احدث القوانين

>

III. القوانين الأساسية الخاصة

أمر عدد 4651 لسنة 2013 مـؤرخ في 2 ديسمبر 2013 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلـق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القـانون عـدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وخاصّة القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرّخ في 30 جويلية 2013،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 المتعلق بتنظيم الإدارة العامة للديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة الأمـــر عدد 2800 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويلية 2013،

وعلى الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعــوان المصـالح الديوانية و على جميــع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013،

وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصـدر الأمر الآتـي نصه:

الفصل الأول – تنقح أحكام الفصل 6 من الأحكام الانتقالية من الأمر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المصالح الديوانية كالآتي:

الفصل 6 (جديد ) – يدمج الوكلاء أعلى للديوانة في رتبة ملازم للديوانة في أجل أقصاه سنتين بداية من تاريخ صدور هذا الأمر وذلك إثر متابعة مرحلة تكوين تأهيلي بعد ترتيبهم حسب الأقدمية الإدارية العامة وإن تساوت فحسب الأقدمية في الرتبة وإن تساوت تعطى الأولوية لأكبرهم سنّا.

يضبط تنظيم وشروط مرحلة التكوين التأهيلي بمقتضى قرار من وزير الماليّة.

الفصل 2 – تضاف إلى الأحكام الانتقالية من الأمــر عدد 1401 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلّق بتنقيح وإتمام الأمــر عدد 2311 لسـنة 1996 المــؤرخ في 3 ديسمبر 1996 المتعلـق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعـوان المصالح الديوانية الفصل 7 مكرر كما يلي:

الفصل 7 مكرر – تبقى سارية المفعول أحكام الفقرة 2 ج من الفصل 19 وأحكام الفقرة 3 من الفصل 34 وأحكام الفقرة 2 ب من الفصل 21 من الأمر عدد 2311 لسنة 1996 المؤرخ في 3 ديسمبر 1996 مثلما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 562 لسنة 2006 المؤرخ في 23 فيفري 2006 وذلك إلى حين انقراض رتبتي ملازم أعلى ووكيل أعلى.

الفصل 3 – وزير المالية مكلف بتنفيـذ هـذا الأمر الـذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 ديسمبر 2013
.

صنف النص:أمر
عدد النص:4651
تاريخ النص:2013-12-02
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:96
تاريخ الرائد الرسمي:2013-12-03
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3324 - 3325

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.