّ بحضور ثلثي الأعضاء.

وفي صورة عدم توفّر النصاب، فإنّ المجلس يلتئم في اجتماع ثان في غضون عشرة أيّام من التاريخ المحدّد للاجتماع الأوّل وذلك للنظر في نفس جدول الأعمال على ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة.

وفي كل الحالات يتخذ مجلس الهيئة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس أو عند التعذّر نائبه مرجّحا.

ويتولّى رئيس مجلس الهيئة أو عند التعذّر نائبه إمضاء قرارات مجلس الهيئة المنبثقة عنه.

الفصل 45 – يتم إعفاء رئيس مجلس الهيئة أو أحد أعضائه في صورة ارتكابه لخطأ جسيم أثناء القيام بالواجبات المحمولة عليه بمقتضى هذا القانون أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من أجل جنحة قصدية أو جنية.

وفي كل الحالات الموجبة للإعفاء يحيل مجلس الهيئة تقريرا معللا ممضى من ثلثي (3/2) أعضائه يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر فيه، ويتم الإعفاء بتصويت ثلثي (3/2) أعضاء مجلس نواب الشعب.

الفصل 46 – رئيس الهيئة هو رئيس مجلسها وهو ممثّلها القانوني وآمر صرفها ويمارس في نطاق المهام الموكلة إليه الصلاحيات التالية:

  • الإشراف على التسيير الإداري والمالي والفني للهيئة،
  • الإشراف على إعداد النظام الداخلي والتنظيم الهيكلي والنظام الأساسي الخاص للأعوان،
  • الإشراف على إعداد البرنامج السنوي للهيئة،
  • تحديد جدول أعمال مجلس الهيئة ومتابعة تنفيذ قراراته،
  • الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،
  • الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة والتقارير الأخرى.

يمكن للرئيس أن يفوّض كتابيا البعض من صلاحياته المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل لنائبه أو لأي عضو من أعضاء الهيئة.

يمكن للرئيس، في إطار التسيير الإداري والمالي للهيئة، أن يفوّض إمضاءه في حدود اختصاصات المفوّض لفائدتهم.

الفصل 47 – في حالة الشغور الطارئ على تركيبة مجلس الهيئة بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو التخلي أو العجز أو سحب الثقة، يجتمع مجلس الهيئة لمعاينة حالة الشغور، ويدونها بمحضر خاص يحيله وجوبا رئيس الهيئة أو نائبه مرفقا بباقي الملف لمجلس نواب الشعب الذي يتولى سدّ هذا الشغور في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإحالة، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

يعتبر متخليا الرئيس أو العضو الذي يتغيب دون مبرّر عن ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الهيئة أو ستة اجتماعات خلال السنة رغم استدعائه وإنذاره بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا.

وفي صورة سحب الثقة من مجلس الهيئة أو أحد أعضائه طبق ما يقتضيه القانون، يعاين رئيس مجلس نواب الشعب حالة الشغور ويتولى المجلس سد الشغور طبقا لإجراءات انتخاب أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الإحالة.

في حالة شغور منصب الرئيس يتولى نائبه مهام الرئاسة إلى حين سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون.

وفي حالة شغور منصب الرئيس ونائبه يتولى الأعضاء التوافق على رئيس جديد ونائب له، فإن تعذر يتم انتخاب الرئيس ونائبه بأغلبية أعضاء مجلس الهيئة إلى حين استكمال الشغور.

القسم الثاني – الجهاز الإداري

الفصل 48 – يتولى الجهاز الإداري، تحت إشراف المدير التنفيذي، القيام بالمهام الإدارية والمالية والفنية الموكلة له بمقتضى هذا القانون وخاصة:

  • مساعدة رئيس الهيئة في تسيير الهيئة،
  • تنفيذ المهام التي يوكلها له مجلس الهيئة،
  • إعداد الملفات المعروضة على مجلس الهيئة،
  • التصرف الإداري والمالي،
  • إعداد مشروع الميزانية،
  • إدارة نظام المعلومات المتعلق بأعمال الهيئة وصيانته،
  • تحرير محاضر جلسات مجلس الهيئة وحفظها،
  • حفظ وثائق الهيئة،
  • إعداد مشاريع تقارير الهيئة وإحالتها على مجلسها.

الفصل 49 – يسير الجهاز الإداري مدير تنفيذي، تحت إشراف رئيس الهيئة.

يقوم مجلس الهيئة بانتداب مدير تنفيذي من بين المترشحين بالملفات الذين يستجيبون لشروط الخبرة والكفاءة في التصرف الإداري والمالي والفني وذلك تبعا لإعلان عن فتح الترشح للخطة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة وبالصحف. ويتضمن إعلان فتح الترشح أجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط القانونية الواجب توفرها والوثائق المكونة لملف الترشح.

يتولى مجلس الهيئة تسمية المدير التنفيذي بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية ثلثي (3/2) الأعضاء ويتم إعفاؤه طبق الإجراءات نفسها.

الفصل 50 – يخضع المدير التنفيذي إلى نفس موانع الجمع والواجبات المحمولة على أعضاء مجلس الهيئة والمنصوص عليها بالفصل 54 من هذا القانون.

الفصل 51 – يحدث بمقتضى التنظيم الهيكلي للجهاز الإداري للهيئة قسم للحوكمة الرشيدة وقسم لمكافحة الفساد. ويحدد كلّ من التنظيم الهيكلي والنظام الداخلي تنظيم كل قسم وطرق عمله.

يمارس أعوان قسم الحوكمة الرشيدة مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول 13 و14 و15 من هذا القانون.

يمارس أعوان قسم مكافحة الفساد مهامهم خاصة في إطار أحكام الفصول من 16 إلى 28 من هذا القانون.

وللهيئة أن تحدث صلب جهازها الإداري المصالح التي تساعدها على الاضطلاع بكافة مهامها.

الفصل 52 – يؤدي أعوان قسم مكافحة الفساد قبل مباشرتهم لوظائفهم اليمين التالية أمام رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا:” أقسم بالله العظيم أن أؤدي الوظائف المسندة لي بشرف وأمانة وأن أسهر على احترام القانون والمؤسسات وأن أحافظ في كل الظروف على السر المهني”.

الفصل 53 – تتولى الهيئة إعداد دليل إجراءات عمل كلّ من قسم الحوكمة الرشيدة وقسم مكافحة الفساد في غضون ستة أشهر من تاريخ تركيزهما.

الباب الرابع – ضمانات حسن سير عمل الهيئة والمساءلة

الفصل 54 – يخضع رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها بالخصوص للواجبات التالية:

  • التفرغ الكلي لممارسة مهامهم.
  • حضور الجلسات.
  • التصريح على المكاسب عند مباشرة المهامّ وعند الانتهاء منها حسب التشريع الجاري به العمل.
  • التصريح بكل حالات تضارب المصالح التي تعترضهم بمناسبة أداء مهامهم بالهيئة حسب التشريع الجاري به العمل.
  • النزاهة، التحفظ، الحياد.
  • عدم الترشح لأي انتخابات طيلة مدة العضوية بالهيئة.
  • عدم تعاطي أنشطة مهنية موازية بمقابل.
  • عدم الجمع مع العضوية في الحكومة أو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الأعلى للقضاء أو منصب منتخب.

الفصل 55 – على العضو المعني بتضارب المصالح التصريح به لدى مجلس الهيئة ثم الامتناع عن المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين بت مجلس الهيئة في الأمر في ظرف عشرة أيام من تاريخ التصريح.

ينعقد مجلس الهيئة بعد التصريح بتضارب المصالح ويتولى التداول بأغلبية الأعضاء ودون حضور العضو المعني، وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة وقتية على مشاركة العضو المعني في المداولات، يتمّ إعلامه بعدم المشاركة في الجلسات أو المداولات أو القرارات ذات العلاقة إلى حين زوال المانع.

وفي صورة ثبوت تضارب مصالح فعلي وجدي من شأنه أن يؤثر، بصفة دائمة يتم إعلام العضو المعني به وتمكينه من الدفاع عن نفسه، قبل إحالة مجلس الهيئة لتقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبيّنة بالفصل 45 من هذا القانون.

عند حصول العلم أو الإعلام من الغير بحالة تضارب مصالح يتولى مجلس الهيئة سماع العضو المعني والتحقق من الأفعال المنسوبة إليه واتخاذ القرار المناسب طبق الفقرتين السابقتين. وفي صورة ثبوت تعمد العضو المذكور إخفاء تضارب المصالح، يقوم مجلس الهيئة بإحالة تقرير معلل في الغرض إلى مجلس نواب الشعب طبق مقتضيات الإعفاء المبيّنة بالفصل 45 من هذا القانون.

الفصل 56 – يتعين على أعوان الهيئة التصريح بكلّ حالات تضارب المصالح حسب مقتضيات التشريع المتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وفي صورة العلم بوجود تضارب مصالح في جانب أحد أعوان الهيئة يتعيّن استبعاده عن الملف إلى حين اتخاذ القرار المناسب في شأنه.

الفصل 57 – يجب على الرئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها المحافظة على السرّ المهني في كل ما بلغ إلى علمهم من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكلة إليهم ولو بعد زوال صفتهم.

ويعد إفشاء السر المهني من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للإعفاء أو التأديب بصرف النظر عن التتبعات الجزائية.

الفصل 58 – يحجر استعمال المعطيات الشخصية المجمّعة لدى الهيئة في غير المهام الموكلة لها وفقا للتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 59 – يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الهيئة وأعوانها موظفين عموميين على معنى مقتضيات الفصل 82 من المجلة الجزائية وعلى الدولة أن توفر لهم حماية من كل التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرتهم لمهامهم بالهيئة أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على موظف عمومي حال ممارسته لوظيفته ويعاقب المعتدي طبقا لأحكام المجلة الجزائية.

الفصل 60 – تخضع صفقات الهيئة للأحكام المنظمة لصفقات المنشآت العمومية. وتبرم صفقات الهيئة وفق مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص والمساواة.

تحدث صلب الهيئة لجنة داخلية لمراقبة الصفقات يترأسها ممثل عن مجلس الهيئة غير رئيسها أو نائبه تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • عضو من مجلس الهيئة،
  • ممثلين (2) عن الجهاز الإداري،
  • رئيس وحدة التدقيق: عضو قار.

الفصل 61 – ترفع الهيئة إلى مجلس نواب الشعب تقريرا سنويا لنشاطها وتقريرا في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتوصيات الهيئة في هذا المجال وتتم مناقشتهما في جلسة عامة مخصصة للغرض ويتم نشرهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة مع احترام التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

كما تقدم الهيئة التقريرين المذكورين أعلاه إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

تعد الهيئة تقارير دورية حول الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يتم نشرها للعموم.

الباب الخامس – أحكام انتقالية

الفصل 62 – يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين مع الالتزام بالحفاظ قدر الإمكان على التناصف في تركيبة مجلس الهيئة. وفي المرتين الأوليين، يحدد من يشمله التجديد بالقرعة من بين أعضاء أول مجلس للهيئة ولا يكون رئيس الهيئة معنيا بالتجديد في المرتين الأولى والثانية.

الفصل 63 – تحال على وجه الملكية إلى الهيئة ممتلكات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المحدثة بمقتضى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد. ويحرر ممثل عن كلتا الهيئتين وممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية وممثل عن الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية وممثل عن الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية كشفا يحال إلى الوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية التي تتولى ترسيمه بالسجل الخاص بالهيئة.

الفصل 64 – تحيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجوبا إلى الهيئة جميع الملفات والبيانات مهما كانت الوسائط الحاملة لها بمقتضى محضر في الغرض.

الفصل 65 – إلى حين صدور القوانين الأساسية المنظمة للقضاء الإداري وفق مقتضيات الدستور تنطبق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بضبط صلاحيات المحكمة الإدارية وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها على الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

الفصل 66 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون وخاصة أحكام الباب الثاني من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد وذلك بداية من تاريخ مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها.

ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 24 أوت 2017.

صنف النص:قانون أساسي
عدد النص:59
تاريخ النص:2017-08-24
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:71
تاريخ الرائد الرسمي:2017-09-05

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.