احدث القوانين

>

أمر عدد 547 لسنة 1970 مؤرخ في 24 أكتوبر 1970 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط المباشرين وضباط الاحتياط المنتمين لمصلحة الصحة العسكرية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالضباط المباشرين وضباط الاحتياط المنتمين لمصلحة الصحة العسكرية وخاصة على الفصل الثامن منه،

وعلى الأمر عدد 357 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على ضباط الصحة العسكرية،

وباقتراح من وزير الدفاع الوطني.

أصدرنا امرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغي الفصل الثامن من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 وعوض بالأحكام التالية:

الفصل 8 (جديــد)

1- يسمى برتبة طبيب أول كل من التلامذة الضباط المتخرجين حسب شهائد تثبت ذلك من مدارس الصحة العسكرية (شعبة الطب) أو من كليات الطب.

ويجب على هؤولاء التلامذة الضباط تقديم أطروحتهم للتحصيل على درجة الدكتوراه في الطب عند انتهاء تعليمهم في الطب العام حسب برامج المدرسة أو الكلية المزاول بها ذلك التعليم.

2- يسمى برتبة صيدلي أول كل من التلامذة الضباط المتخرجين حسب شهائد تثبت ذلك من مدارس الصحة العسكرية (شعبة الصيدلة) أو من كليات الصيدلية.

3- يسمى برتبة طبيب جراحي في الأسنان أول كل من التلامذة الضباط المتخرجين حسب شهائد تثبت ذلك من مدارس الصحة العسكرية(شعبة جراحة الأسنان) أو من كليات الطب.

4- يلحق كل طبيب أول أو صيدلي أول وطبيب جراحي في الأسنان أول عند تسميته في رتبته بوحدات أو مصالح الجيش.

ولا يلحق بعد ذلك الإلحاق أي تخصص إلا بقرار من وزير الدفاع الوطني حسب حاجيات مصلحة الصحة العسكرية.

الفصل 2 – يضاف بين الفصل الثامن (جديــد) والفصل التاسع من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 فصل جديد 8 مكــرر هذا نصه:

الفصل 8 مكــرر – تقع على الأسلوب التالي وبصفة انتقالية تسوية وضعية التلامذة الضباط والضباط التلامذة المزاولين تعليمهم في الطب والذين وقع عند تاريخ نشر هذا الأمر الترخيص لهم في التخصص قبل تقديم أطروحتهم لنيل درجة الدكتوراه في الطب:

أ‌- بالنسبة لمن سمي منهم برتبة طبيب أول عند تحصيله درجة الدكتوراه في الطب اثر انتهائه من التخصص تضاف لهم بدون تأثير مالي أقدمية في رتبة طبيب أول تساوي المدة التي انصرفت بين انتهاء تعليمهم في الطب العام وتاريخ تسميتهم بتلك الرتبة.

ب‌- وبالنسبة لمن لا يزال مهم يتابع تخصصه تقع تسميتهم برتبة طبيب أول ترتيبيا ابتداء من تاريخ انتهاء تعليمهم في الطب العام وماليا ابتداء من أول جانفي 1970.

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 24 أكتوبر 1970.

صنف النص:أمر
عدد النص:547
تاريخ النص:1970-10-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:49
تاريخ الرائد الرسمي:1970-10-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1422 - 1422

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.