احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 2846 لسنة 1999 مؤرخ في 27 ديسمبر 1999 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1996 المؤرخ في 18 نوفمبر 1996،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998،

وعلى الأمر عدد 1832 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997، المتعلق بضبط المرتب الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تلغى الفقرة الأخيرة من الفصول عدد 20 ـ 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ 30 ـ 31 ـ 32 ـ 33 ـ 34 ـ 38 ـ 39 ـ 40 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998.

الفصل 2 – تلغى أحكام الفصلين 16 و17 من الأمر المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 16 (جديــد) – تقدر المدة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة الموالية بسنة واحدة بالنسبة إلى الدرجات 2 و3 و4 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

غير أنه بالنسبة إلى الرتب المخصصة للترقية ضبطت مدة التدرج بسنتين.

الفصل 17 (جديــد) – يرتب العون المنتفع بترقية في الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كان يتقاضاه في وضعيته القديمة.

ولا يمكن أن تقل الزيادة المتأتية من الترقية عن الامتياز الذي كان سيحصل عليه من تدرج عادي ضمن وضعيته القديمة.

الفصل 3 – يضاف إلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 725 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 الفصلين 16 جديد مكرر و16 جديد مثلث.

الفصل 16 (مكــرر) – تشتمل كل رتبة من رتب سلك أعوان المصالح الديوانية على عدد الدرجات التالية:

هيئة ضباط الديوانة:

الـــرتب

عــدد الدرجـــات

لـواء للديوانة

عميــد للديوانة

عقيــد للديوانة

مقــدم للديوانة

رائــد للديوانة

نقيــب للديوانة

ملازم أعلى للديوانة

ملازم أول للديوانة

ملازم للديوانة

16

17

18

20

22

24

25

25

25

هيئة ضباط صف الديوانة:

الــرتب

عــدد الدرجــات

وكيل أعلى للديوانة

وكيل أول للديوانة سلم 3

وكيل أول للديوانة سلم 2

وكيل أول للديوانة سلم 1

وكيل للديوانة سلم 3

وكيل للديوانة سلم 2

وكيل للديوانة سلم 1

عريف أعلى للديوانة سلم 3

عريف أعلى للديوانة سلم 2

عريف أعلى للديوانة سلم 1

عريف للديوانة سلم 3

عريف للديوانة سلم 2

عريف للديوانة سلم 1

21

17

28

19

20

21

22

23

24

25

23

24

25

هيئة مساعدي الديوانة:

الـــرتبة

عــدد الدرجـــات

رقيــب أول للديوانة

18

رقيــب للديوانة

21

رقيــب مساعد للديوانة

25

الفصل 16 (مثــلث) – يضبط بأمر جدول المطابقة بين درجات رتب سلك أعوان المصالح الديوانية ومستويات التأجير.

الفصل 4 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 ديسمبر 1999.

صنف النص:أمر
عدد النص:2846
تاريخ النص:1999-12-27
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2000-01-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:35 - 36

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.