باسم الشعب،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الأمة،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
فصل وحيد – وقعت المصادقة على المرسوم عـ3ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 11 أكتوبر 1972 المتعلق بضبط نظام الجرايات العسكرية للسقوط.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 نوفمبر 1972
Au nom du peuple,
Nous Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée nationale, ayant adopté,
Promulgations la loi dont la teneur suit :
Article unique - Est ratifié le décret-loi n° 72-3 du 11 octobre 1972, fixant le régime des pensions militaires d'invalidité.
La présente loi sera publiée au journal officiel de la république Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Fait au palais de Carthage, le 11 décembre 1972
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.