احدث القوانين

>

قرار جمهوري عدد 159 لسنة 2013 مؤرخ في 11 جوان 2013 يتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،3

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 547 لسنة 1970 المؤرخ في 24 أكتوبر 1970 والأمر عدد 867 لسنة 1984 المؤرخ في 2 أوت 1984،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ماي 1973 المتعلق بضبط واجبات مهنة جراح الأسنان، كما تم إتمامه بالأمر عدد 99 لسنة 1980 المؤرخ في 23 جانفي 1980،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1975 المؤرخ في 14 نوفمبر 1975 المتعلق بسن قانون واجبات الصيدلي،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،

وعلى الأمر عدد 1155 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب،

وعلى الأمر عدد 1440 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2381 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 والأمر عدد 4132 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2601 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 487 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 2603 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان،

وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة،

وعلى الأمر عدد 254 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000 المتعلق بمجلة واجبات الطبيب البيطري،

وعلى الأمر عدد 1913 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1916 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،

وعلى الأمر عدد 1634 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة،

وعلى الأمر عدد 3296 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك صيادلة الصحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2976 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،

وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائي الصحي،

وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي وزير الفلاحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر القرار الجمهوري الآتي نصه:

الفصل الأول – ينطبق هذا النظام الأساسي على السلك الاستشفائي الصحي العسكري.

الفصل 2 – يتكون السلك الاستشفائي الصحي العسكري من الضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وأطباء بياطرة الذين تم انتدابهم طبقا لأحكام هذا القرار الجمهوري والمرتبين بهيئة العسكريين للصحة العسكرية.

الفصل 3 – يمارس أفراد السلك الاستشفائي الصحي العسكري مهامهم طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل ووفقا لقوانين واجبات المهنة الخاصة بكل صنف منهم.

الفصل 4 – يتابع أفراد السلك الاستشفائي الصحي العسكري عند انتدابهم تكوينا عسكريا أساسيا.

كما يتابعون وجوبا تكوينا تطبيقيا بالمدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية قصد إعدادهم لممارسة مهامهم بالوسط العسكري وتدريبهم على التقنيات المهنية المتعلقة باختصاصهم.

الفصل 5 – يتابع أفراد السلك الاستشفائي الصحي العسكري خلال مسارهم المهني تكوينا مستمرا يتناسب مع رتبتهم واختصاصهم العلميين.

الفصل 6 – تضبط مراحل وبرامج التكوين العسكري الأساسي والتكوين التطبيقي والتكوين المستمر الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

كما تضبط شروط وصيغ التكفل بمصاريف التكوين المستمر بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 7 – يشتمل السلك الاستشفائي الصحي العسكري على الرتب العلمية التالية:

الفصل 7 – يشتمل السلك الاستشفائي الصحي العسكري على الرتب العلمية التالية:

1- بالنسبة إلى الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة:

الأطباء

أطباء الأسنان

الصيادلة

الأطباء البياطرة

– طبيب للصحة العسكرية

– طبيب أول للصحة العسكرية

– طبيب رئيس للصحة العسكرية

– طبيب أسنان للصحة العسكرية

– طبيب أسنان أول للصحة العسكرية

– طبيب أسنان رئيس للصحة العسكرية

– صيدلي للصحة العسكرية

– صيدلي أول للصحة العسكرية

– صيدلي رئيس للصحة العسكرية

– طبيب بيطري للصحة العسكرية

– طبيب بيطري أول للصحة العسكرية

– طبيب بيطري رئيس للصحة العسكرية

2- بالنسبة إلى الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الاختصاصيين

الأطباء المختصون

أطباء الأسنان المختصون

الصيادلة المختصون

البياطرة المختصون

– طبيب اختصاصي للصحة العسكرية

– طبيب اختصاصي أول للصحة العسكرية

– طبيب اختصاصي رئيس للصحة العسكرية

– طبيب أسنان اختصاصي للصحة العسكرية

– طبيب أسنان اختصاصي أول للصحة العسكرية

– طبيب أسنان اختصاصي رئيس للصحة العسكرية

– صيدلي اختصاصي للصحة العسكرية

– صيدلي اختصاصي أول للصحة العسكرية

– صيدلي اختصاصي رئيس للصحة العسكرية

– طبيب بيطري اختصاصي للصحة العسكرية

– طبيب بيطري اختصاصي أول للصحة العسكرية

– طبيب بيطري اختصاصي رئيس للصحة العسكرية

ويبقى أفراد السلك الاستشفائي الصحي العسكري، فيما يتعلق بالرتب العسكرية، خاضعين لأحكام النظام الأساسي العام والنظام الأساسي الخاص للعسكريين.

الفصل 8 – تتمثل مهام أفراد السلك الاستشفائي الصحي العسكري خاصة في ما يلي:

– إسداء الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات التي تدخل ضمن مشمولات مراكز العمل التي تم تعيينهم بها والمتمثلة خاصة في تأمين الخدمات العلاجية والوقائية والقيام بالاختبارات الطبية في مجال اختصاصهم والقيام بالأعمال الطبية الإدارية والمشاركة في الأنشطة الميدانية.

– القيام بالتعويضات التي تستوجبها العطل وتفرضها ضرورة استمرار العمل بالمؤسسات أو الهياكل التي يباشرون بها وظائفهم.

– المشاركة في تكوين أفراد الصحة وذلك حسب الاختصاص.

– المشاركة في أشغال لجان الامتحانات والمناظرات ذات العلاقة باختصاصهم التي تنظمها وزارة الدفاع الوطني لفائدة الصحة العسكرية أو التي تنظمها هياكل أخرى وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزير الدفاع الوطني.

– المشاركة في أنشطة البحث العلمي المبرمجة من قبل وزارة الدفاع الوطني أو من قبل هياكل أخرى وذلك بعد الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزير الدفاع الوطني وشريطة عدم الإخلال بالواجبات المهنية المنصوص عليها بهذا القرار الجمهوري، ويمكن لوزير الدفاع الوطني سحب الترخيص كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 9 – ينتدب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة للصحة العسكرية كما يلي:

1- عن طريق مناظرة خارجية تفتح بقرار من وزير الدفاع الوطني من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان أو على الشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة أو على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري أو على شهائد معترف بمعادلتها والمسجلين بالعمادة المهنية للأطباء أو لأطباء الأسنان أو للصيادلة أو للأطباء البياطرة.

2- من بين التلامذة ضباط المتحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان أو على الشهادة الوطنية في الصيدلة أو على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري أو على شهائد معترف بمعادلتها.

الفصل 10 – ينتدب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الأولون للصحة العسكرية عن طريق مناظرة داخلية تفتح بقرار من وزير الدفاع الوطني من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة للصحة العسكرية الذين لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في رتبتهم.

الفصل 11 – ينتدب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الرؤساء للصحة العسكرية عن طريق مناظرة داخلية تفتح بقرار من وزير الدفاع الوطني من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الأولون للصحة العسكرية الذين لهم أقدمية ست سنوات على الأقل في رتبتهم.

الفصل 12 – ينتدب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الاختصاصيون للصحة العسكرية:

1- عن طريق مناظرة خارجية تفتح بقرار من وزير الدفاع الوطني من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة المتحصلين على الشهادة الوطنية في الاختصاص أو على شهادة معادلة لها.

2- من بين المقيمين في الطب وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري المنتدبين من قبل وزارة الدفاع الوطني إثر حصولهم على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب أو على الشهادة الوطنية لدكتور في طب الأسنان أو على الشهادة الوطنية في الصيدلة أو على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب البيطري وعلى الشهادة الوطنية في الاختصاص.

الفصل 13 – ينتدب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الاختصاصيون الأولون للصحة العسكرية عن طريق مناظرة داخلية تفتح بقرار من وزير الدفاع الوطني من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الاختصاصيين للصحة العسكرية الذين لهم أقدمية ست سنوات على الأقل في رتبتهم.

الفصل 14 – ينتدب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الاختصاصيون الرؤساء للصحة العسكرية عن طريق مناظرة داخلية تفتح بقرار من وزير الدفاع الوطني من بين الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البياطرة الاختصاصيين الأولين للصحة العسكرية الذين لهم أقدمية خمس سنوات على الأقل في رتبتهم.

الفصل 15 – تضبط كيفية تنظيم وبرنامج وطرق إجراء مناظرات انتداب أفراد السلك الاستشفائي الصحي العسكري وكذلك عدد الخطط المراد تسديد شغورها بعنوان كل رتبة بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 16 – يتم تعيين لجان مناظرات انتداب السلك الاستشفائي الصحي العسكري بمقتضى قرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالصحة عندما يتعلق الأمر بمناظرات انتداب أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وباقتراح من وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالفلاحة عندما يتعلق الأمر بمناظرات انتداب أطباء بياطرة.

وتتركب هذه اللجان كما يلي:

– أستاذ استشفائي جامعي تابع لهيئة الصحة العسكرية، بصفة رئيس،

– ثلاثة أعضاء ممثلون عن السلك الاستشفائي الصحي العسكري،

– ثلاثة أعضاء ممثلون عن السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الصحي العمومي، وفي صورة ما إذا تعلق الأمر بانتداب أطباء بياطرة يتم تعويضهم بثلاثة أعضاء ممثلين عن السلك المشترك للأطباء البياطرة.

تجتمع لجان المناظرات بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة ما لم يتوفر العدد اللازم من الأعضاء من السلك الاستشفائي الصحي، يتم اللجوء، لإتمام نصاب اللجنة، إلى تعيين أعضاء من السلك الاستشفائي الجامعي.

تتخذ اللجان قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 17 – تتم التسمية في رتبة طبيب رئيس وطبيب اختصاصي رئيس وطبيب أسنان رئيس وطبيب أسنان اختصاصي رئيس وصيدلي رئيس وصيدلي اختصاصي رئيس وطبيب بيطري رئيس وطبيب بيطري اختصاصي رئيس بمقتضى قرار جمهوري باقتراح من وزير الدفاع الوطني.

وتتم التسمية في ما عدا ذلك من الرتب المذكورة بالفصل 7 أعلاه بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 18 – يمكن أن يكلف أفراد السلك الاستشفائي الصحي العسكري بخطط وظيفية يتم ضبطها وتحديد شروط التسمية فيها والإعفاء منها بمقتضى أمر باقتراح من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 19 (جديد) – نقح بمقتضى القرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014 – يشتمل تأجير السلك الاستشفائي الصحي العسكري علاوة على الأجر الأساسي المقابل للرتبة العسكرية والمنح المرتبطة بها، على منحة تسند على أساس الرتبة العلمية.

تضبط مقادير وشروط إسناد المنحة المذكورة بمقتضى أمر.

الفصل 19 جديد (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 – يتمتع الأطباء البياطرة للصحة العسكرية بنفس الامتيازات والأجور والمنح المخولة إلى الصيادلة للصحة العسكرية ابتداء من أول جوان 2014.

الفصل 20 (جديد) – نقح بمقتضى القرار الجمهوري عدد 244 لسنة 2014 المؤرخ في 19 نوفمبر 2014 – بصفة انتقالية ولأجل لا يتجاوز 30 نوفمبر 2015، يمكن:

– إدماج الضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تقل أقدميتهم في الرتبة المذكورة عن ست (6) سنوات، والضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة رائد الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في الرتبة المذكورة ست (6) سنوات، في رتبة طبيب أول وطبيب أسنان أول وصيدلي أول وطبيب بيطري أول للصحة العسكرية،

– إدماج الضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة عقيد والضباط أطباء وأطباء أسنان وصيادلة وبياطرة للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في هذه الرتبة ست (6) سنوات، في رتبة طبيب رئيس وطبيب أسنان رئيس وصيدلي رئيس وطبيب بيطري رئيس للصحة العسكرية،

– إدماج الضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تقل أقدميتهم عن خمس (5) سنوات، والضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة رائد الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في الرتبة المذكورة خمس (5) سنوات، في رتبة طبيب اختصاصي أول وطبيب أسنان اختصاصي أول وصيدلي اختصاصي أول وطبيب بيطري اختصاصي أول للصحة العسكرية،

– إدماج الضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة عقيد والضباط أطباء اختصاصيين وأطباء أسنان اختصاصيين وصيادلة اختصاصيين وبياطرة اختصاصيين للصحة العسكرية برتبة مقدم الذين تساوي أو تفوق أقدميتهم في هذه الرتبة خمس (5) سنوات، في رتبة طبيب اختصاصي رئيس وطيب أسنان اختصاصي رئيس وصيدلي اختصاصي رئيس وطبيب بيطري اختصاصي رئيس للصحة العسكرية.

الفصل 21 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الجمهوري وخاصة أحكام الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش.

الفصل 22 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الصحة ووزير الفلاحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الجمهوري الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جوان 2013
.

صنف النص:قرار جمهوري
عدد النص:159
تاريخ النص:2013-06-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2013-06-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1933 - 1937

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.